طعن رقم 767 لسنة 33 بتاريخ 26/01/1991 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن  رقم 767 لسنة 33 بتاريخ 26/01/1991 الدائرة الرابعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / يحي السيد الغطريفي ومحمد مجدي محمد خليل وعطيه الله رسلان ود . فاروق عبد البر السيد.

المستشارين

* إجراءات الطعن

في يوم الاثنين 12/1/1987 أودع الأستاذ / محمد عبد المجيد الشاذلي المحامي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن بجدولها تحت رقم 499 لسنة 33 ق بصفته وكيلا عن :

1 ـ……..2 ـ………3 ـ……..وفي يوم السبت الموافق 1/1/1987 أودع الأستاذ / منصف نجيب المحامي بصفته نائبا عن الأستاذ / عمر الديب المحامي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 767 لسنة 33 ق بصفته وكيلا عن………

وذلك طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بجلسة 3/12/1986 في الدعوي رقم 162 لسنة 28 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنين وأخرين والقاضي بما يأتي :

……………………

رابعاً : بمجازاة المحال الثالث …………… بخصم خمسة عشر يوما من راتبه .

خامساً: بمجازاة المحال الرابع …………… بخصم أجر عشرة أيام من راتبه .

سادساً: بمجازاة كل من المحال الثاني ……………. والمحال العاشر ………………. بخصم أجر سبعة أيام من راتبهما .

وطلب الطاعنون في الطعن رقم 499 لسنة 33 ق للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة ……………بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وكل من ………… و …………………. بخصم سبعة أيام من راتب كل منهما وما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام الإدارة المصروفات 525 وطلب الطاعن في الطعن رقم 7676 لسنة 33 ق للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع ببراءته من المخالفات المنسوبة إليه وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأعلن تقريرا الطعنين إلي المطعون ضدها علي النحو المبين بالأوراق .

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن رقم 499 لسنة 33 ق ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا – في حالة تقديم سند الوكالة وبرفضه موضوعا .

كما قدمت تقريرا بالرأي القانوني في الطعن رقم 767 لسنة 33 ق ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .

وحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23/5/1989 وتدوولا بالجلسات علي النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 25/7/1990 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 767 لسنة 33 ق إلي الطعن رقم 499 لسنة 33 ق ليصدر فيهما حكم واحد ، وقررت إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة وحددت لنظره أمامها جلسة 20/10/1990 وتدوول الطعنان بالجلسات علي النحو المبين بالمحاضر ، وبجلسة 8/12/1990 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/1/1991 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال عشرة أيام ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 26/1/1991 ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية .

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 21/4/1986 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا أوراق الدعوي التأديبية التي قيدت بسجلاتها تحت رقم 162 لسنة 28 ق متضمنة تقرير إتهام ضد الطاعنين – وأخرين – وهم :

1- ………2- …….… – رئيس الميزانية بإدارة مصر القديمة التعليمية – درجة أولي .

3-……………….. مدير حسابات بإدارة مصر القديمة التعليمية – درجة ثانية .

4- ……………… – مدير الشئون المالية والإدارية بإدارة مصر القديمة التعليمية – درجة ثانية …………….. ، 10- ……………………. – مدير شئون العاملين بالإدارة – درجة أولي …………….. لأنههم خلال عام 83 /1984 بإدارة مصر القديمة التعليمية لم يؤدوا علمهم بأمانة وخرجوا علي مقتضي واجبات وظيفتهم وأتوا :

1-الأول والثاني والثالث والرابع :

(أ) اتخذوا إجراءات صرف مكافأت تشجيعية لبعض العاملين بالإدارة خصما علي بند 5/2 باب أول بموازنة العام المالي 83/1984 بلغت جملتها 7970 جنيها رغم أن هذا البند كان مخصصا له مبلغ 500 جنيها فقط مما أدي إلي صرف مبلغ 7470 جنيها بدون وجه حق من المكافآت التشجيعية المخصصة لدور المعلمين والمعلمات وحوافز المعلمين .

(ب) اتخذوا إجراءات صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بقسم الحسابات ولأقسام أخرى قيمتها 1418 جنيها بحجة أسهامهم ببذل مجهود غير عادي في صرف منحة عيد العمال بالمخالفة للتعليمات المالية لذلك علي النحو المبين تفصيلا بالأوراق .

1-الأول والعاشر :

(أ) اتخذوا إجراءات تعيين ……….عاملة بالإدارة رغم عدم أحقيتها في التعين لعدم حلول الدور عليها بالمخالفة للمادة (18) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنين بالدولة مما ترتب عليه حرمان من يستحق هذا التعيين علي النحو المبين بالأوراق .

(ب) قاما باستصدار قراري إنهاء خدمة كل من السيدة / ………اعتبارا من 17/2/1983 والسيدة / …… الموجهة بالابتدائي بالاستقالة بالمخالفة للتعليمات التي تحظر قبول الاستقالة لبعض المشتغلين بالتدريس ودون اختصاص لهما بذلك علي النحو المفصل بالأوراق .

3- الثاني والثالث والحادي عشر :

تعاقدوا مع المدرسة الفنية المعمارية علي تصنيع (950) تخته قيمتها 34 جنيه و350 قرش في 1/6/1983 بالتجاوز للاعتماد المخصص وقتذاك بالمخالفة لنص المادة (11) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 الخاص بالمحاسبة الحكومية علي النحو المفصل بالأوراق .

4- الثاني والثالث عشر :

اشتركوا في إعداد استمارة (50 ع ح ) بمبلغ 34350 جنيه القيمة الإجمالية للتخت دفعة واحدة حال عدم استكمال تنفيذ الأعمال المتعلقة به بالمخالفة للمادة (435) من اللائحة المالية للموازنة والحسابات والقرار الوزاري رقم 184 الصادر في 15/10/1977 الخاص بمشروع رأس المال الدائم مما ترتب عليه استحقاق مبلغ 1478.760 للإدارة لدي المدرسة التي صرفت لها هذه المبالغ وظهور ختامي الإدارة للسنة المالية علي غير حقيقته .

5-الأول والرابع والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين :

اشتركوا في إجراءات شراء عدد (150) نسخة من صحيفة التربية بمبلغ 300 جنيه من حصيلتي النشاط الثقافي والمكتاب بالمخالفة العامتين رقمي 55 لسنة 1980 ، 108 لسنة 1980 علي النحو المبين بالأوراق .

6- الأول والثالث والخامس والسادس والسابع والثامن :

قاموا بتجزئة أعمال الصيانة السنوية للمباني عام 83/1984 إلي أربعة قطاعات وطرحوا في أربع ممارسات دون إجراء مناقصة عامة واحدة لها جميعا بالمخالفة للوائح والتعليمات المقررة مما ترتب عليه إلحاق أضرار مالية بالدولة جملتها 10725 جنيها علي النحو المفصل بالأوراق :

7- الثالث :

قام بصرف المكافآت التشجيعية الخاصة به علي أساس راتبه 117 جنيه في حين أن حقيقته 107 جنيه مما ترتب عليه صرف مبلغ 41.800 جنيه بدون وجه حق

وارتأت النيابة الإدارية أنه بذلك يكون المخالفون قد ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها بالمواد الواردة بتقرير الاتهام ، وطلبت محاكمتهم تأديبيا بالمواد المبينة بالتقرير وفي 3/12/1986 أصدرت المحكمة حكمها في هذه الدعوي ويقضي بما يأتي :

أولاً:………ثانيا:……….ثالثاً:………رابعاً:……….بمجازاة المحال الثالث:………. بخصم خمسة عشر يوما من راتبه .

خامسا : بمجازاة المحال الرابع …………………. بخصم عشرة أيام من راتبه .

سادساً : بمجازاة كل من المحال الثاني………والمحال العاشر……..بخصم أجر سبعة أيا من راتبهما .

وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للمخالفة الخاصة بصرف مكافآت تشجيعية خصما علي بند 5/2 باب أول تزيد عن جملة المبلغ المخصص لذلك علي ثبوتها في حق كل من المحال الثاني………والمحال الثالث………والمحال الرابعة …….(الطاعنين) وبرأت المحكمة المحال الأول مدير عام الإدارة التعليمية ( ………………. ) من هذه المخالفة .

وبالنسبة للمخالفة الخاصة بإتخاذ صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بقسم الحسابات وبأقسام أخرى فقد ثبت للمحكمة من الأوراق أن العاملين المذكورين لم يبذلوا مجهودات غير عادية في صرف منحة عيد العمال إذ أن ذلك يدخل في صميم عملهم ولا يجوز مكافأتهم عن عمل هو من واجباتهم الوظيفية وقد أسندت المحكمة هذه المخالفة لكل من المحالين الأول ……..والثالث………والرابع………وبرأت المحال الثاني…………من هذه المخالفة .

وبالنسبة للمخالفة المنسوبة إلي المحال الأول……….والمحال العاشر………(الطاعن) بشأن قيامهما بإتخاذ إجراءات تعيين …………. عاملة بالإدارة رغم عدم أحقيتها في التعين لعدم حلول الدور عليها وقيامها باستصدار قرار بإنهاء خدمة كل من …………. اعتباراً من 17/2/1983 ………….. الموجه بالابتدائي بالاستقالة بالمخالفة للتعليمات ودون اختصاص لهما بذلك، فقد أقامت المحكمة قضاءها علي ثبوت هاتين المخالفتين في حق المحالين المذكورين ومن ثم يتعين مساءلتهما عنهما .

وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للمخالفة المنسوبة للمحال الثالث ……………. بشأن قيامه بصرف المكافآت التشجيعية الخاصة به علي أساس أن مرتبة (117) جنيها عل خلاف الحقيقة وهي أن راتبه (107) جنيهاً فقط علي أن هذه المخالفة ثابتة من التحقيق علي خلاف الحقيقة وهب أن رابته (107) جنيهاً فقط علي أن هذه المخالفة ثابتة من التحقيق وبإقرار المحال نفسه ولئن كان قد برر ذلك بأنه عندما علم بذلك سارع إلي طلب حصر المبالغ التي صرفت له بدون وجه حق وقام بسدادها إلا أن ذلك لا يقدح في قيام المخالفة وصرفه المكافأة علي أساس (117) جنيهاً وهو ما يشكل مخالفة تأديبية في حقه لا سيما وأنه مدير الحسابات المنوط به التحقيق من دقة الحسابات ومراقبة أوجه الصرف علي النحو المتفق وأحكام القانون واللوائح المالية مما يتعين مساءلته عن هذه المخالفة بالجزاء المناسب .

وقد برأت المحكمة الطاعنين من باقي المخالفات المنسوبة إليهم وآخرين للأسباب الواردة تفصيلا بأسباب الحكم المطعون فيه .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن واقعات المنازعة المعروضة تتحصل في أن…………مدير الشئون المالية والإدارية بإدارة مصر القديمة التعليمية (المحال الرابع – طاعن ) تقدم بمذكرة نسب فيها عدة مخالفات ضد المحال الأول ، مدير عام إدارة مصر القديمة التعليمية – سابقا – فطلبت الجهة الإدارية من النيابة الإدارية إجراء تحقيق في ذلك ، فأمرت الأخيرة بتشكيل لجنة لفحص ما آثاره المذكور وقدمت اللجنة تقريراً أوردت فيه مـا يلـي:-

1- تبين للجنة أن الإدارة التعليمية بمصر القديمة صرفت مكافآت تشجيعية لبعض العاملين بها خصما علي بند (5/2) باب أول من موازنتها عن السنة المالية 83/1984 جملتها ( 7970 ) جنيها خص منها المدير العام مبلغ (440) جنيهاً ، وأسفر الفحص عن الملاحظات الآتية :

( أ ) خصص للإدارة في هذا البند مبلغ ( 122.20) جنيهاً للصرف علي المكافآت التشجيعية لدور المعلمين والمعلمات وحوافز المعلمين إلا أن هذه الإدارة قامت بصرف المكافآت المشار إليها وجملتها (7970) جنيهاً خصما علي هذا البند رغم أن مديرية التربية والتعليم سبق أن أخطرتها بأن المبلغ المخصص للإدارة كمكافآت تشجيعية هو (500) جنيه كالمتبع كل عام .

(ب ) أن هناك مغالاة واضحة في صرف هذه المكافآت مما يوضح سوء تقدير فئة المكافأة .

( ج ) إن صرف مكافأة منحة عيد العمل تم إعدادها بمعرفة مدير الحسابات وهو غير مختص باعتباره مسئولا عن صحة الصرف وذلك بمذكرته المؤرخه 29/5/1984 وبموافقة مدير الشئون المالية والإدارية والمدير العام ، كما تضمنت المذكرة صرف مكافأة لبعض العاملين من غير العاملين بإدارة الحسابات مثل إدارة القيد والحفظ والمعاون الإداري ومكتب المدير العام ورئيس الموازنة وكان يتعين علي كل هذه الأقسام إعداد مذكرة مستقلة لعرضها عن طريقها لتقدير مدي ملاءمة المكافأة مع العمل المطلوب عنه المكافأة علي نحو صحيح .

( د ) إن الصرف تم بالمخالفة للمادتين 7 ، 10 من القانون رقم 127 لسنة 1981 والمادتين (6، 11) من اللائحة التنفيذية التي تقضي بأنه لا يجوز الصرف أو الارتباط بمصروفات جارية إلا في حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة ويجب علي ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الامتناع عن التأشير علي أي أمر بصرف مبلغ إذا لم يكن هناك اعتماد أصلا أو إذا طلب الخصم علي اعتماد غير مخصص لهذا الغرض ، ولا يجوز الأمر بالارتباط أو التعاقد إلا في حدود الاعتمادات المخصصة للجهة الإدارية وفي ذات الأغراض التي خصص لها بند من بنود الموازنة العامة كما أنه يمتنع علي العاملين المنوط بهم سجلات الإرتباط بالجهة الإدارية أو الوحدة الحسابية التأشير أو الإقرار بالإرتباط لعدم اتفاق البند المطلوب الارتباط عليه مع الغرض من الصرف المطلوب الارتباط به :

2-……..3-……….4 – تبين أنه كان يتم حساب المكافأت التي تصرف للسيد /……… مدير الحسابات بالإدارة علي أساس أن مرتبه (117) جنيهاً ثم عدل الصرف علي أساس أن مرتبه (107) جنيهاً وقام قسم الحسابات بحصر الفروق التي صرفت له بالزيادة عن المدة بين 22/12/1983 إلي 7/6/1984 فبلغت ( 41.800 ) قام بسدادها في 26/6/1984 .

5- تم تعيين العاملة /…………..وترتيبها الـ (65) في كشوف الناجحين في المسابقة التي أجريت لهذا الغرض والعاملة /…………. وترتيبها الـ (72) ضمن الـ (55) عاملة الأول بناء علي مذكرة من وحدات التعيينات بقسم شئون العاملين باستثنائها من القواعد فوافق المدير العام كما وافق وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة القاهرة بتاريخ 15/6/1983 علي الأولي ، ولم يعرض عليه تعيين الثانية مما ترتب عليه حرمان من حل عليه الدور في التعين

6- ( أ ) وافق المدير العام بتاريخ 23/8/1984 علي منح السيدة /………… الأخصائية الاجتماعية بمدرسة القاهرة الثانوية الصناعية – بنات بالمنيل – إجازة بدون مرتب لمدة سنة لتعاقدها مع سفارة السعودية كما وافق علي استخراج شهادة خبرة لها ثم وافقت الإدارة علي قطع إجازتها وعودتها إلي العمل بناء علي طلبها في 22/10/1984 بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1982 والنشرات العامة 44 لسنة 1981 ، 19 لسنة 1980 .

(ب) أصدرت الإدارة قرارها رقم 104 في 6/3/1983 برفع اسم السيدة ………… المدرسة بمدرسة المنيل الثانوية بنات للاستقالة اعتبارا من 7/2/1983 باعتماد المدير العام وهو سلطة غير مختصة بذلك باعتبار أن المحافظ هو السلطة المختصة .

ومن حيث إنه عن أوجه الطعن علي الحكم المطعون فيه بالنسبة للمخالفة المنسوبة إلي كل من الطاعنين…….و………و……والمتمثلة في اتخاذهم إجراءات صرف مكافآت تشجيعية لبعض العاملين بالإدارة خصما علي بند 5/2 باب أول بموازنة العام الحالي 83/1984 بلغت جملتها (7970) مبلغ جنيها رغم أن هذا البند كان خصما له مبلغ (500) جنيهاً فقط مما أدي إلي صرف مبلغ (7470) جنيهاً بدون وجه حق من المكافآت التشجيعية المخصصة لدور المعلمين والمعلمات وحوافز المعلمين فقد ذهب الطاعنان…….و……..في طعنهما رقم 499 لسنة 33 ق إلي أن الاعتماد الأصلي المقرر للمكافآت التشجيعية هو مبلغ 12220جنيهاً والمنصرف خلال العام المالي 83/1984 هو مبلغ 122208 جنيها بوفر قدره 11.8465 جنيها وهذا ينقض ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه إذ أنه قد أشار إلي بند أخر وهو 5/1 تعويض عن جهود غير عادية ولا يغير الاعتماد الأصلي المقرر للمكافآت التشجيعية من ذلك ما جاء بكتاب مديرية التربية والتعليم قسم الميزانية من أن البند 5/2 مكافأت تشجيعية قد خصص للإدارة منه (500) جنيه كالمتبع كل عام حيث لم يرد من الوزارة ما يفيد زيادة هذا المبلغ ذلك أن قانون الميزانية لم يخول وزارة التربية والتعليم تعديل البنود الواردة في موازنة محافظة القاهرة ( مديرية التربية والتعليم ) كما أن تأشيرات الميزانية لم تخول هذه الوزارة إجراء أي تعديل في بنود الميزانية لتلك المديريات في حين ذهب الطاعن…….في الطعن رقم 767 لسنة 33 ق – في الخصوصية المعروضة إلي أنه قد تسلم العمل في 24/12/1983 وأن الإدارة كانت قد انتهت من توزيع بنود الموازنة التي بدأ العمل بها فعلاً من 1/7/1983أي قبل استلامه العمل وأنه عندما طلب من قسم الميزانية موافاته بالاعتمادات المخصصة لكل بند علي حده قام رئيس قسم الميزانية (الطاعن/…….) بإعداد البيان وورد بالبند 5/2 مكافآت تشجيعية وحوافز اعتماد أصلي (122220) جنيهاً دون إشارة إلي تخصيص مبلغ (500) جنيه للمكافأة التشجيعية للعاملين بالإدارة .

ومن حيث إن أوجه الطعن المشار إليها مردود عليها بأن الثابت من الأوراق أن ميزانية محافظة القاهرة فرع 2 مديرية التربية والتعليم قد ورد بها تحت البند (5) المكافآت (أ) تعويض ومكافأت العاملين نوع 1 تعويض العاملين عن جهود غير عادية (7850) جنيها ، نوع 2 المكافأت التشجيعية (1359010) جنيهاً ، وقد جري العمل علي أن تقوم المديرية بتوزيع هذه المبالغ علي كافة الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة ، فقد أفاد الطاعن …….في تحقيقات النيابة الإدارية أن الميزانية المبلغة لكل إدارة تعليمية ميزانية معتمدة من مجلس المحافظة وموزعة علي الإدارات بالأحياء المختلفة وهي موازنة خاصة بالإدارة يصدر عنها في نهاية العام الحساب الختامي في كل إدارة ، ولم يحدث تجاوز في اعتماد المكافأت التشجيعية الخاص بالإدارة ولما كان الثابت أيضا أن الميزانية المعتمدة المشار إليها قد قامت بإعدادها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وخصصت فيها مبلغ (500) جنيه كمكافآت تشجيعية للعاملين بإدارة مصر القديمة التعليمية كما خصصت مبلغ (122220) جنيه كمكافآت تشجيعية لدور المعلمين والمعلمات وحوافز للمعلمين بالإدارة المعنية ولما كان القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية قد حظر صرف أي مبلغ إذا طلب الخصم علي اعتماد غير مخصص لهذا الغرض ، ومن ثم فإن قيام الطاعنين الثلاثة المذكورين بالموافقة علي خصم مبلغ المكافآت التشجيعية للعاملين بإدارة مصر القديمـة التعليميـة والبالغ قـدره (7970) جنيهاً من المبلغ المخصص كمكافآت لدور المعلمين والمعلمات وحوافز للمعلمين يعتبر تصرفا مخالفا للقانون ويشكل مخالفة تأديبية في حقهم ولا يغني في دفع مسئوليتهم عن ارتكاب هذه المخالفة ما ذهب إليه أحدهم من أنه لم يتم تجاوز للاعتماد ، ذلك أن المنسوب إليهم هو الصرف للعاملين بالإدارة من بند أخر مخصص للصرف علي غيرهم من العاملين التابعين للإدارة نفسها بالمخالفة لقانون المحاسبة الحكومية ، كما لا يغني في دفع المسئولية أيضاً ما ذهب إليه الطاعن…….من أنه قد أخفي عليه الخطاب الوارد من المديرية بتخصيص مبلغ (500) جنيه كمكافأة تشجيعية للعاملين بالإدارة ، لأنه بصفته كان يشغل وظيفة مدير الشئون المالية والإدارية بالإدارة المعنية كان يتعين عليه أن يتأكد بنفسه من صحة كافة البيانات التي تعرض عليه ، وأخيراً فإنه لإمراء في حق المديرية في توزيع الميزانية الواردة لها ضمن ميزانية محافظة القاهرة علي الإدارات التعليمية التابعة لها والتزامها في نفس الوقت بالتعليمات الواردة إليها من وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن وذلك باعتبارها توصيات يجب مراعاتها عند توزيع الميزانية الواردة للمديرية ضمن ميزانية المحافظة ، ولا يجوز مطلقا للعاملين بالإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة مخالفة بنود الميزانية التي يراعي في توزيعها الأعباء التي يقوم بها العاملون التابعون للمديرية ، وإلا أصبح الأمر فوضي، ويخلص مما سبق أن هذا السبب من أسباب الطعن غير مستند إلي أساس سليم من القانون ، مما يتعين طرحه جانبا .

ومن حيث إنه عن مبني……..و…….والمتمثلة في اتخاذها إجراءات صرف مكافآة تشجيعية للعاملين بقسم الحسابات ولأقسام أخرى قيمتها ( 1418) جنيهاً بحجة أسهامهم ببذل مجهود غير عادي في صرف منحة عيد العمال بالمخالفة للتعليمات المالية المنظمة لذلك علي النحو المبين تفصيلا بالأوراق ، فقد ذهب الطاعن……….في الطعن رقم 499 لسنة 33 ق إلي أنه طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية فإن العامل يستحق مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة ولم يقم دليل من الأوراق علي أن مقرر هذه المكافآت قد استهدف تحقيق الصوالح الخاصة لمن قررت لهم إذا اقتصر منحها علي من اسهموا بجدهم غير العادي لإنجاز صرف منحة عيد العمال في الوقت المقرر لها خاصة وإن وقت تقرير صرف هذه المنحة يتوافق مع وقت صرف المرتبات الأمر الذي يتطلب جهدا غير عادي ، وذهب الطاعن………في طعنه رقم 767 لسنة 33 ق إلي أن منح المكافآة التشجيعية من سلطة المدير العام التقديرية فهو الذي يقدر حجم ومجهود كل من منح المنحة وكل من ساهم في العمل وأن تقدير كون العمل يستلزم مجهوداً غير عادي من عدمه هو أمر من إطلاقات مدير الإدارة دون غيره .

ومن حيث إنه لما كانت المحكمة في حكمها المطعون فيه قررت أن الثابت من الأوراق أن العاملين بقسم الحسابات وبأقسام أخرى لم يبذلوا مجهودات غير عادية في صرف منحة عيد العمال إذ أن ذلك يدخل في حالة تقديم سند الوكالة فضلا عما تضمنه كشف صرف للمكافأة التشجيعية من أسم المدير العام وبعض العاملين الذين لا يجوز القول بأنهم بذلوا جهودا غير عادية في صرف هذه المنحة .

ومن حيث إنه لما كان تقدير بذل المجهود غير العادي يدخل ضمن سلطات جهة الإدارة التقديرية ولا سلطان لأي جهة كانت عليها عند مباشرتها لهذه السلطة ، لذلك يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه غير مستند إلي أساس سليم من الواقع أو القانون فيما تضمنه من اسناد هذه المخالفة إلي الطاعنين .

ومن حيث إنه عن النعي علي الحكم المطعون فيه بالنسبة للمخالفة المسندة إلي الطاعن ……….والتي تتمثل في قيامه بصرف المكافآت التشجيعية الخاصة به علي أساس أن راتبه (117) في حين أن حقيقته (107) جنيهاً مما ترتب عليه صرف مبلغ 41.800 بدون وجه حق – بأن التحقيق والحكم المطعون فيه قد شابهما قصور مخل إذ أن المخالفة لا تقوم في حق الطاعن إلا إذا كان قد وقع علي الكشوف الخاصة بصرف هذه المكافآت وأنه بوصفه مديرا للحسابات لا يعدوا عمله في هذا الخصوص اعتماد استمارة الصرف وهي التي تحوي مبلغا إجماليا للكشوف المرفقة بها وبعد توقيعاه المراجعين علي هذه الاستمارة ومؤدي ذلك أنه لم يرتكب المخالفة بنفسه وإذ تكشف له الخطأ قبل التحقيق بمدة طويلة بادر بإزالة المخالفة وسداد المبالغ التي صرفت إليه بغير حق.

ومن حيث إن هذا القول مردود عليه بأن الطاعن يشغل وظيفة مدير حسابات الإدارة التعليمية بمصر القديمة وأن واجبات وظيفته تحتم عليه التأكد من صحة البيانات الواردة بالكشوف التي يوقع عليها والثاتب من التحقيق أن المذكور قد قرر أن ما حدث خطأ غير مقصود من المراجع وأن الفروق قد بلغت 41.800 في تسعة مستندات مما يدل علي أنها ليست ذات قيمة ولا تتم عن سوء القصد ، وهي إن صحت كذلك فإنها تنم أيضاً عن إهماله في أداء واجبات وظيفته لأنه علي مدي تسعة مستندات لم يتبين عدم صحة التسوية التي تجري له شخصيا ولم يتنبه إليها إلا عندما نبهه إليها أحد المراجعين ومن ثم يكون هذا الوجه من أوجه النعي غير مستند إلي أساس من الواقع أو القانون مما يتعين معه طرحه جانبا .

ومن حيث إن وجه الطعن علي الحكم المطعون فيه بالنسبة للمخالفة المسندة إلي الطاعن ……مدير شئون العاملين بإدارة مصر القديمة التعليمية ، أن المدير العام للإدارة طلب من الطاعن عرض مذكرة لتعيين عمال بعينهم مكان ثلاثة رفضوا استلام العمل صراحة وفي مذكرة مؤرخة 14/6/1983 رد الطاعن علي هذه المذكرة بأن المذكورين لم يحل عليهم الدور وطلب استثنائهم من الدور فوافق المدير العام علي ذلك كما وافق وكيل الوزارة ، وبالمثل قام الطاعن بإعداد مذكرة لاتخاذ إجراءات تعيين…………….عاملة بالإدارة استثناء من الدور وبصفته رئيس لشئون العاملين ووقعت عليها مديرية الشئون المالية والإدارية التي تراقب أعماله ووافق المدير العام علي عرضها علي لجنة شئون العاملين التي تضم مديري المراحل ووكيل الإدارة .

ومن حيث إن ذلك مردود عليه بأن الذي يملك سلطة الاستثناء من الدور هو وكيل الوزارة وليس المدير العام والدليل علي ذلك يبين من ذات المستند المقدم من الطاعن وهو المذكرة المؤرخة 14/6/1983، فإنه أي الطاعن اشر علي هذه المذكرة بعبارة تعيينات – عمال وينفذ قرار السيد وكيل الوزارة وهذه التأشيرة مؤرخة 16/6/1983 بعد موافقة وكيل الوزارة المختص في 15/6/1983 ومن ثم فإن المحكمة في قضائها عن اسناد هذه المخالفة للطاعن والمدير العام للإدارة قد استندت إلي صحيح حكم القانون ويكون وجه الطعن في هذه الخصوصية غير مستند إلي أساس مما يتعين رفضه .

ومن حيث إن وجه الطعن علي الحكم المطعون فيه بالنسبة للمخالفة الثانية المسندة إلي كل من المدير العام للإدارة والطاعن…………والتي تتمثل في قيامها باستصدار قراري إنهاء خدمة كل من السيدة /..……..اعتباراً من 17/2/1983 والسيدة /……………الموجهة بالابتدائي بالاستقالة بالمخالفة للتعليمات التي تحظر قبول الاستقالة لبعض المشتغلين بالتدريس ودون اختصاص لهما بذلك ، أنه قد تم اتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة للسيدة / …………….بموافقة وكيل الوزارة وبالنسبة للسيدة /………………وبموافقة وزير التربية والتعليم .

ومن حيث إن هذا القول مردود عليه بأن السلطة المختصة قانونا بقبول الاستقالة بالنسبة للوحدات التابعة للحكم المحلي هو المحافظ ، ولم يثبت من الأوراق أن الحالتين المشار إليهما قد عرضتا علي محافظ القاهرة للحصول علي موافقته قبل إصدار قراري قبول الاستقالة كما أن الطاعن في أقواله أمام النيابة الإدارية في هذه الخصوصية قد أفاد بأن المحافظ قد فوض وكلاء الوزارة ومديري المديريات كل في اختصاصه بمسئوليات الموافقة علي قبول الاستقالات وعلي منح الإجازات إلا أن الطاعن المذكور لم يقدم أيه مستندات تؤيد هذه الأقوال المرسلة بل أنه قرر أن النشرة العامة الأخيرة الصادرة من وزارة التربية والتعليم تخالف القانون، ومن ثم يكون هذا الوجه من أوجه الطعن غير مستند إلي أساس من القانون مما يتعين رفضه .

وحيث إنه وإن كانت المحكمة قد أبرأت كل من الطاعنين………و………من المخالفة المسندة إليهما والتي تتحصل في اتخاذهما إجراءات صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بقسم الحسابات ولأقسام أخري قيمتها 1418 جنيها لأسهامهم ببذل مجهود غير عادي في صرف منحة عيد العمل بالمخالفة للتعليمات المالية المنظمة لذلك إلا أنه وقد ثبت ارتكابهما لباقي المخالفات المسندة إليهما علي النحو الذي سبق تفصيله فإن المحكمة ترى أن الجزاء الموقع عليهما يعتبر مناسبا ، وذلك بالإضافة إلي ثبوت المخالفات الأخري في حق الطاعنين الآخرين ، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعنين .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا.

اشترك في القائمة البريدية