طعن رقم 875 لسنة 36 بتاريخ 29/02/1992 الدائرة الثانية
______________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد المهدى عبد الله مليحى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد اللطيف محمد الخطيب وحسنى سيد محمد وعلى رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوى محمد الطنطاوى. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 10/2/1990 أودع الأستاذ/ على شريف المحامى بصفته وكيلا السيد/………… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 875/36ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 14/12/1989. فى الدعويين رقمى 1545 لسنة 40ق، 2636 لسنة 40ق قضى بقبول الدعويين شكلا ورفضهما موضوعا وإلزام المدعى المصروفات وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع:
أولا: فى الدعوى رقم 1545 لسنة 40ق بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بإلغاء تقريرى قياس كفاية الأداء عن عالمى 83،1984 تقرير كفايته أسوة بالأعوام السابقة وما يترتب على ذلك من أثار.
ثانيا: فى الدعوى رقم 2636لسنة 40ق بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1654 لسنة 1985 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة فى الدرجة العالية مع ما يترتب على ذلك من أثار وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء تقريرى كفاية أداء المدعى عن عامى 83/1984 مع ما يترتب على ذلك من أثار، وإلغاء القرار رقم 1654 لسنة 1985 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية لإحدى وظائف الدرجة العالية مع ما يترتب على ذلك من أثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرا الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، وبجلسة 23/12/1991 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وتحدد لنظره أمامها جلسة 18/1/1992 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما هو بين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 11/1/1986 أقام السيد/ …………… الدعوى رقم 1545/40ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بإلغاء تقريرى تقييم أدائه عن عامى 83/1984 مع ما يترتب على ذلك من أثار. ثانيا: إلزام الجهة الإدارية بأن تدفع له مبلغ 51جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التى لأحقته من التقريرين المطعون فيهما مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وقال المدعى شرحا لدعواه أنه بتاريخ 30/10/1985 تسلم صوره من كل من تقريرى كفاية الأداء عن عامى 83/1984، وتبين له أنه منسوبا إليه فى تقرير 1983 عدم الإلمام الكافى بالنظم الفنية والتنظيمية والتشديد فى التعامل مع المرؤوسين ونسب إليه فى تقرير سنة 1984 ما يلى يلاحظ على سيادته عدم القيام بأهم واجباته الأساسية للوظيفة وعدم الإيجابية اللازمة فى العمل وعدم الإلمام الكافى بالنظم الفنية التنظيمية وعدم الدقة فى مراجعة الأعمال والتشديد فى التعامل مع المرؤوسين ولما كانت درجة كفايته فى كلا التقريرين جيد وبتاريخ 10/11/1985 تظلم المدعى من التقريرين إلى وزير الشئون الاجتماعية والعمل حيث نعى على القرارين سالفى الذكر مخالفتهما للقانون لما يلى: أولا: مخالفة أحكام المادتين 10،18 من القانون رقم 115لسنة 1983 إذ خلا التقريران من تاريخ وضع التقرير فى شهر مارس التالى للسنة محل التقييم هذا فضلا عن أن التقريرين قد وصفا عنه باعتباره مدير إدارة الشئون الاجتماعية بالقاهرة اعتبارا من 15/4/1984 تنفيذا لقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 11/1984 وأنه فى كلا الحالتين تختص محافظة القاهرة- دون الوزارة- بوضع تقارير كفايته باعتباره رئيسا لجميع العاملين فى نطاق المحافظة فى الجهات التى نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويكون وضع هذين التقريرين واعتمادهما من الوزارة قد تم بالمخالفة للقانون. وثانيا: مخالفة تقريرى قياس الأداء للحقيقة والواقع ذلك أنه كان محل ثقة وتقدير مصدر التقريرين حتى نهاية 1984 إلا أنه قد حدث بينهما خلاف بشأن توزيع العمل تبدلت – بشأن هذا الخلاف – مكاتبات تضمنت تأكيد كل منهما لوجهة نظره فى الخلاف وبعدها ناصبة رئيسه فى التقريرين العداء واختتم دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى فأفادت أن مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة الذى كان مشرفا على أعمال المدعى أبان عمله مديرا عاما للشئون الاجتماعية بالوايلى ثم وكيلا لمدير الشئون الاجتماعية خلال عامى 83/1984 والذى تولى إعداد تقرير كفاية أداء المدعى خلال العاميين المشار إليهما قد ارفق مع كل تقرير ملف يحتوى على المستندات المؤيدة للتقرير الذى أعده وصوره خطاب مؤرخ 18/12/1984 موجه للمدعى وقد تسلمه تحت رقم 79 يعلنه فيه بملاحظاته على أدائه لعمله كوكيل لمديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة منذ قيامه بهذا العمل فى 1984 ومن أهم الملاحظات ما يلى: 1- عدم القيام بتنفيذ أول اختصاص لهذه الوظيفة منذ مايو 1984 حتى ديسمبر 1984 رغم استمرار التأكيد عليه بضرورة قيامه بهذا الاختصاص وأعلن بذلك فى القرارات الإدارية والاجتماعية الرسمية واللقاءات الثنائية. 2- عدم انجاز بعض الأعمال التى يكلف بها وأنه لا ينجزها بالدقة الواجبة. 3- عدم الإيجابية فى مباشرة عمله واكتفائه بإحالة الموضوعات إلى مدير المديرية دون إبداء الرأى 4- عدم الدقة فى مراجعة الأعمال. 5- تكرار توقيعه نهائيا على موضوعات لا تدخل ضمن اختصاصه رغم التنبيه عليه كتابة بضرورة مراعاة ذلك. 6- الامتناع عن توقيع بعض الموضوعات توقيعا جانبيا قبل العرض على مدير المديرية دون إبداء الأسباب أما عن إدعاء المدعى بأن اعتماد وزيرة الشئون الاجتماعية لهذين التقريرين كان بمخالفة لقانون الحكم المحلى فهذا القول مردود عليه بأن المدعى كان سبيلا لوظيفة مدير إدارة عامة وميزانية الديوان العام للوزارة بالقرار رقم 375 لسنة 82 مع استمرار قيامه بالعمل مدير إدارة بمديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة بطريق الندب، وأن الوزيرة هى التى تتولى مع أجهزة الوزارة الأشراف الفنى على أعمال شاغلى الوظائف العليا التابعيين لها بالأجهزة المحلية، وهى أقدر على تقييم أعمالهم ومن ثم فإن اعتمادها لتقارير كفايته لا غبار عليه ويتفق وحكم القانون.
وبتاريخ 13/3/1986 أقام المدعى الدعوى رقم 2636/ 40ق أمام المحكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1654/1985 الصادر بتاريخ 5/12/1985 واعتباره كأن لم يكن وإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع له مبلغ 51جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من القرار المطعون فيه.
وقال المدعى بيانا لهذه الدعوى أنه تاريخ 5/12/1985 أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1654 لسنة 1985 متضمنا ترقية بعض العاملين بوزارة الشئون الاجتماعية إلى الدرجة العالية متخطيا إياه فى الترقية لعدم حصوله على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز عامى 83/1984 حسبما جاء بتقرير الرقابة الإدارية ورد الجهة الإدارية ونعى المدعى على قرارى تقدير كفايته عن العاملين المذكورين بالبطلان للأسباب السابق ذكرها فى الدعوى رقم 1545 لسنة 40ق سالفة البيان.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن المدعى قد حصل على تقريرى كفاية عن عامى 83/1984 بدرجة جيد وبالتالى يكون قد تخلف فى شأنه أحد الشروط المطلوبة للترقية بالاختيار للدرجة العليا عملا بحكم المادة 37 من القانون رقم 47لسنة 1978 التى تستوجب أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين مع توافر عناصر الامتياز الأخرى المطلوبة للترقية بالاختيار.
وبجلسة 24/11/1988 قررت محكمة القضاء الإدارى ضم الدعوى رقم2636/40ق إلى الدعوى رقم 1545 لسنة 40ق ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط.
وبجلسة 14/12/1989 قضت المحكم بقبول الدعويين شكلا ورفضهما موضوعا وأقامت قضاءها على أن المشرع بعد تعديل المادة 27من قانون نظام الحكم المحلى بالقانون رقم 50لسنة 1981 قد ألغى الإطلاق بالنسبة لرئاسة المحافظ لجميع العاملين فى نطاق المحافظة كما ألغى منح المحافظ بالنسبة لهؤلاء العاملين جميع اختصاصات الوزراء على اختلافها ومتى كان الثابت أن المدعى يشغل درجة مدير عام بموازنة الديوان العام لوزارة الشئون الاجتماعية فمن ثم تكون تبعيته أصلا للوزارة فى كل ما يختص بترقياته المالية والأدبية مما يتفرع عنها أخصها قياس كفاية الأداء وبالتالى فلا سند لما نعاه المدعى على تقريرى كفاية أدائه عن عامى 83/1984 من وجوب اعتمادها من المحافظ دون وزير الشئون الاجتماعية وأن المادة 28 من قانون وجوب اعتمادها من المحافظ دون وزير الشئون الاجتماعية وان المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون قم 47/1978 لم تكن توجب قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارة العليا فمن ثم لا تثريب على الجهة الإدارية فيما نعاه المدعى من أنها لم تضع تقرير قياس أدائه فى شهر مارس من العام التالى هذا فضلا عن أن المواعيد التى حددها نص المادة 28السالفة الإشارة إليها ليست إجراءا جوهرى يترتب على مخالفته البطلان ومتى كان ما تقدم فإنه على الرغم مما تنبئ به الأوراق من أن تقريرى كفاية الأداء المطعون عليهما لم يعدا فى موعدهما، فإن ذلك لا يؤثر فى سلامتها باعتبار أن تراخى الجهة الإدارية فى إعداد تقرير الكفاية لا يحول دون تداركها الأمر، هذا وأن كانت العلاقة بين المدعى وبين رئيسه المباشر من التقريرين المطعون عليهما قد ساءت فى أواخر سنة 1984 إلا أن ذلك لا يؤثر على سلامة التقريرين طالما أن الأمر فى النهاية هو ما تكشف عنه أوراق ملف الخدمة.
واستطردت المحكمة بأنه لما كان التقريران الطعينان قد نسبا للمدعى عدم الإلمام الكافى بالنظم الفنية والتنظيمية والتشديد فى التعامل مع المرؤوسين وعدم الإيجابية والدقة فى العمل وأن الثابت من الاطلاع على الكتابين المتبادلين بين المدعى ورئيسه المباشر معه التقريرين أنه بغض النظر عن مدى سلامه ما رد به المدعى دفاعا عما وجه إليه رئيسه المباشر من سلبيات فى العمل من عدمه من الناحية الفنية البحتة إلا أن بعض هذا الرد الدفاعى من المدعى يكشف عن بعض السلبيات فى فهمه للنظم الإدارية ومنها توقيع المدعى على مكاتبات وردت من الجهات الأعلى على أساس أن المختص بها الرئيس المباشر كما يكشف عن تشدده فى التعامل مع المرؤوسين وكذا ما أشير إليه برد المدعى من أن الرئيس المباشر يفتح بابه للعاملين بما يجعلهم يلجأ ون إليه فيما كان يتعين عرضه فعلا عليه إذ ينم ما جاء على لسان المدعى أنه أما أنه يغلق الباب دونهم أو يعاملهم بغلظة تدفع بهم اللجوء للرئيس، وعلى ذلك فإن ما ذكر من ملحوظات كأسباب لتقدير كفاية أدائه عن عامى 83/1984 بمرتبه جيد له أساس من الأوراق يكفى لحملها محمل الصحة ولا يغير مما تقدم ما ذكره المدعى من بعض ثناءات عليه من رئيسه المباشر أو من بعض الجهات لما كشفت عنه مذكرة المدعى ذاتها من أنه كان ثناءا بغير حق ومن ثم فليس هناك ثمة ما يشوب تقريرى كفاية أداء المدعى عن عامى 83/1984 من مخالفات شكلية أو موضوعية وتكون دعواه بهذا الطلب قد استندت إلى غير سبب سليم خليقة بالرفض.
وأما عن طلب التعويض فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى أنه ليس ثمة خطأ فيما قدر به أداء المدعى فى التقريرين المطعونين عليهما فمن ثم فلا سند للمدعى فى مطالبة الجهة الإدارية عن أية أضرار حاقت به بسبب هذين التقريرين بما يتعين معه رفض هذا الطلب
أما بالنسبة للدعوى رقم 2636 لسنة 40ق فقد أقامت المحكمة قضاءها على أنه لما كانت طلبات المدعى فيها تنحصر فى إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1654 لسنة 1985 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة العالية مع تعويضه مؤقتا بمبلغ 51جنيها عما حاق به من أضرار بسبب هذا القرار وكان الثابت من الأوراق أن الترقية المطعون فيها ترقية بالاختيار إلى الدرجة العالية وأن المرقين بالاختيار يفوقون المدعى كفاءة إذ أن تقرير كفاية أدائه عن عامى 83/1984 كانا بمرتبة جيد فى حين أن شرط الترقية إلى هذه الدرجة هو الحصول على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز فى السنتين السابقتين على إجراء الترقية فمن ثم يكون القرار الطعين سليما فيما يتضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى هذه الدرجة بما يتعين معه رفض دعواه بهذا الطلب ومتى كانتا المحكمة قد انتهت بالمخالفة ليس ثمة خطأ فى تخطى المدعى فى الترقية بالقرار الطعين فمن ثم فلا سند لمطالبة المدعى التعويض عنه.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك لأن التعديل الذى أجراه القانون رقم 50 لسنة 1981 على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلى لم يمس الاختصاصات المخولة للمحافظة بالنسبة لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة فى الجهات التى نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ومن ثم فإن الاختصاص فى اعتماد تقريرى كفاية الأداء المطعون عليهما يظل معقودا للمحافظ وليس للوزير عملا بصريح نص المادة 27مكررا المضافة فيه أن المواعيد التى حددها النص المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/1978 ليست إجراءا جوهريا يترتب على مخالفته البطلان يخالف صريح النص ويتعارض مع هدف المشرع إذ أن هذه المواعيد جاءت بصيغة الوجوب والإلزام ويترتب على مخالفته البطلان، ولما كان تقرير كفاية الأداء المطعون عليها عن عامى 83/1984 قد وصفا واعتمدا وأخطر بها الطاعن فى شهر أكتوبر 1985 الأمر الذى يترتب عليه بطلانهما كما أن ما انتهى إليه الحكم من تبعيته أصلا للوزارة فى كل ما يختص بترقياته المالية والأدبية وما يتفرغ عنها أخصها قياس كفاية الأداء أمر يتعارض مع صريح نص المادة 32 من القانون رقم 47/1978 المشار إليه والتى تقضى إنه فى حالة إعارة العامل أو ندبه أو تكليفه تختص بوضع التقرير النهائى عنه الجهة التى قضى بها المدة الأكبر من السنة التى يوضع عنها التقرير وإذ قضى السنتين التى وضع عنهما التقريرين المطعون عليهما فى وحدات الحكم المحلى التابعة لمحافظة القاهرة فتكون محافظة القاهرة هى المختصة باعتماد تقريرى الكفاية المطعون عليها.
وأضاف الطاعن أن الحكم المطعون فيه قد شابه فساد فى الاستدلال إذ استدل على صحة الأسباب التى أوردها معه التقريرين وما وجه إليه من سلبيات فى العمل وتشديد فى التعامل مع المرؤوسين بما ورد فى تظلمه بأن رئيسه المباشر يفتح الباب للعاملين مما يجعلهم يلجأ ون إليه فيما كان يتعين عرضه مستقبلا عليه واستدلت على سلبيته فى فهمه للنظم الإدارية بتوقيعه على مكاتبات وردت من الجهات الأعلى يختص بها الرئيس المباشر وهو استدلال فاسد لأن توقيعه على المكاتبات كان بصفته منتديا للقيام بعمل رئيسه المباشر حال غيابه بقرار من ذلك الرئيس كما أن اعتراضه فى تظلمه على أن رئيسه المباشر يفتح الباب للعاملين يدل على فساد النظام الإدارى الذى يتبعه ذلك الرئيس لأنه يتيح الفرصة للعاملين من ضعاف النفوس إلى اتباع وسائل النفاق والدس للتهرب من الانضباط والجدية فى العمل يضاف إلى ذلك أن مثل هذه الأمور العادية يتفهمها موظف صغير ولا يتصور أن تغيب عن الطاعن أو أن تكون سببا لاتهامه بالسلبية إلى فهمه للنظم الإدارية أو اللوائح الفنية البحته، واستطرد الطاعن أن الحكم المطعون فيه لم يكفل له حقه فى الدفاع حيث طلب فى مذكرته المودعة بجلسة 28/10/1987 فى الدعوى رقم 1547 لسنة 40ق ضم بعض القضايا والقرارات التى تكشف عن انحراف التقريرين المطعون عليهما إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى هذا الطلب.
ومن حيث أنه فيما يختص بتقرير قياس كفاية المدعى عن عامى 83/1984 المطعون عليهما فإنه لما كانت المادة 28 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 معدلا بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها ويكون قياس الأداء مره واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائى… ويعتبر الأداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف… ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة نبدأ من أول يناير فى آخر ديسمبر وتقدم خلال شهرى يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس … ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا على أساس ما يبديه الرؤساء وبشأنهم سنويا من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم.
وتنص المادة 30من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/1978 على أن يقدم الرؤساء عن شاغلى الوظائف العليا بيانات سنوية تتعلق بالنواحى الفنية والإدارية والقيادية فى مباشرتهم لأعمالهم وتعرض هذه البيانات على السلطة المختصة لاعتمادها وإيداعها بملف العامل.
ومن حيث أن المادة 96 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 والمعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1983 تنص على أن تكون شغل وظائف مديرى ووكلاء المديريات بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المحافظة تدرج بموازنة الوزارة المختصة على سبيل التذكار على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنات وحدات الحكم المحلى المختص ولا يجوز نقل أى من هؤلاء أو ترقيته إلا بعد أخذ رأى المحافظ المختص.
ومن حيث أن مؤدى النصوص المشار إليها أن قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا يكون على أساس ما يبديه رؤساؤهم من ملاحظات وبيانات سنوية تتعلق بالنواحى الفنية والإدارية والقيادية فى مباشرتهم لأعمالهم تعتمد من السلطة المختصة.
ومن حيث أنه لما كانت وظائف مديرى ووكلاء المديريات والدرجات المقابلة لهذه الوظائف ليست من وظائف المديريات بوحدات الإدارة المحلية وإنما تندرج بموازنات الوزارات المختصة ويكون شغلها بقرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع المحافظ، ومن ثم فإن كلا من مديرى ووكلاء المديرية بوحدات الإدارة المحلية يكون تابعا- بحسب الأصل- لوزارته المختصة فى كل ما يتعلق بشئونه الوظيفية من ندب أو نقل أو إعارة أو ترقيات أدبية أو مادية أو فيما يخص اعتماد تقارير كفايته السنوية.
ومن حيث أن الثابت أن المدعى كان يشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة بالوايلى اعتبارا من 1/3/1982 وأن درجة مدير عام التى يشغلها مدرجة بموازنة الديوان العام بوزارة الشئون الاجتماعية وظل يمارس أعمال هذه الوظيفة إلى أن نقل وكيلا لمديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة القاهرة اعتبارا من 15/4/1984 بقرار من وزير الشئون الاجتماعية رقم 11/1984 ومن ثم يكون المدعى تابعا بحسب الأصل لوزارة الشئون الاجتماعية وتكون وزيرة الشئون الاجتماعية هى المختصة باعتماد البيانات المتعلقة بقياس كفاية أدائه.
وبالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من تقريرى الكفاية عن عامى 83/1984 المطعون فيهما قد أعدا بمعرفة مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة واعتمادا من وزير الشئون الاجتماعية، ومن ثم يكون هذا الاعتماد قد صدر من السلطة المختصة التى عناها القانون بذلك وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة – وبصرف النظر عن الأسباب التى قام عليها – يكون قد أصاب وجه الحق والقانون، ومن ثم فإن الطعن عليه من هذا الوجه يكون على غير أساس سليم من القانون.
ومن حيث أنه عن وجوه الطعن الأخرى التى ساقها الطاعن على الحكم المطعون فيه فإن الثابت من مطالعة تقريرى كفاية الأداء عن عامى 83/1984 المطعون فيهما قد خليا من تاريخ تحريرهما، وأن كفاية المدعى فيهما قدرت بدرجة جيد لما نسبه إليه الرئيس المباشر فى التقرير الأول من عدم الإلمام الكافى بالنظم الفنية والتنظيمية والتشدد فى التعامل مع المرؤوسين وما نسبه إليه فى التقرير الثانى من عدم القيام بأهم واجباته الأساسية للوظيفة وعدم الإيجابية اللازمة فى العمل وعدم الإلمام الكافى بالنظم الفنية والتنظيمية وعدم الدقة فى مراجعة الأعمال والتشديد فى التعامل مع المرؤوسين.
ومن حيث أن ما نسب إلى المدعى فى التقريرين المشار إليهما جاء مستندا إلى ما ورد فى المكاتبات المرفقة بحافظة الجهة الإدارية بجلسة 24/12/1984 أمام محكمة القضاء الإدارى بجلسة 24/12/1984 أمام محكمة القضاء الإدارى والبين من مطالعة هذه المكاتبات أنها لا تبدأ إلا بعد النصف الثانى من عام 1984 وأن المدعى قد قام بالرد على ما وجهة إليه رئيسه المباشر من سلبيات وملاحظات على نحو ما ورد فى الكتابين المتبادلين بينهما فى نهاية عام 1984 وأن هذه الملاحظات لا تعدو أن تكون تعبيرا عن اختلاف وجهات النظر بين المدعى ورئيسه المباشر فى أسلوب العمل وإدارته بالمديرية وليس من شأنها الانتقاض أو الهبوط بمستوى المدعى الوظيفى وكفايته الفنية أو الإدارية التنظيمية خاصة بعد مدة خدمته الطويلة التى قضاها بالوزارة منذ 1950 تمرس خلالها بأوجه العمل المختلفة وتدرج فى مناصبها القيادية إلى أن وصل إلى مستوياتها العليا هذا فضلا عن أن كفايته الوظيفية أمر غير منكرا إذ كان تقدير مستوى أدائه فى المستندات 78/1979، 79/1980،80/1981 بدرجة ممتاز (مائة درجة) ولم يقم دليل سواء من ملف خدمته أو غيره من المستندات يدل على تقصير نسب إليه فى أدائه العمل أو نقصان فى مدى إلمامه أو ما يفيد تشدده نحو مرؤسه أو ما يهبط فجأة من مستوى أدائه الوظيفى، ومتى كان ما تقدم فإن تقريرى كفاية أداء المدعى عن العاملين 83/1984 بتقدير جيد يكون قد جاء غير مستندين إلى سبب صحيح سواء من حيث الواقع أو القانون الأمر الذى يتعين معه إلغاؤهما وإذ قضى الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله.
ومن حيث أنه عن طلب الطاعن إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1654 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 5/12/1985 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة العالية مع ما يترتب على ذلك من أثار.
ومن حيث أن الجهة الإدارية المطعون ضدها أقرت بأن سبب تخطى المدعى فى الترقية إلى الدرجة العالية مؤداه أن تقريرى قياس كفايته عن عامى 83/1984 بتقدير جيد الأمر الذى تخلف معه أحد شروط الترقية إليها وترتب عليه عدم أحقيته فى الترقى ضمن من شملهم القرار رقم 1654/1985 المطعون فيه.
ومن حيث أنه وقد ثبت عدم سلامة تقريرى الأداء المشار إليهما وأن المدعى حاصل على تقارير كفاية عن الأعوام 78/1979،79/1980،80/1981 بمرتبة ممتاز على وجه يؤهله للترقية بالقرار رقم 1654/1985 المطعون عليه ومن ثم يكون من المتعين القضاء بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى الدرجة العالية وما يترتب على ذلك من أثار، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وقبول الدعويين شكلا وإلغاء تقريرى قياس كفاية المدعى عن عامى 83/1984 بدرجة جيد وإلغاء القرار رقم 1654/1985 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة العالية وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعويين شكلا وإلغاء القرارين الصادرين بقياس كفاية أداء المدعى عن عامى 83/1984 بدرجة جيد وإلغاء القرار رقم 1654 لسنة 1985 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة العالية مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.