طعن رقم 871 لسنة 35 بتاريخ 18/01/1992 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 871 لسنة 35 بتاريخ 18/01/1992 الدائرة الثانية

__________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

كل بتاريخ 21 من فبراير عام 1989 أودع الأستاذ عبد الله سليم المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 871 لسنة35 قضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( دائرة الجزاءات والترقيات ) فى الدعوى رقم 4538 لسنة 39 قضائية بجلسة 29/12/1988 والقاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات. وطلب فى ختام التقرير قبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون عليه وإجابته الى طلباته فى الدعوى وذلك بإلغاء القرار السلبى بعدم إدراج اسمه ضمن من شملهم قرار الهيئة رقم 1736 فى 10/2/1985 والمرقين الى الدرجة الأولى بالوظائف التخصصية ومنحه علاوة الترقية وقدرها خمسة جنيهات اعتبارا من 15/1/1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإرجاع أقدميته فى الدرجة الأولى بالوظائف التخصصية اعتبارا من 15/1/1985 بدلا من تاريخ حصوله عليها فعليا فى 30/6/1986 وإلزام جهة الإدارة – المصروفات عن الدرجتين.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه للأسباب القائم عليها – الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت الدائرة بجلسة 13/5/1991 إحالة الطعن ألى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية لنظره بجلسة 9/6/1991، وتدوول الطعن أمام المحكمة حيث قدمت الهيئة المطعون ضدها بجلسة 3/11/1991 مذكرة بدفاعها، وبعد أن استمعت المحكمة الى ما رأت لروم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قرر إصدار الحكم بجلسة اليوم 18/1/1992 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى انه فى 23 من مايو عام 1985 أقام الطاعن دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى ( دائرة الجزاءات والترقيات ) وقيدت بجدولها العام برقم 4528 لسنة 39 قضائية طالبا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبى بعدم إدراج اسمه ضمن من شملهم القرار رقم 1736 فى 10/2/1985 بالترقية الى الدرجة الأولى بالوظائف التخصصية ومنحه علاوة الترقية وقدرها خمسة جنيهات شهريا اعتبارا من 15/1/1985، وفى الموضوع بإلغائه مع إلزام المطعون ضده المصروفات وقال شرحا لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس الهندسة عام 1965 والتحق بالهيئة ( المطعون ضدها ) فى 17/1/1965 وتدرج فى وظائفها الى أن رقى الى الدرجة الثانية فى 31/12/1974، وفى 15/1/1984 اسند إليه عمل مدير إدارة التلغراف ( قطاع التدريب ) وهو مستمر فى أعمال هذه الوظيفة، ولكنه فوجئ بصدور القرار المطعون عليه بترقية بعض زملائه الى الدرجة الأولى دون أن يشمله القرار وقد اشتمل القرار على من هم أحدث منه. فأقام دعواه .
وبجلسة 29/12/1988 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وأسست قضاءها على ان المدعى ( الطاعن ) كان بإعارة بالمملكة العربية السعودية لمدة ست سنوات انتهت بتسلمه العمل فى 27/9/1983، وأنه وفقا لحكم المادة 71 من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 200 لسنة 1982 وهى تزويد لحكم المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بعد تعديله بالقانون رقم 115 لسنة 1983 لم يكمل العدد اللازم من العاملين المساوى للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة إعارته، وعند اكتمال هذا العدد أصدرت الهيئة قرارها بترقيته بالقرار رقم 2732 فى 30/6/1989.
ويقوم الطعن على الحكم على أساس مخالفة الحكم للتطبيق السليم للقانون وتأويله ذلك ان المشرع بالقانون 115 لسنة 1983 أضاف فقرة خامسة وأشرى سادسة للمادة 58 من القانون 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ورد النص بهما على انه فى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل الذى تجاوز مدة إعارته أربع سنوات، وتحدد أقدميته عند عودته من الإعارة التى تجاوز هذه المدة على أساس ان يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية هذه المدة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل. ورغم ان القانون 115 لسنة 1983 عمل به فى 12/8/1983 فان حكم الفقرتين سالفتى الذكر لا يعمل به إلا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المذكور أى فى 12/11/1983. وعلى ذلك فان من عاد من الإعارة قبل هذا التاريخ لا يسرى عليه حكم الترتيب وإلا يكون التطبيق للقانون بأثر رجعى. ويضيف الطاعن انه عاد فى 27/1/1983 وتسلم العمل فعلا فى هذا التاريخ وبالتالى لا ينطبق عليه القيد الخاص بإعادة الترتيب .
ومن حيث ان المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بعد استبدالها بمقتضى القانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على انه يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل فى الداخل أو الخارج ويحدد القرار الصادر بالإعارة …………
ويكون أجر العامل بأكمله على جانب الجهة المستعيرة ……….
وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل ……………….
ومع ذلك فلا يجوز فى غير حالات الإعارة التى تقتضيها مصلحة قومية عليا يقدرها رئيس مجلس الوزراء ترقية العامل الى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإعارة، كما لا تجوز إعارة أحد شاغلى تلك الوظائف قبل مضى سنة على إلأقل من تاريخ شغله لها.
وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل الذى تجاوز مدته أربع سنوات متصلة، وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة.
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإعارة التى تجاوز المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة على أساس ان يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية هذه المدة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل وقد استبدل البند (2) من المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 متضمنة ذات الحكم. وورد النص فى المادة السادسة من القانون رقم 115 لسنة 1983 على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وذلك فيما عدا الفقرتين الأخيرتين من المادة 58والفقرتين الأخيرتين من البند (2) من المادة 69 وتعمل بها بعد ثلاثة أشهر من هذا التاريخ أى من 12/8/1983.
ولقد رددت المادة 71 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الصادر بها قرار وزير النقل والمواصلات رقم 200 لسنة 1982 ذات الحكم الذى ادخله القانون 115 لسنة 1983 فى المادة 58 والبند (2) من المادة 69 من القانون 47 لسنة 1978 وقرر مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة فى 29/5/1984 العمل بذلك اعتبارا من 12/8/1983.
ومفاد ذلك أن المشرع لاعتبارات قدرها استحدث حكما جديدا بالمادة 58 والمادة 69بند (2) من القانون 47 لسنة 1978 والمواد المقابلة فى لائحة الهيئة المطعون ضدها قرر تحديد أقدمية العامل الحاصل على إعارة أو أجازة خاصة بدون مرتب عند عودته من الإعارة أو الأجازة التى تجاوز مدتها أربع سنوات بحيث يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات فى ترتيب أقدميته فى الدرجة أو يماثل عدد جميع العامين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل. وهذا الحكم يسرى بحكم الأثر الفورى للقانون على العاملين الموجودين بأجازة خاصة أو إعارة عند العمل به فى 12/11/1983، وهو ما أراده المشرع من إعطاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون 115 لسنة 1983 وذلك حتى لا يفاجأ العاملون الموجودون بإعارة أو أجازة خاصة بحكم جديد مؤداه عدم ترقيتهم بعد مضى أربع سنوات فى الأجازة أو الإعارة وترتيب أقدميتهم على النحو الذى قرره القانون، ويكون أمامهم فسحه من الوقت يقدرون فيها عودتهم الى استلام أعمالهم أو بقائهم فى الإعارة أو الأجازة وسريان الحكم عليهم، ومقتضى ذلك ولازمه ان العامل المعار أو الحاصل على أجازة خاصة بدون مرتب إذا عاد الى تسلم عمله قبل 12/11/1983 فانه لا يكون مخاطبا بهذه الأحكام ولا تسرى فى شأنه لا من حيث حظر الترقية ولا من حيث ترتيب الأقدمية.
ومن حيث ان الثابت من وقائع الطعن أن الطاعن عاد من إعارته فى 27/1/1983 كما جاء بمذكرة الهيئة المطعون ضدها والمقدمة بجلسة 2/11/1991 ( مرافعة ) وهو تاريخ يسابق على 12/10/1983 تاريخ نفاذ الأحكام التى تحظر الترقية وتضع قواعد إعادة الترتيب سالفة الذكر فانه لا يكون مخاطبا به بهذه الأحكام ولا تسرى فى شأنه.
ومن حيث أن الجهة الإدارية لم تذكر سببا لتخطيه فى الترقية الى الدرجة الأولى بالقرار رقم 1736 اعتبارا من 15/1/1985 سنوى وجوده بالإعارة ولم تنازع فى كفاءته وأقدميته – دون أعمال أحكام إعادة الترتيب – تعطيه الحق فى الترقية فى التاريخ 15/1/1985 فانه يكون من حقه إن يرقى بالقرار رقم 1736 السالف الذكر. ومن حيث انه قد ثبت ان الطاعن قد رقى لوظيفة من الدرجة الأولى اعتبارا من 30/6/1986، فأن حقه بتوقف عند إرجاع أقدميته فى هذه الدرجة الى التاريخ الذى كان يجب أن يرقى فيه أى فى 15/1/1985 تاريخ الترقية بالقرار رقم 1736 لسنة 1985 المطعون عليه.
ومن حيث ان المحكمة لم تأخذ بهذا النظر، فان قضاءها يكون قد جانبه الصواب ويتعين القضاء بإلغائه والحكم للطاعن على النحو السابق إيضاحه.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى إرجاع أقدميته فى الدرجة الأولى بمجموعة الوظائف التخصصية إلى 15/1/1985 بدلا من 30/6/1986 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتى التقاضى .

اشترك في القائمة البريدية