طعن رقم 936 لسنة 35 بتاريخ 16/03/1991 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

Facebook
Twitter

طعن رقم 936 لسنة 35 بتاريخ 16/03/1991 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمود عبد المنعم موافى وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ود. محمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى المستشارين

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 25 من فبراير سنة 1989أودع الأستاذ أحمد خيرى قاسم المحامى عن سيد عبد العظيم – بصفته مدير عام غرفة صناعة السينما – قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 936 لسنة 35 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 27 من ديسمبر سنة 1988 فى الدعوى رقم 4904 لسنة 41 القضائية المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما والقاضى بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعاً.
وطلب الطاعن – للأسباب الموضحة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء (أصلياً) بتقرير انعدام الكتابين الدوريين الواردين إلى دور العرض التى يمثلها الطاعن من مأمورية إيرادات ضريبة الملاهى التى يرأسها المطعون ضده الثانى بالمطالبة بفرق رسم تشجيع السينما بعد ما ادعته من رفعه من خمسة مليمات إلى قرش. و (احتياطيا) بإلغاء قرار المطالبة بهذا الفرق عن المدة من أول يوليو سنة 1986 بأثر رجعى حتى يصدر قرار بذلك. و ( من باب الاحتياط الكلى) بإلغاء قرار المطالبة بهذا الفرق عن المدة من أول يوليو سنة 1986 حتى تاريخ اخطار كل دار عرض برفع الرسوم.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على الوجه المبين بالأوراق.
وقدم السيد الأستاذ المستشار مفوض الدولة محمد عزت السيد تقريرا مسببا بالرأى القانونى لهيئة مفوضى الدولة انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة أول عام 1990 وتداولت الدائرة نظره على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 21 من مايو سنة 1990 قررت الدائرة احالة الطعن إلى هذه المحكمة وعينت لنظره أمامها جلسة 13 من اكتوبر سنة 1990 وتداولت نظره بالجلسات وبجلسة التاسع من فبراير سنة 1991 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم السبت الموافق 16 من مارس سنة 1991 حيث اصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافقة والمداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 29 من يونيو سنة 1987 أقام مدير عام غرفة صناعة السينما الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وطلب فى ختام عريضتها الحكم بانعدام الكتابين الدوريين الواردين إلى دور العرض التى يمثلها المدعى من مأمورية إيرادات ضريبة الملاهى التى يرأسها المدعى عليه الثانى ( مدير عام الإيرادات ومدير إدارة ضريبة الملاهى لمحافظة القاهرة) بالمطالبة بفرق رسم تشجيع السينما بعد ما ادعته من رفعه من خمسة مليمات إلى قرش. وقال المدعى شرحا لدعواه انه فى 25 من مايو سنة 1987 ورد له خطاب المدعى عليه الأول (رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق دعم السينما) بشأن أثر اعمال أحكام القانون رقم 94 لسنة 1983 بشأن نظام النقود على رسم دعم السينما المقرر على تذاكر دور العرض السينمائى والذى يقضى برفع رسم تشجيع السينما إلى قرش بدلا من خمسة مليمات، وفى 14 من يونيو سنة 1987 ورد إلى دور العرض التى يمثلها المدعى خطابا مأمورية إيرادات ضريبة الملاهى بالمطالبة بفرق رسم تشجيع السينما استنادا إلى الرفع المشار إليه.
وأبدى المدعى أن الفتوى التى يستند إليها المدعى عليهما والصادرة من اللجنة الثانية لقسم الفتوى فى الخامس من يونيو سنة 1987 قد خلطت بين النصف قرش كوحدة نقدية وبينه كوحدة حسابية، إذ لا تأثير لإلغاء النصف قرش كوحدة نقدية على بقاء المحاسبة على أساس كوحدة حسابية.
وبجلسة 27 من ديسمبر سنة 1988 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على انه طالما أن القانون رقم 94 لسنة 1983 قد رفع عند التعامل الخمسة مليمات إلى قرش فإن القرار المطعون فيه وقد رفع رسم تشجيع صناعة السينما إلى قرش بدلاً من خمسة مليمات، يكون قد أصاب صحيح حكم القانون.
ومن حيث ان هذا القضاء لم يصادف قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه بادعاء أن الحكم المطعون فيه قد صدر معيبا من نواح ثلاث:
أولاً : أن الحكم افترض أن التعامل مع الجمهور يتم من خلال تحصيل خمسة مليمات تخص صندوق دعم السينما على استقلال فى حين ان الصحيح ان التعامل يتم من خلال مجموع ما يؤديه مشترى التذكرة وهو مبلغ صحي لا يحوى كسور القرش.
ثانياً: أن مقتضى الحكم أن تتحمل دور السينما بفروق كان من المفروض أن يتحمل بها آحاد أفراد الجمهور- إذا صح مقتضى زيادة قيمة الرسم – وتلك نتيجة تحمل دور السينما بأداء ما لم تحصله لاقتناعها بالتفسير الصحيح للقانون الذى لا يفرض تلك الزيادة أصلاً.
ثالثاً : أن الحكم قد جارى جهة الإدارة فى مطالبة دور العرض بسداد الفروق بأثر رجعى يعود إلى أول يوليو سنة 1986، فى حين لم تنبه دور العرض إلى وجوب تحصيل القيمة بعد الرفع إلا فى 14 من يونيو سنة 1987.
ومن حيث ان القانون رقم 128 لسنة 1954 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافى على الأعمال الخيرية ينص فى المادة الأولى منه على أنه يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 63 لسنة 1942 المشار إليه النص الآتى: يفرض رسم اضافى يخصص للأعمال الخيرية قدره خمسة مليمات على دخول أو أجرة مكان فى المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى الخاضعة للقانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليه بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى متى زادت أجرة الدخول أو المكان على خمسة وعشرين مليما.
ويفرض زيادة على الرسم السابق بالنسبة إلى دور السينما المعتبرة فى المحال المذكورة فى الفقرة السابقة رسم قدره خمسة مليمات أخرى تخصص لتشجيع صناعة السينما وإعداد تقديم للأفلام التى تعنى بالنواحى الاجتماعية.
ومن حيث إن القانونى رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود فى جمهورية مصر العربية ينص فى المادة (1) منه على أن تكون وحدة النقود فى جمهورية مصر العربية هى الجنيه المصرى وينقسم إلى مائة قرش. وينص ذات القانون فى المادة (12) منه على أن يستمر تداول قطع العملات المعدنية من فئة المليم والخمسة مليمات والعشرة مليمات الصادرة طبقا لأحكام القوانين المعمول بها قبل العمل بهذا القانون لمدة سنتين تبدأ من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بسحبها من التداول نهائياً. ويكون لهذه العملات طوال هذه المدة قوة الابراء المقررة قانونا وعلى أن يتم الاعلان عن التاريخ الذى يبدأ منه السحب وتاريخ انتهائه وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية.
وينص فى المادة (13) على أنه بعد انتهاء المدة للسحب المنصوص عليها فى المادة السابقة تجبر عند التعامل الخمسة مليمات أو أكثر حتى تسع إلى قرش كما تحذف المليمات إذا كانت تقل عن خمسة وذلك فى الأحوال التى يكون فيها التعامل تنفيذاً لقوانين أو لوائح أو قرارات أو غيرها.
ومن حيث إنه فى 15 من يوليو سنة 1984 صدر قرار وزير المالية رقم 178 لسنة 1984 ونص على ما يأتى :
بعد الاطلاع على القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود فى جمهورية مصر العربية وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته فى 15/2/1984 بسحب العملات المعدنية التى تحمل فئة المليم من التداول اعتبارا من 1/7/1984 قرر:
مادة (1) يسحب من التداول اعتبارا من 1/7/1984 ولمدة سنتين بالقيمة الاسمية جميع العملات المعدنية فئة المليم والخمسة مليمات والعشرة مليمات التى صدرت طبقا لأحكام القوانين السابقة.
مادة (2) يستمر تداول قطع العملات المعدنية المشار إليها طبقا لأحكام القوانين المعمول بها قبل هذا القرار خلال الفترة المشار إليها بالمادة الأولى ويكون لهذا العملات طوال هذه المدة قوة الابراء المقررة قانوناً.
مادة (3) يبطل التداول والتعامل الرسمى فى هذه العملات بصفة نهائية بانقضاء سنتين تنتهى فى 31/6/1986.
ومن حيث ان مفاد النصوص المتقدمة أن المشروع قد فرض رسما اضافيا على دخول أو أجرة مكان فى المسارح وغيرها من محل الفرجة والملاهى – متى زادت أجرة الدخول أو المكان على خمسة وعشرين مليماً – مقداره خمسة مليمات ويخصص هذا الرسم للأعمال الخيرية، كما فرض المشرع رسما اضافيا آخر بالنسبة لدور السينما المعتمدة من المحال المذكورة مقداره خمسة مليمات يخصص لتشجيع صناعة السينما.
ثم قرر المشرع أن تصبح وحدة النقود فى مصر هى الجنيه المصرى الذى ينقسم إلى مائة قرش ولا يقبل التقسيم إلى أقل من القرش، بحيث يصبح القرش هو أدنى وحدات التعامل، ويمحى كل أثر لأية عملة أدنى سواء فى صورة عملة نقدية أو فى صورة وحدة حساب، وذلك أن نص المادة (13) من القانون رقم 94 لسنة 1983 المشار إليه على أن (تجبر) عند التعامل الخمسة مليمات أو أكثر حتى تسع إلى قرش يعنى قانونا أن (ترفع) هذه الفئة المالية إلى القرش، حيث لم يعد هناك قانونا ما يتم التعامل بمقتضاه نقديا أو حسابيا أدنى من فئة القرش.
ومن حيث انه يبين من ذلك أن رسم تشجيع صناعة السينما قد فرضه المشرع بقانون خمسة مليمات ثم رفعه المشرع بقانون – أى بأداة تشريعية مماثلة – إلى قيمة مقدارها قرش واحد من خلال النص على أن ترفع (تجبر) قيمة المليمات الخمس فى كل صور التعامل نقديا وحسابيا إلى فئة القرش.
ومن حيث انه ترتيباً على ما تقدم فإن القرار التنفيذى الصادر من جهة الإدارة المختصة بمطالبة دور السينما بتطبيق حكم القانون فيما قضى به من توريد قيمة رسم تشجيع صناعة السينما بفئة القرش اعتبارا من تاريخ العمل بهذا التعديل يكون صحيحا مجرداً من أى عيب قانونى.
ومن حيث انه فى شأن تحديد التاريخ الذى يسرى ابتداء من حلوله التعديل التشريعى لفئة الرسم المذكور فإنه قد نصت المادة (12) من القانون رقم 94 لسنة 1983 المشار إليه على أن تنتهى قوة الابراء للعملات التى تقل عن القرش بعد سنتين من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بسحبها من التداول نهائياً.
ومن حيث انه وإن كان مجلس الوزراء قد وافق فى 15 من فبراير سنة 1984 على سحب العملات المعدنية التى تحمل فئة المليم من التداول اعتبارا من 1/7/1984حسبما جاء بديباجة قرار وزير المالية رقم 178 لسنة 1984 المشار إليه، إلا أن هذا القرار لم ينشر إلا بنشر القرار الوزارى المذكور فى عدد الوقائع المصرية رقم 188 فى 15 اغسطس سنة 1984، ومن ثم يكون هذا التاريخ هو الذى تبدأ منه فترة العامين التى يحل بنهايتها القرش محل الخمس مليمات فى التعامل نقدياً وحسابياً.
ومن حيث ان مقتضى ذلك أنه لا يطابق صحيح أحكام القانون ما ورد بقرار مجلس الوزراء وبقرار وزير المالية المشار إليهما من حساب مدة العاملين المشار إليهما اعتبارا من أول يوليو سنة 1984 لأن نشر قرار مجلس الوزراء من خلال نشر قرار وزير المالية المشار إليه قد تم فى تاريخ لاحق غير هذا التاريخ.
ومن حيث ان المشرع قد منح للمواطنين مهلة يتدبرون خلالها أمرهم ويتمكنون خلالها من ترك التعامل الذى درجوا عليه بالمليمات مدتها عامان تبدأ من تاريخ علمهم ببدايتها من خلال نشر قرار مجلس الوزراء الذى يقرر سحب العملة التى تقل عن القرش من التداول فإنه لا يجوز لمجلس الوزراء ولا لوزير المالية أن يقرر انتقاص مدة العامين من خلال جعل بدايتها سابقة على تاريخ تمام حدوث هذا العلم عن طريق النشر فى الوقائع المصرية الذى تم فى 15 من اغسطس سنة 1984 بصورة تجعل بدء سريان فئة القرش كأدنى فئة للتعامل اعتبارا من تاريخ سنتين على اليوم التالى لتاريخ إجراء هذا النشر أى فى 16 من اغسطس سنة 1986 وليس من أول يوليو سنة 1986 كما جرت مطالبة المطعون ضدهما.
ومن حيث ان سند ذلك أنه لا يمكن أن يكون للقرار الوزارى أو لقرار مجلس الوزراء أثر رجعى يجيزه الدستور للقانون ذاته إلا فى حالة استثنائية وبشروط خاصة حيث نصت المادة 187 من الدستور على أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
ومن حيث ان مؤدى ذلك أن قرارى مجلس الوزراء ووزير المالية المشار إليهما لا ينفذان إلا من اليوم التالى لتاريخ نشرهما فى الوقائع المصرية أى فى 16 من اغسطس سنة 1984، ومن ثم فإنه لا يسرى تعديل فئة العملة إلا اعتبارا من مضى عامين على هذا التاريخ اى اعتبارا من 16 من اغسطس سنة 1986.
ومن حيث ان القرار التنفيذى لجهة الإدارة إذ أوجب على دور السينما سداد قيمة رسم تشجيع صناعة السينما بفئة القرش اعتبارا من أول يوليو سنة 1986 فإنه يكون قد أخطأ فى تحديد هذا التاريخ كبداية للعمل بفئة العملة المشار إليها.
ومن حيث انه إذ لم يتضمن الحكم المطعون فيه القضاء بإلغاء القرار المذكور فيما تضمنه من مخالفة للقانون فإنه يكون قد صدر معيباً على نحو يستوجب الإلغاء.
ومن حيث ان كلا من الطاعن والمطعون ضدهما قد أخفق فى بعض طلباته فإن المحكمة تقضى بإلزامها بالمصروفات مناصفة طبقا لأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار تحصيل الرسم الخاص بتشجيع صناعة السينما بفئة القرش عن الفترة من أول يوليو سنة 1986 حتى16 اغسطس سنة 1986 وألزمت الطرفين بالمصروفات مناصفة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية