طعن رقم 779 لسنة 32 بتاريخ 27/03/1990 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة : حنا ناشد مينا حنا و رأفت محمد السيد يوسف و د. محمد عبد السلام مخلص و عطية اللة محمد رسلان أحمد فرج. المستشارين

* إجراءات الطعن

بتاريخ الخميس الموافق 6/2/1986 أودعت هيئة قضايا الدولة تقرير طعن بقلم كتاب المحكمة نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وبصفته في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 8/12/1985 في الدعوى رقم 3980 لسنة 38ق المقامة من الطاعن بصفته ضد الطعون ضدها والذي قضى برفض الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المدعية بالمصروفات ، وطلب الطاعن في تقرير طعنه – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبالزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن بصفته مبلغ 2036.268 جنيها مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات وأعلن تقرير الطعن للمطعون ضدها.

وأحيل الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة التي قامت بتحضيره وتهيئته للمرافعة وأودعت فيه تقريرا بالرأي القانوني اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن بصفته مبلغ 2036.268 جنيها مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات .

ونظر الطعن أمام فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 18/1/1989 التي قررت بجلسة 21/6/1989 احالة الطعن للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة وحددت لنظره أمامها جلسة 3/10/1989 وبهذه الجلسة وما تلاها سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن وارجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وتلى منطوقه علنا وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن السيد / وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بصفته قد أقام الدعوى رقم 3980 لسنة 38ق ضد السيدة / فاطمة أحمد حمزة بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 10 من مايو سنة 1984 طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 2036.268 جنيها مع الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام سداد والمصروفات وأسس دعواه على صدر القرار الوزاري رقم 665 لسنة 1976 بتاريخ 27/5/1976 بمنح المدعى عليها إجازة دراسية لمدة ثلاث سنوات لدراسة الدكتوراه بجامعة باريس اعتبارا من 1/1/1976 حتى 13/12/1978 وفي 5/2/1979 صدر قرار بمنحها إجازة خاصة بدون مرتب لمدة عامين اعتبارا من سنة 1979 لرعاية والدتها المريضة وفي 21/11/1981 صدر القرار الوزاري رقم 674 لسنة 1980 بقبول استقالة المدعى عليها من العمل بالوزارة ، وإنه استنادا إلى أحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم البعثات والاجازات الدراسية والمنح فإن عضو البعثة أو الاجازة يلتزم بخدمة الجهة التي أوفدته أو أي جهة حكومية أخرى ترى إلحاقه بها بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها في البعثة أو الاجازة الدراسية وبحد أقصى سبع سنوات لعضو البعثة وخمس سنوات لعضو الاجازة الدراسية إلا إذا تضمنت شروط البعثة أو الاجازة الدراسية أحكام أخرى ، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام فالجنة التنفيذية مطالبة العضو بنفقات البعثة أو المرتبات التي صرفت له في الاجازة أو المنحة .

ولما كانت المطعون ضدها قد منحت إجازة دراسية لمدة ثلاث سنوات من 1/1/1976 وفي 21/11/1980 تبين لادارة البعثات ان المطعون ضدها حصلت عليها اثناء الاجازة .

ونظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها بجلسة 8/12/1985 قضت برفض الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المدعية المصروفات وأقامت المحكمة قضائها بعد استعراض وقائع النزاع على أسباب محصلها أن الجهة الإدارية الموفدة غلبت الاعتبارات الاجتماعية والأسرية ووافقت في البداية على منح المدعى عليها اجازة بدون مرتب لمدة عامين لرعاية والدتها المريضة ، ثم رأت قبول استقالتها من العمل وإخلاء طرفها دون قيد أو شرط وأنه في قبول استقالتها قبل نهاية المدة التي التزمت بالعمل خلالها نزولا من الجانب الإداري عن حقها في اقتضاء ما التزمت بع المدعى عليها من البقاء في خدمة الجهة الموفدة بعد انتهاء بعثتها ومن ثم فلا يجوز للإدارة بعد ذلك أن تطالبها بحق نزلت عنه قبلها بعد أن وازنت الاعتبارات التي دعتها إلى الاستقالة وأقرتها عليها دون تحفظ مسقطة عن كاهلها كافة التزاماتها الأصلية بأداء العمل أو البديلة بدفع تعريض مالي وتحضي الدعوى على غير سند من القانون واجبة الرفض .

ومن حيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه هو النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك لأن التزام عضو البعثة برد النفقات يستند إلى حكم المادة 33 من قانون البعثات الذي لم يعلق الالتزام برد النفقات على أمر يتعلق بالموقف الوظيفي لعضو البعثة التى يعمل بها ومن المقرر أن جهة الإدارة لا تترخص فى قبول الاستقالة حتى يمكن القول بأن قبولها يعتبر تنازلاً منها عن اقتضاء الالتزامات قبل الاستقالة الحتى يمكن القول بأن قبولها يعتبر تنازلاً منها عن اقتضاء الالتزامات قبل المطعون ضدها وكل ما تملكه الإدارة فى صدد الاستقالة أن ترجئ البت فيها لمدة أسبوعين – كما أن الاستقالة هى عمل إرادى من جانب المطعون ضدها وقد صدر منها وهي تعلم بأنه سوف يترتب عليها مطالبتها بالمبلغ موضوع الدعوى لعدم الوفاء بالالتزاماتها بخدمة الجهة الموفدة المدة المحددة بقانون البعثات ، بالاضافة إلى ان الجهة الإدارية لا تملك النزول عن حق الدولة إلا بإتباع الاجراءات المبينة في القانون وبالتالي فلا يمكن القول بأن هناك نزولا ضمنيا عن هذه الحقوق ، وأن إخلال المطعون ضدها بالالتزام الذي يرؤفضة عليها قانون البعثات قائم قبل تقديم الاستقالة ومعنى ذلك أن السبب الموجب للمطالبة للنفقات قد تحقق قبل تقديم الاستقالة وقبل قبولها ومن ثم فإن الالتزام ويحق للطاعن المطالبة به

ومن حيث ان المادة 31 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والاجازات الدراسية والمنح قد نصت على أن يلتزم عضو البعثة أو الاجازة الدراسية أو المنحة لخدمة الجهة التي أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى ترى إلحاقه بها بالاتفاق بها مع اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها في البعثة أو الاجازة الدراسية وبحد أقصى قدره سبع سنوات لعضو البعثة وخمي سنوات لعضو الاجازات الدراسية ……… الخ .

كما نصت المادة 33 على أن للجنة التنفيذية لبعثات إنهاء بعثة أو أجازة أو منحة كل عضو يخالف أحكام المواد .

كما أن لها أن تقرر مطالبة العضو بنفقات البعثة أو المرتبات التي صرفت في الاجازة أو المنحة إذا خالف أحكام المادتين 25،31 ومقتضى ذلك أن هناك التزام مؤداه قيام عضو البعثة بخدمة الجهة التي أوفدته في بعثة عملية أو اجازة دراسية أو منحة للحصول على شهادة أو مؤهل أو اكتساب خبرة مدة تقدر على الأساس المنصوص عليه في المادة 31 ، فإذا أخل العضو بهذا الالتزام وجب عليه رد كافة المرتبات والنفقات التي صرفت عليه طوال فترة وجوده بالخارج في بعثة أو اجازة دراسية .

ومن حيث إنه بتطبيق المبادئ المتقدمة وإذ كان الثابت من الاوراق أن المطعون ضدها قد حصلت على إحدى منح التعاون الفني التدريبية المقدمة من الحكومة الفرنسية للدولة لعام 1974 ، وبتاريخ 31/5/1977 وافقت اللجنة التنفيذية للبعثات على تحويل المنحة التدريبية إلى اجازة دراسية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1/1/1976 للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة باريس ، ثم حصلت المطعون ضدها على اجازة لمدة عامين بدون مرتب لرعاية والدتها المريضة اعتبارا من 1/1/1979 ثم تقدمت بطلب استقالة من الخدمة فأجيبت لطلبها وصدر اقرار رقم 624 لسنة 1980 بقبول استقالتها ولما استفسرت إدارة البعثات علمت من وزارة الاقتصاد بانهاء خدمة المطعون ضدها وبناء عليه أصدرت إدارة البعثات قرارها في 10/11/1982 بانهاء الاجازة الدراسية ومطالبة المطعون ضدها بالنفقات .

ومن حيث إن إنهاء خدمة المطعون ضدها بقبول استقالتها ليس من شأنه اعفاؤها من التزامها برد المرتبات التي صرفت لها خلال فترة وجودها بالاجازة الدراسية لأن لكلا الأمرين مجاله المستقل عن الآخر فإنهاء الخدمة إنما يتعلق بموقف المطعون ضدها الوظيفي بينما الالتزام بالرد هو يستند إلى نص المادة رقم 112 لسنة 1959 التي لم تعلق هذا الالتزام على الموقف الوظيفي لموفد في الجهة التي يعمل بها ، والسبيل الوحيد للاعفاء من الالتزام بالرد هو الوفاء بالالتزام المفروض عليها بالمادة 31 من القانون المشار إليه ، كما أن القول بان قبول الجهة الادارية لطلب الاستقالة المقدم من المطعون ضدها بدون تحفظ يعتبر بمثابة تنازل من جهة الادارة عن مطالبتها برد ما أنفق عليها أثناء الاجازة الدراسية هذا القول بعيد عن الصواب ويقوم علي الظن والافتراض واستنتاج أمور لا اساس لها ذلك لان جهة الادارة لاتملك النزول عن حق المطالبة بالنفقات الا في حالات المقرة قانونا كما أنها لا تملك رفض طلب الاستقالة المقدم من المطعون ضدها وكل ما لها أن ترجي البت فيها لمدة اسبوعين فقط ولا تملك رفضه وعلي ذلك فاذا كانت قد قبلت الاستقالة المقدمة من المطعون ضدها فليس منعي ذلك افتراض تنازلها عن مطالبها بالمبلغ التي اتفقت عليها الاجازة الدراسية على النحو الذى أوجبته المادة 33 من قانون البعثات ، ومن ثم تكون مطالبة وزارة الاقتصاد بالمبالغ الموضحة بصحيفة دعواها تستند إلى اساس قانونى سليم ويتعين الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى إلى وزارة الاقتصاد المبالغ والنفقات التى تكبدتها وصرفتها لها أثناء وجودها فى الأجازة الدراسية .

وإذا ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا المذهب وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين لذلك القضاء بإلغائه وإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن بصفته المرتبات والنفقات التى صرفتها لها أثناء الأجازة الدراسية وقدرها 2036.268 جنيهاً ألفاً وستة وثلاثون جنيهاً و268 مليماً .

ومن حيث أنه عن مطالبة الجهة الإدارية بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ فقد استقر قضاء هذه المحكمة على عدم استحقاق جهة الإدارة لفوائد قانونية عن المبالغ المستحقة قبل موظفيها وذلك قياساً على عدم أحقية الموظف فى تقاضى أية فوائد عن المبالغ التى تتجمد لدى جهة الإدارة نتيجة تأخرها فى تسوية حالته ومن ثم يكون هذا المطلب على غير أساس متعين الرفض .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بألغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن بصفته مبلغاً وقدره 2036.268 جنيهاً ( ألفان وستة وثلاثون جنيهاً و268 مليماً ) والمصروفات

اشترك في القائمة البريدية