طعن رقم 777 لسنة 36 بتاريخ 29/03/1994 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة: على فكرى حسن صالح وعلى رضا عبد الرحمن رضا وعبد السميع عبد الحميد بريك ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء 31/1/1990 أودع الأستاذ/.
…………….. المحامى المقبول بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته بموجب التوكيل الرسمى العام رقم 1638 (أ) لسنة 1987 قصر النيل – سكرتارية المحكمة الإدارية العليا – تقرير طعن ضد المطعون ضده قيد تحت رقم 777 لسنة 36 قضائية عليا فى حكم محكمة القضاء الإدارى – دائرة الجزاءات الصادر فى الدعوى رقم 3060 لسنة 40 قضائية بجلسة 4/12/1989 والقاضى ب: بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 91 لسنة 1985فيما تضمنه من سحب القرار رقم 66 لسنة 1981، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وطلب فى ختامه، لما أورده من أسباب، الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين.
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا أرتأت فيه، لما بنى عليه من أسباب: قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة/.
………… تقرر إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – لنظره بجلسة 17/11/1992 وقد تدوول نظره على النحو الوارد بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد قدم فى الميعاد المقرر قانونا مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث ان عناصر هذه القضية تتحصل حسبما يبين من الأوراق، فى انه بتاريخ 6/4/1986، بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى – دائرة الجزاءات- أقام المطعون ضده الدعوى رقم 3060 لسنة 40 قضائية (ضد الهيئة الطاعنة) – طلب فى ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 61 لسنة 1985 فيما تضمنه من سحب 66 لسنة 1981 مع ما يترتب على ذلك من اثار وإلزام الجهة الإدارة المصروفات، وقد شرح دعواه بقوله أنه كان قد حصل على أجازه بدون مرتب لمدة أربع سنوات تنتهى فى 31/8/1980، ونظرا لتجاوزه هذا التاريخ بمدة سبعة أشهر واثنى عشر يوما فقد فقد أصدرت الهيئة المدعى عليها القرار رقم 40 لسنة 1981 بإنهاء خدمته اعتبار من 1/9/1980 وإلا انها عادت فأصدرت رقم 66 لسنة 1981 بتاريخ 20/4/1981 بسحب القرار المذكور فيما تضمنه من إنهاء خدمته واعتباره كأن لم يكن وحساب المدة من 1/9/1980 حتى 13/4/1981 – تاريخ تسليمه العمل أجازة بدون مرتب غير أن الهيئة المطعون ضدها – عادت مرة ثانية وسحبت القرار الأخير – بقرار رقم 91 لسنة 1985 – المطعون فيه – وبمقتضاه اعتبرت المدعى قد أعيد تعيينه اعتبارا من 13/4/1981 مع حذف مدة تجاوزه لاجازته من مدة خدمته واذ كانت جهة الإدارة قد أصدرت القرار الأخير بعد أربع بعد أربع سنوات من سحب قرار إنهاء خدمته لذا فقد تظلم بتاريخ 8/12/1985 من هذا القرار، وقد رفض تظلمه لذا أقام دعواه المطروحة بالطلبات آنفة الذكر. وبتاريخ 4/12/1986 أصدرت محكمة القضاء الإدارى – دائرة الجزاءات- حكمها محل الطعن الماثل على النحو آنف البيان، وذلك تأسيسا على أن القرار رقم 91 لسنة 1985 صدر بتاريخ 2/12/1985 وتظلم منه بتاريخ 8/12/1985، واذ لم يتلق رداً على تظلمه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، لذا أقام دعواه الراهنة بتاريخ 6/4/1986وقد استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فمن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا، اما من حيث الموضوع، فقد جرى قضاء المحكمة على أن القرارات التى تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة وذلك استجابة لدواعى المصلحة العامة التى تقتضى استقرار تلك الأمور، اما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فانه على وجه الإدارة سحبها، التزاماً بحكم القانون وتصحيحا للأوضاع المخالفة الا أن دواعى المصلحة العامة أيضاً تقتضى أنه اذا صدر هذا القرار معيباً مولداً حقاً فأن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من ألزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح الذى صدر فى الموضوع ذاته، وقد اتفق على تحديد هذه الفترة بستين يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا على مدة الطعن القضائى بحيث اذا انقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أى إلغاء أو تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمرا مخالفا للقانون يعيب القرار الاخير ويبطله. واذ انقطع المدعى عن عمله بدون اذن اعتبارا من 1/9/1980 أكثر من خمسة عشر يوما متتالية فأصدرت الهيئة المدعى عليها القرار رقم 40 لسنة 1981 فى 12/3/1981 بإنهاء خدمته اعتباراً من 1/9/1980 تاريخ انقطاعه عن العمل بدون إذن واعتباره مستقيلا طبقا لنص المادة 68من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالف الذكر. ثم قامت الهيئة بإصدار القرار رقم 66 بتاريخ 20/4/1981 ونص هذا القرار فى المادة الأولى منه على سحب القرار رقم 40 لسنة 1981 سالف الذكر واعتباره كأن لم يكن واحتساب المدة من 1/9/1980 إلى 13/4/1981 أجازة بدون مرتب، الا أنه بتاريخ 2/12/1985 أصدرت الهيئة المدعى عليها القرار رقم 91 لسنة 1985 (المطعون فيه) والذى نص على أنه اعتبارا من 13/4/1981 تاريخ استلام العمل يعاد تعيين المدعى على أن تحسب أقدميته فى الدرجة الثانية اعتبارا من 13/8/1978 بعد حذف مدة الفصل وقدرها سبعة أشهر واثنى عشر يوما أى أن الهيئة قد سحبت القرار رقم 66 لسنة 1981 بقرارها رقم 91 لسنة 1985 واعتبرت المدعى قد أعيد تعيينه من 13/4/1981 (تاريخ استلامه العمل) بعد حذف مدة الانقطاع عن العمل. واذ صدر القرار رقم 66 لسنة 1981 – الساحب لقرار إنهاء الخدمة رقم 40 لسنة 1981 – بتاريخ 20/4/1981 – الساحب لقرار إنهاء الخدمة رقم 40 لسنة 1981 – بتاريخ 20/4/1981 وبتاريخ 2/12/1985 قامت الهيئة بسحب هذا القرار بالقرار رقم 91 لسنة 1985 (المطعون فيه)، أى بعد ما يربو على أربع سنوات من تاريخ صدور القرار رقم 66 لسنة 1981 الباطل الذى اكتسب حصانة تعصمه من السحب بمضى المدة المقررة لسحب القرارات الإدارية الباطلة الامر الذى يجعل القرار الساحب رقم 61 لسنة 1985 المطعون فيه باطلا ويتعين الحكم بالغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإذا تنعى الهيئة الطاعنة على الحكم المذكور محل الطعن مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك للأسباب التالية:
أولا: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه لأن القرار رقم 66 لسنة 1981 وإذ جاء مخالفا لصريح المواد 98، 23 من القانون رقم 47 لسنة 1978 ينحدر إلى العدم وبالتالى يحوز سحبه دون تقيد بمدة الستين يوما حسبما أورده الحكم فمؤدى هذه المخالفة أن يصبح هذا القرار مجرد فعل مادى غير مشروع الأمر الذى يتعين معه سحبه دون التقيد بمواعيد سحب القرارات الإدارية لانه لا يكتسب أى نوع من الحصانة بمقتضى المدة. وعليه يكون القرار رقم 91 لسنة 1985 الساحب للقرار رقم 66 لسنة 1981 صدر من الجهة المختصة قانونا بإصداره وفى حدود اختصاصها القانونى مستوفيا كافة الأركان الشكلية والموضوعية طبقا للقانون. ولا يتضمن فى طياته مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه الأمر الذى لا يجوز معه الغائه.
ثانيا: الخطأ فى تأويل القانون وتفسيره وذلك لاعتباره القرار رقم 66 لسنة 1981 قابلا للفحص بمضى المدة طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة. لذلك هذا القرار ليس مجرد قرار معيب يمكن أن يتحصن بمضى المدة ولكنه مجرد عمل مادى.
من حيث ان المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن : يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحالات الآتية:
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية مالم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت ان انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الاجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فاذ لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إنقطاعه عن العمل.
2- إذا انقطع عنه عمله بغير اذن تقبله دجهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة ايام فى الحالة الأولى وعشرة ايام فى الحالة الثانية.
3-.
………………………………
كما تنص المادة 23 من ذات القانون على أنه : استثناء من حكم المادة 17 يجوز إعادة تعيين العامل فى وظيفة السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الوحدة أو وحدة أخرى بذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الاقدمية وذلك اذا توافرت فيه الشرط المطلوبه لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها على الا يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف.
ومن حيث ان النص الأول ينصرف لتنظيم إنهاء خدمة العامل استناداً إلى الاستقالة الضمنية بينما ينصرف النص الثانى إلى تنظيم إعادة تعيين العامل السابقة استثناءاً من القواعد المنظمة للتعيين بالوظيفة العامة التى عنيت بتنظيمها المواد 15-22 من ذات القانون.
ومن حيث انه ولئن كانت القرينة القانونية على الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل بدون اذن عن عمله مقررة لصالح الإدارة لا العامل، الا أنه متى صدر قرار إنهاء الخدمة اعمالا لها فأنه، حسبما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، لا يسوغ لجهة الإدارة سحب القرار الصادر بإنهاء الخدمة استنادا إلى الاستقالة الصريحة أو الضمنية التى صدرت مطابقة للقانون لأن سحب قرار إنهاء الخدمة فى هذه الحالة ينطوى على اهدار الإدارة للضوابط والشروط التى فرضها المشرع على الإدارة عند إعادة العامل إلى الخدمة وحساب المدة التى قضاها خارج الوظيفة. ولا يجوز فى هذه الحالة القياس على ما هو مقرر بالنسبة إلى القرارات الصادرة بالفصل.
ومن حيث ان القرارات الباطلة لمخالفتها للقانون يجوز للإدارة الرجوع فيها وسحبها بقصد تصحيحها وفقا لأحكام القانون والتزاما بها، وتجنب الحكم بإلغائها قضاء على أن يتم ذلك فى خلال المدة المحددة لرفع دعوى الإلغاء. ومرد ذلك وجوب التوفيق بين ما يجب أن يكون للإدارة من حق إصلاح ما انطوى عليه قرارها من مخالفة قانونية، وبين ضرورة استقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الإدارى مع مراعاة الاتساق بين الميعاد الذى يجوز فيه لصاحب الشأن طلب الإلغاء بالطريق القضائى، وبين الميعاد الذى يجوز فيه للإدارة سحب القرار تقريرا للمساواة فى الحكم ومراعاة للمعادلة بين مركز الإدارة ومركز الأفراد ازاء القرار الإدارى حتى يكون للقرار حد تستقر عنده المراكز القانونية الناشئة عنه ويكتسب حصانة تعصمها من كل تغيير أو تعديل. أما القرارات الإدارية السليمة فلا يجوز كأصل عام – سحبها أو الغائها فيما عدا الاستثناء آنف الذكر.
من حيث انه بالنسبة لميعاد دعوى إلغاء القرارات الإدارية غيرالمشروعة فأنه يتعين التفرقة بين القرارات الإدارية الباطلة وتلك المتقدمة. فإذا كان فوات ميعاد الطعن بالإلغاء بالنسبة للأولى يغلق باب هذا الطعن ويصحح القرار ومن ثم لا يجوز سحبها بقواته ، فإنه بالنسبة للقرارات الإدارية المتقدمة لا يتقيد الغائها بهذا الميعاد ومن ثم فلا ينغلق طريق الطعن عليها بالإلغاء بفواته ولا تصحح بفواته.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة كانت قد أصدرت القرار رقم 40 لسنة 1981 تاريخ 12/3/1981 بإنهاء خدمة المطعون ضده – وهو يعمل ضابط لاسلكى ثان صيانة من عداد العاملين بها اعتبارا من 1/9/1990 – تاريخ انقطاعه عن العمل واعتباره مستقيلا طبقا لنص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بالقرار رقم 40 لسنة 1981. وقد صدر هذا القرار صحيحا متفقا مع صحيح حكم القانون. غير انها عادت فسحبته بقرارها رقم 66 المؤرخ 20/4/1981. ثم عادت مرة ثانية – عملا بكتاب رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة – فأصدرت بتاريخ 2/12/1985 – قرارها رقم 91 لسنة 1985 المطعون فيه – بإعادة تعيين المطعون ضده بوظيفة صيانة لاسلكى ثان مجموعة الوظائف الهندسية المساعدة بالإدارة المركزية للشئون الهندسية. على أن تحتسب أقدمتيه فى هذه الدرجة اعتبارا من 13/8/1978 بعد حذف مدة الفصل وقدرها سبعة شهور واثنى عشر يوما.
ومن حيث ان القرار رقم 66 لسنة 81 الصادر بتاريخ 20/4/1981، وان شابه البطلان وعدم المشروعية الا أن هذا البطلان لا يصل إلى حد الانعدام ذلك أن الأصل فى القرار لا يكون منعدما إلا إذا انعدمت أحد أركانه الأساسية وهى الإدارة والمحل والسبب، أما إذا ما توافرت الاركان الثلاثة ولكن اختلت شروط صحتها وهى الشكل والاختصاص ومطابقة القانون واستهداف الصالح العام، كان القرار باطلا فحسب مع مراعاة أن عيب الاختصاص الجسيم الذى يصل إلى حد عصب السلطة القضائية أو السلطة التشريعية يؤدى إلى انعدام القرار باعتبار ان الإرادة تكون فى هذه الحالة قد خرجت عن النطاق الإدارى. وإذ الثابت مما تقدم أن القرار المطعون فيه قد توافرت له أركانه الأساسية وأن ما شابه هو مجرد مخالفة القانون لا تنحدر به إلى حد الانعدام.
ومن حيث انه متى كان ذلك، وكان الثابت أن القرار المطعون فيه رقم 91 لسنة 85 صدر بعد انقضاء الميعاد الذى يجوز فيه سحب القرار رقم 66 لسنة 89 الصادر بسحب قرار إنهاء خدمة الطاعن، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر والحالة هذه قد خالف حكم القانون وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب ورفض إلغائه إنما يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن والحالة هذه على غير سند من القانون متعينا رفضه.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.