طعن رقم 883 لسنة 35 بتاريخ 21/12/1991 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 883 لسنة 35 بتاريخ 21/12/1991 الدائرة الثانية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد معروف محمد و عبد اللطيف محمد الخطيب وعلى رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوى محمد الطنطاوى، نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 22/2/1989 أودعت الأستاذة ناهد سيد رضوان البحيرى المحامية وكيله عن رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 883 لسنه 35 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة الجزاءات والترقيات – فى الدعوى رقم 5801 لسنة 40 قضائية بجلسة 29/12/1988 والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 83 لسنة 1986 الصادر من وزير الكهرباء فيما تضمنه من تحديد أقدميه المدعى فى درجة مدير عام الشئون القانونية بمنطقة كهرباء القاهرة اعتبارا من 2/10/1978، والابقاء على أقدميته السابقة فى هذه الدرجة اعتبارا من 3/11/1976 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا،وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات والاتعاب عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه للأسباب القائم عليها الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر إلى أن قررت بجلسة 25/2/1991 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية لنظره بجلسة 24/2/1991 وفيها نظر وتم تداوله أمام المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم المطعون ضده حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه بجلسة 12/5/1991 كما قدمت الهيئة مذكرة بدفاعها وقررت المحكمة الحكم فى الطعن بجلسة 28/7/1991، وفى هذه الجلسة قررت فتح باب المرافعة لجلسة 3/11/1991 لتغير تشكيل الهيئة، وبعد ان استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص فى انه بتاريخ 20/9/1986 اقام المطعون ضده دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 83 لسنه 1986 الصادر من وزير الكهرباء فيما تضمنه من تحديد أقدميته فى درجة مدير عام الشئون القانونية بمنطقة كهرباء القاهرة اعتبارا من 2/10/1978 وأحقيته فى الترقية إلى هذه الدرجة اعتبارا من 13/11/1976 مع ما يترتب على ذلك من آثار و شرحا لدعواه يذكر انه سبق ان صدر قرار وزير الكهرباء رقم 496 فى 3/11/1976 بترقية سته من المهندسين بدرجة مدير عام وكان من بينهم من هو احدث منه فى أقدمية الدرجات السابقة فأقام الدعوى رقم 1804 لسنه 32 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب إلغاء القرار المذكور فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى درجة مدير عام. وبجلسة 12/3/1981 قضت المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من تخطيه فى اِلترقية إلى الدرجة المذكورة . وتنفيذا لذلك صدر القرار 226 فى 1/5/1981 بترقيته مديرا عاما للإدارة العامة للشئون القانونية بمنطقة كهرباء القاهرة اعتبارا من 3/11/1976 وقد طعنت هيئة مفوضى الدولة فى هذا الحكم بالطعن رقم 924 لسنه 27 ق عليا، والذى قضت فيه هذه المحكمة بتعديل الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار كليا فيما تضمنه من الترقية إلى درجتى مدير عام المخصصتين للقانونيين وتنفيذا لهذا الحكم الغت الجهة الإدارية القرار 496لسنه 1976 إلغاء كليا فيما تضمنه من ترقية اثنين من المهندسين، كما الغت القرار الوزارى رقم 226 لسنه 1981 بترقية المطعون ضده إلى وظيفة مدير عام الشئون القانونية اعتبارا من 3/11/1976 وترقيته اعتبارا من 2/10/1978 بالقرار رقم 83 فى 26/3/1986 وباعتبار ان هذا التاريخ 2/10/1978 هو تاريخ ترقية ………. لدرجة مدير عام الشئون القانونية وهو احدث منه فى أقدمية الدرجة السابقة . وكان المذكور اقام الدعوى رقم 708 لسنه 31 قضائية طاعنا على القرار رقم 496 لسنه 1976 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لدرجة مدير عام ( وهو ذات القرار الذى الغته المحكمة الإدارية العليا إلغاء كليا فيما تضمنه – من الترقية على درجتين مخصصتين للقانونيين ) وصدر لصالحه حكم محكمة القضاء الإدارى فى 18/1/1979 بإرجاع أقدميته فى درجة مدير عام إلى 3/11/1976 ونفذ الحكم بالقرار رقم 90 لسنه 1979، وعليه فانه يحق له ان تعود أقدميته إلى هذا التاريخ وباعتبار ان الجهة الإدارية استردت سلطتها من هذا التاريخ .
وبجلسة 29/12/1988 حكمت المحكمة بحكمها السابق الاشارة اليه واقامت قضاءها على ان الجهة الإدارية اتجهت إرادتها إلى شغل احدى الوظائف الملغى الترقية اليها إلغاء مجردا فى تاريخ معين، فانها بذلك تلتزم بذلك، واذ سبق ان قامت بتعديل أقدمية………. فى 3/11/1976، فان المدعى ( المطعون ضده ) وقد تساوى مع المذكور فى مراتب الكفاية الا انه يسبقه فى ترتيب الأقدمية وان أقدميته تحدد من 3/11/1976 وليس 2/10/1978.
ويقوم الطعن على الحكم على أساس مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وكذا مخالفته لحكم نهائى صادر من المحكمة الإدارية العليا ذلك ان ارجاع أقدمية ……….. فى درجة مدير عام إلى 3/11/1976 بدلا من 2/10/1978 كانت قبل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا الذى الغى القرار رقم 496 لسنه 1976 إلغاء كليا، وأن الهيئة لم تقم بترقيه أحد فى مجموعة الوظائف القانونية فى هذا التاريخ. وأن الحكم المطعون عليه قد اغفل آثار الإلغاء المجرد الصادر من المحكمة الإدارية العليا حيث بهذا القضاء تسترد جهة الإدارة حريتها فى إجراء ترقيات من عدمه . وانه ليس للمحكمة ان تحل نفسها محل الجهة الإدارية العليا.
ومن .حيث ان مقطع النزاع فى الطعن الماثل يتحدد فى الاثر الذى يترتب على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار رقم 496 لسنة 1976 إلغاء مجردا – فيما يتضمنه من الترقية على درجتى مدير عام المخصصتين للقانونيين، وعما اذا كان هذا الاثر يتحدد فى إجراء الترقية على هاتين الدرجتين فى تاريخ 3/11/1976 تاريخ القرار الملغى إلغاء مجردا، ام ان الجهة الإدارية تسترد حريتها فى تخير الوقت المناسب لإجراء هذه الترقيات او عدم اجرائها اصلا.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على انه من شأن الحكم بالإلغاء المجرد زعزعة جميع المراكز القانونية غير السليمة التى ترتبت على صدور القرار الذى وقعت فيه المخالفة القانونية والمقضى بإلغائه إلغاء مجردا، ذلك حتى ينال كل موظف نتيجة لإعادة تنظيم هذه المراكز على مقتضى الحكم – ما كان يستحق بصورة عادية لو لم ترتكب هذه المخالفة اذ يلغى الحكم بالإلغاء المجرد القرار إلغاء كليا ومن أثره تصحيح الأوضاع بالنسبة للترقية للدرجة التى يتعلق بها القرار الملغى والأقدمية فيها، وبالنسبة إلى القرارات التالية مما يتأثر حتما بإلغائه مادامت الترقيات فيها جميعا مناطها الدور فى ترتيب الأقدمية اذ ان كل قرار بها ما كان ليوجد لو لم يكن القرار الملغى قائما .
ومن حيث انه متى كان ذلك فإن الاثر المترتب على إلغاء القرار رقم 496 لسنه 1976 – المتضمن ترقية ستة من المهندسين منهم اثنان رقيا على وظائف مخصصه للقانونيين فيما تضمن سن الترقية على هاتين الدرجتين – إلغاء مجردا عودة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المذكور، حيث تستعيد الجهة الإدارية سلطتها فى إصدار قرار جديد بترقية ذات العدد الذى صدر بشأنه القرار الملغى باعتبار ان إفصاحها عن إرادتها فى الترقية يتحدد على هذا النحو، وذلك باستبعاد الخطأ الذى وقعت فيه جهة الإدارة وكان سببا فى الحكم بإلغاء القرار إلغاء مجردا، ومع مراعاة الشروط القانونية للترقية فيمن يدخلون فى نطاق هذا التنفيذ فى تاريخ القرار الملغى، وترتيب الاثار التالية بالنسبة لقرارات الترقية التالية مما يتأثر حتما وبالضرورة بالقرار المقضى بإلغائه، وذلك – بغض النظر عما اذا كان من يشملهم هذا التنفيذ قد اقاموا دعاوى من عدمه طالما ان القرار المطعون عليه قد ألغى إلغاء مجردا . وعليه فان مقتضى هذا التنفيذ ولازمه ان تصدر الجهة الإدارية قرارا بترقية اثنين من القانونيين للوظيفة المرقى إليها فى تاريخ القرار رقم 496 لسنة 1976 أى فى 3/11/1976 – فى خصوصية الحالة محل الطعن مع مراعاة الشروط القانونية للترقية فى هذا التاريخ.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم واذ توافرت فى المطعون ضده شروط الترقية بالاختيار للترقية بوظيفة مدير عام الشئون القانونية بمنطقة كهرباء القاهرة فى تاريخ القرار رقم 496 لسنه 1976 وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية، ولم يوجد ثمة مانع قانونى يحول دون ترقيته فى تاريخ القرار المشار اليه سوى ما كشفت المحكمة عنه وأبطلته وهو ان القرار المذكور تضمن ترقية اثنين من المهندسين على وظيفتين مقررتين للقانونيين . فانه اعمالا لمقتضى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار رقم 496 لسنة 1976 إلغاء مجردا – كان يتعين ترقيته فى تاريخ القرار رقم 496 لسنة 1976 (3/11/1976) مع غيره من القانونيين لتشغل بذلك الجهة الإدارية الدرجتين المخصصتين للقانونيين والتى افصحت عن الترقية اليها فى هذا التاريخ .
وحيث قامت الجهة الإدارية بتعديل أقدمية زميله …………… فى درجة مدير عام الشئون القانونية إلى3/11/1976 تنفيذا لحكم الإلغاء المجرد للقرار رقم 496 لسنة 1976، فانه كان يتعين عليها ذلك ايضا بالنسبة للمطعون عليه.
ومن حيث ان الجهة الإدارية أصدرت قرارها رقم 83 لسنة 1986 بتحديد أقدمية المطعون عليه بوظيفه مدير عام الشئون القانونية بمنطقة كهرباء القاهرة من درجة مدير عام اعتبارا من 2/10/1978 فانها تكون قد خالفت صحيح حكم القانون وخالفت مقتضى حكم المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن باعتباره عنوان الحقيقة وتنفيذه حتمى وواجب على جهة الإدارة، ولا يجوز لها ان تعطله او تمتنع عن تنفيذه بطريق مباشر او غير مباشر واذ قضى الحكم المطعون عليه بإلغاء القرار رقم 83 لسنة 1976 فيما تضمنه من تحديد أقدمية المطعون عليه من 2/10/1978 واحقيته فى ارجاع أقدميته فى وظيفة مدير عام الشئون القانونية من درجة عام إلى 3/11/1976 تاريخ القرار – الملغى رقم 496 لسنة 1976 فإنه يكون قد اصاب وجه الحق والطعن عليه لا محل له ويتعين رفضه.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية