طعن رقم 950 لسنة 35 بتاريخ 23/10/1994 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

طعن رقم 950 لسنة 35 بتاريخ 23/10/1994 الدائرة الأولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

بتاريخ الإثنين 27/2/1989 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 950 لسنة 35 عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد بجلسة 29/12/1988 فى الدعوى رقم 6374 لسنة 41ق المرفوعة من /.
…………….. والدعوى رقم 6424 لسنة 41ق المرفوعة من 1-.
…………. 2-.
………… 3-.
………….. 4-.
……… والذى قضى بسقوط القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وطلب الطاعنون للسباب الواردة بتقرير الطعن الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضع أصلياً بإثبات ترك المدعين الدعوى، واحتياطيا برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى، وإبقاء الفصل فى المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 16/5/1994 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لنظره بجلسة 16/6/1994، ونظر الطعن أمام المحكمة وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 17/9/1987 أقام/.
………….. الدعوى رقم 6374 لسنة 41ق ضد: 1- رئيس مجلس الوزراء. 2- محافظ بنى سويف 3- مدير عام مصلحة المساحة ببنى سويف طالبها فى ختام عريضتها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1982 وإلزام المدعى عليهم المصروفات. وبتاريخ 20/8/1987م أقام 1-.
………… 2-.
………… 3-.
……….. 4-………… الدعوى رقم 6424 لسنة 41 ق ضد ذات المدعى عليهم وبطلب وقف تنفيذ وإلغاء ذات القرار رقم 186 لسنة 1982 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بتقرير المنفعة العامة لمشروع توسيع ميدان محطة السكة الحديد بمدينة بنى سويف وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ونعى المدعون على القرار بأنه صدر منعدماً وأنه سقط بمضى أكثر من سنتين من تاريخ نشره فى العدد 10من الجريدة الرسمية بتاريخ 118/3/1982 حيث لم تودع الجهة الإدارية النماذج بمكتب الشهر العقارى ولم يصدر قرار من الوزير بنزع الملكية، فضلاً عن أن توسيع الميدان الذى صدر القرار المطعون فيه من أجله جاء تالياً لمشروع مستقل تمام الاستقلال وهو بناء محطة السكة الحديد، وبجلسة 24/12/1987 قررت محكمة القضاء الإدارى ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 17/11/1988 قررت إصدار الحكم فى الشق العاجل بجلسة 29/12/1988وبتلك الجلسة قضت محكمة القضاء الإدارى بسقوط القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت شرطى الحكم بوقف التنفيذ وأحكام المادتين 9 و 10 من القانون رقم 577 لسنة 1954بشأن نزع الملكية للعقارات للمنفعة العامة وما استبان لها من ظاهر الأوراق أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار المطعون فيه رقم 186 لسنة 1982 بتقرير المنفعة العامة لمشروع توسيع ميدان محطة السكة الحديد رقم 41 خدمات زمام بنى سويف ونشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 10 فى 11/3/1982 ولم يتم إيداع النماذج الموقع عليها من أصحاب الشأن لتحديد نزع ملكية العقارات المشمولة بالقرار للمنفعة العامة فى مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية، كما لم يصدر قرار من الوزير المختص بنزع ملكية العقارات التى تعذر الحصول على توقيع أصحابها على هذه النماذج، كما خلت الأوراق مما يفيد قيام الجهة الإدارية بتنفيذ المشروع الذى تقرر لزومه للمنفعة العامة بالقرار المطعون فيه أو حتى مجرد البدء فى تنفيذه خلال مدة السنتين المشار إليهما ومن ثم يكون القرار الطعين قد سقط ولا أثر له قانونا ويتوافر بشأن طلب وقف التنفيذ ركن الجدية علاوة على ركن الاستعجال المتمثل فى الأضرار التى تلحق بالمدعين فيما لو تم تنفيذه.
ومن حيث ان الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وأبرزها أنه كان يتعين على المحكمة أن تتصدى للفصل فى الشق المستعجل إلا أنه وقد قضى الحكم المطعون فيه بسقوط القرار المطعون فيه فإن ذلك يعتبر قضاء فى موضوع الدعوى بحكم منه للخصومة فيها دون أن تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضيرها وتهيئتها للمرافعة طبقاً لأحكام قانون مجلس الدولة مما يكون معه الحكم الطعين مشرباً بالبطلان لإغفاله هذا الإجراء الجوهرى، كما جاء هذا الحكم مشوبا بالبطلان من ناحية أخرى عندما أغفل الإشارة إلى حافظة مستندات الجهة الإدارية وطلبها إعادة الدعوى إلى المرافعة المقدمين أثناء حجز الدعوى للحكم بالرغم أنه كان من شأن تلك المستندات تغيير وجه الحكم فى الدعوى حيث تضمنت تصالح المدعين مع الجهة الإدارية وتنازلهم عن الدعوى.
ومن حيث إن هيئة مفوضى الدولة تعتبر أمينة على المنازعة الإدارية وعاملاً أساسياً فى تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وفى إبداء الرأى القانونى المحايد فيها إذ ناط قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1974 فى المادة (27) منه بالهيئة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة على أن يودع المفوض فيها تقريراً يحدد وقائع الدعوى والمسائل التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسبباً، ويتفرع عن ذلك أن الدعوى الإدارية لا يسوغ الحكم فيها إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأى القانونى مسبباً فيها، ومن ثم فإن الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يترتب عليه بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى ولاينال من ذلك ما جرى به قضاء هذه المحكمة استثناء من عدم التقيد بهذا الأصل إذا كانت المحكمة بصدد بحث طلب عاجل لوقف تفنيذ قرار مطلوب إلغاؤه لأن مناط إعمال هذا الاستثناء ألا تتجاوز المحكمة عن طلب وقف التنفيذ إلى الفصل بحكم منه للخصومة موضوع الدعوى إذ يتعين عليها فى هذه الحالة الالتزام بالأصل المشار إليه وإلا وقع حكمها باطلا.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم الطعين إذ قضى بسقوط إقرار المطعون فيه يكون قد تجاوز عن طلب وقف التنفيذ، وفصل بحكم منه للخصومة فى موضوع الدعوى قبل تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإعداد تقرير بالرأى القانونى مسبباً فيها من هيئة مفوضى الدولة طبقا لما سبق بيانه فإنه يكون قد شابه إخلال بإجراء جوهرى يوجب الحكم ببطلانه، وإذ كان ذلك كذلك وكانت الدعوى غير مهيأة للفصل فى موضوعها فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه والأمر بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى مع إبقاء الفصل فى المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وأمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى. دائرة منازعات الأفراد والهيئات للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى وأبقت الفصل فى المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية