طعن رقم 824 لسنة 38 بتاريخ 24/06/1995 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ محمد محمود خليل وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد سامى الجوادى ومحمد عبد الحميد مسعود. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 29/2/1992 أودع السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 824 لسنة 38 قضائية فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة الجزاءات) بجلسة 13/1/1992 فى الدعوى رقم 4472 لسنة 45 قضائية المقامة من السيد/.
……………… ضد السيدين/ وزير الصحة ووكيل وزارة الشئون الصحية بالجيزة، والقاضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة للاختصاص وإبقاء الفصل فى المصروفات وطلب فى ختام تقرير الطعن – ولما تضمنه من أسباب – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الصحة بنظر النزاع واختصاص محكمة القضاء الإدارى (دائرة الجزاءات) به وإحالته إليها للاختصاص للفصل فيه مع إبقاء الفصل فى مصروفات الدعوى.
وأعلن تقرير الطعن. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وباختصاص المحكمة التى أصدر بها بنظر الدعوى وإحالتها إليها لنظرها من جديد بتشكيل مغاير مع إبقاء البت فى المصروفات.
وتحددت جلسة 12/12/1994 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 13/3/1995 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 8/4/1995 وبها نظر وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن السيد/.
……. أقام أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة الجزاءات) الدعوى رقم 4472 لسنة 45 قضائية ضد السيدين/ وزير الصحة ووكيل الوزارة للشئون الصحية بالجيزة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/4/1991 طلب فى ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 625 لسنة 1990 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقال فى شرح أسانيد دعواه أنه يعمل بوظيفة أخصائى مالى ثان بالوحدة الحسابية بالإدارة الصحية بحى جنوب الجيزة وفوجئ بتاريخ 23/11/1990 بمنعه من التوقيع بدفتر الحضور والإنصراف بالوحدة وإخلاء طرفه منها استناداً إلى صدور القرار رقم 625 لسنة 1990 فتظلم مه فى ذات التاريخ ولما لم ترد عليه الجهة الإدارية فقد أقام دعواه الماثلة بغية الحكم له بما يطلبه ذلك لأن هذا القرار لا يقوم على سبب بأيده.
وبجلسة 13/1/1992 أصدرت محكمة القضاء الإدارى دائرة الجزاءات حكمها المطعون فيه وشيدته على أساس أن البين من نص المادتين 13، 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، إن توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية يقوم على أساس أهمية النزاع منظوراً إليه بالدرجة المالية التى يشغلها العامل ومن ثم ومتى كان الثابت أن المدعى يشغل وظيفة أخصائى مالى ثالث من الدرجة الثالثة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فإن المنازعة تخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإدارى وتدخل فى اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الصحة الجهة التى يتبعها العامل مما يتعين معه إحالة الدعوى إليها عملاً بالمادة 11 مرافعات.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك لأن البين من نصوص المواد 10 و 13 و 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن محكمة القضاء الإدارى هى المحكمة صاحبة الولاية العامة فى نظر المنازعات التى يختص مجلس الدولة على سبيل الحصر وإذ لا تدخل المنازعات فى قرارات النقل والندب فى اختصاص المحاكم الإدارية المحدد حصراً فى المادة (14) المشار إليها فإن محكمة القضاء الإدارى تكون هى المختصة بنظر الدعوى الماثلة.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) ذهبت إلى “وجوب الإلتزام فى تحديد اختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات الصريحة التى حددها القانون على سبيل الحصر وبالتالى فلا ينعقد الاختصاص لهذه المحاكم إلا إذا كان الطعن موجهاً إلى ما وصفه صريح نص القانون بأنه جزاء فإذا كان الطعن موجهاً إلى قرار صادر بنقل أو ندب أحد العاملين بالحكومة اختصت به محكمة القضاء الإدارى بحسب القواعد المنظمة لتوزيع الاختصاص أما إذا تعلق الطعن بندب أو نقل لأحد العاملين بالقطاع العام انعقد الاختصاص للقضاء العادى (المحاكم العمالية) صاحبة الولاية العامة بمنازعات العمال. (الحكم الصادر فى الطعنين رقمى 1201/1232 38 ق بجلسة 15/12/1985 كما ذهبت إلى أن مجلس الدولة أصبح فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية فقد نص فى البند (14) من المادة (10) على أن تختص محاكم مجلس الدولة فى سائر المنازعات الإدارية وبذلك بسط القضاء الإدارى رقابته على جميع المنازعات الخاصة بالعاملين وشمل ذلك تلك التى لم تكن تدخلاً أصلاً فى ولايته طبقاً للاختصاص المحدد بالقانون رقم 55 لسنة 1959 وحدد هذه المنازعات ما يتعلق بالطعن فى قرارات الإعادة فى الفصل أو الندب وفى مجال توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية حدد القانون رقم 47 لسنة 1972 المسائل التى تختص بها المحاكم الإدارية المتعلقة بالعاملين من المستوى الوظيفى الثانى والثالث على سبيل الحصر فى المادة (14) وهى الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات وإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبى وطلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت ونص فى المادة (13) وعلى أن تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة العاشرة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والتأديبية وبذلك أصبحت محكمة القضاء الإدارى المحكمة ذات الاختصاص العام فى نظر كافة المنازعات الإدارية سواء تلك المنصوص عليها فى المادة المذكورة أو تلك التى تدخل فى مفهوم المنازعات الإدارية التى نص عليها البند (الرابع عشر) وذلك كله فيما عدا المسائل التى تختص المحاكم الإدارية بنظرها على سبيل الحصر ولأوجه للقول بالاسترشاد بالمعيار الذى اتخذه المشرع للفصل بين اختصاص هذه المحاكم ومحكمة القضاء الإدارى لإضافة اختصاصات أخرى إلى المحاكم الإدارية لأن مسائل الاختصاص مما يتحدد بالنص وليس عن طريق المحكمة أو القياس (الطعن رقم 709 للسنة 29 ق جلسة 2/12/1984، الطعن رقم 381 لسنة 28 ق، جلسة 29/11/1986، الطعن رقم 577 لسنة 29ق جلسة 19/5/1987) وبناء على ذلك ولما كان المدعى يطعن على القرار رقم 625 لسنة 1990 بنقله إلى تفتيش ملاريا الجيزة مع عدم اسناد أى أعمال مالية إليه فإن الدعوى تدخل فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى ويكون الحكم المطعون فيه وإذ قضى بعدم اختصاص هذه المحكمة وبإحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية للعاملين بوزارة الصحة قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله مما يتعين مع الحكم بإلغائه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى (دائرة الجزاءات) للفصل فيها، ومع إبقاء الفصل فى المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى (دائرة الجزاءات) للفصل فيها وأبقت الفصل فى المصروفات.