طعن رقم 911 لسنة 35 بتاريخ 20/03/1993 الدائرة الثانية
طعن رقم 911 لسنة 35 بتاريخ 20/03/1993 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدى محمد خليل وعلى عوض محمد صالح وحسنى سيد محمد ومحمد عبد الحميد مسعود. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 25 من فبراير سنة 1989 أودع السيد الأستاذ / أحمد محمود أبو هشيمة بصفته وكيلا عن السيد/ زناتى ابراهيم حسن، بالتوكيل الرسمى العام رقم 573ح، توثيق الجيزة – قلم – كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 911 لسنة35 قضائية ضد السيد / محافظ الجيزة فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات ب) الصادر بجلسة 4/1/1989 فى الدعوى رقم 715 لسنة 37 قضائية، والقاضىأولا : – بقبول طلب المدعى منحه الزيادة المقررة بالمادة الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 شكلا ورفضه موضوعا وألزمته مصروفات هذا الطلب.
ثانيا : استبعاد باقى طلبات المدعى من الجلسة لعدم سداد الرسوم وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن -ولما اشتمل عليه من أسباب – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بمنحه العلاوة المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982، وما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية، وانقاص مدة سنة من مدة خدمته الكلية، طبقا للفقرة (ح ) من المادة (20) من قانون تصحيح. أوضاع العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1975، اعتبارا من عام 1968، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فيه ارتأت به – لما حواه من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحددت جلسة 13/7/1992 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة وبها نظر، وبما تلاها من جلسات، حيث قررت الدائرة بجلسة 9/11/1992، إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية)، لنظره بجلسة 28/11/1992 (المسائية). وبها نظر ثم بجلسة 9/1/1993، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل فى أن السيد/ زناتى ابراهيم حسن أقام أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات ب ) الدعوى رقم 715 لسنة 37 قضائية ضد السيد / محافظ الجيزة، بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/11/1982 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بأحقيته فى تسوية حالته ليبلغ مرتبه، اعتبارا من 9/5/1982، 142 جنيها، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال فى شرح أسانيد دعواه أنه حاصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية سنة 1949، وعلى دبلوم الصيارف سنة 4 195، وعين بمصلحة الأموال المقررة بتاريخ 2/10/1954، وحصل على ليسانس فى اللغة العربية من كلية دار العلوم سنة 1963 وعين فى الدرجة السادسة الإدارية بتاريخ 16/12/1963، ثم أرجعت أقدميته إلى 23/6/1963 (تاريخ الانتهاء من الامتحان)، ثم حصل على دبلوم معهد الدراسات الاسلامية سنة 1970. ثم صدر القرار رقم 701 بتاريخ 21/8/1982، بإعادة تسوية حالته، وقد تظلم من هذا القرار، لمخالفته للقانون، وصدوره عن غير مختص، ثم اصدر المدعى عليه القرار رقم 440 بتاريخ 13/10/1982، وبتسوية حالة المدعى، وهى إن كانت أحسن حالا من التسوية السابقة عليها، الا أنها أغفلت تطبيق المادة الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980، بشأنه، اذ أنه بتطبيق هذه المادة فأن المدعى يستحق خمسة جنيهات (ومنحه علاوات دورية ) فى 1/7/1980، فيصبح مرتبه بها 103 جنيهات، ويستحق العلاوة الثانية فى 1/7/1981، دون أن يغير ذلك من استحقاقه العلاوة الدورية وقدرها خمسة جنيهات فى 1/1/1981، والتى منحتها له جهة الإدارة، وعلى ذلك يصل مرتبه فى هذا التاريخ الى 108 جنيهات بدلا من 103 كما جاء بالتسوية الأخيرة وطبقا للقانون رقم 114 لسنة 1981، فانه يستحق زيادة فى مرتبه مقدارها 15 جنيها شهريا اعتبارا من 1/7/1981، وعلى ذلك يصبح مرتبه فى هذا التاريخ 123 جنيها بدلا من 112 جنيها كما ورد فى التسوية المطعون عليها، فإذا أضيف إليها العلاوة الثانية المستحقة طبقا للقانون رقم 135 لسنة 1980، والعلاوة الدورية المستحقة طبقا للقانون رقم 114 لسنة 1981، والعلاوة الاجتماعية، مقدارها (4) جنيهات طبقا للقانون رقم 118 لسنة 1981، فأن مرتبه يصل فى 1/7/1981 (137) جنيها، وبإضافة العلاوة التشجيعية التى منحتها له جهة الإدارة فى 9/5/1982، فان مرتبه فى هذا التاريخ يصبح 142 جنيها، ومن ثم واذ جاء بالتسوية أن مرتبه فى هذا التاريخ هو 122 جنيها، فأن التسوية تكون مخالفة للقانون.
وبجلسة 22/6/1988 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة ختامية بطلباته، أنتهى فيها الى طلب الحكم بأحقية المدعى فى تسوية حالته وتدرج مرتبه على الوجه المبين بالمذكرة والكشف المرافق لها، وفيها يتبين أن مرتب المدعى يصل فى 1/7/1985 إلى 181 جنيها، طبقا للقوانين المشار إليها فى المذكرة، يضاف إليه خمسة جنيهات قيمة العلاوة التشجيعية المستحقة له نظير حصوله على دبلوم معهد الدراسات الاسلامية، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 ليصير مرتبه اعتبارا من التاريخ المذكور 186 جنيها.
وبجلسة 4/1/1989 حكمت المحكمة أولا : بقبول طلب المدعى منحه الزيادة المقررة بالمادة الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 شكلا، ورفضه موضوعا وألزمته مصروفات هذا الطلب.
ثانيا : استبعاد باقى طلبات المدعى من جدول الجلسة لعدم سداد الرسوم وشيدت المحكمة قضاءها بأن طلبات المدعى تحددت حسبما تبين لها من صحيفة الدعوى ومن مذكرة تحديد الطلبات الختامية، بأنها : 1 – تعديل تاريخ تعيين المدعى الى 23/7/1954 بدلا من 23/10/1954 بضم مدة التدريب بعد الحصول على المؤهل وهى ثلاثة أشهر طبقا للقانون رقم 11 لسنة 1975، ثم ارجاع أقدميته فى الفئة الرابعة الى 23/7/1969 إعمالا لأحكام الفقرتين (ج )، (ذ) من المادة (20) من القانون المذكور، معدلا بالقانون رقم 111 لسنة 1981 (2) منحه أربعة علاوات دورية فئة الواحدة ثلاثة جنيهات فى 1/5/1969، 1/5/1970، 1/5/1971، 1/1/1972 ليصل مرتبه إلى 57 جنيها أول مربوط الدرجة الثالثة طبقا للقانون رقم 58 لسنة 1971 ثم منحه علاوة دورية قدرها أربعة جنيهات وهى المقررة للفئة الثالثة عن الفترة التى تلى مباشرة الجدول الملحق بالقانون المذكور ليصل مرتبه فى 1/1/1973 إلى 61 جنيها، وعلاوة أخرى فى 1/1/1974، فيصبح مرتبه 65 جنيها، (3) ترقيته الى الدرجة الثالثة طبقا لقانون الرسوب الوظيفى رقم 10 لسنة 1975، ومنحه علاوة الترقية وقدرها أربعة جنيهات من 1/1/1975 فيصبح مرتبه 69 جنيها (4) منحه علاوة فى 1/1/1976 ليصبح مرتبه 73 جنيها وهو أول ربط الدرجة الثانية ثم تكون العلاوات بعد ذلك من فئة الخمسة جنيهات وعلى ذلك يستحق علاوة دورية أخرى إضافية فى 1/1/1977 فيصبح بها مرتبه 83 جنيها، ثم علاوة دورية فى 1/1/1978 فيكون مرتبه 88 جنيها وذلك خلال مدة سريان القانون رقم 58 لسنة 1971 (5) اعتبارا من 1/7/1978 وتطبيقا للمادة 103 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 يستحق علاوتين من علاوات الدرجة الثانية ليصبح مرتبه فى هذا التاريخ 98 جنيها ثم يستحق علاوتين فى 1/1/1979، 1/1/1980 وبذلك يكون مرتبه فى التاريخ الأخير 108 جنيهات (6) إفادته من حكم المادة الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 وذلك بزيادة مرتبه عشرة جنيهات ليصبح مرتبه فى 1/7/1981، 118جنيها. (7) ارجاع أقدميته فى الدرجة الأولى الى 13/11/1980 تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1198 لسنة 35 قضائية، وبالتالى فإنه يستحق علاوة الترقية اعتبارا من 1/12/1980. فيكون مرتبه 123 جنيها يزداد الى 128 جنيها فى 1/1/1981 بمنحه العلاوة الدورية.
(8) منحه علاوة اجتماعية قدرها أربعة جنيهات طبقا للقانون رقم 118 لسنة 1981، وذلك اعتبارا من 1/7/1981 لأنه متزوج ويعول أولادا وبذلك يصبح مرتبه 146 جنيها (9) منحه علاوة دورية فى 1/7/1982 وعلاوة أخرى فى 1/7/1983 وذلك بالإضافة للعلاوة التشجيعية التى منحت له فى 9/5/1983 فيكون مرتبه فى 1/7/1983 (161) جنيها وخلصت المحكمة الى أن هذه الطلبات تختلف فى السند القانونى الذى تشيد عليه، ومن ثم فأنها تعتبر فى حكم الطلبات المتعددة، لاستقلال كل منها عن الأخرى، لاختلاف السند القانونى والشروط المقررة لمنح كل منها، وانتهت المحكمة بشأن طلب المدعى منحه زيادة فى مرتبه بمقدار عشرة جنيهات (مقدار علاوتين من علاوات الدرجة التى يشغلها)، طبقا للمادة الخامسة من قانون رقم 135 لسنة 1980، بحسبانه أول الطلبات التى أقيمت بها الدعوى فى 24/11/1982، إلى رفضه، استنادا الى أن الثابت أنه صدر القرار رقم 44 لسنة 1982، بتسوية حالة المدعى طبقا للمادة الثانية من هذا القانون لحصوله على دبلوم الصيارف، ومنح الدرجة السادسة المخفضة، بمرتب 10.500 جنيه اعتبارا من تاريخ التعيين فى 23/10/1954، ثم تدرج بالعلاوات والترقيات طبقا للقواعد القانونية السارية، وذلك لأنه لا يجوز أن يجمع بين التسوية طبقا للمادة الثانية، والمادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980، أما بالنسبة لباقى الطلبات فأنه واذ اختلف السند القانونى لكل منهما، وثبت من الأوراق أن الرسم المسدد هو رسم واحد عن طلب واحد، فمن ثم فأنه إعمالا لنص المادتين (4)، (13) من القانون رقم 90 لسنة 1944، بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، يتعين القضاء باستبعاد باقى طلبات المدعى من جدول الجلسة لعدم سداد الرسم.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، لأن الطاعن حاصل على دبلوم معهد الدراسات الاسلامية عام 1970، ومن ثم فأنه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982، يستحق علاوة تشجيعية مقدارها أربعة جنيهات، وتدرج مرتبه بهذه العلاوة، وصرف الفروق المالية، كما أنه يحق له تعديل أقدميته فى الدرجة الرابعة بانقاص مدة سنة من مدة خدمته الكلية طبقا للفقرة (ج ) من المادة (20) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1975، وأن يكون هذا التعديل اعتبارا من سنة 1968 بدلا من 1/8/1969، كما ورد بقرار التسوية رقم 440 لسنة 1982.
ومن حيث أن مؤدى ما قضى به الحكم المطعون فيه من استبعاد باقى الطلبات من جدول الجلسة، لعدم سداد الرسوم، هو وقف السير فى الدعوى بالنسبة الى هذه الطلبات الى أن يتم سداد الرسوم عنها وتعجيل نظرها، وهو قضاء لم يفصل فى موضوع الخصومة، فمن ثم فان صحيح طلبات الطاعن فى طعنه هو الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من استبعاد الطلبين الواردين بصحيفة الطعن، والقضاء له بأحقيته فيهما.
ومن حيث أن المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959، بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة، تقضى بأن تطبق الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية فى المواد المدنية بالنسبة لما يرفع من الدعاوى أو يتخذ من إجراءات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص فى المرسوم الصادر فى 14 من أغسطس سنة 1946 للائحة الرسوم أمام مجلس الدولة، وقد نصت المادة الأولى من هذه اللائحة، معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2859 لسنة 1965، على أن يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الاتية.
…. -.
…..
ويفرض فى دعاوى الإلغاء والدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره أربعمائة قرش وتنص المادة الثانية من ذات اللائحة على أن إذا اشتملت الدعوى على طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها طبقا للمادة السابقة وتنص المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944، بالرسوم القضائية فى المواد المدنية، على أنه، (اذ اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة ومعلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات، فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة.
. وتنص المادة (13) من ذات القانون على أن على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة بما يدل على أداء الرسم المستحق كاملا وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم ……
والمستفاد من هذه النصوص أن تقدير الرسم يتحدد بالطلبات التى تشتمل عليها الدعوى، فإذا اشتملت على طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها، وإذا تضمنت طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد، فيتعذر الرسم باعتبار مجموع الطلبات، فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة. ومقصود المشرع بالسند القانونى الذى تبنى عليه الدعوى وإذا قبل قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى رغم أنها غير مصحوبة بما يدل على أداء الرسم المستحق كاملا، صح للمحكمة أن تستبعد القضية من جدول الجلسة إذا لم يسدد المدعى الرسوم المستحقة.
ومن حيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى لم يؤد سوى مبلغ أربعة جنيهات كرسم ثابت عن الدعوى، وبرغم تعدد طلباته فيها، واختلاف أسانيدها القانونية فمن ثم فان الحكم المطعون فيه واذ قضى باستبعاد الطلبات التى لم يؤد المدعى عنها الرسم من الجلسة، ومنها طلباه بمنحه علاوة تشجيعية، وإعادة تسوية حالته بمراعاة حكم الفقرة ج من المادة (20) من القانون رقم 11 لسنة 1975، ويكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويغدو الطعن عليه غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض، ولا يغير من ذلك أن المدعى (الطاعن) قدم أثناء نظر الطعن الماثل ما يثبت سداده من الرسم عن هذين الطلبين، واللذين اقتصرت عليهما صحيفة طعنه ذلك لأن العبرة فى سلامة الحكم، بواقع الدعوى الذى كان قائما عند صدوره، وإذ لم يفصل الحكم المطعون فيه فى موضوع هذين الطلبين، فانه يكون سديدا فى هذا الشأن مما يتعين معه القضاء برفض الطعن، وإلزام الطاعن مصروفاته عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ