طعن رقم 831 لسنة 34 بتاريخ 15/12/1990 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

Facebook
Twitter

اختصاص- اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى – ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى – (قرار ادارى ) (قرار قضائى).

(ب) التصديق على احكام محاكم امن الدولة – طبيعة القرارات الصادرة فى هذا الشان- المواد 12، 14، 15 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ – الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة لا تكون نهائية الا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية الذى يصدر قرار التصديق بصفته رئيسا للدولة وليس رئيسا للسلطة التنفيذية – قرارت رئيس الجمهورية بشان تلك الاحكام ليست قرارات ادارية بالمفهوم المقصود بقانون مجلس الجولة وانما هى عمل قانونى مكمل لاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة وتعتبر بذلك قرارات قضائية – اثر ذلك: عدم اختصاص القضاء الادارى ولائيا بنظر الطعن على هذه القرارات – تطبيق

اشترك في القائمة البريدية