طعن رقم 924 لسنة 36 بتاريخ 20/07/1991
________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة / يحيى السيد الغطريفى ود. محمد مجدى محمد خليل وعطية الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد.
المستشارين
إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 15/2/1990 ، أودع الأستاذ الدكتور محمد أنس قاسم جعفر المحامى بصفه وكيلا عن الطاعنين ……………………., ……………………., ……………………., ……………………., ……………………. قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن بجدولها برقم 924 لسنة 36 ق ، فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 24/12/1989 ، فى الدعوى رقم 649 لسنة 17 ق ، والقاضى بمجازاة …………………. بخصم شهرين من رابته ومجازاة كل من ……………………., ……………………., ……………………., ……………………. بخصم عشرين يوما من راتب كل منهم.
وطلب الطاعنون – للاسباب الواردة فى تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، وما يترتب عليه من آثار ، مع الزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة وبتاريخ 24/2/1990 اعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعونون فيه ، توقيع الجزاء المناسب مع ما ثبت فى حق الطاعن وفقا لما تراه هيئة المحكمة.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23/1/1991 ، وقررت الدائرة بجلسة 10/4/1991 احالة الطعن فى هذه المحكمة ، والتى نظرته بجلسة 11/5/199 وبجلسة 11/5/1991 وبجلسة 8/6/1991 قرت اصدار الحكم بجلسة اليوم 20/7/1991 ، وفيما صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الموضوع تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الإدارة التعليمية بالسنطة أعلنت عن إجراء مناقصة عامة لتنفيذ الأعمال الانشائية للمدارس والفصول المدرجة بخطة الإدارة لعام 87 / 1988 ، وضمت المجموعة الثالثة إنشاء عدة فصول دراسية بأربع مدارس (3 فصول أرض وسلم بناحية تطاوى مركز السنطة ، و3 فصول دور ثان علوى بناحية الجعفرية مركز السنطة و6 فصول لمدرسة السنطة البلد دور ثان وثالث علوى ، و4 فصول علوى بمدرسة السنطة الصناعية).
ولم تنشر الشروط العامة لكل مناقصة إلى أن العملية جزء لا يتجزأ ، بل أفردت كراسة الشروط كل عملية على حدة ، وتقدم لهذه المجموعة أربعة مقاولين بعطاءات منفصلة ، وكان أقل عطاء فى ثلاث منها للمقاول………….إلا أن لجنة البت المشكلة بقرار رئيس المركز بتاريخ 7/11/1987 ، لم تأخذ بعطاء المقاول المذكور والأقل سعرا وارتأت اللجنة مفاوضة المقاول الذى يليه وهو المقاول………….وبمفاوضته فى أسعاره عن طريق اللجنة بتاريخ 11/11/1987 رفض وتمسك بأسعاره ورأت اللجنة بتاريخ 10/1/1988 اعادة طرح هذه المجموعة فى ممارسة عاجلة لأقل الأسعار المقدمة وهى من المقاول……….بمبلغ 101589.95 جنيها ،وأعدت اللجنة مذكرة لرئيس مركز ومديوة السنطة ذكرت فيها أنها قامت بإجراء ممارسة لبعض المقاولين بتاريخ 17/1/1988 ، ورست على المقاول…………..بمبلغ 99964.510 جنيها وطلبت اعتماده هذه الاجراءات ، فقام رئيس المركز بتاريخ 31/1/1988 برفعها للمحافظ للاعتماد فوافق عليها بتاريخ 31/2/1988 وإذ قام الجهاز المركزى للمحاسبات (شعبة مديريات الخدمات بالغربية) بمراجعة أعمال الإدارة التعليمية بالسنطة ، اتضح أن العمليات الانشائية السابقة شابها بعض المخالفات ،والتى تجمل فى مخالفة قانون المزايدات والمناقصات رقم 9 لسنة 1983 والتى تقضى أحكامه فى مخالفة بارساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا ، فضلا عن عدم ضم عضو من مجلس الدولة إلى لجنة الممارسة التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه.
وباحالة الموضوع إلى التوجيه المالى والإدارى بمديرة التربية والتعليم بطنطا أيد فى تقريره المؤرخ 30/7/1988 ما ورد بكتاب جهاز المحاسبات واقترح احالة أعضاء لجنة البت إلى إدارة الشئون القانونية ، التى احالتهم بعد ذلك إلى النيابة الإدارية بحسبان أن المخالفة المنسوبة إليه مخالفة مالية تختص بها النابية الإدارية دون غيرها وفقا لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وبتاريخ 6/2/1989 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا تقريرا باتهام الطاعنين ، لأنهم خلال المدة من أكتوبر على 17/1/1988 بدائرة مديرية التربية والتعليم بالغربية ، بصفتهم رئيس وأعضاء لجنة البت فى عملية ترسية واسناد الأعمال الانشائية لمدارس الإدارة المجموعة الثالثة بجلسة 10/10/1987 وأعضاء لجنة الممارسة ، اهملوا أداء العمل المنوط بهم وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها مما كان من شأنه المساس بمصلحة للدولة وذلك بأن :
1 – اغفلوا ترسية الأعمال الانشائية بمدارس تطاى التجارية الجعفرية الاعدادية والسنطة البلد الابتدائية ضمن المجموعة الثالثة على المقاول………..مقدم أقل عطاء عنها انذلك استنادا لتفسير خاطئ لأحكام الفقرة 4 من المادة 54 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات وأعادوا طرح العملية بممارسة عاجلة مما نتج عنه ترسية العملية بفرق زيادة بلغ 4433.732 جنيها على اساس الاسعار الواردة بالمناقصة ومبلغ 2809.424 على أساس الأسعار الواردة بالممارسة.
2 – اهملوا طلب ضم عضو مجلس الدولة لعضوية لجنة الممارسة عن العملية بتاريخ 17/1/1988 رغم أن التمارس بدأ بأعلى سعر قدره 101589.950 جنيها ، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 6 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بضرورة ضم عضو مجلس الدولة للجنة الممارسة إذا زادت قيمتها على مائة ألف جنيه.
وبجلسة 24/2/1986 صدر حكم المحكمة المطعون فيه الذى قضى بمجازاه ………………….., بخصم شهر من راتبه ، ومجازاه كل من ……………………., ……………………., ……………………., ……………………. بخصم عشرين يوما من راتب كل منهم وأسست المحكمة قضاءها بالنسبة للشق الأول من الاتهام على أن المجموعة الثالثة لإنشاء 16 فصلا فى أربع مدارس لم تكن جزءا لا يتجزأ فكان حريا بلجنة البت ارساء المناقصة على أقل العطاءات سعرا والأفضل شروطا دون إضافة فئة أعلى عن العطاء المستقل للمقاول الذى لم يقدم عرضا عن مدرسة السنطة الثانوية الصناعية ، ولأن هذه الاضافة إنما تكون عن عطاء واحد ،وليس عن عطاء مستقل بجانب عطاءات أخرى ، ولا عبرة لما أبداه الطاعنون من أن ما أتوه يمثل تفسيرا لنص لا يخضعهم تحت طائلة العقاب ، ذلك لأن النصوص من الوضوح والصراحة بحيث يمكن تبينها بسهولة وليس من النصوص التى تدق على ذوى الخبرة والتخصص أم عن الشق الثانى من الاتهام والمتمثل فى إهمالهم ضم عضو من مجلس الدولة لعضوية لجنة الممارسة ،ورغم أن التمارس بدأ بأعلى سعر قدره 101589.950 جنيها فإن هذه المخالفة ثابتة فى حقهم ، لأنه كان يتعين عليهم بصفتهم قوامين على تطبيق القانون وصحة تنفيذ أحكامه ، توجيه السلطة المختصة بخطأ تشكيل اللجنة دون أن تتضمن عضو مجلس الدولة وتنبيهها كتابة إلى مخالفة ذلك لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه مجانبة الصواب والخطأ فى تطبيق القانون وتأويله على النحو التالى :
أولا : بالنسبة للاتهام الأول :
من الاسس التى يقوم عليها تعاقد الإدارة مع الأفراد أو الهيئات عن طريق المناقصات أن يخضع هذا التعاقد لاعتبارات تتعلق بمصلحة المرفق المالية التى تتمثل فى ارساء المناقصة على صاحب العطاء الارخص بتغليب مصلحة الخزانة على أى اعتبار آخر وكذا بالمصلحة الفنية التى تبدو فى اختيار المناقص الأفضل من حيث الكافية الفنية وحسن السمعة ، وقد قام أعضاء لجنة البت وأعضاء لجنة الممارسة بتطبيق هذه القواعد مراعين فى عملهم تماما مصلحة الدولة المالية إذ تقدم لمناقصة المجموعة الثالثة أربعة مقاولين لم يقدم أحدهم وهو…………عطاء خاص بمدرسة السنطة الصناعية فقامت اللجنة بتطبيق نص المادة 54/4 من اللائحة التنفيذية لقانون المزايدات والمناقصات التى تقضى بأنه فى مقاولات الأعمال لجهة الإدارة أن تضع للبند الذى سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته أعلى من فئة لهذا البند فى العطاءات المقدمة ، وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا رست عليه المناقصة فيعتبر أنه ارتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند فى العطاءات المقدمة دون أن يكون له حق المنازعة فى ذلك.
وقد طبقت اللجنة النص سالف الذكر تطبيقا سليما ، فاضفت إلى عطاء المقاول…………أعلى سعر وهو السعر الذى تقدم به المقاول………..وهو مبلغ 26575 جنيها ، فإذا اضفناه إلى جملة عطاءات المقاول…………والتى بلغت 75298 جنيها فيبلغ مجموع عطاءاته 102537.930 جنيها ، ولما كان المقاول…………قد قدم عطاءات بمبلغ 101589.950 جنيها فإن عطاء هذا المقاول يكون أقل العطاءات ولما كانت الاسعار المقدمة تزيد على الاسعار السائدة فى السوق تمت مفاوضة المقاول………..فرفض اضافة المدرسة الرابعة إلى عطائه فضلا عن أن شروطه كانت قاسية ورفض التنازل عنها ، ونتيجة لذلك قامت اللجنة بعرض توصيتها بأن أقل الأسعار فى المناقصة لا تتناسب مع أسعار السوق بالاضافة إلى تمسك صاحب العطاء الأقل بشروطه ورغبه من جانب اللجنة فى الاستفادة من الاعتمادات المالية قبل 30/6/1988 قامت الشئون القانونية بعرض الأمر على السيد مدير الإدارة التعليمية بالسنطة فى 11/1/1988 وطلبت الغاء المناقصة وتمت الموافقة على ذلك ، كما صادق على الموافقة السيد رئيس الوحدة المحلية لمدينة السنطة.
وفى 17/1/1988 أجرت اللجنة المختصة ممارسة بين كل من المقاولين……….و…………و……….و اتخذت أسعار المقاول…………..وهى 101589.950 جنيها أساسا لا جراء الممارسة وانتهت اللجنة إلى ترسية الأعمال على المقاول………..الذى تقدم بتنفيذ مدارس المجموعة الثالثة بمبلغ 99964.520 جنيها أى بتخفيض يصل إلى 1.6% من قيمة عطاء المقاول………..وتم ابرام العقد مع المقاول………
وإذا كانت المحكمة التأديبية قد ذهبت إلى أنه كان يجب ارساء المناقصة بالنسبة للمدارس الثلاث (تطاى التجارية – الجعفرية الاعدادية – السنطة البلد الابتدائية) على المقاول …………ثم يضاف إليه أقل العطاءات بالنسبة للمدرسة الرابعة فهذا غير سليم لمخالفته لصريح نص المادة 54/4 سالفة الذكر ، ولرفض المقاول………….التفاوض مع اللجنة المختصة بخصوص المجموعة الثالثة التى كانت جزءا لا يتجزأ حيث قامت الإدارة بتجميع المنشآت فى كل مجموعة مراعية فى ذلك تجانس الموقع من أعمال المجموعة الواحدة ، وقد اشترط جميع المقاولين بمن فيهم المقاول……….أن المجموعة الثالثة جزء لا يتجزأ كما أن شروط المقاول…………بالنسبة لهذه المجموعة لم يفد بتنفيذ المجموعة الأولى التى تم ارسأوها عليه وتم سحبها منه وهكذا يكون الاتهام الأول غير قائم على أساس صحيح.
الذى لم يقدم عنه عطاء – وهو بند انشاء 4 فصول بمدرسة السنطة الصناعية وهو
ثانيا : بالنسبة للاتهام الثانى ، فإن أعضاء اللجنة لا علاقة لهم بدعوتها ، فهم يدعون كعضو مجلس الدولة تماما ، وبالتالى فإن هناك جهة أخرى يناط بها تلك الدعوى ، وهى إدارة العقود والمشتريات وإذا كان أعضاء اللجنة يعلمون ضرورة وجود عضو مجلس الدولة بينهم فقد اعتقدوا أن العبرة فى دعوة عضو مجلس الدولة هى بنهاية ما تنتهى إليه الممارسة لا ببدايتها ، بحيث إنه إذا انتهت إلى مائة ألف جنيه فأكثر ، فإنه يلزم حضور عضو مجلس الدولة أما إذا قلت عن ذلك فلا يلزم هذا الحضور ، ونظرا إلى أن الممارسة انتهت إلى تنفيذ العقد بمبلغ يقل عن مائة ألف جنيه فلم تتم دعوة عضو مجلس الدولة ، والموظف لا يسأل حين يبدى رأيا على قدر ما لديه من معلومات ، اللهم إلا إذا كان الموظف سىء النية وصدر الرأى عن جهل فاضح ومن حيث أنه عن الاتهام الأول المنسوب إلى الطاعنين ، فتنص المادة 54/4 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات على أن :
إذا سكت مقدم العطاء فى مناقصات توريد الأصناف عن تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها بقائمة الاسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعا منه عن الدخول فى المناقصة بالنسبة إلى هذا الصنف .. أما فى مقاولات الأعمال فلجهة الإدارة – مع الاحتفاظ بالحق فى استبعاد العطاء – أن تضع للبند الذى سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته أعلى فئة لهذا البند فى العطاءات المقدمة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا أرسيت عليه المناقصة فيعتبر أنه ارتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند فى العطاءات المقدمة دون أن يكون له حق المنازعة فى ذلك.
ومن حيث إن مؤدى النص سالف الذكر ، أنه فى مقاولات الأعمال لجهة الإدارة أن تضع للبند الذى سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته أعلى فئة لهذا البند فى العطاءات المقدمة وذلك لامكانية المقارنة بينه وبين سائر العطاءات ،فإذا أرسيت عليه المناقصة فعلا فيعتبر أنه أرتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند فى العطاءات المقدمة.
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن المقاول…………تقدم بعطاء قيمته 73822.420 جنيها عن انشاءات المجموعة الثالثة فيما عدا انشاء 4 فصول بمدرسة السنطة الصناعية التى لم يقدم عنها عطاء ، وقدم المقاول…………عطاء على كل مدارسة المجموعة الثالثة قيمته 101589.950 جنيها ، وقدم المقاول………….عطاء عن كل مدارس المجموعة بمبلغ 125930 جنيها ، واعمالا لنص المادة 54/4 اضافت اللجنة إلى عطاء المقاول……….أعلى سعر للبند الذى لم يقدم عنه عطاء – وهو بند إنشاء 4 فصول بمدرسة السنطة الصناعية وهو مبلغ 26575 جنيها الذى قدمه المقاول……….لامكان مقارنه العطاءات ، فصارت كما يلى:……..تقدم بعطاء بمبلغ 101589.950 جنيها وتقدم…………بعطاء بلغت قيمته – كما انتهت اللجنة 102537.930 جنيها ، أما عطاء………فهو 125930 جنيها.
ومن حيث أن أقل العطاءات يصير على النحو سالف الذكر عطاء المقاول…………ولما كانت الأسعار تزيد عن الأسعار السائدة فى السوق بدأت اللجنة فى مفاوضة المقاولين فرفض………….النزول بأسعاره ، كما استدعت المقاول الثانى……….وناقشته فى شروطه فرفض التنازل عن شروطه وتمسك بها جميعا ، ولو ترجمت هذه الشروط حسابيا فإنها تكون شروطا تعسفية وتقدر بمبالغ كبيرة مما يرفع العطاء أما العطاء الثالث فيزيد بمبلغ 25 ألف جنيه ، وترتيبا على ذلك رأت اللجنة أن يعاد عرض هذه المجموعة عن طريق ممارسة عاجلة على أقل الأسعار وهى الأسعار المقدمة من…………وقد وافق على ذلك رئيس مركز مدينة السنطة ، وجرت الممارسة التى رست على المقاول………..وقد وافق على ذلك رئيس مركز مدينة السنطة ، وجرت الممارسة التى رست على المقاول……….بمبلغ 99964.510 جنيها واعتمدت من السيد المحافظ
ومن حيث أن ما اتته اللجنة على النحو سالف الذكر يمثل التطبيق السليم لأحكام القانون ،وليست هناك قانونا أية مآخذ يمكن أن تشوب عمل اللجنة فى هذا الصدد. ولا حجة فيما يقال أنه كان على اللجنة أن ترسى العطاء على المقاول……….إذ كان قد تمسك بشروطه ومنها بالطبع عدم قيامه بإنشاء فصول مدرسة السنطة الصناعية ، كما لا صحة للقول بأنه كان من الواجب على اللجنة ترسية العطاءات المقدمة من المقاول…………….عليه دون عطاء مدرسة السنطة الثانوية الصناعية وطرح مناقصة مدرسة السنطة الثانوية الصناعية بمناقصة بمفردها ، لأنه وإن كان ذلك يمثل حلا عمليا أو مجرد وجهة نظر يمكن طرحها فى هذه الحالة ، إلا أنها لا تستند إلى أساس ملزم من القانون ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذه الطريقة ليست من نتائجها بالتأكيد تحقيق مصلحة مالية للدولة إذ أن طرح الأربع العمليات دفعة واحدة وترسيتها على مقاول واحد من شأنه أن يشجع مقدمى العطاءات على التقليل من التكاليف ، أما ترسية ثلاث عمليات على مقاول وطرح العملية الرابعة على مقاولين آخرين فى ذلك من شأنه بالتأكد زيادة تكاليف العملية الرابعة ، إذ لا ينتظر أن تقدم عنها عطاءات مماثلة العطاءات التى قدمت عنها وقت طرح العملية كلها للمناقصة.
ومن حيث أنه لما سبق فإن التهمة الأولى التى نسبت إلى الطاعنين لا تقوم على أى أساس سليم من القانون مما يتعين تبرئتهم منها.
ومن حيث إنه عن التهمة الثانية المنسوبة إلى الطاعنين والمتمثلة فى اهمالهم ضم عضو مجلس الدولة لعضوية لجنة الممارسة فقد نصت المادة 6/1 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات على أن تتولى اجراءات الممارسة لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية حسب أهمية وطبيعة التعاقد ، ويشترك فى عضويتها مندوب عن وزارة المالية إذا جاوزت القيمة عشرين ألف جنيه وعضو من مجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مائة ألف جنيه.
ولا يكون انعقاد لجنة الممارسة صحيحا فى الحالتين السابقتين إلا بحضور مندوب عن وزارة المالية أو مندوب المالية وعضو مجلس الدولة حسب الأحوال.
ومن حيث أن السلطة المختصة التى تشير إليها المادة 6 هى السلطة المختصة التى نصت عليها المادة الثانية من قانون اصدار القانون رقم 9 لسنة 1983 حين نصت على أن تحدد اللائحة التنفيذية المقصود بعبارة السلطة المختصة فى تطبيق أحكام هذا القانون ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يتولى الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس الإدارة كل فى حدود اختصاصه تحديد المقصود بعبارة السلطة المختصة.
ومن حيث إن المادة 46/1 من اللائحة التنفيذية تنص على أن يكون التعاقد بطريق الممارسة فى الحالات المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات بقرار من سلطة الاعتماد المختصة وتصدر تلك السلطة قرارا بتشكيل لجنة الممارسة برئاسة وعضوية موظفين مسئولين تتناسب وظائفهم وخبراتهم الفنية والمالية والقانونية مع أهمية الصفقة ونوعها وتنص المادة 48 على أن يكون الاعتماد توصيات لجنة الممارسة من السلطات الآتية :
1 – رئيس المصلحة المختص لغاية 20000 جنيه.
2 – رئيس الإدارة المركزية المختص لغاية 5000 جنيه.
3 – الوزير المختص أو من يمارس سلطاته فيما يزيد على ذلك.
ومن حيث أنه وفقا للنصوص سالفة الذكر فإن تشكيل لجنة الممارسة فى الحالة الماثلة من اختصاص السلطة التى نصت عليها المادة 48 وهى المحافظ باعتبار أن قيمة الممارسة تزيد على 5000 جنيه.
ومن حيث أن المذكرة رفعت للعرض على السيد رئيس مركز مدينة السنطة فى 11/1/1988 بأن لجنة البت فى المناقصة قد أوصت بأن أقل الأسعار فى المناقصة لا تتناسب مع اسعار السوق بالإضافة إلى تمسك المقاول صاحب العطاء الأقل بشروطه الخاصة وعدم التنازل عنها، واقترحت المذكرة على رئيس مركز مدينة السنطة الموافقة على عمل ممارسة عاجلة للوصول إلى الأسعار المناسبة للسوق ،وهذه المذكرة موقعة من السادة……….و………و………..وقد أشر عليها رئيس المركز بالموافقة إذا كان ذلك لا يتعارض مع التعليمات واللوائح المالية وكان ذلك فى 11/1/1988 وقد اجتمعت لجنة الممارسة يوم 17/1/1988 مشكلة من السادة……و……و……..و……و…….وتمت الممارسة ورست على المقاول……………ووافق عليها رئيس مركز ومدينة السنطة فى 31/1/1988 واعتمدها المحافظ فى 1/2/1988.
ومن حيث أنه كان على اللجنة التى رفعت المذكرة إلى السيد رئيس مركز ومدينة السنطة فى 11/1/1988 تقترح فيها عمل ممارسة ، أن تطلب منه تشكيل لجنة الممارسة ، أما وأنها لم تفعل واجتمعت بتشكيلها السابق كلجنة بت فى المناقصة ، فإن تشكيلها على هذا النحو يكون خاطئا ، ويكون أعضاؤها على هذا النحو مسئولين عن عدم تنبيه السلطات المختصة باصدار قرار تشكيل لجنة الممارسة فضلا عن عدم تشكيلها على الوجه القانونى السليم بأن تتضمن عضو مجلس الدولة بين أعضائها.
ومن حيث ان اجتماع لجنة الممارسة وقد اجتمعت دون أن يصدر قرار من الجهة المختصة بتشكيلها ولم ينبه باقى أعضاء اللجنة إلى هذا الخطأ فضلا عن خطأ عدم تضمين تشكيل اللجنة عضوا من مجلس الدولة لذا فإن باقى أعضاء اللجنة يكونون مشاركين فى حمل هذه المسئولية.
ومن حيث أنه لا يعفى أعضاء اللجنة من المسئولية القول بأنه كانوا يعتقدون أن العبرة فى دعوة عضو أو عدم دعوة عضو من مجلس الدولة بما تنتهى إليه الممارسة ، لا بما تبتدئ به، أى أنه إذا انتهت الممارسة إلى أقل من مائة الف جنيه فلا يلزم دعوته وهو ما انتهى إليه الأمر فى الحالة الماثلة ، ذلك أن هذا القول لا يقوم على أساس سليم من القانون أولا لأن أعضاء اللجنة جميعا لم يثبتوا من صدور قرار سليم بتشكيل لجنة الممارسة التى هم أعضاؤها من جهة ، كما أن دعوة عضو مجلس الدولة أو عدم دعوته يتوقف على التقدير المبدئى لقيمة الممارسة وليس على ما تنتهى إليه الممارسة ، فإذا كانت اللجنة قد أجرت الممارسة على أقل الاسعار الواردة فى المناقصة السابقة وهو 101589.950 جنيها ، فإن أعضاء لجنة الممارسة التى يصدر بها التشكيل يتحددون على هذا الأساس لا على أساس ما تسفر عنه الممارسة ، وما إذا كانت ستزيد أو تقل عن مائة ألف جنيه ،لأنه إذا كانت كما انتهت الممارسة إلى مائة ألف فأكثر ، فإنه لا يصبح هناك جدوى من ضم مجلس الدولة إلى اللجنة ، إذ ما هو الدور الذى يمكن ان يؤديه عضو مجلس الدولة بعد أن تنتهى الممارسة على هذا النحو.
ومن حيث أنه لكل ما سبق ، فإن الطاعنين يتحملون مسئولية المخالفة الثانية المنسوبة إليهم على الوجه المفصل سلفا ، مما يتعين مساءلتهم عنها.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنين فى المخالفتين المنسوبتين إليهم وقضى بمجازاتهم على أساس ثبوت المخالفتين فى حقهم ، ولما كانت هذه المحكمة قد انتهت فيما تقدم إلى تبرئة الطاعنين من المخالفة الأولى ، وادانتهم فى المخالفة الثانية فقط ، فإنه يتعين القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنين بالجزاءات المشار إليها ، والاكتفاء بمجازاتهم عن المخالفة الثانية ، الثابتة فيه حقهم ، بخصم ثلاثة أيام من راتب كل منهم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ،وفى الموضع بالغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة كل طاعن من الطاعنين بخصم ثلاثة أيام من راتبه.