طعن رقم 891 لسنة 32 بتاريخ 14/12/1991 الدائرة الرابعة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وأحمد عبد العزيز إبراهيم ومحمد عزت السيد إبراهيم نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 13/2/1986 أودع السيد الأستاذ / أحمد طه مدين المحامى بصفته وكيلا عن كل من ……..، ………..، …………،. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 891 لسنة 32 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسكندرية فى الدعوى رقم 184 لسنة 27 القضائية بجلسة 11/1/1986 والذى قضى بمجازاة كل من ………..،……………،……… بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعنون – للأسباب التى أوردها تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالبراءة .
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن الى ذوى الشأن على النحو المبين بالأوراق أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفضه.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 10/2/1988 وبجلسة 27/6/1990 قررت الدائرة إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره أمامها جلسة 28/7/1990 وبجلسة 5/1/1991 طلب الطاعن (الثالث ) …….. أجلا تمهيدا لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير ثم أودع فى 3/4/1991 تقرير طعن بالتزوير أعلن للمطعون ضدها وتأجل نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 12/10/1991 سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل فى أنه بتاريخ 20/2/1985 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالاسكندرية تقرير اتهام ضد كل من ………….. مفتش الحيازة بمنطقة الاصلاح الزراعى بإيتاى البارود و.…………، معاون المساحة بمنطقة الإصلاح الزراعى بإيتاى البارود و………….. مفتش منطقة إيتاى البارود، لأنهم خلال عام 1983 بمنطقة الإصلاح الزراعى بإيتاى البارود اهملوا فى أداء العمل المنوط بهم بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن :
الأول والثانى قعدا عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرار الإزالة محل التحقيق،
الثالث بوصفه مدير المنطقة بإيتاى البارود أشر على طلب المواطن …….. المؤرخ فى 2/3/1983 بما يفيد إخطاره الشرطة بتأجيل تنفيذ قرار الإزالة مما كان سببا فى إعاقة التنفيذ، وبذلك فقد ارتكبوا المخالفة الإدارية والمالية المنصوص عليها فى المواد 76/1و 77/1، 78 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة. وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبيا بالمواد سالفة الذكر وتطبيقا للمواد 80 و82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمادتين 15/1، 19/1 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
وبجلسة 11/1/1986 قضت المحكمة التأديبية بالاسكندرية بمجازاة كل من .…….، و………… ، و ………. بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الاجر وأقامت المحكمة قضاءها على ان الثابت من الأوراق أن كلا من المحالين ………..، و ………. قد أهملا فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإزالة رقم 4 لسنة 1983 خاصة وانهما قد كلفا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإزالة، كما أن المحال ….. بصفته مدير المنطقة بالنيابة أشر على طلب تقدم به المواطن المتعدى بتاريخ 2/2/1983 بتأجيل تنفيذ قرار الإزالة لمدة أربعة أيام وأن تأشيرة المحال المذكور كانت سببا فى إعاقة تنفيذ قرار الإزالة والذى كان محددا له يوم 3/2/1983.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن حكم المحكمة التأديبية قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه لأن المحالين الثلاثة قد قاموا بعملهم على خير وجه، ونفذوا أعمالهم بكل دقة وأمانة وأن الإهمال جاء من جانب الجمعية التى حدث بها التعدى كما أن التصدى وقع بجمعية ليست تابعة لاختصاص المحال الثالث وقد شاب الحكم القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال إذ لم يحط بعناق الاتهام، وجاء تسبيبه قاصراً ولم يتم تحقيق دفاع المحالين الثلاثة.
ومن حيث إن الثابت فى الأوراق أنه بتاريخ 21/1/1984 أبلغت مديرية الإصلاح الزراعى بدمنهور النيابة الإدارية بأن المواطن …………. قد تعدى بالبناء على الأرض الكائنة بجمعية ربع شتديد الزراعية وقام رئيس الجمعية بكافة الجهود لإيقاف هذا التعدى وتمكن من استصدار قرار بإزالة التعدى وأخطرت المنطقة بالقرار لتنفيذه، إلا أن المواطن المذكور تقدم بشكوى الى المنطقة لإيقاف تنفيذ قرار الإزالة فتأشر عليها من السيد / …………. مفتش المنطقة والقائم بعمل مدير المنطقة فى هذا الوقت بما يفيد إحاله مذكرة المواطن المذكور إلى السيد / ………….. وتعرض اليوم على المديرية وفى حالة عدم إمكان العرض يخطر المركز لتأجيل الموعد المحدد أربعة أيام لحين عودة مدير المنطقة والمفتش المختص، وتضمنت الأوراق أن رئيس الجمعية قام باستئجار جريدر وتم إخطار شرطة إيتاى البارود وحضرت الشرطة للتنفيذ، إلا أنه لم تتم الإزالة رغم ذلك .لعدم موافقة المختصين بالمنطقة. وطلبت مديرية الإصلاح الزراعى من النيابة الإدارية التحقيق فى الموضوع.
وبسؤال السيد / ……… مشرف زراعى جمعية ربع شتديد للإصلاح الزراعى قرر أنه وردت إشارة من منطقة الإصلاح الزراعى تفيد صدور قرار بإزالة تعدى المواطن ……. وقامت الجمعية باستئجار العمالة اللازمة واتخذت كل الإجراءات التى تلزم للتنفيذ ولكن لم تتم الإزالة نظراً لاعتراض المتعدى فأحيلت الأوراق إلى النيابة العامة التى انتهت إلى أن الجهة الإدارية وشأنها فى التنفيذ وبناء عليه تم تحديد موعد آخر للتنفيذ وصادف أن مدير المنطقة كان بدورة تدريبية بالاسكندرية ويقوم بعمله ………….، فتقدم له المواطن المتعدى بطلب أشر عليه بما يفيد العرض على المديرية وفى حالة عدم إمكان العرض يخطر مركز الشرطة بتأجيل الإزالة لمدة أربعة أيام لحين عودة مدير المنطقة.
وبسؤال ………… مدير إدارة التعاون بمديرية الاصلاح الزراعى قرر انه حصل تعد على جرن جمعية ربع شتديد من المواطن ……… وقام رئيس الجمعية بالمطالبة بإزالة التعدى وصدر القرار الإدارى بإزالة التعدى وانتقلت قوة من الشرطة لإزالة التعدى إلا أن السيد …….. أشر على طلب تقدم به المتعدى بما يفيد تكليف السيد ………. بعرض الموضوع على المديرية وفي حالة عدم إمكان العرض يخطر المركز لتأجيل الموعد المحدد أربعة أيام لحين عودة المدير.
وبسؤال السيد …… رئيس جمعية ربع شتديد قرر انه فى 14/12/82 قام المواطن ………. بنقل وتشوين طوب بجرن الجمعية المعد لتخزين محاصيلها وبناء عليه قام المشرف الزراعى ….. بابلاغ المنطقة بتعدى المذكور كما تم ابلاغ مركز الشرطة وقامت المنطقة باخطار مجلس المدينة للاستصدار قرار الإزالة وبعد صدور قرار الإزالة تم التنسيق مع المنطقة ومركز الشرطة وحضرت قوة من الشرطة للتنفيذ ولكن لم تتم الازالة للتعدى الحاصل من المواطن المذكور وعرض الأمر على النيابة العامة التى انتهت الى أن الجهة الإدارية وشأنها فى تنفيذ قرار الإزالة، وبتاريخ 2/2/1983 وبعد التنسيق مع المنطقة ومركز الشرطة اتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإزالة إلا أن السيد ..…….. المفتش بالمنطقة والمدير بالنيابة فى ذلك التاريخ أشر على الطلب المقدم من المتعدى فى 2/2/1983 بعرض الطلب على المديرية للرأى وإذا لم يتمكن من العرض يخطر المركز بتأجيل الموعد المحدد أربعة أيام لحين عودة مدير المنطقة أو المفتش المختص، وبناء عليه قامت المنطقة بإخطار المركز بتأجيل الموعد المحدد للتنفيذ.
وبسؤال السيد / ……. مدير جمعية ربع شتديد لم تخرج أقواله عما ورد بأقوال …….. رئيس الجمعية .
وبسؤال ……. مفتش منطقة إيتاى البارود قرر أنه كلف بالعمل محل مدير المنطقة فى 30/1/1983 حتى 3/2/1983 وقد حضر له المواطن ……… وقدم له تظلما محتواه أن الجمعية تشرع فى إزالة مسكنه وأرفق بطلبه شهادة صادرة من المحكمة بأن شكوى الإصلاح الزراعى حفظت إداريا، فأشر على التظلم بالإحالة إلى السيد ……… مفتش الحيازة والملكية لعرض الامر على السيد المدير العام للشئون القانونية اليوم وفى حالة عدم الامكان تخطر الشرطة لتأجيل الموعد لحين عودة مدير المنطقة، وبسؤاله هل التأشيرة المحرره المذيل بها الطلب المقدم من المواطن ……. فى 2/2/1983 بخطك وصادرة منك، قرر أن ( الخط المحرر به التأشيرة المقال بصدورها عنى على الصورة الفوتوغرافية صادرة عنى وبخطى ولكنها كانت بتاريخ 3/2/1983 ويمكن إيضاح ذلك من اصل هده الصورة) وبسؤال …….. مفتش ملكية وحيازة بمنطقة الإصلاح الزراعى قرر انه بعد أن أشر …… بوصفه مدير المنطقة بالنيابة على طلب المواطن ……….. بما يفيد العرض مع مخصوص على المديرية، أو تأجيل الموعد فى حالة عدم إمكان العرض، أخذ التأشيرة والطلب وسلمهما إلى معاون المساحة .…….. للتنفيذ وتم إخطار المنطقة بمذكرة تفصيلية فى ذات اليوم .
وبسؤال ……….. معاون مساحة بمديرية الإصلاح الزراعى قرر أنه قام بإبلاغ الشرطة بتعدى المواطن ……… على أرض جمعية ربع شتديد أكثر من مرة وحددت مواعيد للإزالة دون أن تتم نظرا لتعدى المعتدى وعدم مرافقة قوة من الشرطة خلال تلك المواعيد وقد أفاد مركز الشرطة بتأجيل الموعد بأكثر من مرة لتدبير قوة الأمن اللازمة.
وبسؤال …………. المفتش بمنطقة إيتاى البارود للإصلاح الزراعى قرر أن موضوع إزالة تعدى المواطن …… كلف به …………. بتأشيرة مدير المنطقة على أن يرافقه كل من …………… و …………… مشرف الجمعية، وقد انتقلوا للتنفيذ فى تواريخ متعددة ولم تتم الإزالة نظراً لتعدى المواطن المذكور وعدم مرافقة قوة من الشرطة لهم وطلبهما التأجيل لحين تدبير قوة الأمن اللازمة، وقد تحدد يوم 3/2/1983 للتنفيذ بعد إخطار الشرطة ومجلس المدينة.
ومن حيث إنه عما أسند إلى كل من المتهمين الأول والثانى ………….. و ………… من انهما قعدا عن تنفيذ قرار الإزالة محل التحقيق فإن الثابت من الأوراق أن رئيس الوحدة المحلية للمركز بعد إخطاره من الجمعية والمنطقة بتعدى المواطن ………. على جرن الجمعية أصدر قرارا بإزالة التعدى فى 2/1/1983 وأن هدا القرار لم يتم تنفيذه منذ صدوره حتى 2/2/1983 بسبب تعدى المواطن على المكلفين بالتنفيذ وعرض الأمر على النيابة العامة، وعدم مرافقة قوة للشرطة لحضور عملية الإزالة وطلبها التأجيل إلى أن تحدد تاريخ 2/2/1983 موعدا للتنفيذ بعد أن استعدت شرطة المركز لذلك وأحضرت قوات إضافية من المديرية، كما اتخذت الجمعية الإجراءات اللازمة لإزالة هذا اليوم فتقدم المواطن …………بتظلم إلى السيد ………. (المتهم الثالث ) لإيقاف التنفيذ فأشر على الطلب (السيد ……… ويعرض اليوم مع مخصوص على المدير العام للرأى وفى حالة عدم إمكان العرض يخطر المركز بتأجيل الموعد أربعة أيام لحين عودة السيد المهندس المدير والمهندس المفتش المختص) .
ومن حيث إنه يبين مما سبق أنه منذ صدور القرار حتى تأشيرة مدير عام المنطقة على المطلب المقدم فى 2/2/1983 قامت عقبات خارجة عن إرادة كل من المتهمين الأول والثالث حالت دون التنفيذ نظرا لاعتراض المتعدى وعرض الأمر على النيابة العامة تارة وطلبت الشرطة تأجيل التنفيذ لحين تدبير القوة اللازمة تارة أخرى، وبالتالى فإن المخالفة المسندة إلى المتهمين تكون غير ثابتة فى حق كل منهما.
وبالنسبة لما نسب للمتهم الثالث من أنه بوصفه مدير المنطقة بالنيابة أشر على طلب المواطن ……….. المؤرخ 2/3/1983 بما يفيد إخطاره الشرطة بتأجيل تنفيذ قرار الإزالة مما كان سببا فى إعاقة التنفيذ فإن من سمعت أقوالهم فى التحقيق قد أجمعوا على أن المتهم أشر على الطلب المقدم من المواطن ……. بتأشيرة مفادها تعطيل تنفيذ قرار الإزالة رغم تحديد الموعد واتخاذ كافة الإجراءات بمعرفة الشرطة والجمعية والمنطقة لتنفيذ القرار.
وحيث إن المتهم قد تقدم بتقرير طعن بالتزوير، أوضح فيه أن الورقة المقدمة من النيابة الإدارية والمتضمنة الطلب المقدم من المواطن ……….. والمؤشر عليها بتأشيرة وتوقيع منسوب صدورهما منه مزورة – وتقضى المادة 29 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات بأن إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحتويات غير الرسمية أما ادعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية كما تنص المادة 49 على أن (يكون الادعاء بالتزوير فى آية حالة عليه الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ويبين فى هذا التقرير محل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه).
وتقضى المادة 52 بأنه (إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا فى النزاع وما تكفى وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتنا ع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن فى مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق).
المستفاد من النصوص المتقدمة أن إنكار التوقيع الوارد على محررات رسمية يكون بالادعاء بتزويرها أمام المحكمة التى قدم لها المحرر وذلك .بالإجراءات والشروط التى حددها القانون ومن جهة أخرى لا إلزام على المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الادعاء بالتزوير متى كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدتها فلها أن تستدل على انتفاء التزوير بما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها، وما تستخلصه من عجز المدعى عن إثبات دعواه .
ومن حيث إن الثابت من الرجوع إلى التحقيق أن المتهم قرر أن ( الخط المحرر به التأشيرة المقال بصدورها عنه على الصورة الفوتوغرافية صادرة عنه وبخطه …. )، كما قرر كذلك أنه حضر له المواطن …. وتقدم بتظلم من تنفيذ قرار الإزالة أوضح فيه أن الجمعية تشرع فى تنفيذ قرار إزالة مسكنه وأرفق به شهادة من قلم كتاب المحكمة بأن شكوى الإصلاح الزراعى قد حفظت فأشر على الطلب بالإحالة إلى السيد …… مفتش الملكية والحيازة لعرض الأمر على السيد المدير العام وفى حالة عدم الامكان تخطر الشرطة لتأجيل الموعد لحين عودة مدير المنطقة، كما أن الشهود أجمعوا على أن الطاعن أشر على الطلب بمضمون ما تقدم، وبالتالى فإن واقع الحال يدحض ما قرره الطاعن بشأن تزوير تأشيرته على الطلب المقدم من المواطن ..…… فى 2/2/1983 ولا يغير من ذلك القول بأن تأشيرته على الطلب كانت فى 3/2/1983، إذ الواضح الجلى من الاطلاع علي التأشيرة أنه لم يدون تاريخ التوقيع عليها، كما أن هذه التأشيرة وما تلاها من إخطار الشرطة بتأجيل موعد الإزاله كانت سببا فى إعاقة تنفيذ قرار الإزالة .
وحيث إن التأشيرة الصادرة من المتهم المذكور والتى لم ينم دليل من الأوراق على تزويرها قد عطلت تنفيذ قرار الإزالة، وبذلك يكون الاتهام ثابتا فى حقه على النحو الذى استظهره الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه لما كانت المحكمة التأديبية قد قضت فى حكمها المذكور بمجازاة الطاعن عن المخالفة الثابتة فى حقه بعقوبة الوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر، وكان جزاء الوقف عن العمل من الجزاءات شديدة الوطأة على الموظف فى حاضره ومستقبله وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كانت للسلطات التأديبية – ومن بينها المحاكم التأديبية – سلطة تقدير خطوره الذنب الإدارى وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة، شأنها شأن أى سلطة تقديرية أخرى ألا يشوبها غلو، ومن صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة مع الهدف الذى تغياه القانون من التأديب وحيث إن التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية ليس بها ما يدل على اتصال المتهم بالمواطن الذى تقدم له بالشكوى التى جاء بها لأنه لن يجد مأوى له أو أسرته إذا تمت الإزالة أو التواطؤ معه على أى وجه فضلا عن أنه منتدب لأعمال رئيس المنطقة فى المدة من 30/1/1983 حتى 3/2/1983 وفى ضوء تلك الظروف مجتمعة ترى المحكمة أن الجزاء الموقع على المتهم غير مناسب مع ما هو ثابت فى حقه ومن ثم ترى الاكتفاء بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه :
أولا : بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة كل من الطاعنين (الأول) و(الثانى) بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف المرتب والحكم ببراءتهما.
ثانيا : إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن (الثالث ) بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف المرتب ومجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ