طعن رقم 797 لسنة 31 بتاريخ 26/05/1990 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

Facebook
Twitter

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة : محمد المهدي مليحي و محمد أمين المهدي و صلاح عبد الفتاح سلامة و السيد عبد الوهاب أحمد المستشارين

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 31/1/1985 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد برقم 737 لسنة 31 ق ضد المصانع المطعون ضدها عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعة الأفراد والهيئات) فى الدعوى رقم 217 لسنة 34 ق بجلسة 4/12/1984 بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .

وطالب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا للحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى .

وبعد إعلان الطعن أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعى وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .

وحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 20/1/1986 وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 3/4/1989 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الإفراد والهيئات والتعويضات) وحددت لنظره أمامها جلسة 20/5/1989 ونظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 7/4/1990 إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح الإطلاع وتقديم مذكرات خلال أسبوعين ولم يقدم أى من الخصوم مذكرة بدفاعه وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به .

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات – وبعد المداولة .

ومن حيث إن الطعن أقيم فى الميعاد القانونى مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية

ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المطعون ضدهم بصفاتهم أقاموا ضد الطاعنين أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 8/11/1979 الدعوى رقم 297 لسنة 34 ق ضد الطاعنين طالين الحكم بإلغاء قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 79 المؤرخ 9/9/1979 المتضمن تحديد أجور العمل الذى يقوم موظفو مصلحة الضرائب على الإنتاج والأعمال لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمية ومقابل انتقالهم ورسوم بعض الخدمات واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات وقالوا شرحا لدعواهم أنهم يزاولون صناعة المياه الغازية منذ سنوات طويلة وفى عام 1965 قامت مصلحة الضرائب بفرض رسم إنتاج على هذه الصناعة وأفدت موظفين إلى مصانعهم لمراقبة الإنتاج وحصره وتحصيل الرسم المستحق وكان المتبع ألا يتقاضى هؤلاء الموظفون أى مقابل من أصحاب المصانع إذا كانوا يؤدون عملهم فى أوقات العمل الرسمية أما إذا كانوا يؤدونه فى غير هذه الأوقات فكانت المصلحة تتقاضى من أصحاب المصانع رسما قدره 25 قرشا عن كل ساعة عمل إلا أنهم فوجئوا مؤخراً بصدور القرار المطعون فيه رقم 221 لسنة 1979 الذى رفع أجور الخدمات الواجب تحصيلها من ذوى الشأن مقابل العمل الذى يقوم به هؤلاء الموظفون فى غير أوقات العمل الرسمية من مبلغ 25 قرشا فى الساعة إلى مائة قرش كما أنشأ هذا القرار رسماً جديداً أسماه مقابل انتقال وهذا الرسم يحصل فى حالة انتقال أحد موظفى مصلحة الضرائب على الإنتاج لأداء عملياته لصالح ذوى الشأن وفئة هذا الرسم 5 جنيهات لانتقال المأمور وثلاثة جنيها لانتقال أى عامل آخر داخل المدينة ويضاعف هذا الرسم إذا كان الانتقال خارج المدينة وأوضح المدعون أن هذا القرار يتسم بعيب عدم المشروعية لأنه يخالف المادة 119 من الدستور التى حظرت فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون ، ولأن مضاعفة رسم الخدمات من 25 قرشاً إلى مائة قرش فى الساعة وفرض رسم جديد تحت اسم رسم الانتقال فيه إرهاق مادى لأصحاب مصانع المياه الغازية لأنهم لا يستطيعون نقل عبء هذه الرسوم إلى المستهلك نظراً لأن أسعار بيع المياه الغازية محددة بموجب قرارات تسعير صادرة من وزير التموين ولأنه طالما أن الخدمات التى يقوم بها موظفو مصلحة الضرائب على الإنتاج تؤدى صالح المصلحة ذاتها فمن الواجب أن تتحمل تلك المصلحة بنفقات تحصيل الرسوم المشار إليها وردت مصلحة الضرائب على الإنتاج والأعمال على الدعوى بأنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2627 لسنة 1971 فى 11/10/1971 بتنظيم وزارة الخزانة وتضمن هذا القرار إنشاء مصلحة الضرائب على الإنتاج والأعمال وقبل صدور القرار المذكور كانوا موظفو مصلحة الضرائب على الانتاج من موظفى مصلحة الجمارك ، كما كانت ضرائب الانتاج من اختصاص المصلحة المذكورة وفى ظل هذا النظام صدر قرار وزير الخراطة والتخطيط رقم 50 لسنة 1963 بتحديد أجور ورسوم الخدمات التى يؤديها هؤلاء الموظفين ، ولما أصبحت هذه الرسوم لا تتناسب مع القيمة الفعلية لتك الخدمات أصدر وزير الخزانة – استناد إلى نص المادتين 111 و 112 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963- القرار الطعين رقم 221 لسنة 1979 متضمناً زيادة تلك الرسوم وبيانا لقواعد التى تتبع فى شأن تحصيل ضرائب الانتاج ويبين من ذلك أن القرار المذكور صدر من وزير الخزانة فى حدود الاختصاصات المخولة له بموجب نص المادتين 111 و 112 من قانون الجمارك الذى يعتبر قانوناً لضرائب الانتاج والاستهلاك مثلما هو قانون للتعريفة الجمركية وذلك بمراعاة أنه تناول ضريبة الانتاج فى المادة 102/2 منه التى تقضى بأن ترد ضريبة الانتاج السابق تحصيلها على المصنوعات المحلية التى تصدر إلى الخارج ، كما أن المادة 123 من هذا القانون تنص على أن كل من استرد أو شرع فى استرداد الضرائب الجمركية أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو ضرائب الانتاج أو الاستهلاك كلها أو بعضها يعاقب بالعقوبات المقررة فى المادة 123 من القانون وانتهت مصلحة الضرائب على الانتاج والاستهلاك إلى طلب الحكم برفض الدعوى والزام رافعها بالمصروفات .

وبالجلسة المنعقدة بتاريخ 4/12/1984 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والزمت الجهة الادارية بالمصروفات تأسيساً على انه يبين من نص المادتين 11 و 112 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن المشرع خول وزير الخزانة اختصاصاً فى شأن تحديد أجور الخدمات التى تقدمها الجمارك والخدمات التى تقتضيها عمليات معاينة البضائع وايداعها أو خزنها ، كما اجاز له اصدار قرار يحدد بمقتضاه أجور العمل الذى يقوم به موظفو الجمارك وعمالها لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية وأن ذلك منوط بتنفيذ أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مما يتعلق بالتلخيص على البضائع وتقدير الرسوم الجمركية المستحقة عليها أو بمعنى آخر فإن ممارسة وزير الخزانة للاختصاص المخول له بموجب نص المادتين 111 و 112 المشار إليها منوط لتحقيق الشرطين الآتيين :

1- إن رسوم الخدمات التى يحددها وزير الخزانة بقرار منه لا تفرض إلا عند أعمال يقوم بها موظفو مصلحة الجمارك لحساب أصحاب الشأن فى غير أوقات العمل الرسمية .

2- إنه يشترط أن تكون الاعمال التى يؤديها هؤلاء الموظفون مما يتصل بعمليات ايداع البضائع أو معاينتها أو الافراج عنها أو مما يتصل عموماً بما تقدنه مصلحة الجمارك من خدمات واتساقاً مع هذا المفهوم لنصوص وأحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 صدر القرار الوزارى رقم 50 لسنة 1963 بتحديد العمل الذى يقوم به موظفو مصلحة الجمارك وعمالها لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمية أ, خارج الدائرة الجمركية ، كما صدر القرار رقم 100 لسنة 1965 فى شأن تحديد رسوم بعض الخدمات ، وبالرجوع إلى قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 1979 المطعون فيه يتضح أنه حمل أصحاب الشأن برسوم بعض أنواع الخدمات التى يقوم بها موظفو مصلحة الضرائب على الانتاج فى غير أوقات العمل الرسمية الأمر الذى يخرج عن حدود التفويض الذى أجير لوزير الخزانة ممارسته بموجب بنص المادتين 111 و 112 من قانون الجمارك كما أنها لا تتصل بتنفيذ أحكام هذا القانون بشأن لتخليص على البضائع أو تقدير الرسوم الجمركية المستحقة عليها وبذلك يكون وزير الخزانة عند اصداره القرار المشار إليه قد تجاوز حدود التفويض التشريعى الممنوح له بموجب نص المادتين سالفتى الذكر مما يفقد القرار الطعين سند مشروعيته ومن ثم يصبح من المتعين القضاء بالالغاء المذكور مع الزام جهة الادارة مصروفات الدعوى .

ويقوم الطعن على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتفسيره وتأويله إذ أن ضرائب الانتاج والاستهلاك إنما تدخل فى نطاق تطبيق القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن لجمارك ويؤكد ذلك نص المادة 123 من هذا القانون التى حددت العقوبات المقررة والتى شكلت الضرائب وضريبة الانتاج والاستهلاك والمادة الخامسة من القانون المذكور التى نصت على خضوع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة كالضرائب الاضافية وضرائب الانتاج والاستهلاك وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى استبعاد ضرائب الانتاج والاستهلاك من نطاق تطبيق القانون رقم 66 لسنة 1963 وما يترتب على ذلك من اعتبار وزير المالية متجاوزاً لحدود التفويض الممنوح له فى القانون فى اصدار القرار المطعون فيه إلى جهة غير خاضعة لقانون الجمارك فإنه فد يكون أخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وتأويله بما يوجب الطعن عليه ويضاف إلى ذلك أن القرار المطعون فيه يستند إلى نص المادتين 111 و 112 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الذى يسرى على مصلحة الضرائب على الانتاج بصفتها إدارة تابعة للجمارك وأن هذا السند مد العمل به فى القانون رقم 133 لسنة 1981 بنص المادة 63 منه فإنه والحال كذلك يكون القرار المطعون قد صدر مستنداً إلى القانون وفقاً على سبب صحيح ويكون الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر معيباً بما يستوجب إلغاءه وبتاريخ 27/2/1975 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعنين بالمصروفات .

ومن حيث إن المادة 111 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن تخضع البضائع التى توضع فى الساحات والمخازن والمستودعات التى تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التى تقتضيها عمليات ايداع البضائع ومعاينتها وجميع ما قدمه الجمارك من خدمات – أما البضائع التى تودع فى المناطق الحرة فلا تخضع إلا لرسم الاشغال للمناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التي تقدم إليها – وتحدد بقرار من وزير الخزانة أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم عن الخدمات المشار إليها في الفقرتين السابقتين وللوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو الإعفاء منها في الحالات التي يعنيها ، وتنص المادة 112 من القانون المذكور علي أن تحدد بقرار من وزير الخزانة أجور العمل الذي يقوم به موظفو الجمارك وعمالها لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمي أو خارج الدائرة الجمركية وذلك بعد أن نصت المادة (5) علي أن تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة علي الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص … وتحص الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تستحق بمناسبة ورود البضائع أو تصديرها وفقاً للقانون واللوائح والرسوم ووفقاً للقوانين والرسومات ووفقاً للرسوم والقرارات المنظمة لها … ونصت المادة 102 من القانون المشار إليه على أن ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وضرائب الاستهلاك السابق تحصيلها على المواد الاجنبية التى استخدمت فى صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج بشرط … كما ترد ضريبة الانتاج السابق تحصيلها على المصنوعات المحلية التى تصدر إلى الخارج وقد ورد بالمذكرة الايضاحية بالنسبة للمادة الخامسة من القانون المذكور أن هذه المادة نصت على خضوع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية العربية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الاخرى المقررة كالضرائب الاضافية وضرائب الانتاج أو الاستهلاك فوضعت بذلك القاعدة العامة فى مبدأ الخضوع ومداه إلا ما يستثنى بنص قانونى خاص.

ومفاد ما تقدم أن قانون الجمارك لم يقتصر على فرض الضريبة الجمركية والرسوم التى تتعلق بالبضائع الواردة أو الصادرة وإنما تناول أيضاً الضرائب الاخرى المقررة على هذه البضائع وضرائب الاستهلاك وضريبة الانتاج وقضت المادة 123 من القانون المذكور بعقوبة كل من استرد أو شرع فى استرداد الضرائب الجمركية او المبالغ المدفوعة لحسابها أو ضرائب الانتاج أو الاستهلاك كلها أو بعضها بإحدى الوسائل المنصوص عليها فى المادة 121 من القانون ، وقد خول المشرع فى المادتين 111 و 112 من القانون وزير الخزانة الاختصاص فى شأن تحديد أجور الخدمات التى تقدمها الجمارك التى تقتضيها عمليات معاينة البضائع وإيداعها أو خزنها ، كما خوله فى اصدار قرار يحد بمقتضاه أجور العمل الذى يقوم به موظفو الجمارك وعمالها لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية .

ومن حيث أن الثابت أن مصلحة الضرائب على الانتاج والاعمال – قبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2627 لسنة 1971 بتنظيم وزارة الخزانة واعتبار هذه المصلحة ضمن القطاع الموارد العامة الذى يتكون منها ومن مصلحة الضرائب ومصلحة الضرائب العقارية ومصلحة الجمارك – كانت إدارة تابعة لمصلحة الجمارك وصدر قرار وزير الخزانة والتخطيط رقم 50 لسنة 1963 بتحديد أجور العمل الذى يقوم به موظفو الجمارك وعمالها لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمى أو خارج الدائرة الجمركية – استناداً إلى المادة 112 من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1963 وبعد صدور القرار الجمهورى المذكور أصدر وزير المالية القرار المطعون فيه رقم 221 لسنة 1979 بتاريخ 9/9/1979 بتحديد أجور العمل الذى يقوم به موظفو مصلحة الضرائب على الانتاج والاعمال لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمى أو مقابل إنتقالتهم ورسوم بعض الخدمات استناداً إلى المادتين 111 و 112 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وأشار فى ديباجة القرار إلى قرار وزير الخزانة رقم 50 لسنة 1963 السالف الذكر ، وإذ كان قانون الجمارك المذكور تناول فيما تناوله ضرائب الاستهلاك وضريبة الانتاج وخول وزير الخزانة (المالية) فى إصدار قرار يحدد بمقتضاه أجور العمل الذى يقوم به موظفو الجمارك وعمالها لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية من بينهم موظفو مصلحة الضرائب على الانتاج والاعمال باعتبارهم من موظفى مصلحة الجمارك قبل انشاء المصلحة المذكورة بالقرار الجمهورى رقم 2627 لسنة 1971 المشار إليه بتنظيم وزارة الخزانة فمن ثم يكون سيادته مختصاً – وفقاً للمادة 112 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قرار يحدد بمقتضاه أجور العمل الذى يقوم به موظفو مصلحة الضرائب على الانتاج وعمالها لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمية حتى بعد انفصالهم عن مصلحة الجمارك فمن ثم يكون القرار المطعون فيه صادراً من مختص بإصداره ويؤكد ذلك أن قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 تنص المادة 63 منه على أن تحدد بقرار من الوزير (وزير المالية) المبالغ التى تحصلها المصلحة ثمناً لأختام الرصاص أو مقابل الخدمات التى يقوم بها موظفو المصلحة وتنص المادة 64 منه على أنه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون تطبق القواعد والاجراءات السارية لحين صدور اللائحة التنفيذية فى الموعد المحدد لها فى قانون الاصدار فهذا القانون ناط بوزير المالية إصدار قرارا بمقابل الخدمات التى يقوم بها موظفو المصلحة ووفقاً لما جاء بكتاب المصلحة المؤرخ 3/4/1990 لم تصدر قواعد بأجور الخدمات منذ انشاء المصلحة وحتى صدور القرار الوزارى المطعون فيه رقم 221 لسنة 1979 .

ومن حيث انه فيما يذكره المطعون ضدهم فى عريضة دعواهم من أن القرار المطعون فيه مشوب بعيب الانحراف فقد استقر الرأى على أن اساءة استعمال السلطة الذى يبرر إلغاء القرار الإداري أو التعويض عنه يجب أن يشوب الغاية منة ذاتها بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت بتلك المصلحة فإذا كانت فى مسلكها توقن أنها تحقق صالح العمل فلا يكون مسلكها معيباً بهذا العيب الخاص وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض ، وإذ أوضحت الجهة الادارية فى ردها على هذا السبب أن الاجور والرسوم الواردة فى القرار المطعون فيه قد تحددت بعد دراسة مستوى الأجور والأسعار مع مراعاة حماية الأفراد فضلاً عن أن رفع رسم أجر العمل فى غير أوقات العمل الرسمية لا يزال دون مستوى الارتفاع فى أسعار السلع والأجور والخدمات وإذ لم ينفى المطعون ضدهم ما جاء برد الجهة الإدارية فى هذا الشان ولم يقيموا الدليل على قيام الانحراف بالسلطة فمن ثم يتعين الالتفات عن هذا السبب من أسباب الطعن فى القرار المطعون فيه .

ومن حيث إنه لما تقدم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من مختص بإصداره متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون طلب الحكم بإلغائه على غير سند من القانون ويتعين الحكم برفض الدعوى وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب عندما قضى بإلغاء القرار المذكور فإنه يكون مخالفاً للقانون ويكون الطعن فيه مستنداً إلى صحيح حكم القانون ،ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المذكور وبرفض الدعوى مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 148 من قانون المرافعات .

* فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية