طعن رقم 888 لسنة 36 بتاريخ 25/01/1992 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 888 لسنة 36 بتاريخ 25/01/1992 الدائرة الرابعة

___________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وجودة عبد المقصود فرحات وإبراهيم عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 11/2/1990 أودع السيد الأستاذ أنور عبد الفتاح المحامى بصفته وكيلا عن السيد / …………………. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 888 لسنة 36 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 21/12/1989 فى الدعوى رقم 657 لسنة 16 القضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والذى قضى بمجازاة ……….. بالفصل من الخدمة وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه .
وبعد إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتوقيع الجزاء المناسب.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 12/6/1991 وبجلسة 12/11/1991 قررت الدائرة إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الرابعة ) وحددت لنظره أمامها جلسة 7/12/1991، وفيها سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات ذوى الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 3/4/1988 أودعت النيابة الإدارية سكرتارية المحكمة التأديبية بالمنصورة تقرير اتهام ضد ………. المدرس بمدرسة كفر الوكالة الإعدادية مركز شربين، لأنه فى غضون عام 1987 بمقر عمله دائرة محافظة الدقهلية لم يحافظ على كرامة الوظيفة وسلك فى تصرفاته مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب بأن اقتحم بعض منازل أهل قرية كفر الوكالة ليلا تحت تأثير الخمر وحاول هتك عرض بعض نساء القرية. وارتأت النيابة الإدارية ان المذكور قد ارتكب بذلك المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمادة 76/3 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وطلبت محاكمته تأديبيا طبقا للمادة المشار إليها، والمواد 78/1 و 80 و 82 من القانون المذكور والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981، والمادتين 15/1 و 19/1 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
وبجلسة 31/12/1989 حكمت المحكمة بمجازاة ……… بالفصل من الخدمة وأقامت المحكمة قضاءها على ان الثابت من التحقيقات بأقوال كل من …… الطالب بكلية التربية و……… عامل زراعى ……….. مدرس إعدادى و……. مشرف فنى بالتربية والتعليم و……….. مدرس إعدادى و………. عمدة كفر الوكالة أنهم شهدوا جميعا ان المتهم سمعته سيئة وليست فوق مستوى الشبهات وانه يحتسى الخمر والمخدرات ويقوم بالتعدى ليلا على بعض بيوت القرية لهتك عرض بعض النسوة، ومن ذلك على سبيل المثال دخوله ليلة 11/8/1987 منزل ….. ومحاولته التعدى على زوجته وقت قيام زوجها بتأدية أذان الفجر وتحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 7751 لسنة 1987 جنح شربين حكمت فيه المحكمة بتغريم المتهم مائتى جنيه بجلسة 5/10/1987 ومن ذلك أيضا دخوله منزل المواطن …. ليلا واقتحامه غرفة نوم بناته وضبطه خالعا سرواله، ومن ثم تكون المخالفات المنسوبة الى المتهم بتقرير الاتهام ثابتة فى حقه. ومن حيث ان الطعن يقوم على ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لأنه استند الى الحكم الصادر ضد الطاعن فى القضية رقم 7757 لسنة 1987 جنح شرببين والتى قضى فيها بغرامة مائتى جنيه والإيقاف والمستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا انه لا يجوز ترتيب أية آثار جنائية أو إدارية على الحكم المشمول بإيقاف التنفيذ كما ان الحكم استند الى أقوال الشهود وما قرره الشهود هو مجرد أقاويل وشائعات.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق انه قدمت شكوى الى مديرية التربية والتعليم بالدقهلية من المواطن …….. وبعض أهالى قرية كفر الوكالة مركز شربين يتضررون فيها من تصرفات السيد / …………. المدرس بمدرسة كفر الوكالة الإعدادية لقيامه ببعض الأفعال المخلة بالآداب ومحاولته الاعتداء على الأعراض بعد أن تسلل الى منازل القرية ليلا. وان المذكور تسلل الى منزل المواطن / … وحاول الاعتداء على بناته كما تسلل الى منزل.. … وحاول الاعتداء على زوجته وقد أبلغت النيابة العامة بالواقعة الأخيرة وقدمته الى المحاكمة الجنائية وصدر بجلسة 5/10/1987 حكم محكمة شربين بمعاقبته بغرامة مائتين جنيه مع إيقاف التنفيذ وبتقديم المتهم للمحاكمة التأديبية قضت محكمة المنصورة بفصله من الخدمة .
ومن حيث ان الحكم التأديبى المطعون فيه وقد استظهر بجلاء وقائع الدعوى التأديبية واستعرض المخالفات التى جاء بها تقرير الاتهام وارتكز إليها قرار الإحالة وفصل الأفعال التى قام بها المتهم مخالفا بها ما تتطلبه وظيفته من وقار واحترام وناقش الحكم دفاع المتهم وأقوال الشهود الذين اجمعوا على ان المتهم يقوم بالتعدى ليلا على بعض بيوت القرية لهتك عرض بعض النسوة ومن ذلك دخوله مسكن …….. يوم 11/8/1987 ومحاولته التعدى على زوجته وقت قيام زوجها بتأدية أذان الفجر وإدانته عن هذه الواقعة جنائيا بالحكم الصادر من محكمة شربين بجلسة 5/10/1987 بتغريمه مائتى جنيه وكل ذلك يؤكد ان المتهم قد ارتكب ما اسند إليه بقرار الاتهام ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد استخلص إدانة الطاعن استخلاصا سائغا من الأوراق ومن أصول تنتجها.
ولا وجه للقول بأن الحكم الجنائى وقد قضى بإيقاف تنفيذ العقوبة لا يجوز ترتيب أية آثار إدارية عليه ذلك ان مجال التأديب هو العقاب عما وقع من العامل من مخالفات وهو مجال يختلف عن أعمال أثار الحكم الجنائى الموقوف تنفيذه على العلاقة الوظيفية كما ان الحكم الصادر مع إيقاف التنفيذ فى الجريمة التى أدين فيها المتهم لا يمنع من محاكمته تأديبيا عن السلوك لما فيه من اعتداء على كرامة الوظيفة .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل ان يقوم تقدير الجزاء على أساس التدرج تبعا لجسامة الذنب الإدارى وعلى انه إذا كان للسلطات التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإدارى وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك، فان مناط مشروعية هذه السلطة ألا يشوبها غلو ومن صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة عن خطورة الذنب ونوع الجزاء ومقداره ففى هذه الحالة يخرج التقدير من نطاق المشروعية الى نطاق عدم المشروعية من ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة كما يخضع لها أيضا تعيين الحد الفاصل بين النطاقين.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان المتهم لم يبلغ الثلاثين من عمره فأنه كان حديث عهد بالعمل عند ارتكابه المخالفات التى أدين بشأنها وما وقع منه فى مثل هذه الظروف وان دل على طيش واستهتار وعدم حرص على كرامة الوظيفة التى يشغلها إلا انه لا يبلغ حدا من الجسامة بحيث يستأهل عقوبة الفصل من الخدمة.
لذلك وبالنظر الى الظروف السابق الإشارة إليها يكون جزاء الفصل من الخدمة الذى قضى به الحكم المطعون فيه غير متناسب مع الذنب الإدارى الذى ارتكبه المتهم ومنطويا على غلو لا يتناسب مع درجة خطورة هذا الذنب، الأمر الذى يتعين معه إلغاء هذا الحكم فى شقه الخاص بفصل الطاعن من الخدمة وتوقيع الجزاء المناسب عليه الذى ترى المحكمة فى شأنه اكتفاء بمجازاته بوقفه عن العمل لمدة ستة أشهر .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من فصل …………. من الخدمة ومجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر .

اشترك في القائمة البريدية