طعن رقم 832 لسنة 33 بتاريخ 28/07/1992 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 832 لسنة 33 بتاريخ 28/07/1992 الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد محمود الدكرورى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/مصطفى الفاروق محمد الشامى ود. أحمد مدحت على وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 5/2/1987 أودع الأستاذ محمد حجازى المحامى بصفته وكيلا عن ورثة المرحوم منصور فايد سويلم وهم فوزى وسعيد ونصر ونعيمه وفردوس وصفية وإحسان أولاد المذكور ونظله السيد أحمد عويضة بصفتها وصية على القصر عادل وسامح قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 832 لسنة 33ق عليا فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود- والتعويضات) بجلسة 7/12/1986 والقاضى بإلزام محافظ القليوبية بصفته بأن يدفع للمذكورين مبلغ 7165.519م مع المصاريف.
وطلب الطاعنون الحكم للأسباب الواردة بتقرير الطعن ، بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضده بأن يدفع لهم مبلغ 16572.24جنيه مع المصاريف، وأعدت مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني انتهت فيه للأسباب المبينة إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة جلسة 5/12/1990، وبجلسة 6/2/1991 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 19/3/1991 حيث تدول نظره أمامها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/12/1991 قررت حجزه للحكم بجلسة 28/1/1992 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 7/12/1986، وطعن فيه بتاريخ 5/2/1987 وقد استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الإطلاع على الأوراق أن ورثة المقاول منصور فايد سويلم المذكورين، كانوا قد أقاموا بتاريخ 5/3/1977 الدعوى رقم 754 لسنة 31ق أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات، طالبين الحكم بإلزام وزير الإسكان ومحافظ القليوبية ومدير الإسكان بالمحافظة بأن يدفعوا لهم مبلغ 30.244جنيه والمصاريف.
وقالوا شرحا لدعواهم أن مورثهم رست عليه قبل وفاته عملية إنشاء سبع عمارات فى 17/10/1972 لحساب مدير الإسكان بمحافظة القليوبية بمبلغ 12349.103 وقد باشر مورثهم العمل بجد ونشاط، إلا أن جهة الإدارة وضعت العراقيل فى طريقه منها تعدد جهات الصرف والإشراف وتأخير صرف الدفعات المستحقة له، وعدم صرف تصاريح مواد البناء بالكميات المطلوبة فى مواصفات البناء وإلغاء طابق من العمارات المذكورة، ثم إلغاء عمارة بأكملها، كما ألغيت الأرضيات الخشب واكتفى بأن تكون الأرضيات من البلاط.
وأشار الطاعنون إلى أن العمل أوقف كلية بناء على تعليمات مديرية الإسكان رغم أنه لم يكن باقيا سوى أعمال النجارة ثم قامت مديرية الإسكان باسناد أعمال التجارة بالعمارات الست إلى شركة أطلس بغير موافقة المقاول، ومدت موعد إنجاز العملية إلى 30/6/1974، ونظر ا لأن شركة أطلس لم تورد شيئا، فقد عادت المديرية إلى تكليف مورثهم بعملية النجارة من جديد، وقدرت لذلك 109أمتار مكعبة من الخشب ، لكنها لم تصرح له إلا بمقدار 76مترا مكعبا، مما اضطره إلى شراء الباقى من السوق متحملا فرق السعر، وقد طلب صرف فرق السعر لمواد البناء لارتفاع الأسعار بعد حرب أكتوبر، إلا أن جهة الإدارة لم تستجب لطلبه، ورغم هذه الصعوبات فقد سلم ثلاث عمارات كان آخرها بتاريخ 2/5/1976، فوجئ بأن جهة الإدارة كانت قد سحبت العمل منه وأسندته إلى مقاول آخر بتاريخ 2/3/1976دون أن تخطره، وبعج ذلك توفى مورث المدعيين فى 20/12/76 وانتقلت إلى ورثته مستحقاته فى هذه العملية وتتمثل فى الآتى:-
6000باقى من حساب العمارات الثلاث التى تم تسليمها.
3000باقى من حساب العمارات الثلاث الأخرى.
8650قيمة التشوينات بالمواقع استولت عليها مديرية الإسكان.
3455 نسبة 5% محجوزة تحت يد مديرية الإسكان جملة ما تم صرفه للمورث من دفعات.
5119قيمة التأمين المدفوع عن العمارات بخطاب ضمان.
4020قيمة المتبقى من حساب عملية مكتب بريد قها.
فيكون المجموع 30.244المستحق للطاعنين فضلا عن المصاريف وبتاريخ 5/4/1981 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب أحد خبرائه المختصين ليقدم تقريرا بنتيجة معاينة الأعمال التى انجزها مورث المدعين ويقدر قيمتها والمبالغ التى صرفها والمبالغ المتبقية له، ودراسة الأسباب التى تزرع بها المقاول لتأخير العمل، وكذلك المبالغ المتبقية له عن عملية بريد قها التأمين النهائى فى العملية والأسباب التى تتند إليها الإدارة فى خصم نسبة ال5% من المبالغ التى صرفت، وبيان عدته وتشويناته فى موقع العمل، على العموم مد أحقية المقاول للمبالغ التى يطالب بها.
وبتاريخ 16/3/1985 أودع الخبير تقريره ثم أردفا بتقرير تكميلى فى 7/10/1985 حيث خلص إلى الآتى:
1- الباقى المستحق للمقاول فى عملية بريد قها مبلغ.04079060.
2- قيمة الأعمال التى انجزها المقاول بالنسبة للعمارات مبلغ 76548040 يخصم منها مبلغ 69114800 صرف للمقاول على دفعات، ويكون الباقى المستحق له عن هذه العملية مبلغ 7433240.
3- قيمة التأمين النهائى لعملية بريد قها 1620، وقيمة التأمين النهائى لعملية العمارات مبلغ 5119.
4- لم تقدم جهة الإدارة ما تستند إليه فى خصم 5% من قيمة الدفعات.
5- لم يقدم المدعون ما يثبت العدد، والتشوينات المدعى بها.
6- تاريخ بدء التنفيذ على الحساب 16/12/1976 وإجمالى فروق التنفيذ على الحساب مبلغ 9406721 وتضمن تقرير الخبراء أن جهة لإدارة لم تنكر وجود أسباب ترتب عليه تأخير العمل فى عملية العمارات السبع، وتتمثل فى تأخير صرف مواد البناء فى بعض الأحيان، وحرب أكتوبر أيضا مما أدى إلى إيقاف الأعمال لمدة أربعة شهور، ونوه أنه قد أوقف العمل لمدة ستة أشهر بسبب عدم صرف مواد البناء أى مجموع المدة عشرة شهور.
وبجلسة 7/2/1986 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه تأسيسا على أنه إذا كان الثابت قيام أسباب أدت إلى تأخير العملية المشار إليها سواء عدم صرف مواد البناء أو حرب أكتوبر، وهو التأخير الذى قدر له عشرة شهور، إلا أنه لا يبرر التأخير الذى أمتد إلى ما يقرب من ثلاثة سنوات حتى تم سحب الأعمال من مورث المدعين، وبالتالى يكون قرار السحب قد تم صحيحا خاصة وأنه قد تم أخطار المقاول بالسحب فى حينه، وأجريت المحكمة تسوية بين مستحقات المقاول وجهة الإدارة فى ضوء أوراق الدعوى وتقرير الخبير انتهت فيها إلى الآتى:
7433240 باقى المستحق للمدعين من عملية العمارات السبع.
5119 قيمة التأمين النهائى للعملية.
11620 لعملية بريد قها.
2400باقى المستحقات عن هذه العملية.
ولما كانت فروق التنفيذ على حسابه تبلغ 9406741 للمقاول فيكون قيمة الباقى المستحق 7165519 أما عدا ذلك من طلبات فقد رفضتها المحكمة كما أنها أخرجت من الدعوى وزير الإسكان ومدير الإسكان بمحافظة القليوبية لعدم وجود سند لاختصامهما ، والاقتصار على محافظ القليوبية بصفته فى الدعوى.
ومن حيث أن الطاعنين يستندون فى طعنهم على هذا الحكم إلى أنه يخالف القانون وأخطأ فى تطبيقه حين حمل الطاعنين بفروق أسعار التنفيذ على الحساب ومقدارها 9406721، فى حين أن المادة 161 من القانون المدنى تنص على أنه فى العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما التزام بها، ولما كانت جهة الإدارة قد وضعت العراقيل أمام مورثهم كتعدد جهات الصرف والإشراف بين مديرية الإسكان بمحافظة القليوبية وحسابات المحافظة ومجلس مدينة شبرا الخيمة، وتأخير صرف الدفعات المستحقة له، وعدم صرف تصاريح مواد البناء بالكميات المطلوبة والتعديل فى مواصفات البناء المتفق عليه بإلغاء طابق من العمارات المطلوبة أقامتها، ثم إلغاء عمارة بأكملها، فضلا عن إلغاء الأرضيات الخشب المتفق عله والاكتفاء بأن تكون من البلاط، يضاف إلى ذلك ظروف حرب أكتوبر، كل ذلك يبرر تأخير مورثهم فى التنفيذ وبالتالى ما كان يجوز لجهة الإدارة أن تسحب العملية منه وتنفذها على حسابه بواسطة مقاول أخر وتحمله فروق أسعار التنفيذ، وما دام أن التقصير من جانبها وهى التى أخلت بالتزاماتها ولم تف بما يجب عليها الوفاء به وفقا للعقد المبرم معها، وأضاف الطاعنون أن مورثهم لم يعلن بقرار سحب العملية منه واسنادها لأخر، بل فوجئ وهو قرار لا سند له من الواقع أو القانون
وانتهى الطاعنون إلى أنهم يستحقون مبلغ 9406.721 الذى خصم منهم تحت زعم أنه مقابل التنفيذ على حسابه من يضاف إلى المبلغ المحكوم به وهو 7165.519 فيكون المستحق لهم 1657.2240، وهو ما طلبوا الحكم لهم به.
وقدم الطاعنون مذكرة رددوا أقوالهم السابقة.
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن العقود الإدارية لها طبيعتها التى تميزها عن العقود المدنية، بحيث يجب دائما أن تحقق المصلحة العامة التى ترجح على المصلحة الخاصة للمتعاقد مع جهة الإدارة.
ومن حيث أن المادة 94 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1957 والتى تم فى ظل العمل بأحكامها إبرام التعاقد محل المنازعة المطروحة تنص على أن لرئيس المصلحة…. الحق فى حب العمل من المقاول فى الحالات الآتية:
1- إذا تأخر فى البدء فى العمل أو أظهر بطئا فى سيرة لدرجة ترى معها المصلحة أنه لا يمكن إتمامه فى المدة المحددة لانتهائه.
2- إذا أوقف العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوما.
3- إذا انسحب من العمل أو تركه.
4- إذا أخل شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أخطاره كتابة بالقيام بإجراء هذا الإصلاح.
ويكون سحب العمل بأخطاره مكتوب يرسل للمقاول بالبريد الموصى عليه دون حاجة للالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أى إجراء أخر، ويكون للمصلحة فى هذه الحالة وفقا لتقديرها المطلق، علاوة على اقتضاء غرامة التأخير أن تستعمل أحد الحقوق التالية:
أولا: أن تقوم بنفسها على حساب المقاول بتنفيذ الأعمال التى لم تتم كلها أو بعضها وفى هذه الحالة لا يحق للمقاول المطالبة بأى وفر يتحقق.
ثانيا: أن تطرح فى المناقصة من جديد الأعمال التى لم تتم كلها أو بعضها.
ومن حيث أنه بالإطلاع على الأوراق يتضح أن العمل بالعمارات السبع محل المنازعة المطروحة قد تعطل لمدة مؤقتة لعدة أسباب وهى ظروف حرب أكتوبر 1973 والتأخير فى صرف تصاريح مواد البناء والتأخير فى صرف مستحقاته المالية، ولقد قدر الخبير المنتدب مدة هذا التأخير بعشرة شهور، وقد رأت بحق محكمة القضاء الإدارى فى حكمها المطعون فيه، أن كل ذلك لا يبرر التأخير فى إنجاز العمل ما يقرب من ثلاث سنوات وهى الفترة من 15/12/1973 التاريخ المتفق عليه لإنهاء العملية و 15/3/1973 تاريخ سحب العمل من المقاول، خاصة وان الثابت من الأوراق أن المقاول تسبب من جانبه فى تأخير إنهاء العمل هو الأخر، بسبب تنفيذه أعمالا رديئة مخالفة للمواصفات، وامتناعه عن الاستجابة للملاحظات التى أبديت على أعمال التنفيذ، كمطالبة بتكسير بعض البلكونات وإعادة تشييدها طبقا للمواصفات والأصول الفنية.
ولقد طلبت جهة الإدارة عدة مرات من المقاول الأسرع فى التنفيذ، ثم أنذرته بأنها ستسحب منه العملية وتسندها لمقاول أخر إذا استمر توقفه عن العمل، وإزاء عدم امتثاله أخطرته بأنها قررت التنفيذ على حسابه وطلبت منه جرد ما قام بتنفيذه، فطلب المقاول منحه مهلة إضافية ولم تستجيب له جهة الإدارة بسبب سوء أعمال التشطيبات التى أجراها ومخالفتها للأصول الفنية، ولأنه سبق أعطى أكثر من فرصة لإنجاز العمل دون أى تقدم أو نتيجة ملموسة وبالفعل سحب العمل منه وأسند لمقاول آخر، ويتضح من ذلك عدم صحة ما يدعيه الطاعنون من عدم علمه بسحب العمل وأنه فوجئ بهذا التصرف، كذلك يتضح أن تأخير تنفيذه هذه العملية يرجع أساسا ليس للأسباب التى أوردها الطاعنون ولم تنكرها جهة الإدارة ولكن معظمهم هذه الأسباب يرجع إلى مورثهم نفسه على النحو سالف بيانه مما يعد منه بالتزاماته وفقا للعقد المبرم مع مراعاة الإدارة ومبرر سحب العمل منه لتنفيذ باقى الأعمال التى على حسابه، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على سند صحيح من الواقع والقانون.
يضاف إلى ذلك أن تقرير الخبير قد أوضح تفصيلا مستحقات مورث الطاعنين بعد خصم ما صرف له من دفعات وقت تنفيذ الأعمال التى لم ينفذها وأنجزها أخر أسند إليه العمل بسبب توقفه عن العمل، ولم تأخذ المحكمة بحق بما قدره الخبير عن باقى المستحق عن عملية بريد قها إذ قدر المستحق للطاعنين بمبلغ 4073.060 مع أن الطاعنين أنفسهم قدروا المستحق لهم بمبلغ 4020، وذلك لعدم جواز الحكم لهم بأكثر مما طلبوا به.
ومن حيث أنه يتضح مما تقدم عدم صحة أسانيد الطعن الماثل، وأن الحكم المطعون فيه حين انتهى إلى أن ما يستحقه الطاعنون هو مبلغ 7165.519، فإنه قد قم على سند صحيح من الواقع والقانون، ومن ثم يتعين الحكم برفض الطعن.
ومن حيث أن من خسر دعواه إلزام بمصروفاتها عملا بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وألزمت الطاعنين المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية