طعن رقم 843 لسنة 30 بتاريخ 28/01/1990 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 843 لسنة 30 بتاريخ 28/01/1990 الدائرة الثانية

___________________________________________

برئاسة السيد الأستاذ المستشار نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة: محمد محمود الدكروري وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم والسيد محمد الطحان ويحيى أحمد عبد المجيد المستشارين.

* إجراءات الطعن

بتاريخ 26/1/1984 أودع الأستاذ/ سليمان خالد المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ محمد سماني محمود قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 843 لسنة 30 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات بجلسة 3/3/1983 في الدعوى رقم 787 لسنة 35 ق المقامة من ……………. ضد/ وزير التعليم والذي قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات وطلب الطاعن- للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في طلباته المبينة بعريضة الدعوى وهي بإلغاء الأمرين التنفيذيين رقمي 82.80 لسنة 80 فيما تضمناه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة مدير مساعد وما في مستواها وفي الترقية إلى الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 22/6/1987 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية، وتحدد لنظره أمامها جلسة 8/11/1987 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحضر الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 3/3/1983 وقدم الطاعن طلبا لإعفائه من رسوم الطعن إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا قيد برقم 135 لسنة 39 معافاة بتاريخ 27/4/1983 مما يعتبر قاطعا لسريان ميعاد الطعن، وقد قررت اللجنة بجلسة 30/11/1984 قبول الطلب فأقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 26/1/1984، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم خلال الميعاد القانوني مستوفيا أوضاعه الشكلية.

ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 17/1/1981 أقام السيد/ ……………………. الدعوى رقم 787 لسنة 35 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد/ وزير التعليم طالبا الحكم بإلغاء: 1- الأمر التنفيذي رقم 80 بتاريخ 12/3/1980 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مدير مساعد أو ما في مستواها 2- والأمر التنفيذي رقم 82 بتاريخ 12/3/1980 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الأولى، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وقال شرحا للدعوى أن الوزارة أصدرت ! الأمر التنفيذي رقم 80 بتاريخ 12/3/1980 تضمن الترقية إلى وظيفة مدير مساعد من المستوى الأول، كما أصدرت الأمر التنفيذي رقم 82 في 12/3/1980 بترقية بعض العاملين إلى الدرجة الأولى ولم يرضى المدعي بالأمرين التنفيذيين المشار إليهما رغم انطباق الترقية والقواعد المقررة لشغل الوظيفة والدرجة عليه وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 والقرار الوزاري رقم 136 لسنة 1976، وقد تقدم بتظلم من هذين القرارين، وإذ لم يتلق ردا على تظلمه، فقد أقام هذه الدعوى، قدمت جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة بردها على الدعوى.

وبجلسة 3/3/1983 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن الترقية التي تمت بمقتضى القرارين المطعون فيهما ليست من الترقيات الحتمية التي يتعين على جهة الإدارة إجراؤها بمجرد توافر شروطها وإنما هي من الملاءمات التي تترخص فيها الإدارة بسلطة تقديرية مراعية في ذلك عدد الوظائف الخالية وطبيعتها ومدى صلاحية المرشحين للاضطلاع بأعبائها وذلك بإقامة مقارنة جدية وحقيقية بينهم على أساس مدى تفاوتهم في مضمار الكفاية من خلال ما تحويه ملفات خدمتهم وما يبديه الرؤساء عنهم بحيث لا يتخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاية، ومن ثم فلا جناح على الجهة الإدارية إن هي اشترطت للترقية مدة معينة للبقاء في الوظيفة الأولي ما دامت قد طبقت هذا الشرط على جمع المرشحين ورتبتهم ترتيبا تنازليا وقامت بترقية الأقدم فالأقدم، وحيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قامت تطبيقا للمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 136 لسنة 1976 برتيب المرشحين لوظيفة كاتب أو بمستوى مدير مساعد ترتيبا تنازليا من بين الذين أمضوا في وظيفة رئيس قسم مالي وإداري ثلاث سنوات فأكثر طبقا للوظائف الخالية في مستوى مدير مساعد والدرجات الأولى المقابلة لها وكان أحدث المرقين بالقرار الطعين رقم 80 لسنة 1980 السيد/ حسين ثابت عز الرجال قد أمضى في وظيفة رئيس قسم مالي وإداري أكثر من ثلاث سنوات إذ ترجع أقدميته فيها إلى 10/10/1976 بينما ترجع أقدمية المدعي في الوظيفة المذكورة إلى 2/5/1977، الأمر الذي يغدو معه فضلا عن عدم توافر شرط البقاء في الوظيفة الأدنى مدة ثلاث سنوات على الأقل قد تخلف في حقه أيضا توفر شرط الأقدمية على المطعون في ترقيته ومن ثم فإن ترقية الأخير استنادا إلى أقدميته في شغل الوظيفة الأدنى لا يعد بذاته تخطيا للمدعي في الترقية إلى الوظيفة الأعلى، وحيه أن جهة الإدارة أصدرت قرارها رقم 82 لسنة 1980 بترقية جميع المرقين بالقرار رقم 80 لسنة 1980 ومن بينهم المطعون على ترقيته- إلى الدرجات المالية المقابلة لوظائفهم فإنها تكون قد أصابت الحق فيما انتهت إليه من ترقية المطعون في ترقيته استنادا إلى أقدميته في الوظيفة الأدنى فضلا عن إنه اسبق في الترقية إلى الدرجة الثانية من المدعي إذ ترجع أقدمية المطعون عليه بحسبانه أحدث المرقين بمقتضى القرار الطعين في الدرجة الثانية إلى 1/7/1971 بينما لم يشغلها المدعى إلا اعتبارا نن 1/4/1973.

ومن حيث أن الطعن يقوم على أن. الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتخيله وتفسيره إذ استند في رفض الدعوى إلى عدم بقاء الطاعن في وظيفة رئيس قسم مالي وإداري ثلاث سنوات وقت إجراء الترقية وهذه القاعدة وردت في القرار الوزاري رقم 136 لسنة 1976 الذي صدر في ظل القانون رقم 58 لسنة 1971 وقد ألغي هذا القانون بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بالإضافة إلى أن تلك القاعدة تتعارض مع أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 وتمثل إهدار للعدالة حيث تستطيع جهة الإدارة بمقتضى هذه القاعدة أن تحول دون ترقية العامل نهائيا بنقله من وظيفة إلى أخرى قبل مضى ثلاث سنوات، كما أن الحكم المطعون فيه ينطوي على إخلال جسيم بحق الدفاع حينما ساير جهة الإدارة في المقارنة التي أجرتها بين المطعون على ترقيته وهو حاصل على الثانوية العامة ويعمل في وظيفة كتابية والطاعن يحمل مؤهلا عاليا ويشغل أحد وظائف التنمية الإدارية وتتوافر فيه جميع شروط الترقية، وقدم المدعى مذكرتين بدفاعه ردد فيهما ما جاء بعريضة الدعوى وتقرير الطعن وأضاف أن القرارين المطعون فيهما تضمنا ترقية عدد من حملة المؤهلات المتوسطة شاغلي الوظائف الكتابية إلى وظائف كاتب أول ، وقد تمت الترقية على الوظائف التخصصية الواردة بالموازنة لعدم وجود وظائف كاتب أول بهـا مما فوت الترقية على أصحابها من حملة المؤهلات العالية شاغلي الدرجة الثانية التخصصية ومن بينهم المدعي وأشار المدعي إلى أنه رقي إلى الدرجة الأولى بالقرار رقم 155 بتاريخ 8/4/1981 وطلب إرجاع أقدميته في هذه الدرجة إلى 12/3/1981 تاريخ صدور القرارين المطعون فيهما، وقدمت الجهة الإدارية ثلاث حوافظ مستندات.

ومن حيث أن المستفاد من أحكام المادتين 37 ، 36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 سنة 1978 أن الترقية تكون من وظيفة إلى الوظيفة التي تعلوها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى- حتى قبل العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل قانون العاطين المشار إليه- تكون بنسبه 50% بالأقدمية ، و50% بالاختيار على أساس أن نسبة الاختيار إنما تحسب من الدرجة المرقى منها وليست من الدرجة المرقى إليها وما يؤكد ذلك أن المشرع لم يورد قرين درجة وكيل أول وزارة نسبة لتيار باعتبارها درجة أعلى فلا يرقى منها وعلى ذلك فإن الترقية إلى الدرجة الأولى تحسب على أساس النسبة الواردة قرين الدرجة الثانية المرقى منها وهي 50% بالأقدمية، 50% بالاختيار على أن يبدأ بالجزء المتخصص للترقية بالأقدمية ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز في تقدير الكفاية عن كل من السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبه ممتاز في السنة السابقة عليها وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية، ويجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إضافة ضوابط للترقية بالاختيار بحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة.

ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم فانه يبين من مطالعة القرارين المطعون فيهما رقمي 80 و82 الصادرين بتاريخ 12/3/1980 أن القرار الأول تضمن ترقية ما يزيد على خمسين عاملا بديوان عام وزارة التربية والتعليم من وظيفة رئيس قسم وما يعادلها إلى وظيفة من مستوى مدير عام مساعد وهي الوظيفة التي تعلو مباشرة وظيفة رئيس قسم وما في مستواها بحسب مراتب التدرج الوظيفي طبقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 136 بتاريخ 24/9/1975 بشأن قواعد شغل الوظائف التنظيمية الإدارية والتخصصية والمكتبية والفنية بوزارة التربية والتعليم وأن القرار الثاني تضمن ترقية أكثر من أربعين عاملا ممن رقوا إلى وظائف مستوى مدير مساعد وذلك إلى الدرجة المالية المقابلة (الدرجة الأولى) وتمت الترقية بمقتضى القرارين المشار إليهما وفقا لضوابط وضعتها السلطة المختصة من بينها وجوب قضاء العامل ثلاث سنوات على الأقل في الوظيفة المرقى منها.

ومن حيث أن المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين المشار إليه تجيز وفقا لما سبق بيانه للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إضافة ضوابط للترقية بالاختيار بحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة وكان البين من استقراء أحكام المواد الثالثة والخامسة والسادسة من قرار وزير التربية والتعليم رقم 136 لسنة 1975 المشار إليه والبنود 4، 5، 6 من خامسا من الباب الرابع من الأحكام المرفقة بهذا القرار أن الترقيات إلى الوظائف التنظيمية والإدارية والتخصصية والمكتبية والفنية بوزارة التربية والتعليم كانت تتم وفقا للأحكام المتقدمة على أساس الفصل بين وظيفة والدرجة المالية وإنه على موجب تلك الأحكام يسوغ أن يرقى إلى الوظيفة الواحدة عاملون شاغلون درجات مالية مختلفة ومن ذلك وظيفة رئيس قسم التي تمت الترقية منها بمقتضى القرارين المطعون فيهما إلى وظيفة مدير مساعد فهذه الوظيفة- أي وظيفة رئيس قسم- كان يشترط بحسب الأصل للترقية إليها وفقا للقرار المذكور أن يكون العامل مقيدا على الدرجة الثالثة (الثانية حاليا) ومفاد ذلك أن شغل العامل للدرجة الثانية يكون سابقا بفترة قد تقصر أو تطول على ترقيته إلى هذه الوظيفة كما كان جائزا من باب أولى الترقية إليها بشاغلي الدرجة الأولى كما كان من الجائز استثناء أو بشروط معينة الترقية إليها ممن يشغلون درجة مالية أدنى وإنه في ضوء ما تقدم وحسبما يستفاد من الأوراق فإنه إزاء وجود عاملين بالدرجة المالية الثانية لم يرقوا إلى وظائف رئيس قسم إلا في تاريخ لاحق على تاريخ الترقية إلى الدرجة المالية المذكورة فأنه لم يعد كافيا الاقتصار على ما ينص عليه قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيهما تنفيذه من النص على أن من مطالب التأهيل لشغل وظائف الدرجة الأولى وجوب قضاء مدة بينية مقدارها ست سنوات على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى- لم يعد كافيا الاقتصار على هذا الشرط في خصوص القرار ين محل النزاع الماثل- لأن مناط أعمال هذا الحكم أن يكون قد تحقق شغل العامل لوظيفة والدرجة المالية المقررة لها في تاريخ واحد أما إذا اختلف تاريخ شغل كل منهما كما هو الحال في النزاع الماثل فإن الأمر يحتاج إلى إضافة ضابط يستلزم وجوب قضا مدة معينة في الوظيفة الأدنى بالإضافة إلى شرط قضاء ست سنوات في الدرجة المالية الثانية وبذلك يتحقق التوافق والانسجام بين ما يطلبه قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 المشار إليه وحق الجهة الإدارية المطعون ضدها في إضافة ضوابط للترقية تتفق مع طبيعة نشاطها وما جرى عليه العمل فيها من إجراء ترقيات لوظائف لا يتحد فيها العاملون المرقون إلى الوظيفة الواحدة في الدرجة المالية بحيث يكون الاختلاف بين تاريخ شغل الوظيفة وتاريخ شغل الدرجة المالية قائما مما يستتبع وجويا مراعاة حد أدنى لمدة البقاء في الوظيفة بالإضافة إلى الحد الأدنى المقرر لمدة البقاء في الدرجة المالية وبناء على ذلك يكون صحيحا في حكم القانون ما أضافته الجهة الإدارية من ضابط للترقية بمقتضى القرارين المطعون فيهما يقضي بوجوب قضاء المرشح للترقية ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة رئيس قسم أو ما يعادلها إلى وظيفة في مستوى مدير مساعد وذلك بالإضافة أي شرط وجوب قضاء ست سنوات على الأقل في الدرجة الثانية وإذ كان ما تقدم وكان الطاعن لم يرق إلى وظيفة رئيس قسم إلا بموجب القرار رقم 411 بتاريخ 2/5/1977 ولم يكن قد مضى على تاريخ شغله هذه الوظيفة ثلاث سنوات وقت إجراء حركة الترقيات المطعون فيها في 11/3/1980 فمن ثم يكون قد تخلف في حقه شرط من شروط الترقية يغدو معه بالتالي غير صالح لمزاحمة المرشحين للترقية بمقتضى القرارين المطعون فيهما، وإذ كان ما تقدم وكان الثابت من استعراض بيانات الحالة الوظيفية للمرقين بهذين القرارين أن المرقين في حدود النسبة المقررة للترقية بالأقدمية جميعهـم أقدم من المدعي في تاريخ شغل الدرجة وأن المرقين جميعا سواء في حدود النسبة المقررة للترقية بالأقدمية وتلك المقررة الترقية بالاختيار- كلهم- يسبقون المدعي في تاريخ شغل الوظيفة الأدنى وهي وظيفة رئيس قسم وأنه في تاريخ الترقية كانوا قد قضوا في هذه الوظيفة ما يزيد على ثلاث سنوات، وبذلك تكون الجهة الإدارية قد التزمت هذا الضابط بالنسبة أي كافة المرقين ولا يتوافر من ثم أي تخط للمدعي في الترقية وتغدو الدعوى وقد تخلف في المدعي أحد شروط الترقية غير قائمة على سند صحيح في الواقع أو القانون متعينة الرفض.

وترتيبا على ما تقدم، وإذ انتفى الحكم المطعون فيه فيما قضى به إلى ذات النظر المتقدم فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية