طعن رقم 923 لسنة 34 بتاريخ 06/01/1990
________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار طارق عبد الفتاح البشري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد يسري زين العابدين ويحيى السيد الغطريفي ود. إبراهيم علي حسن ود. فاروق عبد البر السيد المستشارين
* إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 24/2/1988 أودع الأستاذ سعد عبد الواحد حماد المحامي، نائبا عن الأستاذ إبراهيم أحمد زكي المحامي الوكيل عن الطاعن، سكرتارية هذه المحكمة تقرير طعن في الحكم المشار إليه بعاليه والقاضي برفض الطعن. وطلب الطاعن- للأسباب الواردة في تقرير الطعن- بقبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه.
وبتاريخ 27/2/1987، أعلن الطعن إلى المطعون ضده. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/12/1988، وتدوول بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها. حتى قررت بجلسة 8/2/1989، إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 25/3/1989، ثم قررت بجلسة 11/11/1989، إصدار الحكم بجلسة اليوم 6/1/1989، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 1/8/1983 تم القبض على…….. أمين مخزن أدوات النظافة بمخازن الأوتو بالسبتية لوجود عجز في عهدته من الصابون السائل قدره 790 كيلو جراما ثمنها 238.850 جنيها وقد رد المذكور سبب العجز بأن المادة الموجودة بصفائح الصابون مغشوشة بسائل شرش الجبن وأن وزنها خف بمرور الوقت وأضاف بأن اختصاصه ينحصر في استلام الأصناف بالوزن والعدد أما فحصها فنيا فمسئولية اللجنة التي تقوم بالاستلام لن المورد والتي تضم الطاعن………… والسيد…………… .
وقد أوصت اللجنة المذكورة في 15/9/1982 بقبول توريد 5000 كيلو جرام صابون سائل عن العطاء المحلي المقدم بمناقصة يوم 16/8/1982 من المورد مؤسسة الهلال لأن الصنف جيد والسعر مناسب كما تبين أن هذه اللجنة قامت في 20/12/1982 بفحص الصنف وتم تسليمه إلى أمين المخزن. وقد أسفرت تحقيقات لنيابة العامة عن ثبوت مسئولية الطاعن وزميله……….. عما نسب إليهما وعليه فقد صدرت الهيئة قرارها بمجازاتهما وتحميلهما بقيمة العجز مناصفة، فتحمل الطاعن 119.425 جنيها.
ومن حيث إن الطاعن أقام طعنه رقم 6 لسنة 21 ق أمام المحكمة التأديبية للنقل المواصلات وقد انتهت المحكمة إلى رفض الطعن تأسيسا على أن الطاعن لم يتخذ حيطة والحذر أثناء استلامه للمهمات التي تورد للهيئة وعدم تأكده من سلامة صابون المورد للهيئة ومطابقته للمواصفات وأنه بذلك يكون قد ارتكب خطأ شخصيا جسيما مما يتعين معه تحميله بقيمة العجز.
ومن حيث أن الطاعن أقام طعنه علي أساس أنه طعن في قرار الجزاء الصادر من المدعي عليه بصفته بمجازاته بتحميله مبلغ 273.300 جنيها تخصم بواقع 20 جنيها من راتبه شهريا اعتبارا من راتب أغسطس سنة 1989 إلا أن المحكمة التأديبية لوزارة فقل والمواصلات أغفلت هذا الطلب وتكلمت عن جزاء أخر وقع على الطاعن بتحميله 119.425 جنيها والذي لم يكن موضوع طعن الطاعن كما استندت المحكمة في حكمها إلى المستندات المقدمة من المطعون ضده بصفته والمقدمة أثناء فترة حجز الدعوى للحكم والتي لا تتعلق من قريب أو بعيد بالقرار المطعون فيه إذ أن هذه المستندات تخص واقعة أخرى مغايرة تماما للواقعة محل الطعن وليست موضوع القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن هناك مبلغين خصما من الطاعن: الأول هو 119.425 جنيها وهو نصيبه في قيمة العجز في الصابون السائل البالغ 790 كيلو جراما، الثاني هو 273.300 جنيها وهو نصيبه في قيمة العجز في الصابون الرغوي. والبالغ 1250 كيلو جراما.
ومن حيث إن الطاعن أقام الطعن رقم 6 لسنة 21 ق، مستعرضا فيه واقعة العجز في الصابون السائل التي حمل الطاعن لسببها مبلغ 119.425 جنيها وقال بصدد هذه الواقعة أنه تظلم من قرار تحميله المبلغ سالف الذكر في الموعد القانوني ولجهله بالمواعيد فقد انقضت مدة الطعن دون اتخاذ أي إجراء من جانبه.
وانتقل الطاعن إلى الواقعة الثانية فقال في شأنها أنه فوجئ عند صرف مرتب شهر أغسطس سنة 1986 بخصم مبلغ 20 جنيها من راتبه ، وقد استفسر عن أسباب ومبررات هذا الخصم رجاء الرد المؤرخ 22/9/1986 متضمنا تحميله مبلغ 273.300 جنيها نصف قيمة عجز قدره 1250 كيلو صابون رغوي (خردة) بمخازن الهيئة بالسبتية. وقد تقدم الطالب بتظلم إلى المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية من قرار الخصم وذلك في 18/10/1986 ولما لم تجب الهيئة على التظلم فقد أقام الدعوى بطلب إلغاء القرار المطعون فيه ورد جميع المبالغ التي خصمت من راتبه دون وجه حق وما يترتب على ذلك من آثار.ومن حيث إنه وفقأ لما احتوته عريضة الطعن المقدمة إلى المحكمة التأديبية لوزارة النقل والمواصلات فإن الطاعن لا يطعن في القرار الصادر بتحميله مبلغ 119.425 جنيها فقد ذكر في عريضة الطعن أن مدة الطعن فيه قد انقضت دون اتخاذ أي إجراء من جانبه أي أن الطاعن اعتقد أنه بفوات هذا الميعاد قد سقط حقه في المطالبة بإلغاء هذا القرار لذلك فقد انتقل للكلام عن القرار الثاني الذي قضى بالخصم من مرتبه مبلغ 300 و 273 جنيها ونظرا لأنه قد تظلم منه في الميعاد ولم ترد عليه جهة الإدارة فقد أقام دعواه أمام المحكمة في الميعاد. إذن فطعن الطاعن انصرف إلى القرار الثاني الذي قضى بتحميله 273.300 جنيها وليس إلى القرار الأول الذي قضى بتحميله مبلغ 119.425 جنيها.
ومن حيث إنه على الرغم مما سلف فإن المحكمة التأديبية تعرضت في حكمها للقرار الأول دويه القرار الثاني وأقامت قضاءها على أساس أن الطاعن طلب إلغاء القرار الأول دون أن تفصل في القرار الثاني موضوع الدعوى التي رفعت لإلغائه وعلى ذلك فإن المحكمة تكون قد خرجت عما هي مقيدة بالفصل فيه وهو طلبات الطاعن ،وقضت فيما لم يقم الطاعن في شأنه دعواه وإذا كان الأمر كذلك فإن حكمها يكون معيبا ويتعين إلغاؤه.
ومن حيث إن المادة 193 من قانون المرافعات شص على أنه إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والمحكم فيه والحاصل طبقا لهذا النص أن دوى الطاعن لا تزال مطروحة على المحكمة مادامت لم تقض في طلباته بعد، ولكن إعادة اتصال علم الخصم بها هو ما استوجب في حكم المادة 193 سالفة الذكر إعادة إعلان الخصم للحضور أمامها.
ومن حيث إنه مادامت غاية إعلان الخصم بصحيفة الدعوى هو إعادة اتصال علمه باستمرار طرح الخصومة عن الطلب الحقيقي أمام المحكمة الأولى ، فإنه مادام قد جرى الطعن في الحكم المطعون فيه لإلغائه فيما قضى به لم مما تقم به الدعوى أصلا ومادامت الجهة المطعون ضدها قد ووجهت بالخصومة في هذا الطعن الماثل أمام هذه المحكمة وتقدمت بطلباتها فإن هذه المحكمة ترى أن الحكم الذي يصدر عنها في هذا الطعن الماثل بالإلغاء يمكن أن يشتمل على تقرير إحالة الدعوى إلى محكمة الطعن الأولى للنظر فيما هو مطروح فيها أصلا من نزاع لم تقض فيه بعد ، ويكون حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بذلك في مواجهة الجهة المطعون ضدها بمثابة إعلان لهذه الجهة للحضور أمام محكمة الطعن الأول للنظر في طلب الطاعن إلغاء قرار تحميله مبلغ 273.300 جنيها.
* فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الطعن إلى المحكمة التأديبية لوزارة النقل والمواصلات للفصل في طلب الطاعن إلغاء قرار تحميله مبلغ 273.300 جنيها.