طعن رقم 786 لسنة 34 بتاريخ 09/05/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
طعن رقم 786 لسنة 34 بتاريخ 09/05/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وإدوارد غالب سيفين ود. منيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 16/2/1988، أودع الأستاذ / محمد عصفور المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن تقرير طعن سكرتارية المحكمة الإدارية العليا قيد أمامها برقم 786 لسنة 34 ق، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 14/1/1988 والقاضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب التى أوردها بتقرير طعنه الحكم، أولا : – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانيا.
– وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أودع الأستاذ المستشار / أحمد زكريا – مفوض الدولة – تقرير هيئة مفوضى الدولة بالرأى القانونى فى الطعن الذى انتهى فيه للأسباب الواردة به – إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع القضاء بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 16/11/1992 ، إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتى نظرته على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 7/3/1993، وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 4/4/1993، لاستكمال المداولة، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة و المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى إجراءات قبوله الشكلية.
ومن حيث إن موضوع الدعوى يتلخص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 1538 لسنة 39 ق.
أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد بتاريخ 24/12/1984 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 227لسنة 1984، الصادر من مدير الهيئة العامة للطرق والكبارى والمتضمن إزالة المبانى التى أقامها على جانب الطريق رقم (4).
وأوضح المدعى شرحا لدعواه أن المدعى عليه قد أصدر القرار المطعون فيه مستندا إلى أن المدعى لم يترك المسافة القانونية التى نص عليها فى المادة العاشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن – الطرق العامة، على الرغم من أن المبانى المطلوب إزالتها هى عبارة عن عمارة سكنية تحت التشطيب على مساحة 450 م، بناحية سنتريس وتقع داخل الكتلة السكنية لمركز أشمون وهى من المناطق المصرح بالبناء فيها، كما أن المعاينة التى قامت بها شرطة أشمون أثبتت أن المبانى المقامة غير مخالفة لأى قوانين إدارية منظمة لإقامة المساكن، وانتهى إلى طلب الحكم له بطلباته.
وبجلسة 14/1/1988 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذى قضى برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات.
وشيدت المحكمة حكمها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى قد أقام البناء موضوع الدعوى على بعد خمسة عشر مترا من الطريق الرئيسى رقم (4) ولم يترك المسافة القانونية المقررة فى القانون وهى ( خمسة وعشرون مترا ) دون سند ودون أن يسبق ذلك الحصول على ترخيص بإقامة منشآت من الجهة المشرفة على الطريق، ومن ثم يكون قد خالف أحكام القانون ويكون للجهة الإدارية المشرفة على الطريق اتخاذ الإجراءات المخولة لها قانونا لإزالة المبانى موضوع المخالفة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه وذلك للأسباب الآتية : –
أولا.
– أن المشرع قد حدد فى المادة العاشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه المسافة التى يجب أن تترك على جانبى الطرق الرئيسية بأنها (25 مترا) وذلك خارج الأورنيك المحدد بحدائد المساحة طبقا لخرائط المساحة، أن المبانى موضوع القرار تقع داخل الكردون وفى نطاق الكتلة السكنية ولم تخرج عن حدودها، ومن ثم فإن الإدعاء بعدم ترك المسافة القانونية – المقررة يكون قد جاء على غير سند، فضلا عن أن الجهة الإدارية اكنقت بتقديم رسم كروكى للموقع دون الخرائط المساحية التى تفيد صحة هذا الرسم.
ثانيا : – أن المعاينة التى أجراها قسم الشرطة المختص قد أثبتت أن المباشر تقع داخل الكتلة السكنية وأنها أقيمت وفق القوانين المنظمة للبناء.
ثالثا.
– أنه قد حرر للطاعن المحضر رقم 367 لسنة1985 جنح أشمون مستعجل لاتهام النيابة العامة له بمخالفة قانون الفرق بالتعدى على الطريق الزراعى رقم (4) الرئيسى، وقد حكم فيها بجلسة 2/9/1984 ببراءته والحكم الجنائى يقيد القرار الإدارى ويكون حجة عليه.
ومن حيث إن الطاعن قد قدم شهادات من قبل الوحدة المحلية وقسم الشرطة المختص تفيد كلها أن البناء موضوع القرار المطعون فيد قد أقيمت داخل الكتلة السكنية وأنها تتصل بالمرافق والخدمات.
ومن حيث إن الطاعن قد صدر له الحكم بالبراءة فى الجنحة رقم 367 لسنة 1985 جنح أشمون بجلسة 19/10/1985 فى الدعوى التى أقامتها النيابة العامة ضد الطاعن والتى اتهمته فيها بمخالفة أحكام المادة العاشرة من القانون رقم (84) لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، والتعدى على الطريق الالرئيسى رقم (4) أشمون بإقامته بناء عبارة عن منزل، متعديا على المسافة الزراعية المتروكة على جانبى هذا الطريق، ولم يحصل على ترخيص ببنائها، وقد أسس الحكم قضاءه على سند من أن منزل الطاعن يقع داخل الكتلة السكنية.
ومن حيث إنه من المبادئ العامة التى استقر حم ليها قضاء هذه المحكمة بالنسبة لحجية الأحكام الجنائية فى الإثبات فى مجال المنازعات الإدارية، إنه وكما أن للحكم الجنائى حجية فيما يفصل فيه فى المنازعات المدنية من حيث حدوث الوقائع محل الاتهام ونسبتها إلى المتهم، فإن ذات هذه الحجية تكون للأحكام الجنائية فى مجال المنازعات الإدارية، التى تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة، فالقضاء الجنائى يتقيد أصلا وأساسا بالوقائع التى يتكون فيها الكيان الواقعى والأساس المادى للاتهام وبعد البحث والتحقيق بجميع الوسائل والأساليب التي يتيحها قانون الإجراءات الجنائية فيما إذا كانت قد حدثت، وتحديد المتهم المسئول عن ارتكابها على أساس المبادئ العامة التى قررها الدستور والقانون، والتى تتضمن أن العقوبة شخصية، وهى تقوم على صحة وقوع الفصل ونسبته إلى من يحكم عليه بالعقوبة، وأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وأن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول وأنه لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية (المواد 66، 67، 70 من الدستور ) ولا يتصور قانونا أو عقلا أن يهدر أمام القاضى الإدارى، ما يتحقق من وجوده بمقتضى التحقيق الجنائى من وقائع وما تم على يد القاضى الجنائى من إثبات لما قام الدليل القانونى على حدوثه من الوقائع فى المكان والزمان على النحو الذى ينتهى إليه الحكم الجنائى وما يثبته من إدانة للمتهمين بشأنها بالتحديد الذى يورده، أو على تحقيق عدم وقوع الأفعال المنسوبة إلى المتهم، أو عدم صحة نسبة ما تم من أعمال حدثت إلى أشخاص بذواتهم، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه – فى هذا الخصوص – قد قام على أسباب ينفى حدوثها الحكم الجنائى سالف الذكر. وهو حجة فيما قضى به فى هذا الخصوص، وبالتالى تكون الأسباب التى قام عليها القرار المطعون فيه، واستند إليها فيما قرره منتفية بحسب ما انتهى إليه الحكم الجنائى ومن ثم تكون غير ثابتة فى حق الطاعن الأمر الذي يتبين معه أن القرار المطعون فيه قد قام على غير سند صحيح من الواقع ومن ثم فهو مخالف للقانون لانهيار ركن السبب الذى يستند إليه ومن ثم يكون مقتضيا قبول الطعن عليه بالإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ذلك المذهب فإنه يكون قد قام على غير سند إلى صحيح أحكام القانون وحقيقة الواقع حريا بقبول الطعن عليه بالإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ