طعن رقم 946 لسنة 35 بتاريخ 07/04/1991 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 946 لسنة 35 بتاريخ 07/04/1991 الدائرة الثانية

__________________________________________
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى.
المستشارين
إجراءات الطعن
بتاريخ 26/2/1989 اودع الاستاذ عبد الستار قنديل المحامى بصفته وكيلا عن السيد / ……. قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 946 لسنة 35 القضائية ، طعنا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 29/12/1988 فى الدعوى رقم 4500 لسنة 39 القضائية المقامة من الطاعن ضد وزير العدل ووزيرة التأمينات الاجتماعية ورئيس الادارة المركزية لمصلحة خبراء وزارة العدل ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتامين والمعاشات والذى قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثانى والثالث والرابع لرفعها على غير ذى صفة ، وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 353 لسنة 1983 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى الدرجة الاولى اعتبار من 30/6/1983 وبحيث يكون سابقا فى الاقدمية لكل من ……و…… و…… وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية بأن تؤدى للمدعى تعويضا مقداره خمسمائة جنيه ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، والزام كل من المدعى والجهة الادارية المصروفات مناصفة وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن الغاء الحكم المطعون عليه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم من الثانى حتى الرابع لرفعها على غير ذى صفة والقضاء بقبولها ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم فيما قضى به من الزام الجهة الادارية بأن تؤدى له تعويضا مقداره خمسمائة جنيه والقضاء بأحقيته فى تعويض جابر لكامل الضرر الذى ألم به يكون موازيا لاجره خلال المدة من فصله حتى عودته للعمل فضلا عن التعويض الادبى المتروك للمحكمة تقديره والغاء الحكم المطعون عليه ، فيما قضى به من رفض باقى طلباته المتمثلة فى الزام جهة الادارة أو الخزانة بحصة المعاشات المستحقة عنه فى المدة من تاريخ صله حتى تاريخ عودته بنوعيها وهى حصة صاحب العمل والعامل والقضاء بالزام جهة الادارة أو الخزانة العامة بتلك الحصة عن المدة المذكورة مع الزامها بأن ترد له الاقساط سابقة الخصم من راتبه ، مع الزام المدعى عليهم المصروفات عن الدرجتين .
وبتاريخ 27/2/1989 قدمت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير العدل قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد تحت رقم 955 لسنة 35 القضائية فى ذات الحكم المشار اليه ، طلب فيه قبول الطعن شكلا ، وفى الموضع الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى فيه بالتعويض والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
وقدمته هيئة مفوضى الدولة تقريرين فى الطعنين ، فارتأت فى تقريرها عن الطعن رقم 946 لسنة 35 القضائية قبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب الطاعن بتحمل الخزانة العامة اشتراكات التأمين المستحقة عن مدة فصله والقضاء بالزام الخزانة العامة بتحمل اشتراكات التأمين المستحقة عن مدة فصله والقضاء بالزام الخزانة العامة بتحمل اشتراكات التأمين المستحقة عن مدة فصل الطاعن ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، والزام الطاعن والادارة المصروفات ، وارتأت بالنسبة للطعن رقم 955 لسنة 35 القضائية قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع الزام الادارة المصروفات .
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص المطعون بهذه المحكمة فقررت احالتهما إلى المحكمة الادارية العليا الدائرة الثانية حيث حدد لنظرهما امامها جلسة 3/2/1991 وفيها استمتعت إلى ما رأت لزوم سماعه من ايضاحات ذوى الشأن ، وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن الطعنين استوفيا اوضاعها الكشلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 21/5/1985 اقام السيد / …… الطاعن الدعوى رقم 4500 لسنة 39 القضائية ضد وزير العدل ووزيرة التأمينات الاجتماعية ورئيس الادارة المركزية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ، طلب فيها تسوية حالته بوضعه على الدرجة الاولى اعتبار من 1/7/1972 وصرف راتبه عن الفترة من 1/6/1979 تاريخ فصله من الخدمة حتى 26/1/1985 تاريخ عودته إلى الخدمة واستلامه العمل مضافا اليه كافة البدلات والمزايا التى حصل عليها زملاؤه وكذلك التعويض عما اصابه من اضرار مادية وأدبية من جراء فصله من الخدمة ، والزام الجهة الادارية بدفع حصتها وحصته فى التأمين والمعاشات عن الفترة من تاريخ فصله حتى تاريخ عودته للعمل ، وتحملها بفوائد التأخير ، مع الزام الجهة الادارية المصروفات وقال شرحا لدعواه : إنه بتاريخ 1/11/1984 صدر حكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 1009 لسنة 37 القضائية المقامة منه ضد وزير العدل وآخرين ، والذى قضى بالغاء القرار رقم 654 لسنة 1979 بانهاء خدمته اعتبارا من 1/6/1979 وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذا لهذا الحكم صدر القرار رقم 50 لسنة 1985 باعادته إلى العمل وتسوية حالته على الدرجة الثانية من عدم صرف أية فروق مالية قبل استلامه العمل ، فتظلم من هذا القرار بتاريخ 18/3/1985 لما اصابه من ضرر من جراء عدم تنفيذ الحكم على النحو الصحيح ، ولما لم يجب إلى تظلمه بادر باقامة دعواه تأسيسا على أن القرار المطعون فيه أخطأ فى تسوية حالته على الدرجة الثانية اذ إن زملاءه المعينين معه حصلوا على الدرجة الاولى اعتبار من 1/7/1982 ، واذا كان لم يوضع عنه تقارير كافية خلال فترة خدمته ، فان ذلك كان بسبب يرجع إلى الجهة الادارية ولا دخل له فى ذلك وكذلك فان عدم صرف فروق مالية قبل مباشرته العمل حرمه من مرتبه من تاريخ انهاء خدمته حتى عودته إلى العمل وهو الامر الذى لا يتفق مع القانون ، ويحق له أن يطالب بكافة البدلات والمزايا التى منحت لزملائه فى العمل خلال هذه الفترة والتى يقررها بمبلغ 12 الف جنيه بالاضافة إلى التعويض عن الضرر الادبى الذى اصابه نتيجة انهاء خدمته واضاف إلى طلباته أن مصلحة الخبراء تعسفت معه فى سداد مستحقات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وقيمتها 7176.711 جنيها بقسم شهرى مقداره 39.217 جنيها تم خصمه من راتبه فعلا عن شهر ابريل سنة 1985 بعد كتابته اقرارا بالخصم وقد تألم من هذا الوضع ، وانه كان من المفروض أن تتحمل الجهة الادارية حصتها فى التأمين عن الفترة من 1/6/1979 حتى 26/1/1985 وأن يدفع حصته بالعملة المصرية وقام المدعى بعد ذلك وأثناء تحضير الدعوى بتعديل طلباته ، مطالبا بتسوية حالته على الدرجة الاولى اعتبارا من 30/6/1983 وبأثر وبأثر رجعى وباقدمية تسبق كلا من زملائه ……و……و…… الذين تم ترقيتهم إلى الدرجة الاولى فى التاريخ المشار اليه بالقرار رقم 353 لسنة 1983 الصادر فى 9/7/1983 من كافة الفروق المالية المستحقة له نتيجة لذلك ، وكذلك صرف اية علاوات تشجيعية تكون قد صرفت لزملائه المذكورين ، والبدلات والمزايا التى صرفت لزملائه فى الفترة من 1/6/1979 حتى 25/1/1985 او التعويض المناسب الذى تقدره المذكورة للهيئة العامة للتأمين والمعاشات وتحميل الجهة الادارية لحصتها وحصته المستحقة للهيئة عن الفترة المشار اليها ، واية فوائد او غرامات تأخير حتى تاريخ السداد .
وبجلسة 29/12/1988 حكمة محكمة القضاء الادارى :
اولا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم الثانى والثالث والرابع لرفعها على غير ذى صفة .
ثانيا : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 353 لسنة 1983 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى الدرجة الاولى اعتبارا من 30/6/1983 وبحيث يكون سابقا فى الاقدمية لكل من ……و……و…… وما يترتب على ذلك من آثار .
ثالثا : الزام الجهة الادارية بأن تؤدى للمدعى تعويضا مقداره خمسمائة جنيه .
رابعا : رفض ماعدا ذلك من طلبات .
خامسا : الزام كل من المدعى والجهة الادارية المصروفات مناصفة .
واسست المحكمة حكمها على أن المدعى احق بالترقية إلى الدرجة الاولى من المذكورين بالقرار رقم 353 لسنة 1973 ولا يغير من ذلك أنه لم يكن موجودا بالخدمة فى تاريخ صدور القرار وبالنظر إلى أن مقتضى الغاء قرار إنها الخدمة اعتبار مدة خدمته متصلة ، وبالتالى يستحق الترقيات والعلاوات المستحقة له خلال فترة انها الخدمة ويتعين الغاء القرار رقم 353 لسنة 1983 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الاولى وارجاع اقدميته فيها إلى 30/6/1983 بدلا من 1/1/1986 تاريخ ترقية اليها وما يترتب على ذلك من فروق مالية اعتبارا من تاريخ استلامه العمل فى 25/1/1985 وبحيث يكون سابقا لكل من السادة / ……و……و…… أمام العلاوة التشجيعية التى يطالب بها المدعى فانها لا تستحق بقوة القانون ولا تعتبر من الآثار التى تترتب على الغاء قرار انهاء الخدمة وبالتالى يكون طلبه بشأن العلاوة التشجيعية جديرا بالرفض ، وعن طلبه صرف البدلات والمزايا عن الفترة من 1/6/1979 تاريخ انهاء خدمته وحتى 25/1/1985 فانه لا يستحق صرف هذه البدلات والمزايا نظرا لأنها ليست من آثار الغاء قرار الفصل ، وإن كان المدعى يستحق تعويضا مناسبا عن الاضرار التى لحقته من جراء قرار انهاء خدمته الخاطئ الذى ترتب عليه حرمانه من راتبه المستحق له خلال فترة فصله من الخدمة والنظر إلى انه كان يعمل بالخارج خلال فترة الفصل ، فقد راعت المحكمة ذلك فى تقديرها للتعويض عن الاضرار ، فقدرته بمبلغ خمسمائة جنيه ، وعن تحمل جهة الادارة بحصة المدعى وحصتها فى المعاش عن فترة انقطاعه عن العمل والفوائد والغرامات المستحقة حتى تاريخ السداد ، فان احكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 (المادتان 42، 43) لا تجيزان تحمل جهة الادارة بحصة المدعى وحصتها فى المعاش ، ومن ثم رفضت طلب المدعى فى هذا الشأن ومن حيث إن طعن السيد/ …… الطاعن يتأسس على أن الحكم خالف القانون والواقع حيث أقامت المحكمة قضاءها فى تقرير التعويض عن قرار الفصل الخاطئ بمبلغ 500 جنيه بمراعاة أمر احتمالى هو أنه يعمل بالخارج ، فى حين أنه قدم مستندات تفيد انه عانى من عدم السماح له بالرجوع من ليبيا ، ولم يحقق أى كسب مادى ، ويتعين والحالة هذه طالما ثبت خطأ جهة الادارة أن تعويض عما لاقاه من اضرار مادية وادبية ، أما رفض المحكمة طلبه الخاص بتحميل جهة الادارة بحصته وحصتها فى المعاش تأسيسا على عدم انطباق حكم المادتين 42، 43 من قانون التأمين الاجتماعى على حالته ، فان ذلك القضاء يتعارض مع نص المادتين الذى لم يفرق بين حالات الفصل مما يتعين معه الغاء الحكم فى هذا الشق واضاف الطاعن فى تقرير الطعن تمسكه بالغاء الحكم الطعين فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة لهم يقيه من مطالبتهم له بأية مستحقات عن فترة الفصل ، فضلا عن الزامه بضم مدته الكلية فى المعاش .
ومن حيث إن طعن جهة الادارة يتأسس على أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وذلك فى قضائه بتعويض المدعى بمبلغ خمسمائة جنيه ، حيث إن انهاء خدمة المدعى كانت لانقطاعه عن العمل ن والغى قرار انهاء الخدمة لعيب شكلى هو عدم انذار المدعى السابق على اصدار قرار وهو لا ينفى عن المدعى خطأه ولا يحمل جهة الادارة بالخطأ ، يضاف إلى ذلك قصور الحكم فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، فطالما أن الحكم أورد فى اسبابه أن المدعى حقق كسبا ماديا خلال فترة الفصل حيث كان يعمل فى الخارج فكان يتعين عدم تعويضه عن الضرر ، طالما نفت المحكمة أى ضرر لحق المدعى ، كما وأنه وقد الغى قرار الفصل ، وعاد المدعى إلى عمله وسويت حالته من ترقيات وعلاوات فكان يتعين أن يعتبر ذلك خير تعويض عن الضرر المادى والادبى الذى يدعيه .
ومن حيث إنه عن طلب المدعى قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثانى والثالث والرابع وهم وزير التأمينات الاجتماعية ورئيس الادارة المركزية لمصلحة الخبراء ، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ، فان طلبات المدعى وقد تمثلت فى تسوية حالته الوظيفية ومعاشية بما يتفق مع الغاء قرار انهاء خدمته بسبب الانقطاع عن العمل فان الجهة الادارية صاحب الصفة فيها يقضى به من تسوية حالته الوظيفة تثبت لوزير العدل ، كما تثبت الصفة فيما يقضى به من تسوية حالته الوظيفية تثبت لوزير العدل ، كما تثبت الصفة فيما يقضى به من تسوية حالته المعيشية لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات وبالنظر إلى أن الحكم الطعين قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لرئيس مجلس ادارة الهيئة المشار اليه ، فيتعين قبول طعن المدعى فى هذا الشق والقضاء بقبول الدعوى بالنسبة لرئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات ، ورفض طعنه لقبول الدعوى بالنسبة لوزيره التأمينات الاجتماعية ورئيس الادارة المركزية لمصلحة الخبراء لعدم ثبوت صفتهما فى تنفيذ ما طلب به المدعى من طلبات فيما لو قضى له بها .
ومن حيث إنه عما أثاره الطاعنان بشأن ما قضى به الحكم الطعين من تعويض فان الفيصل فى هذا النزاع هو حكم محكمة القضاء الادارى الصادر فى الدعوى رقم 1009 لسنة 37 القضائية المقامة من المدعى ضد زير العدل ، والذى قضى بالغاء القرار رقم 654 لسنة 1979 الصادر بانهاء خدمة المدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار ، واستند الحكم فى قضائه إلى أن المدعى وإن كان قد انقطع عن عمله ، حيث لم يعد بعد انتهاء مدة اعارته التى بلغت سبع سنوات ، الا أن جهة الادارة لم تقم بانذار المدعى وفقا للمادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وهو اجراء جوهرى استلزمه القانون ورتب على عدم مراعاته البطلان ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم فان الحكم الصادر بإلغاء قرار انها خدمة المدعى الذى صدر بسبب انقطاعه عن العمل ولم يستند على خطأ او تعسف من جهة الادارة او انتفاء سبب القرار ، وانما تم بسبب عيب شكلى اعترى قرار انهاء الخدمة وهو عدم انذار المدعى مسبقا ، وهو الاجراء الذى لو روعى لكان قرار انهاء الخدمة صحيحا ، ولا مأخذ على جهة الادارة وطالما كان ذلك فانه من الناحية الموضوعية لا يتسنى نسبة خطأ إلى جهة الادارة فى انها خدمة المدعى حيث ثبت أنه انقطاع عن العمل دون عذر تقبله جهة الادارة ، وللمدة التى يحق لها أن تنهى خدمته من اجلها ، ومتى كان التعويض يستند على خطأ وضرر وعلاقة سببية ، ارتبط انهاء الخدمة موضوعيا بانقطاع المدعى عن العمل ، بالاضافة إلى أنه اذا فرض ولحق الادارة فى اصدار قرار انهاء خدمة لم تراع فيه اجراءات شكلية ومتى كان ذلك فلا يكون هناك سند قانونى لما يطالب به المدعى من تعويض .
وحيث إن الطاعن الطعين لم يأخذ بهذا النظر فى شأن التعويض ، مما يتعين معه قبول الطعنين شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم الطعين فى هذا الشق ورفض طلب المدعى التعويض عن قرار انهاء خدمته .
ومن حيث إنه عن طلب المدعى تحمل جهة الادارة بحصته وحصتها فى الاشتراك عن المعاش فان نص المادة 42 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 يقضى بأنه :
فى حالات الفصل بالطريق التأديبى ، اذا ألغى أو سحب قرار فصل المؤمن عليه يلتزم صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عن مدة الفصل … وتقضى المادة 43 بأنه :
اذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التأديبى ثم اعيد إلى العمل بحكم قضائى او بحكم القانون …… بالنسبة لصاحب المعاش تؤدى الخزانة العامة للصندوق قيمة المعاشات التى تم صرفها .
ومن حيث إن القرار رقم 654 لسنة 1979 الصادر من مصلحة الخبراء بوزارة العدل بانهاء خدمة المدعى للانقطاع عن العمل لا يعد قرارا بالفصل من الخدمة تأديبيا او بالطريق غير التأديبى ومن ثم لا يسرى عليه حكم المادة 42 المشار اليه .
أما مقتضى حكم المادة 43 الذى يتعلق بحالة الفصل بغير الطريق التأديبى وهو مالا ينطبق على الحالة الماثلة ، فان الخزانة العامة تؤدى للصندوق قيمة المعاشات التى تم صرفها ولا يوجد ثمة التزام على صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عن مدة الفصل .
ومن حيث إن الحكم الطعين أخذ بهذا النظر فيما يتعلق بطلب المدعى تحمل جهة الادارة لحصته وحصتها فى الاشتراك فى المعاش ، فيكون قد صادف صحيح حكم القانون فى هذا الشق ، مما يتعين معه قبول طعن المدعى شكلا ورفضه موضوعا .
ومن حيث إن المدعى والحالة هذه يكون قد خسر طعنه ، مما يلزم مصروفاته ومصروفات طعن جهة الادارة .
ومن حيث إن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية معفاه ، من الرسم القضائية فيما يرفع منها او عليها من دعاوى .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الطعين فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة لرئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات وبقبول الدعوى بالنسبة له وكذلك بالغائه فيما قضى به من تعويض للمدعى وبرفض دعوى المدعى فى هذا الشق ، وبرفض طعن المدعى فيما قضى به الحكم الطعين من عدم تحمل جهة الادارة حصته وحصتها فى الاشتراك فى المعاش والزمت المدعى مصروفات الطعين.

اشترك في القائمة البريدية