طعن رقم 828 لسنة 34 بتاريخ 16/12/1990

Facebook
Twitter

برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة/ حسن حسنين على حسنين ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.

المستشارين

*

اجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 20/2/1988 اودعت الاستاذة ناهد سيد رضوان البحيرى المحامية بصفتها وكيلة عن السيد رئيس مجلس ادارة هيئة كهرباء مصر قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا الطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 31/12/1987 فى الدعوى رقم 3594 لسنة 39 قضائية والقاضى فى الموضوع بالغاء القرارين رقمى 71و72 لسنة 1985 الصادرين فى 28/1/1985 فيما تمناه من تخطى المدعى فى الترقية الى احدى الوظيفتين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من اثار ، وطلبت الهيئة الطاعنة فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغائه والزام المطعون ضده المصروفات.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى انتهت فيه الى انها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع الزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات.

وتداول الطعن امام دائرة فحص الطعون لجلسة 13/6/1988 والجلسات التالية حيث حضر امامها محامى الهيئة الطاعنة وقدم مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات، وحضر ايضا محامى المطعون ضده ، وقررت الدائرة احلة الطعن الى المحكمة الادراية العليا التى نظرته بجلسة 27/5/1990 والجلسات التالية حيث حضر محامى الهيئة الطاعنة ومحامى المطعون ضده الذى قدم مذكره بدفاعه مرفقا بها مستنداته، وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتمله على منطوقه واسبابه لدى النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.

من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

ومن حيث ان عناصر المنازعة تتلخص فى انه بتاريخ4/4/1985 اقام المدعى هذه الدعوى بالصحيفة التى اودعها فى هذا التاريخ بقلم كتاب محكمة القضاء الادارى والتى طلب فى ختامها الحكم بصفة اصلية بالغاء قرار وزير الكهرباء رقم 320 لسنة 1982 الصـادر فى 15/6/1982 فيما تضمنه من تخطية فى الترقية الى وظيفة ودرجة مدير عام وبصفة احتياطية بالغاء قرارى وزير الكهرباء رقمى 71و 72 لسنة 1985 فيما تضمناه من تخطيه فى الترقية الى الوظيفتين المرقى اليهما فيهما مع ما يترتب على ذلك من اثار ، وقال المدعى شرحا لدعواه انه نما الى علمه فى 13/3/1985 صدور القرارين رقمى 71و72 لسنة 1985 بترقية بعض العاملين الى درحة مدير عام مع تخطيه فى الترقية وعند بحثه فى الامر تبين سبق صدور قرار الهيئة رقم 320 لسنة 1982 ابان اعارته الى دولة الامارات العربية المتحدة الذى تضمن ترقية احد العاملين الى وظيفة مدير عام مع تخطيه فى الترقية ايضا الى هذه الوظيفة رغم انه الاقدم من كل الذين تمت ترقيتهم بالقرارات المشار اليها واضاف ان كفايته ظاهرة على كافة المطعون فى ترقيتهم وتقارير كفايته جميعها بدرجة ممتاز.

وقدمت الهيئة المدعى عليها مذكره بدفاعها اشارت فيها الى ان المدعى لم يقض المدة البينية المقررة للترقية الى درجة مدير عام وقدرها عامان حيث كان فى اعارة من عام 1977 حتى عام 1984 بينما صدر القراران المطعون فيهما رقما 71و 72 فى 28/1/1985 بعد عودته من الاعراة بعام واحد مما ادى لاستبعاده من الترشيح لهذه الترقية الى وظائف الادارة العليا، كما قدمت الهيئة حافظة مستندات.

وبجلسة 31/12/1987 قضت محكمة القضاء الادارى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرارين رقمى 71و 72 لسنة 1985 الصادرين فى 28/1/1985 فيما تضمناه من تخطى المدعى فى الترقية الى احدى الوظيفتين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من اثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات والزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات ، واسست المحكمة حكمها على انه بالنسبة للطلب الاصلى المتعلق بالغاء قرار وزير الكهرباء رقم 320 لسنة 1982 الصادر فى 15/6/1982 فانه لم يرد فى الاوراق ما يدل على علم المدعى به علما يقينيا قبل تظلمه منه فى 17/3/1985 سوى بيوم واحد ولاسيما انه كان معارا وقت صدور هذا القرار، كما انه بالنسبة للطلب الاحتياطى فان المدعى تظلم فى التاريخ المذكور من القرارين المطعون فيهما الصادرين بتاريخ 28/1/1985 واقام الدعوى بالغاء هذه القرارات فى الميعاد المقرر لرفع دعوى الالغاء فان المدعى تظلم فى التاريخ المذكور من القراراين المطعون فيهما الصادرين بتاريخ 28/1/1985 واقام الدعوى بالغاء هذه القرارات فى الميعاد المقرر لرفع دعوى الالغاء فانها تكون مقبولة شكلا، وبالنسبة لموضوع الطلب الاصلى فان المادة 58 من القانون رقم 47/1978 معدله بالقانون رقم 108/1981 تنص على انه لا يجوز فىغير حالات الاعارة التى تقتضيها مصلحة قومية عليا يقدرها رئيس مجلس الوزراء ترقية العامل الى درجات الوظائف العليا الا بعد عودته من الاعاراة ، ولما كانت الترقيةالتى تخطى فيها المدعى الى درجة مدير عام هى من بين وظائف الادارة العليا ولم يرد فى الاوراق ان اعارة المدعى كانت تقتضيها مصلحة قومية عليا فانه لا يجوز ترقية المدعى الى هذه الوظيفة اثنا اعارته طبقا لصريح هذا النص، ومن ثم فان تخطية فى الترقية بالقرار المطعون فيه يكون متفقا وصحيح القانون، ومن ثم فانه يتعين رفض الطلب الاصلى.

واضافت محكمة القضاء الادارى انه بالنسبة للطلب الاحتياطى بالغاء القرارين رقمى 71و 72 الصادرين فى 28/1/1985 فان المادة الثالثة من نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 نصت على ان يضع مجلس الادارة جداول وظائف الهيئة وبطاقات وصف لكل وظيفة يتضمن تحديد واجباتها ومسئولياتها والشروط الواجب توافرها فيمن يشغلها… ونصت المادة 28 بان تكون الترقية الى وظائف الادارة الوسطى وما يعلوها بالاختيار على اساس كفاية العامل وصلاحيته لشغل الوظيفة المرشح للترقية اليها فنيا وماديا واداريا ومن حيث ان المدعى قد استوفى اشتراطات شغل اى من الوظيفتين المطعون على الترقية اليهما اذ انه حاصل على بكلاوريون العلوم عام 1958 طبيعة وكيميا وكان قد التحق بالخدمة قبل ذلك فى 9/12/1953 بمؤهل الثانوية العامة وتدرج فى الوظائف حتى رقى الى الفئة 1140/2148 المعادلة للدرجة الاولى من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 فى 9/12/1977 ولم تهون الهيئة المدعى عليها من كفايته ولم تنكر عليه الهيئة ما ذكره من انه حصل على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز فى جميع الاعوام ، ولما كان المدعى اسبق فى الاقدمية من زميله……….الذى رقى بالقرار رقم 71 لسنة 1958 الى وظيفة مدير عام بالادارة العامة للمشتريات والمخازن بمنطقة كهرباء القناة بالهيئة المدعى عليها اذ ترجع اقدميته فى الدرجة الاولى الى 25/1/1978 كما ان المدعى اسبق من زميله احمد عبد الرازق غراب الذى رقى بالقرار رقم 72/1985 الى وظيفة مدير عام الادراة العامة للبحوث والدراسات الكيميائية بتفتيش عام المعامل الكيمائية المركزية بالهيئة المدعى عليها اذ ترجع اقدميته فى الدرجة الاولى الى 2/1/1980،ولما كان الثابت ان المدعى يستوى مع المطعون على ترقيتهما فى الكفاية اذا لم تهون الادارة من كفايته وهو اسبق منهما فى ترتيب الاقدمية وفى التخرج وهو الاكبر سنا، ولا يقدح فى ذلك ان زميله………حصل على الدكتوراه بينما لم يحصل المدعى علي هذه الدرجة طالما ان اشتراطات شغل وظيفة مدير عام الادارة العامة للبحوث والدراست الكيميائية لا تشترط فى التأهيل العلمى اكثر من الحصول على الدرجة الجامعية الاولى بكالوريوس الهندسة او بكالوريوس علوم ( كيمياء) او ما يعادلهما وخبره فى مجال العمل لا تقل مدتها عن 15 سنة وهو ما يتوافر فى المدعى ولم يرد فى الاوراق ما ينال من سلوكه الوظيفى او الشخصى، ومن ثم فان تخطيه فى الترقية الى احدى هاتين الوظيفتين يكون فى غير محله ولا غيري من ذلك ان المدعى كان معارا منذ ترقيته الى الدرجة الاولى ولم يمض على عودته من الاعارة قبل صدور القرارين المذكورين سوى عام واحد وان اشتراطات شغل الوظيفتين المطعون فى الترقية اليهما قد تضمنت قضاء مدة فى وظائف الفئة الاولى لا تقل عن سنتين ذلك انه متى رخصت الادارة للمدعى فى القيام بالاعارة فانه لا يجوز ان يترتب على هذه الاعارة المساس بحقوقه الوظيفية واخصها حقه فى الترقية والا كان الاعارة بمثابة مانع من موانع الترقية وهو ما لا يجوز نظرا لان موانع الترقية منصوص عليها فى القانون على سبيل الحصر وليس من بينها الاعارة الا فى حالة الترقية الى الوظائف العليا اثناء الاعارة، اما وقد عاد المدعى من الاعارة ومضى على عودته عام كامل فانه لا يجوز تخطيه فى الترقية لهذا السبب، فضلا عن ان مفهوم المده البينية المشترطة فى بطاقتى وصف الوظيفتين بمدة لا تقل عن عامين فى الفئة الادنى قد تحقق فعلا فى المدعى لشغله الفئة الادنى (الدرجة الاولى) منذ 9/12/1977 ولا يفهم هذا الشرط بانه يعنى الممارسة الفعلية لمخالفة ذلك الفهم لشروط الترقية بالاختيار المنصوص عليها فى القانون وتعارضه مع احكامه.

واضاف الحكم المطعون فيه ان السبب الذى ذكرته الادارة صراحة لتخطى المدعى فى الترقية الى درجة مدير عام بالقرارين المذكورين لا يرجع لى عدم توافر شروط الترقية فى حقه او عدم كفايته وانما لمجرد انه كان معارا لمدة سبع سنين وانه مكث فى الدرجة الادنى بعد عودته من الاعارة مدة عام واحد فقط، وطالما ان الامر كذلك فانه ما كان يجوز تخطى المدعى فى الترقية بالاختيار لهذا السبب، ومن ثم فان القرارين المطعون فيهما – الصادرين فى تاريخ واحد- يكونان قد انطويا على مخالفة القانون الامر الذى تقضى معه المحكمة بالغائهما فيما تضمناه من تخطى المدعى فى الترقية لشغل اى من الوظيفتين بدرجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من اثار، ومن ثم انتهت محكمة القضاء الادارى الى اصدار حكمها المتقدم.

ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل المقام من هيئة كهرباء مصر ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله اولا: لانه اغفل اشتراطات شغل كل من الوظيفتين المطعون على الترقية اليهما بالقرارين رقمى 71و 72 لسنة 1985 فيشترط لشغلهما طبقا لبطاقات الوصف قضاء مدة فى الفئة الادنى لا تقل عن سنتين وهذا الشر جوهرى لا يمكن الترقية بدون توافره، ولما كان المطعون ضده وان عاد من اعارته الا انه لم يقض مدة سنتين فى الفئة الادنى بعد عودته من الاعارة، كما انه فضلا عن ذلك فان خبرته لا تتساوى مع المطعون على ترقيتهما ذلك انه كان معارا للخارج لمدة سبع سنوات متصلة فلا تتوافر له الخبرة المطلوبة فى مجال العمل المطعون فى الترقية اليه طالما لم يكن يمارس العمل ممارسة فعلية فى الوظيفة الادنى ومن ثم فلا يكون معادلا للمطعون على ترقيتهما فى هذا الشان.

ثانيا: لان الحكم المطعون فيه خالف حكم المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة التى نصت على ان تحدد اقدمية عند عودته من الاعارة التى تجاوز مدة اربع سنوات متصله على اساس ان يوضع امامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية هذه المدة.

ثالثا: ان الحكم المطعون فيه جاء مجهلا وغير صالح للتنفيذ حينما قضى باحقية المدعى فى الترقية الى اى من الوظيفتين المشار اليهما دون تحديد لايهما الامر الذى يجعله مخالفا للقانون، ومن ثم انتهت الهيئة الطاعنه الى طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغائه.

ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده يشغل وظيفة من وظائف الفئة الادنى لوظيفة مدير عام اعتبارا من 9/12/1977 ويسبق المطعون على ترقيتهما فى هذه الاقدمية وقد اعير للعمل بدولة الامارات العربية اعتبارا من 18/1/1978 حتى عاد واستلم العمل بالهيئة بتاريخ 18/12/1983 وصدر القراران المطعون فيهما رقما 71و 72 بتاريخ 28/1/1985 بترقية كل من المطعون على ترقيتهما لاى وظيفة مدير عام.

ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى انه ولئن كانت الترقية بالاختيار الى وظائف الادارة العليا هى من الملائمات التى تترخص فيها جهة الادارة الا ان مناط ذلك ان يكون الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة مؤديه الى صحة النتيجة التى انتهت اليها بحيث لا يجوز تخطى لاقدم الى الاحدث الا اذا كان الاخير ظاهر الكفاية بما يرجحه على الاقدم، وانه لا يجوز لجهة الادارة ان تضيف مانعا للترقية الى الموانع التى ينص عليها القانون على سبيل الحصر، والا عد ذلك مخالفا للقانون وغير مشروع، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على ان الاعارة رخصة قررها المشرع للعامل ولا تتم الا بموافقة الجهة الادارية ويحتفظ للعامل خلال اعارته بكافة مميزات الوظيفة التى كان يشغلها قبل الاعارة وتدخل مدة الاعارة ضمن مدة خدمته واستحقاقه العلاوة ولا تعد مانعا لترقيته فلا يجوز حرمان العامل المعار من حقوقه الوظيفية التى كان يشغلها قبل الاعارة وتدخل مدة الاعارة ضمن مدة خدمته واستحقاقه العلاوة ولا تعد مانعا لترقيته فلا يجوز حرمان العامل المعار من حقوقه الوظيفية الا اذا ورد نص خاص فى التشريع يقضى بذلك.

ومن حيث ان المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/1978 والمعدل بالقانون رقم 108/1981 والقانون رقم 115/1983 تنص على ان تدخل الاعارة ضمن مدة اشتراك العامل فى نظام التامين الاجتماعى واستحقاق العلاوة والترقية ….. ومع ذلك فانه لا يجوز فى غير حالات الاعارة التى تقتضيها مصلحة قومية عليا يقدرها رئيس مجلس الوزراء ترقية العامل الى درجات الوظائف العليا الا بعد عودته من الاعارة …. وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل الذى تجاوز مدة اعارته اربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة اذا تتابعت ايامها او فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة، وتحدد اقدمية العامل عند عودته من الاعارة التى تجاوز المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة على اساس ان يوضع امامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية هذه المدة او جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته ايهما اقل …..

ومن حيث انه بالنسبة الى الترقية لوظائف الادارة العليا وطبقا للنص السالف فانه لا يجوز فى غير حالات الاعارة التى تقضيها مصلحة قومية عليا يقدرها رئيس مجلس ترقية العامل الى درجات هذه الوظائف الا بعد عودته من الاعارة، وبذلك يكون المشرع قد اورد نصا خاصا يقضى باعتبار الاعارة مانعا من الترقية الى درجات الوظائف العليا طالما كانت لا تقتضيها مصلحة قومية عليا.

وهذا النص الخاص هو استثناء من الاصل العام لذى اورده المشرع فى المادة 58 ذاتها والذى يقضى بعدم اخلال الاعارة بحقوق العامل الوظيفية المتعلقة بمدة خدمته وعلاواته وترقياته طول مدة الاعارة، وعلى ذلك فان الاستثناء المشار اليه لا يجوز التوسع فى تفسيره او اطلاقه فى خلاف ما ورد به وانما ينقضى حكمه بانتهاء الاعارة وعودة العامل الى وظيفته الاصلية فيزول هذا المانع ويجوز ترقيته الى وظائف الادارة العليا طبقا لصريح نص تلك المادة، ومن ثم فلا يجوز ان تكون المدة التى قضاها هذا العامل فى اعارته السالفة مانعا جديدا لترقيته والا عد ذلك توسعة غير مقبوله للاستثناء المشار اليها وتطبيقا له فى غير محله ومخالفة صرحية لنص هذه المادة والاصل العام الوارد بها ، الذى يقضى بدخول مدة الاعاره ضمن استحقاق العلاوة والترقية وعدم اخلالها بحقوق العامل الوظيفية.

وعلى هذا المقتضى فانه فى الحلة المعروضة فان سبق اعراة المطعون ضده للعمل بالخارج طوال المدة المذكورة سالفا لا يعد مانعا من موانع ترقيته الى درجات وظائف الادارة العليا طالما ان هذه الترقية تمت بعد انتهاء اعارته وعودته الى عمله ومتى كانت الجهة الادارية قد اعتبرت هذه المدة بمثابة مانع للترقية مبقولة فقدانه لشرطى المدة البينية والخبرة الوظيفية طوال مدة اعارته وتخطته فى الترقية لهذا السبب فان هذا التخطى بالقرارين المشار اليهما يعد مخالفا للقانون وغير مشروع لاضافته مانعا للترقية بغير نص تشريعى صريح وهو الامر غير الجائز لمساسه بالحقوق الوظيفية المقررة قانون للمطعون ضده والتى تقضى بحساب مدة الاعارة ضمن مدة خدمته واستحقاقه للعلاوات والترقيات المقررة مما يوفر له شرط المدة البينية المنصوص عليها فى بطاقة وصف الوظيفة الاعلى ، كما انه لما كانت الاعرة قد تمت بموافقة الجهة الادارية فان المفترض فيها انها تمت لوظيفة متصلة بالعمل الاصلى للمطعون ضده، فلا تنال من خبرته الوظيفية ولا تعد حائلا دون توافر شرط الخبرة الوظيفية المنصوص عليه فى بطاقة وصف الوظيفة الاعلى، ومن ثم فانه يتعين رفض ما اثاره الطعن فى هذا الشان.

ولا ينال من توافر شروط الترقية فى المطعون ضده استناد الهيئة الطاعنه الى الفقرة الاخيرة من المادة 58 السالفة السرد التى تحدد اقدمية العامل المعار بعد عودته من الاعارة التى تجاوز اربع سنوات، ذلك ان هذه الفقرة لا تنصرف الى تحديد الاقدمية للترقية الى درجات الوظائف العليا وانما ترتبط بالفقرة السابقة عليها مباشرة واشارت الى حكمها الذى يتناول الترقية الى غير درجات الوظائف العليا وبمقتضاه يظل العامل صالحا للترقية الى هذه الدرجات طوال مدة اعارته الى الخارج الا اذا استطالت الاعارة لاكثر من مدة اربع سنوات متصلة فلا يجوز ترقيته بعد هذه المدة الا عند عودته، وتتحدد اقدميته عند العودة طبقا للحكم الوارد فى الفقرة الاخيرة من هذه، المادة ومن ثم فان هذا الحكم برمته الوارد فى الفقرتين الاخيرة وقبل الاخيرة من المادة 58 لا ينصرف الى الترقية الى دجرات الوظائف العليا التى افرد لها المشرع حكما خاصا هو الحكم الوارد فى الفقرة الرابعة من هذه المادة والذى يحظر ترقية العاملين الى درجات الوظائف العليا بمجرد اعارتهم وحتى قبل مضى مدة الاربع سنوات الى ان يزول هذا المانع بانتهاء الاعارة وعلى ذلك فان المشرع يكون قد افرد حكما خاصا لكل حالة من الحالتين السالفتين حالة الترقية الى درجات الوظائف العليا وحالة الترقية الى غير هذه الوظائف فلا يجوز سحب حكم الحالة الثانية على الحالة الاولى والا عد ذلك اضافة وتوسعة فى موانع الترقية التى نص عليها القانون والتى وردت على سبيل الاستثناء فلا يجوز التوسع فى تفسيرها او القياس عليها لانتقاص ذلك من الحقوق الوظيفية للعامل والتى يتعين الحفاظ عليها وصيانتها طبقا للاصل العام المقرر فى هذا الشان.

وعلى هذا المقتضى فان الحكم المطعون فيه يعد قد اصاب فى قضائه صحيح القانون فيما ذهب اليه من توافر شروط الترقية الى الوظيفة الاعلى ( مدير عام ) فى المطعون ضده، وعدم اعتبار مدة اعارته السالفة مانعا من موانع الترقية الى هذه الوظيفة طالما قد عاد من اعارته قبل صدور قرارى الترقية المشار اليهما ، كما انه قد اصاب فى قضائه صحيح القانون فيما ذهب اليه من عدم جواز تخطى المطعون ضده، وهو الاسبق فى الاقدمية طالما ان كفاءتة كانت ظاهرة وتقاريره ممتازة طوال اعوام خدمته ولم تثبت الادارة تميز الاحدث فى الاقدمية عليه ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من الغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطى المدعى فى الترقية الى الوظيفتين المشار اليهما ، ولا حجة فيما ذهبت اليه الجهة الطاعنة من ان الحكم المطعون فيه مشوب بالغموض والتجهيل فيما ورد فى منطوقه من الغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطى المدعى فى الترقية الى احدى الوظيفتين المذكورتين، ذلك انه مردود على هذا بما اوضحه الحكم المطعون ذاته فى اسبابه المرتبطة بهذا المنطوق من ان القرارين المطعن فيهما – الصادرين فى تاريخ واحد يكونان قد انطويا على مخالفة القانون الامر الذى تقضى معه المحكمة بالغائهما فيما تضمناه من تخطى المدعى فى الترقية لشغل اى من الوظيفتين بدرجة (مدير عام) وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد حدد بوضوح انه ينصرف الى الغاء القرارين المطعون فيهما فيما انطويا عليه من تخط للمدعى فى الترقية لشغل الوظيفتين المذكورتين معا طالما ان القرارين صدرا فى تاريخ واحد وجاء التخطى فى الوظيفتين معا مخالفا للقانون ومجحفا بحقوق المدعى، فلا يعد هذا الحكم معيبا بالغموض او التجهيل او غير قابل للتنفيذ حسبما نعى عليه الطعن الماثل مما يتعين معه رفض ما اثاره الطعن فى هذا الشانه.

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد اصاب فى قضائه صحيح حكم القانون فانه يتعين رفض الطعن الماثل موضوعا مع الزام الجهة الطاعنة بالمصروفات، ويغنى الفصل فى الموضوع عن الفصل فى طلب وقف التنفيذ.

* فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا والزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.