طعن رقم 947 لسنة 37 بتاريخ 06/11/1994 دائرة فحص الطعون

Facebook
Twitter

طعن رقم 947 لسنة 37 بتاريخ 06/11/1994 دائرة فحص الطعون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة: عادل محمود فرغلى وعبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 14/3/1991 أودع الأستاذ /.
………………. المحامى نائبا عن الأستاذ /.
…………………. بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 947 لسنة 37ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 31/1/1991 فى الدعوى رقم 4810 لسنة 43ق والذى قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير طعنها – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب وقف تنفيذ قرار هيئة الطرق والكبارى رقم 198 لسنة 1987 بإزالة عقار الطاعنة مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم مجددا بوقف تنفيذ القرار الطعين، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/6/1993 حيث نظر بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى تقرر بجلسة 16/5/1994 احالته إلى هذه المحكمة، وتم تداول الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر حجزه للنطق بالحكم بجلسة اليوم 21/8/1994 وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 6/11/1994وبهذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 4/5/1988 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 4810 لسنة 43ق أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الافراد والهيئات) طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 198 لسنة 1987 فيما تضمنه من إزالة المبانى ملكها وبعد ندب خبير فى الدعوى مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، وقالت شرحا لدعواها أنها تمتلك قطعة أرض بزمام الجوهرية مركز طنطا أقامت عليها مبانى وصدر قرار هيئة الطرق والكبارى بطنطا رقم 52 لسنة 1986 بإزالة المبانى بزعم أنها لا تبعد عن الطريق المسافة القانونية فأقامت الدعوى رقم 1724لسنة 1987مدنى كبى طنطا طعنا على هذا القرار واستصدرت من قاضى الأمور الوقتية بمحاكمة طنطا الكلية الأمر الوقتى رقم 6/7/1987 القاضى بوقف إزالة المبانى لحين الفصل فى الدعوى المشار إليها والتى صدر الحكم فيها بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة القضاء الإدارى وقيدت لديها برقم 5779 لسنة 41ق وقد نما إلى علمها أن هيئة الطرق أصدرت قرارا آخر تحت رقم 198 لسنة 1987 بازالة المبانى على أرض المدعية بذات الزعم الصادر به القرار رقم 52 لسنة 1986، ونعن المدعية على القرار المطعون فيه رقم 198 لسنة 1987 مخالفته للقانون للأسباب الآتية:-
(1) أن قطعة الأرض المقام عليها المبانى تقع داخل الكتلة السكنية وأن جميع أراضى المنطقة مبان.
(2) أن القانون رقم 84 لسنة 1968قد استثنى من تطبيق أحكامه الأجزاء المارة داخل حدود مجالس المدن وأرض المدعية ضمن الكتلة السكنية فيتامين عدم تطبيق أحكام هذا القانون عليها.
(3) أنه سبق صدور القرار رقم 52 لسنة 1986 من هيئة الطرق والكبارى وصدر بشأنه القرار الوقتى رقم 6/86 بوقف الإزالة لحين الفصل فى الدعوى المقامة طعنا عليه إلا أن جهة الإدارة أصدرت قرارها المطعون عليه للإضرار بالمدعية.
وبجلسة 31/1/1991 حكمت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعية المصروفات، وشيدت قضاءها على أنه طبقا لنص المادتين 10، 15 من القانون رقم 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة، حظر استغلال الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة توازى مثلا واحدا للمسافات التى حددها بالنسبة لكل نوع من أنواع الطرق المشار إليها فى أى غرض غير الزراعة، كما حظر إقامة أية منشآت عليها بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق واستثنى من ذلك الحظر الأراضى الواقعة داخل حدود مجالس المدن إذا لم تكن الطرق مارة بأرض زراعية، وأجاز القانون للجهة المشرفة على الطريق الحق فى إزالة أية مخالفة لأحكامه بالطريق الإدارى، وأن الظاهر من الأوراق أن المدعية لم تلتزم بالمسافات القانونية المقررة للبناء على جانب الطريق السريع الإسكندرية القاهرة وبدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق بالمخالفة لقانون الطرق، ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة الصادر بإزالة المبانى المذكورة يكون قد تم بحسب الظاهر من الأوراق بالتطبيق الصحيح لحكم القانون، خاصة وأن المبانى المخالفة تقع بقرية الخضرة مركز طنطا ولم يقم من الأوراق ما يفيد وقوعها داخل حدود أحد مجالس المدن فضلا عن أن تقرير الخبير قد انتهى إلى أن المبانى المخالفة محاطة بمبانى القرية وأوضح فى التقرير أن هذه المبانى امتداد لمبانى القرية ولم يتضمن التقرير وقوع هذه المبانى داخل الكتلة السكنية.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون للأسباب الآتية:
أولا : قدمت الطاعنة صورة من حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4796 لسنة قضائية الذى قضى بإلغاء قرار إزالة المبانى، وأن العقار موضوع هذه الدعوى لمبانيها الصادر بشأنها قرار الإزالة، ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف حكم سابق أصدرته نفس المحكمة.
ثانيا: أن الحكم أخطأ حين قرر أن تقرير الخبير أفاد بأن المبانى محل النزاع هى امتداد لمبانى القرية ولم يتضمن أنها داخل الكتلة السكنية فى حين أنه لا فرق بينهما فى المدلول فالمقصود أن العقار يقع فعلا داخل الكتلة السكنية.
ثالثا : ثبت من تقرير الخبير أن العقار موضوع النزاع مزود بالتيار الكهربائى عن طريق الوحدة المحلية لمدينة طنطا، وبالتالى يكون ما نعاه الحكم المطعون عليه بأن المبانى ليست داخل حدود أحد مجالس المدن لا أساس له من الصحة حيث أن الثابت أن العقار موضوع النزاع ينطبق عليه الاستثناء الوارد بالمادة العاشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968.
ومن حيث ان المادة (1) من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة تنص على أن تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية:
أ – طرق سريعة ب – طرق رئيسية ج – طرق إقليمية
وتنشأ الطرق الرئيسية والسريعة وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل وتشرف عليها المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى، أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية.
وتنص المادة (2) من القانون المذكور على أن تسرى أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتى:
أ-.
……………… ب – الطرق الإقليمية الداخلة فى حدود المدن والقرى التى لها مجالس مدن أو مجالس قروية أما الطرق السريعة والرئيسية الداخلة فى تلك الحدود فتسرى عليها أحكام هذا القانون ج -.
……………
وتنص المادة (10) من القانون المشار إليه على أن تعتبر ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة خمسين مترا بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرين مترا بالنسبة إلى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية وذلك خارج الأورنيك النهائى المحدد بحدائد المساحة طبقا لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق، محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية:
أ) لا يجوز استغلال هذه الأراضى فى أى غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة أية منشآت عليها، ولا يسرى هذا الحكم داخل مجالس المدن إلا فى الأجزاء المارة بأراضى زراعية. ب)……………
وتنص المادة (12) من القانون المذكور على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة ؛(10) لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضى الواقعة على جانبى الطريق العام ولمسافة توازى مثلا واحدا للمسافة المشار إليها فى المادة (10) “
وتنص المادة (15) من ذات القانون على أنه.
………………. وفى جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إداريا على نفقة المخالف.
وممن حيث ان المستفاد من مجمل النصوص المتقدمة أن المشرع حظر استغلال الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة توازى مثلا واحدا للمسافات المحددة بالنسبة لكل نوع من أنواع الطرق المشار إليها فى المادة العاشرة سالفة البيان فى غير أغراض الزراعة، وحظر إقامة أية منشآت عليها بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق، واستثنى من ذلك الحظر الأراضى الواقعة داخل حدود مجالس المدن إذا لم تكن الطرق مارة بأرض زراعية، وأجاز المشرع للجهة المشرفة على الطرق الحق فى إزالة ما يقع من مخالفات لأحكام القانون بالطريق الإدارى.
ومن حيث ان المبادئ من ظاهر الأوراق حسبما أوضح تقرير الخبير والرسم الكروكى لموقع المبنى، والمقدم ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية أن المبانى التى أقامتها الطاعنة تبعد عن حد الطريق الزراعى السريع مصر الاسكندرية بمسافة خمس وثلاثون مترا وأن الأرض المقام عليها المبانى مثار المنازعة تقع ضمن مبانى سكنية بقرية الجوهرية مركز طنطا ولم يثبت من الأوراق أن هذه المبانى تقع داخل حدود مجلس مدينة، فمن ثم يعد إقامة المدعية لمنزلها على أرض تقع على جانب الطريق السريع مصر الإسكندرية دون مراعاة المسافة القانونية المحددة بخمسين مترا طبقا لنص المادة (10) من القانون رقم 84 لسنة 1968 إعتداء على هذا الطريق اذ يجوز على منافعه المخصصة لخدمته مما يخول الجهة المشرفة على الطريق سلطة إصدار قرار بإزالة هذه المخالفة إداريا عملا بالفقرة الأخيرة من المادة (15) المشار إليها. وبهذه المثابة يكون القرار المطعون فيه قد صدر مطابقا للقانون ويكون طلب وقف تنفيذه غير قائم على سند سليم، وغير صحيح القول بأن أرض الطاعنة تدخل ضمن الاستثناء المقرر فى المادة (10) من القانون رقم 84 لسن ة1968 سالفة الذكر بحسبان أنها تقع داخل الكتلة السكنية لقرية الجوهرية، ذلك أن عدم سريان الحظر الوارد فى تلك المادة على المبانى الواقعة داخل الكتلة السكنية مناطه أن يكون المبنى داخل كردون إحدى مجالس المدن، ولا يكفى فى هذا الشأن أن يكون المبنى داخل كردون القرية، ومن ثم فلا سبيل إلى إفادة الطاعنة من الاستثناء الوارد فى تلك المادة، مادام لم يثبت من الأوراق أن مبانى الطاعنة تدخل ضمن كردون المدينة، كما لا عبرة بوجود مبانى ملاصقة أو مجاورة لمبنى الطاعنة، أو حصول جار لها على حكم لصالحه بوقف تنفيذ قرار إزالة مبناه، إذ العبرة دائما بالوقائع المعروضة على المحكمة فهى وحدها دون غيرها مناط إنزال حكم القانون عليها، فضلا عن أن حجية الأحكام نسبية قاصرة على أطرافها.
ومن حيث إنه بالبناء على كل ما تقدم يكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ويضحى طلب إلغائه على غير سند سليم، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب وقضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون قد أصاب الحق وطبق صحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، وألزمت الطاعنة المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية