طعن رقم 856 لسنة 33 بتاريخ 08/04/1995 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 856 لسنة 33 بتاريخ 08/04/1995 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمد عبد الحميد مسعود. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 7/2/1987 أودع السيد /…………….المحامى بصفته وكيلا عن السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 856 لسنة 33 قضائية، ضد السيد/………..فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة الإسكندرية) بجلسة 11/12/1986 فى الدعوى رقم 2194 لسنة 39 قضائية، والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه برقم 988الصادر بتاريخ 15/8/1984 فيما تضمنه من اعتبار تقرير كفاية المدعى عن عام 79/80 بمرتبة كفء حكما، وما يترتب على ذلك من آثار منها أحقيته فى تقدير كفايته عن هذا العام بمرتبة ممتاز، وألزمت الهيئة المدعى عليها بالمصروفات. وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن. لما تضمنه من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم فيه بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وإلزام الإدارة المصروفات.
وتحدت جلسة 22/11/1993 لنظر الطعن أمام (دائرة فحص الطعون ) وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 28/3/1994 المسائية إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا والدائرة الثانية لنظره بجلسة 3/4/1994 وبها نظر، وبما تلاها من جلسات على ما هو مبين بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 28/2/1995إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص فى أن السيد/.
………………. أقام أمام المحكمة الإدارية بالاسكندرية الدعوى رقم 798 لسنة 31 قضائية ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/8/1984 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 988 بتاريخ 15/8/1984 فيما تضمنه من تقدير كفايتها بمرتبة كفء وما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقيته فى الترقية للدرجة الثانية الكتابية والعلاوة التشجيعية عن ذلك العام مع التعويض.
وقال فى شرح أسانيد دعواه أن المحكمة الإدارية بالاسكندرية قضت بجلسة 20/2/1984 فى الدعوى رقم 322 لسنة 39 قضائية المقامة منه ضد المدعى عليه (بإلغاء التقرير السنوى عن عام 79، 1980 بتقدير كفايته بمربتة كفء وما يترتب على ذلك من آثار. وبمقتضى تنفيذ الحكم أن تصبح مرتبة كفايته عن هذا العام بتقدير ممتاز وما يستتبع هذا من ترقيته إلى الدرجة الثانية الكتابية15/8/1984 بتنفيذ الحكم المشار إليه بأن يكون تقرير كفايته عن عام 79، 1980 بمرتبة كفء حكما ولما كان هذا القرار مخالفا للقانون لأن الجهة الإدارية امتنعت به عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، لذلك تظلم منه بتاريخ 20/8/1984 وإذ لم تستجب الجهة الإدارية لتظلمه، لذلك فقد أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته.
وبجلسة 19/3/1985 حكمت المحكمة الإدارية بالإسكندرية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى (دائرة الإسكندرية) للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات وق أحيلت الدعوى وقيدت برقم 2194 لسنة 39 قضائية.
وبجلسة 27/3/1986 طلب الحاضر مع المدعى التأجيل لإيداع شواهد التزوير فى التقارير المطعون عليها، وبتاريخ 29/5/1986 قدم المدعى تقريرا بالطعن بالتزوير على صورتى التقرير السنوى للمدعى عن عام 78/1979، مبينا ان شواهد التزوير تتمثل فى أن الجهة الإدارية قدمت صورة ضوئية عن التقرير النهائى عن عام 78/1979 وقدمت تقريرا مختلفا عن هذا التقرير فى الدعوى رقم 1063 لسنة 33 قضائية المتداولة حاليا أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية، وهذا التقرير المطعون عليه مفروض أنه متوسط التقارير الثلاثة الأولى المقدمة فى الدعوى المذكورة، وهذه موقعة من أشخاص لم يكونوا مسئولين عن الإشراف على المدعى فى تلك الفترة مما يدل على أن التقرير المطعون عليه مصطنع من أساسه. وفى التقرير عن المدة 1/7/1978 حتى 1/3/1979 أدرج فى خانة البيانات التى يضعها العامل عن نفسه بيانات زعمت أنها بخط يد المدعى، وهو لم يكتبها وقد لوحظ أنها أضيفت إليه أعمال الخدمات الأهلية فى تلك الفترة فى حين أنه لم يكلف بالعمل بالخدمات الأهلية إلا بعد ذلك التاريخ. وبتاريخ 31/5/1986أودع المدعى عريضة طعن بالتزوير قلم كتاب المحكمة، طالبا فى ختامها الحكم بتزوير تقرير كفايته عن عام 78/1979 وبجلسة 21/6/1986 قررت المحكمة ضم ملف الدعوى رقم 1063 لسنة 32ق المقامة من المدعى أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية وبجلسة 21/8/1986 حكمت المحكمة بالتحقيق فى صحة أو تزوير تقارير الكفاية الموضوعة عن المدعى عن عام 78/1979 والمودعة حافظة المستندات المقدمة من الهيئة القومية للبريد إلى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية بالإسكندرية بجلسة 15/2/1986 فى الدعوى رقم 1063 لسنة 32ق المضمومة إلى الدعوى الماثلة وأمرت بندب السيد الأستاذ المستشار/.
…………….. بمحضر المحكمة لإجراء التحقيق وعليه أن يخطر الخصوم بميعاده وأن يقدم تقريرا للمحكمة مبينا به الإجراءات التى اتخذتها فى سبيل استجلاء حقيقة تقارير الكفاية الموضوعة عن المدعى وحقيقة مرتبة الكفاية التى حصل عليها عن عام 78/1979، وأبقت الفصل فى المصروفات، استنادا إلى أن الادعاء بالتزوير فى الدعوى الماثلة منتج فى النزاع وأن الأوراق لا تكفى لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو تزويره ومن ثم وإعمالا للمادة 52 من قانون الإثبات تأمر المحكمة بإجراء تحقيق معه.
وبتاريخ 16/10/1986 قدم المحامى المدعى طلبا إلى ا لسيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة التمس فيه أن يعهد بتحقيق التزوير إلى أحد السادة المستشارين أعضاء المحكمة بدلاً من السيد الأستاذ المستشار.
……………الذى أصبح فى التشكيل الجديد رئيس المحكمة الإدارية فقرر سيادته إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 27/11/1986.
وبجلسة 11/12/1986 أصدرت محكمة القضاء الإدارى (دائرة الاسكندرية) حكمها المطعون فيه وشيدته على أساس أن الثابت أن القرار رقم 988 لسنة فى تاريخ 15/8/1984 وتظلم منه المدعى بتاريخ 20/8/1984 ثم أقام دعواه بتاريخ 23/8/1984، فمن ثم فإن الدعوى تكون مقبولة شكلا أما قضاء المحكمة فى الإدعاء بالتزوير وفى موضوع الدعوى فقد قام على أساس أن المحكمة تجد أن إدعاء المدعى بالتزوير منتج فى أصل النزاع وأنه طبقا للمادة 58 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، فإن للمحكمة الحق فى إجراء المضاهاة فى دعوى التزوير بنفسها دون الاستعانة بخبير، وأنها تستظهر تزوير المستند المقدم من الهيئة المدعى عليها بجلسة 4/2/1985 لتحضير الدعوى الماثلة أمام مفوض الدولة لدى المحكمة الإدارية بالإسكندرية وذلك بمضاهاته بالمستند المقدم بحافظة المستندات المقدمة من الهيئة بجلسة 17/2/1986 لتحضير الدعوى رقم 1063 لسنة 32ق المضمومة إلى الدعوى الماثلة، ذلك أنه يبين من الإطلاع على المستند الأول هو (التقرير الرابع) وهو صورة ضوئية أن رقم الدرجات التى حصل عليها المدعى، وهو 88 درجة، حرر بصورة مختلفة اختلافا بينا عن كتابته بأصل التقرير نفسه بالمستند الثانى حيث كتب الرقم الأيسر 8 جزؤه الأيسر مبتعدا عن السطر وجزؤه الأيمن ملامسا للسطر بينما ورد فى أصل التقرير ملامسا للسطر بجزئيه الأيسر والأيمن، كما ورد الرقم الأيمن (الآحاد-8) مكتوبا بشكل مختلف تماما بالصورة الضوئية المنسوبة لأصل التقرير عن كتابته بأصل التقرير نفسه وفضلا عن ذلك فقد ورد توقيع تحت عبارة توقيع المختص) بالصورة الضوئية قد خلا أصل التقرير من هذا التوقيع ومن ذلك يكون التقرير الوارد بالصورة الضوئية مزورا ولا تطمئن المحكمة لما ورد بأصل هذا التقرير الذى تضمنه المستند الثانى ويصح بالتالى إدعاء المدعى بتزوير تقرير كفايته عن عام 78/1979 مرتبة كفء الأمر الذى تطمئن معه وجدان المحكمة بأن حقيقة هذا التقرير إنما هو بمرتبة ممتاز وليس بمرتبه كفء وأن جهة الإدارة ما اصطنعت هذا التزوير إلا بقصد تفويت فرصة الترقى على المدعى للدرجة الثانية ولتتستر إمتناعها عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحها من المحكمة الإدارية بالاسكندرية فى الدعوى رقم 322 لسنة 29 قضائية فيما قضى به إلغاء تقرير كفايته عن عام79 لسنة 1980 بمرتبة كفء وبناء على ذلك فإن القرار رقم988 بتاريخ 15/8/1984 وإذ بنى على واقعة مزورة يكون مخالفا للقانون مما يتعين الحكم بإلغائه فيما تضمنه من تقرير كفاية المدعى عن عام 79/1980بمرتبة كفء حكما وأحقية المدعى فى مرتبة ممتاز والمحكمة إذ تقضى بهذا تمارس اختصاصها فى رقابة مقومات القرار المطعون فيه وأركانه وأسبابه.
ومن حيث ان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وذلك لأن المستندين اللذين استندت إليهما المحكمة واستخلصت فيها واقعة التزوير أحدهما صورة ضوئية والآخر الأصل المرفق فى الدعوى رقم 1063 لسنة 32ق ماهما إلا صورة ضوئية وأخرى خطية من أصل التقرير السنوى الموضوع عن المدعى عن عام 78/1979 ومن ثم يكون استخلاص المحكمة لواقعة التزوير قد جانب الصواب خاصة أن أصل التقرير السنوى الموضوع عن المدعى عن 78/1979 قد سلم قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بحافظة مستندات برقم 4535 بتاريخ 15/7/1986 لتقديمها بجلسة 14/8/1986 كما أن المحكمة قررت التحقيق فى صحة أو تزوير تقارير الكفاية الموضوعة عن المدعى عن عام 78/1979 وأمرت السيد الأستاذ المستشار/.
…………….. عضو المحكمة لأجزائه ولم تخطر الهيئة بأى ميعاد لحضور جلسات التحقيق لإبداء وجهة نظرها وإثبات صحة التقرير الموضوع عن عام 78/1979 مما يعتبر إخلالا بحق الدفاع وترتب على ذلك أن أسست على ذلك المحكمة قضاءها على بعض المستندات تاركة أصل تقرير كافية المدعى عن عام 78/1979.
وأضافت الهيئة فى مذكرة دفاعها المقدمة بجلسة13/8/1994 أن المحكمة لم تتخذ الإجراء القانونى لإجراء التحقيق ولثبوت التزوير ولم توضح الظروف والقرائن التى بنت عليها التزوير وأغفلت أن المستندات المقدمة من الهيئة هى محررات رسمية ولم تطلب أصل المحرر وإجراء المطابقة بين الأصل والصورة ولم تثبت يقينا واقعة التزوير ولم تحدد الشخص الذى أجراه ولم تحدد المصلحة الظاهرة لاجرائه.
ومن حيث إن المادة 9 من قانون الإثبات فى الدعاوى المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر… وتنص المادة 44 من ذات القانون على أن إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة وتنص المادة 58 على أن “يجوز للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة أن تحكم برد أى محرر وبطلانه إذا ظهر بجلاء من حالته أو ظروف الدعوى أنه مزور.
ويجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى يثبت منها ذلك ومفاد هذه النصوص أن المشرع أجاز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فى موضوع النزاع وأنه ولئن أوجب المشرع على المحكمة فى حالة عدولها عنه أن تبين أسباب هذا العدول فى محضر الجلسة أو بأسباب الحكم لأن هذا يحقق أكثر مراد الشارع وحتى يطمئن الخصوم إلى علة العدول عن الحكم بعد إصداره إلا أن المحكمة لا تلتزم ببيان أسباب عدولها عن إجراء من إجراءات الإثبات إلا فى حالة طلبه من أحد الخصوم فإذا كانت هى أمرت باتخاذه من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنه دون ذكر الأسباب إذ لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم مما يلزم معه ذكر أى تبرير له كما يجوز للمحكمة وفقا لنص المادة 58 وفى أية حالة عليها الدعوى وسواء ادعى أو لم يدع أمامها بالتزوير أن تحكم برد أى محرر وبطلان إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو ظروف الدعوى أنه مزور وحسبها أن تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى تبين منها ذلك ودون أن تتقيد المحكمة بدليل معين على التزوير ولا شخص معين تقدم دليله وهى بهذا إنما تستعمل حقا خوله لها القانون ومن ثم ليست ملزمة بأن تقيد به الخصوم إلى ذلك على أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته وفى الموضوع معا بل يجب أن يكون قضاها بذلك سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو ثبوت الحق فى صحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعا جديرا إلا أن شرط ذلك أن يكون الإدعاء بالتزوير مقبولا ومنتجا فى النزاع ومن ثم فلا مجال لإعمال هذه القاعدة متى قضى الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج وإذ قضت المحكمة برد وبطلان الورقة المقدمة سندا فى الدعوى والمطعون عليها بالتزوير فإن هذا لا يعنى بطلان التصرف القانونى ذاته وهو فى الدعوى الماثلة تقرير كفاية 78/1979 وإنما بطلان الورقة المبينة له فحسب ولا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانونا فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الادعاء بالتزوير وفساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر فى حقه فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح.
ومن حيث انه بناء على ما تقدم ولما كان الثابت ان المحكمة أحالت ادعاء المدعى بالتزوير إلى التحقيق دون طلب منه بإثبات التزوير بهذا الإجراء فمن ثم فإن العدول عن هذا الإجراء لإثبات التزوير دون تسيب هذا العدول بمحضر الجلسة هذا إلى أن البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنها استندت إلى المادة 58 من قانون الإثبات، لتفصل فى الإدعاء بالتزوير عن طريق مضاهاة المستندات المودعة بملف الدعوى بعد أن تبين لها كفايتها للفصل فى الإدعاء بالتزوير، وهى فى هذا تمارس حقا خوله لها القانون، ولا تلتزم أن تنبه الخصوم إلى أنها تستعمله.
ومن حيث ان هذه المحكمة تؤيد الحكم المطعون فيه، لأسبابه فيما ذهب إليه مع أن الصورة الضوئية لتقرير كفاية المدعى عن عام 78/1979 المقدمة من الهيئة المدعى عليها بجلسة 4/2/1985 لتحضير الدعوى الماثلة أمام مفوض الدولة لدى المحكمة الإدارية بالإسكندرية، مزورة، ومن رد التقرير المودع بحافظة المستندات المقدمة من الهيئة بجلسة 17/2/1986 لتحضير الدعوى رقم 1063 لسنة 32ق المضمومة إلى الدعوى الماثلة، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف القانون من ناحيتين، أولاهما: أن الحكم بتزوير ورد المستندين المذكورين لا يعنى بطلان أصل تقرير كفاية المدعى عن عام 78/1979 أو يستتبع كما ذهب الحكم أن تكون مرتبة الكفاية فيه بدرجة ممتاز، وثانيهما: انه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يقضى بحكم واحد بتزوير ورد المستندين المذكورين وفى موضوع الدعوى، أى بإلغاء القرار رقم 988 بتاريخ 15/8/1984، فيما تضمنه من تقرير كفاية المدعى عن عام 79/1980 بمرتبة كفء حكما، دون سماع دفاع الجهة الإدارية المدعى عليها فى موضوع الدعوى، بعد الحكم بتزوير ورد المستندين اللذين أودعتها لإثبات تقرير كفاية المدعى عن عام 78/1979، الذى اتخذ أساسا لوضع تقرير كفاية 79/1980 موضوع الدعوى الماثلة، مخالفا بذلك نص المادة 44 من قانون الإثبات آنفة الذكر، ومخلا بحق الدفاع، مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى موضوع الدعوى، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى (دائرة الإسكندرية) للفصل فى موضوع الدعوى مجددا من هيئة أخرى، وأبقت الفصل فى المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى موضوع الدعوى وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى (دائرة الإسكندرية) للفصل فى موضوعها مجددا من هيئة أخرى وأبقت الفصل فى المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية