طعن رقم 908 لسنة 32 بتاريخ 09/01/1994 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
طعن رقم 908 لسنة 32 بتاريخ 09/01/1994 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخـادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السـادة الأساتذة / جودة فرحات عبد القادر هاشم النشـار ادوارد غـالب سيفين احمد عبد العزيز ابو العـزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم 15 من فبراير سنة 1986 أودع الأستاذ/.
…………. المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كـتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 24/12/1985 فى الدعوى رقم 4957 لسنة 36 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – إلغاء الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان الطعن قانونا على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير قيمة متر الأرض الفضاء بمبلغ 56.12 جنيه واعتبار ثمن المثل 15 جنيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عينت جلسة 16/2/1987 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة.
وبجلسة 7/7/1987 قررت الدائرة إحـالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( دائرة منازعات الأفراد ) وحددت لنظره جلسة24/10/1987.
وبجلسة 7/11/1987 حـكمت المحكمة بوقف الطعن وإحـالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليـا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكررا وكذلك نص المادة 3 مكررا (2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1978 فى ضوء نص المادتين 36، 38 من الدستور.
وارسل ملف الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا حيث قيد بجدولها برقم ه لسنة 10قضائية دستورية، وبجلسة 19/6/1993 حكمت تلك المحكمة:
أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكررا، والمادة 3 مكررا (2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوقى تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى المعدل بالقانونين رقمى 34 لسنة 1978، 13 لسنة 1984
ثانياً : بسقوط أحكام الفقرة الثانية من المادة 3 مكررا والمادة 3 مكررا (1 ) والمادة 3 مكرر(3) والمادة 3 مكررا (4) والمادة 3 مكررا (5) والبند (4) من المادة 36 قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981.
وقد أعيد ملف الطعن الى هذه المحكمة التى حددت لنظره جلسة 16/9/1993، وبجلسة 21/11/1993 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 9/1/1994.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانونا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحـصل – حـسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن كان قد أقـام الدعوى رقم 4957 لسنة 36 ق أمام مـحكمة القـضـاء الإدارى بالقاهرة بصحـيفة أودعت قلم كـتاب تلك المحكمة بتـاريخ 8/8/1982 طلب فى ختامها الحـكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجـنـة المراجـعة بمأموريـة الضرائب العقارية بالدقى بمحـافظـة الجـيـزة الصادر بتاريخ 17/6/1982 فيما تضمنه من اعتبار الضريبة السنوية ابتـداء من عام 1980 بمبلغ 363.265 ملج بخـلاف 90.816 ملج غرامة وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعى (الطاعن ) شرحـا لدعواه أنه يمتلك قطعة أرض مساحـتها 2333.65 م2 بموجب عقد قسمة مشهر برقم 2147 فى 5/7/1970 وهى أرض زراعيـة مشـتـراة من ملك وزارة الأوقـاف، وفى 17/6/1982 أصدرت لجـنة المراجعة قرارها المطعون فيه بجعل الضريبة السنوية على قطعة الأرض المذكورة مبلغ 363.265 ملج اعتبارا من عام 1980 بخلاف 90.816 ملج.
ونعى المدعى على قرار اللجنة المشار إليه مخـالفته للقانون، ذاك أنه جـاء مـخـالفـا لنص المادة (2) من قـانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 والتى تضمنت إلغاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان، كـما أنه مخـالف لفـتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الصادرة فى 13/5/1981 والتى انتهت الى عدم شرعية فرض ضرائب على الأرض الفضاء.
وعقبت هيئة قضـايا الدولة على-. الدعوى بمذكرة طلب فيها الحـكم برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصروفات.
وبجلسة 24/12/1985 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكـلا وبرفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات.
وأقـامت المحكمة قضاءها على أن أرض المدعى هى أرض فضاء وتقع فى نطاق مدينة الجـيزة وفى منطقة من المناطق المتصلة بالمرافق الأساسـية ومن ثم فهى تخضع لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1978 ويستحـق عليها الضريبة المقررة على الأرض الفضاء، وأنه بالنسبة لتقدير قيمة هذه الضريبة فإن أحكام الفقرة الثانية من المادة 3 مكررا (2) من القانون رقم 34 لسنة 1978 هى التى تسرى على أرض النزاع ولما كانت الجـهة الإدارية أجرت تقديرها على النحو المشار إليه فإنها تكون قد أعملت صحـيح حكم القانون ويكون قرارها الصادر فى ذلك الشأن صحيحا.
ومن حـيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخـالفته للقانون لأنه مشوب بالقصور فى التسبيب، لأنه لم يبين فى مدوناته الأسباب التى دعته الى اطراح حـالة المثل التى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 3 مكرر من القانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 ومن ناحـية أخـرى فإن الحكم استند – فى قضائه – على قرار مديرية الإسكان بالجيزة وهو قرار لا يمت بصلة الى القانون رقم 107 لسنة 1976 والقانون المعدل له رقم 34 لسنة 1978 بشأن فرض الضريبة على الأراضى الفضاء.
ومن حـيث إن القـرار المطعـون فيـه – مثـار المنازعة – الصادر من لجنة المراجعة بمأمورية الضرائب العقارية بالجيزة والمتضمن تحديد الضريبة السنوية على الأرض الفضاء التى يملكها الطاعن، صـدر استنادا على ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 3 مكررا والمادة 3 مكررا (2) المضـافتين للقانون رقم 107 لسنة 1976 بالقانون رقم 34 لسنة 1978.
ومن حـيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 19/6/1993 فى القضيـة رقم 5 لسنة 10 ق دستورية أن الضريبة على الأرض الفضـاء ضريبة مباشرة على رأس مـال لا يغل دخـلا، يتمثل فى الأرض الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن فى المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسـيـة من مياه ومجـارى وكـهرباء والتى لا تخـضع لأى من الضريبة على العقارات المبينة أو الضريبة على الأطيان الزراعية وأنها ضريبة دورية متجـددة تستحق سنويا طالما لم تتغير طبيعتها بالبناء عليها أو بـزراعتـها فتخضع بذلك لضريبة أخـرى، كما يبين من التنظيم التشريعى أن وعاء الضريبة على الأرض الفضاء لا يقتصر على القيمة الأصلية للأرض الفضاء وإنما يشمل الوعاء زيادة افترض المشرع تحـققها فى قيمة هذه الأرض قدرها بنسبة 7% حـتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحـقاق الضريبة وهذه الزيادة المفترضة تسرى على جميع الأراضى الخـاضعة للضريبة بغض النظر عن مساحـتها وموقعها وحقيقتها، وأن الضريبة لا يقتصر فرضها على الأرض الفضاء التى توافرت لها شروط الخـضوع للضريبة عند العمل بالقانون الذى فرضها، وإنما تسرى أيضا على الأراضى الفضاء التى تتوافر لها تلك الشروط بعد العمل بذلك القانون اعتبارا من أول يناير التـالى للانقضاء سنة على تاريخ خضوعها لأحكامه، هذا فضلا عن أن الزيادة السنوية التى افترضها المشرع فى قيمة الأرض الفضاء تؤدى الى زيادة وعاء الضريبة، مما يؤدي بدوره الى ارتفاع قيمة الضريبة السنوية المستحـقة، وأن الضريبة المشار إليها تسرى على الأرض الفضاء أيا كانت مساحـتها ولو كانت ملكيتها شائعة بين عدة ملاك.
واسـتطردت المحكمـة قـائلة أ.ن الفقـرة الأولى من المادة 3 مكررا ( من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1978 ) بفرضها ضريبة سنوية على الأرض الفضاء بواقع 2% من قيمتها والمادة 3 مكررا (2) بوصفها ضوابط تحديد تلك القيمة باعتبارها وعاء للضريبة فإنه لا يتسنى – فى مقام الفصل فى الدستورية — أن ينفك أحد النصين عن الآخر.
وحـيث إن الأصل فى الضريبة أنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا بما لها من سيادة، وقد ارتبط فرض الضرائب من الناحية التاريخية بوجود المجالس التشريعية لما ينطوى عليه من تحميل المكلفين بها أعباء مالية تقتطع من ثرواتهم مما يتعين معه تقريرها بموازين دقيقة ولضرورة تقتضيـها لذلك نص الدستور – فى المادة 119 على أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وكان فرض الضريبة يقع مخالفا للدستور كلما كان معدل وأحـوال فرضها وتحديد وعائها مناقضا للأسس الموضوعية التى ينبغى أن تقوم عليها، مجـاوزا للأغراض المقصودة منها ولو كان الغرض من فرضها زيادة موارد الدولة لمقابلة مصلحة مشروعة.
ومن حيث إن الدستور قد حرص فئ مادته الرابعة والثلاثين على النص على صون الملكية الخاصة والمتمثلة – وفقا لمادته الثانية والثلاثين – فى رأس المال غير المستغل فكفل عدم المساس بها الا على سبيل الاستثناء وفى الحدود وبالقيود التى أوردها باعتبـار أنها – فى الأصل – ثمرة مترتبة على الجـهد الخاص الذى بذله الفرد وبوصفها حـافزا له على الانطلاق والتقدم، فيخـتص دون غيره بالأموال التى يملكها وبتهيئتها للانتفاع المقيد بها لتعود إليه ثمارها، بحسبان أن الأموال التى يرد عليها حق الملكية تعد من مصادر الثروة القومية التى لا يجوز التفريط فيها، وإذا كانت الملكية فى إطار النظم الوضعية الحديثة -لم تعد حقا مطلقا يستعصى على التنظيم التشريعى، فقد غدا سائغا تحميلها بالقيود التى تقتضيها وظيفتها الاجـتماعية التى يتحـدد نطاقها ومرماها بمراعاة الموازنة التى يجـريها المشرع – فى ضوء أحكام الدستور – بين المصلحة الخاصة للمالك والصالح العام للمجـتمع، ذ لك، أن القيود التى تفرضها الوظيفة الاجتماعية على حق الملكية للحد من إطلاقه لا تعتبر مقصودة لذاتها وإنما غايتها تحقيق الخير المشترك للفرد والجـماعة متى كان ذلك فإنه وان صح أن تتخذ الضريبة وسيلة لتوزيع أعباء النفقات العامة على المواطنين – وفقأ لأسس عادلة الا أنه لا يجوز أن تفرض الضريبة ويحـدد وعاؤها بما يؤدى الى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة مما لذلك الفرض شرعت الضريبة، وما قصد الدستور أن تؤدى فى نهاية مكانها الى أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها ليزول تنفيذها فى النهاية الى فقدان وعائها أو الانتقاص الجسيم منه ومن أجل ذلك كان الدخل باعتباره من طبيعة متجـددة ودورية هو الذى يشكل – على اخـتلاف مصادره – الوعاء الأساسى للضرائب – وبحسبانه التعبير الرئيسى عن المقدرة التكـليفية للممول بينما يشكل رأس المال وعاء تكميليـا للضرائب لا يلجـأ المشـرع الى فرض الضريبة عليه الا استثناء ولمرة واحدة أو لفترة محدودة بحيث لا تؤدى الضريبة بوعائها كليا أو بجانب جسيم منه، وقد يرى المشرع أحيانا فرض ضريبة على رأس مال يغل دخـلا ويراعي أن يتم الوفاء بهذه الضريبة من دخل رأس المال الخاضع للضريبة، أما فرض ضريبة على رأس مال يغل دخـلا وبطريقة دورية متجددة ولفترة غير محـددة مع زيادة تحكمية مفترضة فى قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليـه فإنه ينطوى على عدوان على الملكية بالمخـالفة لنص المادة 34 من الدستور، كـما يناقض مفهوم العدالة الاجـتماعية الذى نصت عليـه المادة 38 من الدستـور على قيـام النظام الضريبى على أساسه وهو مـا يوجب القضاء بعدم دستورية النصين المشار إليهما.
ومن حـيث إنه بالنسبـة لبـاقى أحكام التنظيم التشـريعى لضريبة الأرض الفضاء فإنها اذ ترتبط ارتباطا وثيقا لا يقبل التجـزئة بالنصين المطعون عليهما فى الدعوى الماثلة ومن ثم، يترتب لزوما على القضاء بعدم دستوريتهما سقوط الأحكام المشار إليها ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 3 مكررا تحـدد الجـهات التى لا تخضع الأراضى الفضاء المملوكـة لها لهذه الضريبة، كما تنظم المادة 3 مكررا (1) مواعيد أداء تلك الضريبة، وتبين المادة 3 مكررا (3) كيفية حصر الأراضى الخـاضعة للضريبة، وتحظر المادة 3 مكررا (4) صرف تراخيص البناء أو إقامة مبان على هذه الأراضى أو شهر التصرفات التى تتناولها الا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة، وتقضى المادة 3 مكررا (5) بوقف استحقاق الضريبة متى تم البناء على الأرض أو شغل وربط الضريبـة على العـقارات المبنية أو خضعت للضريبة على الأرض الزراعية، كما ينص البند (4) من المادة 36 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن تكون حصيلة هذه الضريبة موردا من موارد الحساب الخاص بتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى والذى ينشأ بكل محافظة ومن ثم تسقط النصوص سالفة الذكر ترتيبا على القضاء بعدم دستورية النصين المطعون عليهما فى الدعوى الراهنة.
ومن حـيث إنه استنادا على ما شـيدته المحكمة الدستورية العليـا من أسباب على النحـو المشار إليه قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكررا، والمادة 3 مكررا (2 ) من القـانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل بالقانونين رقمى 34 لسنة 1978، 13 لسنة 1984 وبسقوط أحكام الفقرة الثانية من المادة 3 مكررا والمادة 3 مكررا (1) والمادة 3 مكررا (3) والمادة 3 مكررا ( 4 ) والمادة 3 مكررا ( 5 ) والبـند 4 من المادة 36 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدد بالقانون رقم 50 لسنة 1981.
ومن حـيث إنه على ضوء ما تقدم كله ولما كان الثابت أن القرار المطعون فيه فى المنازعة الماثلة – صدر مستندا على نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكررا والمادة 3 مكررا (2) من القـانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشـاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978، ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية النصين المشار إليهما، الأمر الذى يجرد القرار المطعون فيه من صحته وسلامته لاستناده على نص قانونى قضى بعدم دستوريته الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغاء ذلك القرار، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى غير ذلك فإنه يكون مستوجبا الإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة رقم 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1545 لسنه 32 القضائية الصادر بجلسة 7/11/1987 والذى قرر ان النص المشار إليه يتسم بعدم الدستورية تأسيساً على أن الضريبة على الأرضى الفضاء مع الزيادة السنوية سوف تستغرق قيمة الأرض عند فترة معينة ليست بعيدة وهو ما يعنى فى حقيقة الأمر مصادرة للعقار تخالف نص المادة 36 من الدستور التى حظرت المصادرة العامة للأموال، وحكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 5 لسنة 10 دستورية الصادر بجلسة 19/6/1993والذى قضى بعدم دستورية النصين المشار إليهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ