طعن رقم 914 لسنة 40 بتاريخ 24/06/1995 الدائرة الثانية
طعن رقم 914 لسنة 40 بتاريخ 24/06/1995 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدى محمد خليل وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى ومحمود إسماعيل رسلان. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 5/2/1994 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير مخاصمة قيد برقم 914 لسنة 40 عليا ضد الأستاذ المستشار/.
…………… رئيس الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا طالباً فى ختامه الحكم أولاً بجواز قبول دعوى المخاصمة ثانياً وفى الموضوع ببطلان الحكم الصادر بجلسة 17/1/1994 فى الطعن رقم 3947 لسنة 37 ق عليا من الدائرة الأولى لفحص الطعون ثالثاً تعويضه بمبلغ إجمالى مقداره 10.000 جنيه (7000 جنيه تعويض مادى، 3000 جنيه تعويض أدبى) وإلزام المستشار المخاصم بالمصروفات رابعاً الحكم فى الطعن رقم 3947 لسنة 37 ق عليا مع حفظ سائر حقوق المدعى.
وأعلن تقرير المخاصمة قانوناً وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أصلياً باستبعاد الدعوى من الرول لعدم سداد الكفالة واحتياطياً بعدم قبول دعوى المخاصمة وبتغريم المخاصم مبلغ ألف جنيه وبمصادرة الكفالة.
وعرضت الدعوى على المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظرها جلسة 30/4/1994 وتدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 29/4/1995 قررت المحكمة بعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق فى أن طالب المخاصمة سبق أن أقام الدعوى رقم 977 لسنة 7 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طالباً الحكم أولاً: بإلغاء القرار رقم 699 الصادر بتاريخ 12/12/1984 بوقف صرف مرتبه وما يترتب على ذلك من آثار. وثانياً: بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقته من جراء القرار المطعون فيه بمبلغ مائة ألف جنيه مع إلزام الجامعة المصروفات وبجلسة 19/6/19991 حكمت المحكمة أولاً: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع برفضها بشقيها وإلزام المدعى المصروفات ثانياً: فيما يتعلق بدعوى التزوير الفرعية بسقوط حق الدعوى فى الإدعاء بالتزوير وتغريمه خمسة وعشرين جنيهاً. وقد طعن طالب المخاصمة على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) بالطعن رقم 3947 لسنة 37 ق عليا، حيث طلب الطاعن أولاً: بقبول الطعن شكلاً ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيها وقبول الإدعاء بالتزوير شكلاً وفى الموضوع برد وبطلان القرار الإدارى موضوع الطعن فى الدعوى الأصلية بإيقاف صرف مرتب الطاعن وملحقاته وتحديد جلسة لنظر الدعوى الأصلية ثالثاً: الحكم أصلياً بانعدام القرار المطعون فيه واحتياطياً بإلغائه مع ما يترب على ذلك من آثار. رابعاً: الحكم أصلياً بتعويض مادى 101400 (مائة وواحد ألف وأربعمائة جنيه) وبتعويض أدبى 67600 جنيه (سبعة وستون ألفاً وستمائة جنيه) عن عناصر الضرر المادية والأدبية واحتياطياً بضم استمارات صرف مرتبات ومكافآت المستحقات المالية التى تقاضاها زملاء الطاعن من الأساتذة بقسم الكيمياء وبعلوم المنصورة والمدونة أسماؤهم بالقرار التنفيذ رقم 527 فى 25/6/1984. خامساً: إلزام جامعة المنصورة بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدعوى الأصلية ودعوى التزوير الفرعية عن الدرجتين. سادساً: يحتفظ الطاعن بحقه المشروع فى زيادة قيمة التعويض الإجمالى فى حالة تأخر الحكم والوفاء بقيمة التعويض عن أكتوبر 1992 دون حاجة إلى تعديل الطلبات. سابعاً: إبلاغ النيابة العامة لإتخاذ ما يلزم قانوناً بشأن دعوى التزوير الفرعية تطبيق المواد (105 مكرر، 120، 121) عقوبات ضد المستشارين.
…………..،.
……………،.
……………… لإصدارهم الحكم المطعون فيه بتغيرهم الحقائق الثابتة بالأوراق والمستندات بملف الدعوى إضراراً بمصالح الطاعن المشروعة ولصالح حقوق المدعى عليهم بالتزوير لقيامه بالوساطة لدى المحكمة التى أصدرت الحكم،.
…………….،.
………………،.
………………. لقيامهم بالطلب والتوصية ثامناً: اتخاذ ما يلزم قانوناً لمساءلة المستشارين الذى أصدروا الحكم المطعون فيه تأديبياً.
. تاسعاً: احتفاظ الطاعن بسائر حقوقه أيا كانت.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 20/11/1993 وبعد أن تدوول نظر الطعن أمامها على النحو المبين بمحضر الجلسات قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 17/1/1994 وفيها حكمت بإجماع الآراء ورفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات وأمرت بمصادرة الكفالة تأسيساً على أن الحكم المطعون عليه مطابق صحيح حكم القانون وأن الطعن عليه لا يستند إلى أساس سليم من القانون.
ومن حيث إن دعوى المخاصمة الراهنة تقوم على أسباب حاصلها أن السيد المستشار المختصم استعمل حيلة غير مشروعة لتسبيب الحكم هى الإيحاء على غير الحقيقة بأن الطالب انقطع إدارياً عن عمله وكتمانه الأدلة القانونية الدالة بذاتها على أن جهة الإدارة هى التى تسببت فى حرمانه من مزاولة عمله كأستاذ وتعمده كتمان المعلومات الأساسية الثابتة بالمستندات الرسمية بأن الإدارة أوقفت مرتبه وحرمته من كافة المكافآت المقررة لامتناعه عن تنفيذ جدوله الدراسى لعام 83/1984، رغم عدم صحة ذلك وإخفائه الثابت بالمستندات التى تؤكد عدم تطبيق صحيح حكم المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات التى استند إليها القرار المطعون فيه وكتمانه إخلال رئيس جامعة المنصورة بقواعد التأديب المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات وامتناع جهة الإدارة عن تقديم المستندات القاطعة فى الدعوى الأصلية ودعوى التزوير الفرعية وكتمان الثابت بمذكرة إعلان شواهد تزوير القرار المطعون فيه ومذكرة الدفاع ومستندات جهة الإدارة والخطأ فى التكييف الصحيح لطلباته وأن دعواه دعوى تسوية وليست دعوى إلغاء وأضاف الطالب أنه مصمم على سلوك سبيل الإدعاء بالتزوير على الحكم الصادر بالطعن رقم 3947/37 ق عليا حيث جاء به بعض وقائع على خلاف الحقيقة والواقع على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير المخاصمة هذا فضلاً عن أن المستشار المختصم رفض الطعن بمقولة أن الحكم مطابق لصحيح حكم القانون فى حين أن الثابت أن الطالب تعهد بتنفيذ جدوله الدراسى عن عام 84/1985 فور مساواته مع جداول زملائه وفى سائر الحقوق والواجبات ولا محل للتمسك بقاعدة الأجر مقابل العمل بحجة انقطاعه عن العمل وحرمانه من مرتبه وملحقاته ثم إنهاء خدمته بعد ثبوت براءته من واقعة عدم تنفيذ الجدول الدراسى عن عامى 83/84، 84/1985 هذا وقد وقع المستشار المختصم فى خطأ مهنى جسيم إذ أقام قضاءه على إدعاءات للجامعة متناقضة ومتهاترة ولم يطلع على المستندات الرسمية التى تقطع بأن نية الإدارة قد اتجهت إلى عقابه بدون اتباع الإجراءات القانونية المقررة.
وأخيراً أضاف الطاعن بأنه لما كان تصرف المستشار المختصم قد ترتب عليه أن حاقت به أضرار مادية وأدبية جسيمة الأمر الذى يستوجب تعويضه عنها بما يتفق مع مكانته العلمية والأدبية باعتباره أستاذاً جامعياً منذ 24/3/1980.
ومن حيث إن المادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه تجوز مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة فى الأحوال الآتية: 1- إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى عملها غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم وتنص المادة 495 على أن “ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضى أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلاً خاصاً وعلى الطالب عند التقرير أن يودع مائتى جنيه على سبيل الكفالة.
وبينت المواد 496، 497، 498، 499، 500 من ذات القانون إجراءات دعوى المخاصمة ونظرها والآثار المترتبة على الحكم بجواز قبولها أو الحكم بعدم قبولها أو برفضها.
ومن حيث إن دعوى المخاصمة هى دعوى من نوع خاص أفرد لها المشرع أحكاماً خاصة وإجراءات معينة تسرى جميعها على أعضاء ومستشارى محاكم مجلس الدولة نظراً لعدم تضمن قانون مجلس الدولة أحكاماً تنظم دعوى مخاصمة أعضاء مجلس الدولة على نهج ما جاء بقانون المرافعات وإعمالاً للمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47/1972 بشأن مجلس الدولة التى تقضى بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وتطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائى وهو لم يصدر بعد فمن ثم تكون النصوص المنظمة لدعوى المخاصمة فى قانون المرافعات هى الواجبة التطبيق فى شأن مخاصمة أعضاء مجلس الدولة.
ومن حيث إنه تصح مخاصمة القاضى فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 494 المشار إليها وأولها إذا وقع فى عمله خطأ مهنى جسيم وقد استقر الفقه والقضاء الإدارى والمدنى وعلى ما جر به قضاء محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا فى تفسير معنى الخطأ المهنى الجسيم هو الخطأ الذى ينطوى على أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال فى أداء الواجب فهو فى سلم الخطأ أعلى درجاته ويكون ارتكابه نتيجة غلط فادح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادى أو بسبب إهماله إهمالاً مفرطاً يعبر عن خطأ فاحش مثل الجهل الفاضح بالمبادئ الأساسية للقانون ولذلك لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً فهم رجل القضاء للقانون على نحو معين ولو خالف فيه إجماع الشراح ولا تقديره لواقعة معينة أو إساءة الاستنتاج كما لا يدخل فى نطاق الخطأ المنهى الجسيم الخطأ فى استخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو قصور الأسباب وعليه يخرج من دائرة هذا الخطأ كل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه القاضى بعد إمعان النظر والاجتهاد فى استنباط الحلول للمسألة القانونية المطروحة ولو خالف فى ذلك أحكام القضاء وأراء الفقهاء ويضاف إلى ذلك أنه فيما يتعلق بالمحاكم العليا فى دائرة اختصاصها فإنها القوامة على إنزال حكم القانون إرساء المبادئى والقواعد بما لا معقب عليها فى ذلك الأمر الذى لا يسوغ معه نسبة الخطأ المهنى الجسيم إليها إلا أن يكون هذا الخطأ بيناً غير مستور ينبئ فى وضوح عن ذاته إذ الأصل فيما تستظهره المحكمة العليا من حكم ا لقانون أن يكون هو صحيح الرأى فى هذا الحكم بما لا معقب عليها بحسبانها تستوى على القمة فى مدارج التنظيم القضائى والخطأ فى هذه الحالة إن لم يكن بيناً فى ذاته كاشفاً عن أمره لا يكون سبباً فى تحريك دعوى المخاصمة.
ومن حيث إنه وقبل التعرض لأوجه المخاصمة فى الدعوى الماثلة يتعين التأكيد على أن هذه المحكمة بما لها من اختصاص فى نظر تلك الدعوى لا ت شكل ولا تعتبر بأى حال من الأحوال محكمة طعن بالنسبة للحكم الصادر فى الخصومة الأصلية المتصلة بالمخاصمة فلا تملك التعقيب عليه من حيث الواقع أو القانون إلا فى الحدود وبالقدر الذى يتعلق بأوجه المخاصمة لبيان ما إذا كان ثمة خطأ مهنى جسيم صدر عن القاضى المختصم والقول بغير ذلك يؤدى إلى أن تصبح دعوى المخاصمة طريقاً للطعن على الأحكام بغير حق ولا سند فى القانون.
ومن حيث إن المشرع قد نظم تشكيل واختصاص دائرة فحص الطعون فأورده فى المادة 46 من القانون رقم 47/1972 بشأن مجلس الدولة اختصاص هذه الدائرة بنظر الطعن الذى يقدم للمحكمة الإدارية العليا بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن وإذ رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا أما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره إذ أصدرت قراراً بإحالته إليها، أما إذا رأت – بإجماع – الآراء – أنه غير مقبول شكلاً أو باطلاً أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه ويكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة وتبين المحكمة فى المحضر بإيجاز وجهة النظر إلا كان صادراً بالرفض ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن.
ومن حيث إن المشرع قد نص بالمادة الرابعة من قانون مجلس الدولة أن تشكل دائرة فحص الطعون من ثلاثة مستشارين وهو ما يتضح معه أن تشكيل هذه الدائرة واختصاصاتها إنها محكمة ذات تشكيل خاص وولاية قضائية خاصة مميزة تختلف عن تشكيل وولاية المحكمة الإدارية العليا بدوائرها الموضوعية وقد وصف المشرع صراحة ما يصدر عن دائرة فحص الطعون من رفض الطعن بالإجماع بأنه حكم ومن ثم فإن هذا الرفض يكون حكماً قضائياً صادراً من دائرة فحص الطعون بتشكيلها الخاص وعلى ذلك فمتى كانت دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى قد قضت بجلسة 17/1/1994 فى الطعن رقم 2947/37 ق عليا المقام من طالب المخاصمة فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 19/6/1991 فى الدعوى رقم 977/7ق بإجماع الآراء برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات وأمرت بمصادرة الكفالة وأشارت المحكمة فى إيجاز بمحضر الجلسة إلى أن الحكم المطعون عليه مطابق لصحيح حكم القانون وأن الطعن عليه لا يستند إلى أساس سليم من القانون وعلى ذلك فإن قضاءها يكون قد قام على ذات الأسباب التى ابتنى عليها الحكم المطعون فيه فى كافة أشطاره بما فيه سقوط حق المدعى فى إقامة دعوى التزوير الفرعية ويكون بهذه المثابة قد حاز فى هذا الخصوص حجية الأمر المقضى فيه بما يمتنع معه على طالب المخاصمة بمناسبة دعوى المخاصمة الراهنة أن يجادل فى تلك الحجية باعتبار أن الحكم أصبح عنواناً لصحة وحائزاً لقرينة السلامة التى لا يمكن إثبات عكسها كما أن الحكم يعتبر صادراً من جميع أعضاء الدائرة المذكورة وليس من المستشار المختصم وحده حتى يمكن قصر أسباب المخاصمة عليه وحده دون سواه من أعضائها – إن كان هناك وجه لذلك – الأمر الذى ينتفى معه بالضرورة نسبة أى خطأ أو تقصير يسيراً كان أو جسيماً فى جانب المستشار المختصم بالنسبة للحكم المشار إليه هذا فضلاً عن أن الأسباب التى أقام عليها طالب المخاصمة دعوى المخاصمة والمشار إليه آنفاً فإنها تتعلق جميعها بتأويل القانون وتطيقه وتهدف إلى إعادة مناقشة ما قام عليه قضاء الحكم آنف الذكر إذ ليس فيها ما يصلح سنداً لمخاصمة السيد الأستاذ المستشار المختصم أو يبرر على أى وجه نسبة غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم لسيادته مما تنشط له دعوى المخاصمة وتستقيم فى ظله مبرراتها وبالتالى تكون دعوى المخاصمة غير قائمة على سند صحيح من القانون مما يتعين معه الحكم بعدم جواز قبول المخاصمة وتغريم المخاصم مبلغ 1000 جنيه ألف جنيه عملا بنص المادة 419 من قانون المرافعات مع مصادرة الكفالة وإلزامه المصروفات والتى تنص على أنه إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لهما وجه.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز قبول المخاصمة وتغريم المخاصم مبلغ 1000 جنيه ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ