طعن رقم 897 لسنة 34 بتاريخ 04/03/1993

Facebook
Twitter

طعن رقم 897 لسنة 34 بتاريخ 04/03/1993

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة.
وعضوية.
السادة الأساتذة / محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 23/2/1988 أودع الأستاذ حنا ناروز المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية اسليا تقرير طعن قيد بجدولها رقم (897) لسنة 34 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) بجلسة 27/12/1987 فى الدعوى رقم (4383) لسنة 39 ق والقاضى بعدم قبول دعوى إلغاء قرار لجنة تقييم محلج رشدى بالفيوم المطعون فيه شكلا لرفعها بعد الميعاد وبرفض طلب التعويض وألزمت المدعيين المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلزام المطعون ضدهم ضامنين متضامنين بأن يدفعوا للطاعنين مبلغ وقدره 840711.726 جنيه مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 16/12/1991 حيث نظر الطعن بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى تقرر بجلسة 28/9/1992 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة، حيث تم تداول الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر بجلسة 17/1/1993 إصدار الحكم بجلسة 14/3/1993 مع مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.

ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعنين قد أقاموا الدعوى رقم (4383) لسنة 39 ق ضد المطعون ضدهم بتاريخ 16/5/1985 طالبين الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ 84011.736 جنيه على سند من القول بأنه تم تأميم والاستيلاء على محلج رشدى الكائن بشارع عدلى يكن ببندر الفيوم إعمالا لأحكام القرار الجمهورى بالقانون رقم (38) لسنة 1963 وقد قدرت لجنة التقييم قيمته بمبلغ 5420.718 جنيه بينما التقدير الواقعى له من أرض ومبانى وآلات لا تقل عن 440000 جنيه يخصم منها ما قدرته اللجنة كتعويض ومن ثم يكون مستحقا للطاعنين مبلغ 420335.868 جنيه فضلا عن مبلغ مساو لهذا المبلغ كتعويض عن حرمانهم من أموالهم.
وبجلسة 27/12/1987 حكمت محكمة القضاء الإدارى ( دائرة العقود الإدارية والتعويضات) بعدم قبول دعوى إلغاء قرار لجنة تقييم محلج رشدى بالفيوم المطعون عليه شكلا لرفعها بعد الميعاد وبرفض طلب التعويض وألزمت المدعين المصروفات، وشيدت قضاءها على أن قرارات لجنة التقييم بحسب تشكيلها هى قرارات إدارية تخضع فى الطعن عليها إلى إجراءات وميعاد دعوى الإلغاء، وأن المدعين قد اتضح لهم طريق الطعن على قرار لجنة تقييم المحلج المشار إليه اعتبارا من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/4/1983 ومع ذلك لم يقيموا طعنهم عليه بدعواهم الماثلة إلا فى 16/5/1985 أى بعد فوات الميعاد المقرر قانونا للطعن عليه، وتكون دعواهم غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه لان عملية تقدير عناصر المحلج المؤمم يخضع للسلطة المقيدة لجهة الإدارة، ويجب احتساب الثمن طبقا للتقدير الفعلى وقت التثمين، كما أن القرار الصادر من لجنة التقييم ينزل إلى مرتبة العدم لأن التقرير لا يطابق الواقع، وانهم بذلك حرموا من التعويض العادل عن تأميم المحلج.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة يجرى على أن لجان التقييم المنصوص على تشكيلها بمقتضى أحكام القرار الجمهورى بقانون رقم (38) لسنة 1963 هى لجان إدارية خولها القانون اختصاصا قضائيا، ويختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالطعن فى قراراتها طبقا للبند ثامنا من المادة العاشرة من القانون رقم (47) لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
ومن حيث أن المدعين يقيمون دعواهم الماثلة بعد أن افتح لهم طريق الطعن على قرار لجنة التقييم المطعون فيه إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم (8) لسنة 0 3 دستورية والصادر بجلسة 30/4/1983 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم (38) لسنة 1963 التى اعتبرت قرارات لجنة التقييم نهائية غير قابله للطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن.
ومن حيث ان القانون رقم (38) لسنة 63 قد حدد مهمة لجان التقييم لتحديد وتقييم أصول وخصوم المنشأة الموضحة توصيلا إلى تقدير قيمة التعويض المستحق للملاك.
ومن حيث أن مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه الصادر فى 30/4/1983 أن يقيم المدعون دعواهم خلال ستين يوما من التاريخ المذكور مادام أن القرار الصادر من اللجنة لم تتجاوز فى إصداره ولايتها واختصاصها الذى حدده القانون ولم يشتمل فحصه على عيب جسيم يعدمه قانونا بان تكون قد أدخلت أو أخرجت أصولا أو خصوما لا صله لها على الاطلاق بالمحلج المؤمم واذ كان الثابت أنهم لما اقاموا الدعوى مستندين أساسا على الاختلاف بينهم وبين اللجنة فى تقدير قيمة المحلج من حيث تقدير ثمن الارض والمبانى والآلات وهو الأمر الذى يدخل فى السلطة التقديرية التى حددها القانون للجنة وفقا للقواعد التى نظمتها وبمراعاة الأصول والأسس السليمة.
ومن حيث أن الثابت انهم لم يرفعوا دعواهم إلا فى 16/5/1985 أى بعد فوات الميعاد المقرر قانونا للطعن على القرارات الإدارية، فمن ثم تكون دعواهم غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد المحدد قانونا.

ومن حيث أنه عن طلب التعويض، فإنه من المسلم به أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التى تصدرها هو ثبوت قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع بعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر فإذا برأت من هذه العيوب كانت سليمة مشروعه مطابقة للقانون لا تسأل الإدارة عن نتائجها، وأن عدم قبول طلب إلغاء القرار الإدارى، شكلا لرفعه بعد فوات الميعاد القانونى لا يحول دون البحث فى مشروعيته بمناسبة نظر طلب التعويض عنه وذلك ما لم تسقط دعوى المطالبة بالتعويض بالتقادم باعتبار أن كون القرار معيبا بأحد العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة يمثل ركن الخطأ فى مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن لجنة تقييم المحلج المؤمم موضوع النزاع لم تخرج عن اختصاصها – المخول لها بمقتضى القانون رقم (38) لسنة 1963، ولم يقدم المدعون ما يثبت أن قرار اللجنة المطعون فيه قد شابه عيب من العيوب المشار إليها الأمر الذى يتخلف معه ركن الخطأ المستوجب للتعويض، ومن ثم يكون طلب التعويض غير قائم على سند صحح من الواقع أو القانون خليقا بالرفض. الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب الإلغاء وبرفض طلب التعويض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويتعين من ثم الحكم بقبول الطعن الماثل شكلا وبرفضه موضوعا، وإلزام المدعين المصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، وألزمت الطاعنين المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية