طعن رقم 943 لسنة 32 بتاريخ 28/03/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسنى سيد محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
أقامت هيئة قضايا الدولة نيابة عن محافظ الأسكندرية الطعن رقم 943 لسنة 32 قضائية عليا بإيداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 17/2/1986 – وطلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والصادر من محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية في الدعوى رقم 380 لسنة 37 قضائية والقاضى بأحقية المدعى في تسوية حالته باستحقاقه الفئة الرابعة اعتباراً من 31/12/1974 وصرف الفروق المالية اعتباراً من 1/7/1980 وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه للأسباب القائمة عليه بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قررت بجلسة 13/1/1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 15/2/1992. وقد نظر الطعن أمام المحكمة بهذه الجلسة وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن، قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 380 لسنة 37 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية بتاريخ 28/12/1982 – طالباً في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 1600 لسنة 1981 فيما تضمنه من تعديل القرار رقم 1005 لسنة 1981 الصادر بتسوية حالته مع منحه الدرجة الرابعة من 31/12/1974 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام الإدارة المصروفات وقال شرحاً لدعواه أن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 1005 لسنة 1981 في 1/11/1981 بتسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1981 المعدل للقانون رقم 135 لسنة 1980 وذلك بمنحه أقدمية اعتبارية سنتان وإرجاع أقدميته في الدرجة الرابعة إلى 31/12/1974 ثم صدر القرار رقم 1600 لسة 1981 بسحب القرار الأول وإذ جاء هذا السحب مخالفاً لأحكام القانون فقد أقام دعواه.
وبجلسة 26/12/1985 أصدرت محكمة القضاء الإدارى الحكم في الدعوى بأحقية المدعى في تسوية حالته تطبيقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 باستحقاقه الفئة الرابعة اعتباراً من 31/12/1974 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية من 1/7/1980 وإلزام الإدارة المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن العامل يمنح أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئة المالية التى كان يشغلها في 31/12/1974 أو في الفئة التى أصبح يشغلها في ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975، وأن هذه الأقدمية يعتد بها عند تطبيق أحكام الترقية بقواعد الرسوب الوظيفى الصادر بها القانون رقم 10 لسنة 1975 وقواعد الرسوب التالية ولم تتضمن نصوص القانون رقم 135 لسنة 1980 أية قيود على الترقية إلى الفئات المالية المختلفة كما هو الشأن في الفقرتين و ، هـ من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 وبذلك يكون القانون المذكور قد فتح الباب للترقية إلى أكثر من فئتين ماليتين متى استوفى العامل الشروط المقررة لذلك.
ورتبت المحكمة على ذلك أنه لما كان المدعى يشغل الفئة الخامسة في 1/4/1972 بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ويستحق أن يمنح أقدمية اعتبارية قدرها سنتان فترتد أقدميته فيها إلى 1/4/1970 وبالتالى يستحق الترقية بقواعد الرسوب الوظيفى الصادر بها القانون رقم 10 لسنة 1975 إلى الفئة الرابعة في 31/12/1974.
ويقوم الطعن على الحكم على أساس مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لمخالفته لما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلسة 8/5/1982 من أن الترقية التى تتم بعد إضافة الأقدمية الاعتبارية طبقاً للقانون رقم 112 لسنة 1981 تخضع لقيد عدم جواز الجمع بين أكثر من فئتين خلال السنة المالية الواحدة، وهو ما أعملته الجهة الإدارية مما يجعل الحكم محلاً للإلغاء.
ومن حيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 تنص على أن (يمنح حملة المؤهلات العالية أو الجامعية التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الموجودون بالخدمة في 31/12/1974 بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئات المالية التى كانوا يشغلونها أصلاً أو التى أصبحوا يشغلونها في ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ……).
ويعتد بهذه الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن تطبيق قواعد الترقية بالرسوب الوظيفى وأيضاً عند تطبيق قواعد الرسوب التالية.
ومن حيث أن مفاد هذا النص أن المشرع قرر منح حملة المؤهلات العالية أو الجامعية التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل أقدمية اعتبارية قدرها سنتان وحدد الفئة التى تمنح فيها هذه الأقدمية بأنه الفئة التى كان يشغلها العامل في 31/12/1974 أو التى عليها تطبيقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 – ورتب المشرع على هذه الأقدمية أثراً مؤداه الاعتداد بها عند تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن قواعد الترقية بالرسوب الوظيفى والقواعد التالية عليه. وهذه الترقيات باعتبار مصدرها هذا القانون رقم 11 لسنة 1975 والقانون رقم 10 لسنة 1975 وتجرى وفقاً لأحكامها ومن ثم تخضع للقيود الواردة بالقانونين المذكورين ومنها القيد الوارد بالفقرة (هـ) من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 التى حظرت الجمع ين الترقية طبقاً لأحكام القانون المذكور والترقية بمقتضى قواد الرسوب الوظيفى إذا كان يترتب على ذلك خلال سنة مالية واحدة ترقية العامل إلى أعلى من فئتين وظيفيتين تاليتين للفئة التى يشغلها.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن ومن واقع الحالة الوظيفية للمطعون ضده أنه حصل على الفئة الخامسة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 اعتباراً من 1/4/1972.
ومن ثم يمنح أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في تلك الفئة لترتد أقدميته فيها إلى 1/4/1970 ويعتد بهذه الأقدمية الاعتبارية عند تطبيق قواعد الرسوب الوظيفى الصادر بها القانون رقم 10 لسنة 1975 على حالته. فيستحق الفئة الرابعة اعتباراً من 31/12/1974 لقضائه ثلاث سنوات في الفئة الخامسة ويكون بذلك قد حصل على فئتين وظيفتين فقط بالقانون رقم 11 لسنة 1975 والقانون 10 لسنة 1975 هما الفئة الخامسة والفئة الرابعة ولا يكون ثمة محل لإعمال القيد الوارد النص عليه في البند (هـ) من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 على حالته.
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه قد ذهب إلى هذه النتيجة – مع خلاف في الأسباب فإنه يكون فيما انتهى إليه قد صادف صحيح حكم القانون والطعن عليه لا محل له وغير قائم على سند من القانون خليق بالرفض.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ