طعن رقم 80 لسنة 39 بتاريخ 05/02/1995 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / عبد القادر هاشم النشار والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 29/1/1992 أودع الأستاذ/.
…………. المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 80 لسنة 39 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى _دائرة منازعات الافراد ب) في الدعويين رقمى 1210، 1727 لسنة 45ق بجلسة 24/9/1992 والذى قضى برفض الدعويين وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكمين المطعون فيهما والقضاء بإلغاء القرارين المطعون فيهما، القرار الصادر في 19/11/1990 الصادر من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية ببطلان إجراءات عقد الجمعية العمومية لأعضاء نادى بهتيم الرياضى المزمع عقدها يوم 30/11/1990 والقرارين رقمى 836، 873 لسنة 90 فيما تضمناه من حل مجلس إدارة نادى بهتيم الرياضى وتعيين مجلس إدارة مؤقت للنادى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى في الطعن أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرارين الإداريين محل ذلك الحكم وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/12/1993 حيث نظرت بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى قررت الدائرة بجلسة 18/4/1994 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة، وقد تداول الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر حجزه للنطق بالحكم بجلسة 5/2/1995وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 26/11/1990 أقام الطاعن الدعوى رقم 1210 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد ب) يطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية وببطلان لإجراءات عقد الجمعية العمومية لأعضاء نادى بهتيم الرياضى المزمع عقدها يوم 30/11/1990 واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وقال المدعى شرحاً لدعواه أن مجلس إدارة نادى بهتيم الرياضى قد دعا الجمعية العمومية للنادى للإنعقاد العادى في 11/9/1990 وأخطرت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية إلا أن المديرية قامت بإخطار النادى بضرورة تحديد ميعاد آخر لعقد هذه الجمعية وذلك على ضوء التقرير الذى اعدته في هذا الشأن، وقد تم تبادل العديد من المكاتبات بين المديرية والنادى حول اعتراض المديرية على بعض إجراءات قيد بعض الأعضاء وتحديد ميعاد لعقد الجمعية العمومية بتاريخ 17/9/1990 قام مجلس غدارة النادى بإخطار المديرية بأن جميع الإجراءات التى تمت لعقد الجمعية العمومية لأعضاء النادى تتفق وأحكام القانون، وتم عقد الجمعية في الميعاد المحدد وأخطر المجلس الأعلى للشباب والرياضة بذلك، وبتاريخ 25/11/1990 قامت المديرية بإخطار النادى بأن إجراءات عقد الجمعية لعمومية للنادى والمقرر عقدها بتاريخ 30/11/1990 معيبة قانوناً وأن النادى لم يتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفات التى شابت هذه الإجراءات، وقد وافق مدير الشباب والرياضة على ذلك، وقد نعى المدعى على القرار الصادر بالموافقة بمخالفته للقانون، لأن المخالفات التى تدعى المديرية وقوعها لا أساس لها من الحقيقة والواقع، وأن القرار المطعون فيه قد صدر مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة.
وبتاريخ 8/12/1990 أصدر محافظ القليوبية القرار رقم 873 لسنة 1990 بجل مجلس إدارة نادى بهتيم الرياضى وتعيين مجلس إدارة مؤقت للنادى، ومن ثم فقد أقام المدعى الدعوى رقم 1727 لسنة 45ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 16/12/1990 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 873 لسنة 1990 المشار اليه والصادر بحل مجلس إدارة نادى بهتيم الرياضى، وقال شارحاً لدعواه أن مجلس غدارة نادى بهتيم الرياضى قد وجه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للنادى للإنعقاد العادى في 21/9/1990 للنظر في جدول الأعمال وانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إلا أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية أخطرت النادى بصورة من التقرير الذى أعدته لجنة فحص الطعون في إجراءات عقد الجمعية العمومية وانتهت إلى ضرورة تحديد تاريخ أخر وقد تم ابلاغ الأمر إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورفضت المديرية إرسال مندوبها إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية كما أخطرت جهات الأمن لعدم عقد الجمعية العمومية في موعدها وقد اتخذت إدارة النادى إجراءات عقد الجمعية العمومية في 30/11/1990 بتاريخ 25/11/1990 أخطرت مديرية الشباب والرياضة إدارة نادى بهتيم الرياضى بأن إجراءات عقد الجمعية العمومية قد جاءت على خلاف أحكام القانون كما طالبت المديرية إدارة النادى بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة المخالفات وقام المدعى بالطعن على هذا القرار بالدعوى رقم 1210 لسنة 45ق المشار اليها، ثم أصدر محافظ القليوبية القرار المطعون فيه بحل مجلس إدارة النادى وتعيين مجلس إدارة جديد وذلك بناء على مذكرة مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية والتى انطوت على ارتكاب مجلس إدارة النادى للعديد من المخالفات المالية والإدارية وأن المديرية قد أنذرت إدارة النادى بضرورة إزالة هذه المخالفات إلا أن مجلس إدارة النادى لم يعمل على إزالتها، واستطرد المدعى قائلاً أن القرار المطعون فيه تضمن تعيين مجلس إدارة من صفته كقرار إدارى ذلك لأن القرار المطعون فيه قد تضمن تعيين مجلس إدارة مؤقت للنادى من الأعضاء الذين يتنافسون على عضوية هذا المجلس ورئاسته، وقد قصد من وراء ذلك تحقيق نفع خاص لهؤلاء الأعضاء وليس الصالح العام، كما أن القرار المطعون فيه قد صدر على خلاف أحكام القانون وذلك لأن الواقع والمخالفات التى استندت اليها الجهة الإدارية لإصدار هذا القرار لا أساس لها من الصحة والحقيقة، وقد تم الرد عليها بالعديد من المكاتبات المتبادلة بين إدارة النادى وبين مديرية رعاية الشباب بالقليوبية، كما أن القرار المطعون فيه معيب بالانحراف بالسلطة وترتيب على تنفيذه إلحاق أضرار بالمدعى وبمجلس إدارة النادى.
وبجلسة 25/7/1991 حكمت المحكمة – بعد أن قررت ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد – برفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وألزمت المدعى المصروفات.
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة لدى محكمة الفضاء الإدارى تقريراً مسبباً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى طلب الحكم بإلغاء القرارين المطعون عليهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزم الجهة الإدارية المصروفات.
وأمام محكمة القضاء الإدارى تم تداول موضوع الدعويين على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقدم الحاضر عن الحكومة حافظة مستندات طويت على عشر مستندات ومذكرة خلصت إلى طلب الحكم برفض الدعويين وإلزام المدعى المصروفات، وقدم الحاضر عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة حافظة مستندات طويت على أربع مستندات من ضمنها تقرير التفتيش المالى والإدارى.
وبجلسة 24/9/1992 حكمت المحكمة برفض الدعويين وألزمت المدعى المصروفات.
وشيدت قضاءها على أساس أن مجلس إدارة نادى بهتيم الرياضى قد ارتكب مخالفات تتعلق بدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد حيث تكشف لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وجود تلاعب في كشوف الأعضاء باستبعاد بعضهم دون وجه حق وإدرج بدلاً منهم أخوة وأقارب رئيس مجلس إدارة النادى، وإسقاط عضوية بعض الأعضاء وفصلهم بالمخالفة للقانون وإغفال إدراج أسماء بعض الأعضاء المؤسسين بكشوف من لهم حق حضور الجمعية العمومية، وعدم وجود سجلات عضوية منتظمة وصحيحة معتمدة من الجهة الإدارية بالمخالفة لأحكام النظام الاساسى للأندية الرياضية، وقرر مجلس إدارة النادى عقد الجمعية العمومية يوم 30/11/1990 بعد أن أبلغ مديرية الشباب والرياضة بإزالة هذه المخالفات إلا أن الجهة الإدارية رأت أن هناك بعض المخالفات ما زالت قائمة وطلب إرجاء عقد الجمعية العمومية لحين إزالتها ومن ثم يكون القرار الصادر بتأجيل اجتماع الجمعية العمومية قد صدر على أساس صحيح من القانون، كما أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية قد أنذرت مجلس إدارة النادى عدة مرات إلا أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية قد أنذرت مجلس إدارة النادى عدة مرات إلا أن مجلس إدارة النادى لم يقم بإزالة المخالفات ومن ثم فإن قرار محافظ القليوبية بحل مجلس إدارة النادى وتعيين مجلس إدارة مؤقت قد صدر وفقاً لأحكام القانون، ولا يغير من ذلك ما ورد بمذكرة التفتيش المالى والإدارى بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة المؤرخة 2/7/1991 والتى انتهت إلى عدم وجود مخالفات تستدعى حل مجلس إدارة النادى المذكور إذ الثابت من الأوراق أن هذه المذكرة أعدت من واقع صورة المستندات التى تقدم بها المدعى دون الرجوع إلى أصلها ودون علم المديرية الأمر الذى يتعين معه تجنب هذا التقرير لأنه لا يعبر إلا عن وجهة نظر مجلس الإدارة المنحل، على أن يترك الفصل في المخالفات الواردة بالتقرير للنيابة العامة.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطا في تطبيق وتأويله كما أنه مشوب بالقصور في التسبيب وإهدار حق الطاعن في الدفاع وفساد في الاستدلال، ذلك أن المحكمة لم تقم بالرد على ما أثاره الطاعن مؤيداً بالمستندات، فقد قام بالرد على سائر المخالفات التى وردت بالمذكرة التى أعدتها مديرية الشباب والرياضة للعرض على السيد المحافظ في 19/11/1990 باقتراح حل مجلس إدارة النادى، ولم تشر المحكمة إلى رد الطاعن المؤيد بالمستندات ولم ترد عليها حسبما هو موضح بتقرير الطعن. كما تجاهل الحكم المطعون فيه المذكرة الصادرة عن قطاع التفتيش بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة والمحررة في 1/7/1991 والتى انتهت الى عدم قانونية حل مجلس إدارة النادى، فقد عولت المحكمة على قول الجهة الإدارية بأن هذه المذكرة قد تم وقفها دون أن تتأكد من صحة ما ورد بها رغم أنها شهادة صادرة من جهة محايدة وتؤكد على بطلان قرار الحل، كما أن تذرع جهة الإدارة بأن النيابة العامة تحقق في المخالفات الناتجة عن عدم تسليم النادى، كسبب لعدم الاخذ بما انتهى اليه التقرير غير صحيح لأن هذه المخالفات هى من وقائع لاحقة على صدور قرار الحل ولا علاقة لها به.
وانتهى الطاعن إلى أن القرار المطعون فيه قد صدر مفتقد لسببه الصحيح ومن حيث أن المادة (25) من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة تنص على أن تخضع الهيئات الخاصة للشباب والرياضة مالياً وتنظيمياً وإدارياً وفنياً وصحياً إشراف الجهة الإدارية المختصة ولهذه الجهة في سبيل تحقيق ذلك – التثبيت من عدم مخالفة القوانين والنظام الأساسى للهيئة وقرارات الجمعية العمومية وعدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة الإدارية المختصة في مجال أنشطة وخدمات الشباب والرياضة ولها في سبيل ذلك الاطلاع على كافة دفاتر الهيئة ومستنداتها ومتابعة انشطتها المختلفة.
وتنص المادة 45 من القانون سالف الذكر على أن “ للوزير المختص أن سيصدر قراراً مسبباً بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارتها وذلك في الأحوال الآتية:
1- مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى للهيئة أو أية لائحة من لوائحها أو القرارات التى مصدرها الجهة الإدارية المختصة.
2- عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية.
……..
3- إذا لم يقم مجلس الإدارة بتنفيذ سياسة الجهة الإدارية المختصة أو توجيهاتها أو ملاحظاتها.
……… ولا يجوز إصدار قرار الحل إلا بعد إخطار الهيبئة بخطاب مسجل لإزالة أسباب المخالفة وانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الإخطار دون أن تقوم الهيئة بإزالتها.
وتنص المادة (15) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 على أن.
….. وتعتبر المحافظة هى الجهة الإدارية المختصة في تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالشباب والرياضة.
ومن حيث أن مناد النصوص السالفة أن للمحافظ في دائرة اختصاصه أن يصدر قراراً مسبباً بحل مجلس إدارة الهيئة الخاصة بالشباب والرياضة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لها لمدة سنة، وذلك في الحالات التى عددتها المادة 45 سالفة الذكر وذلك باتباع الإجراءات التى استلزمتها تلك المادة قبل صدور قرار الحل.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة نادى بهتيم الرياضى قد نسب اليه ارتكاب بعض المخالفات التى تتعلق بدعوة الجمعية العمومية ، وقد تكشف لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بعد فحص ومراجعة إجراءات عقد الجمعية العمومية لأعضاء النادى وجود تلاعب في كشوف الأعضاء، وذلك باستبعاد بعض الأعضاء دون وجه حق وعلى خلاف حكم القانون وإدراج بعض أخوة وأقارب رئيس مجلس إدارة النادى واسقاط عضوية بعض الأعضاء وإغفال إدراج أسماء بعض الأعضاء المؤسسين، فضلاً عن عدم وجود سجلات عضوية منتظمة وصحيحة معتمدة من الجهة الإدارية بالمخالفة لأحكام لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية وغيرها من المخالفات التى تتعلق بعضوية أعضاء النادى الموضح تفصيلاً بالأوراق ، وقد قامت المديرية بعد بحث هذه المخالفات ، وقد تظلم النادى من ذلك الى المجلس الأعلى للشباب والرياضة الذى أيد المديرية فيما انتهت اليه، وقرر مجلس إدارة النادى عقد الجمعية العمومية يوم 30/11/1990 بعد أن أبلغ مديرية الشباب والرياضة بإزالة المخالفات، إلا أن الجهة الإدارية رأت أن بعضاً من هذه المخالفات مازال قائماً وطلبت إرجاء عقد الجمعية العمومية لحين إزالتها.
ومن حيث إنه من جهة اخرى فقد اسفرت التحقيقات التى قامت بها مديرية الشباب والرياضة بناء على العديد من الشكاوى المقدمة من أعضاء النادى إلى وقوع مخالفات مالية وإدارية ارتكبها مجلس إدارة النادى مناه إنشاء محلات تجارية على أسوار النادى دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى للشباب والرياضة والجهات الأخرى المختصة طبقاً لحكم المادة 78 من لائحة النظام الاساسى للأندية الرياضية، ووجود تداخل في مستحقات الأعمال التى تمت لمنشآت النادى وقد تأيد ذلك بتقرير اللجنة الهندسية لمديرية الاسكان بمحافظة القليوبية، ووجود تلاعب في اثبات حصر كميات الخرسانة بالأعمدة الخرسانية المسلحة إلى غير ذلك من المخالفات التى ثبت في حق مجلس الإدارة على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق ، وقد قامت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بانذار مجلس إدارة النادى بكتابها رقم 1217 في 12/3/1990 بالإضافة إلى انذاره في 3/10/1990، 25/10/1990 إلا أن مجلس لإدارة النادى لم يقم بإزالة هذه المخالفات مما حدا بمحافظ القليوبية إلى إصدار قراره بحل مجلس إدارة النادى وتعيين مجلس إدارة مؤقت.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، وإذ لم يقم مجلس إدارة النادى باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه المخالفات خلال المدة المقررة لملاحظات الجهة الإدارية فإن القرارين المطعون فيهما وقد صدرا بإرجاء الجمعية العمومية لأعضاء النادى المقرر عقدها بتاريخ 30/1/1990 ثم بحل مجلس إدارى نادى بهتيم الرياضى وتعيين مجلس إدارة مؤقت، يكونا قد صدرا على سند صحيح من الواقع والقانون مما يتعين معه رفض دعوى إلغائهما.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما ورد بمذكرة التفتيش المالى والإدارى بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة المؤرخة 2/7/1991 والتى انتهت إلى عدم وجود مخالفات تستدعى حل مجلس إدارة نادى بهتيم الرياضى، فضلاً عن أن هذه المذكرة قد أعدت بمعزل عن الأجهزة الإدارية المختصة وبناء على المستندات المقدمة من الطاعن فقط دون أن تدلى الجهة الإدارية بمعلوماتها وأصول المستندات المقدمة من الطاعن فقط دون أن تدلى الجهة الإدارية بمعلوماتها وأصول المستندات والتقارير تحت يدها، فضلاً عن ذلك فإن مدير عام التفتيش المالى والإدارى الذى وقع على هذه المذكرة عاد هو نفسه وقدم مذكرة انتهى فيها إلى تجنيب هذا التقرير لأنه أعد دون علم المديرية ودون الرجوع لأصول المستندات كما أن النيابة مازالت تجرى تحقيقاتها حول المخالفات المنسوبة إلى مجلس إدارة النادى.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه فيما انتهى اليه من رفض الدعويين يكون قد صادف صحيح حكم القانون، الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع الطعن رقم 4211 لسنة 40 ق بجلسة 26/2/1995.