طعن رقم 954 لسنة 34 بتاريخ 28/02/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد حامد الجمل. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين. المستشارين.
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 25/2/1988 أودع الدكتور محمد عصفور المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 954 لسنة 34ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى(دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 29/12/1987 فى الدعوى رقم 6474 لسنة 41ق المرفوعة من الطاعن ضد المطعون ضدهما والذى قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه
وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وأودع السيد الأستاذ المستشار على رضا مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضى الدولة مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بالرفض وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد عين لنظر الطاعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/1/1992 حيث نظر بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى قررت الدائرة بجلسة 4/5/1992 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة، وقد تم تداول الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر حجزه للنطق بالحكم بجلسة 17/1/1993 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، وبهذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 28/2/1993 لإتمام المداولة وبها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة- تتحصل حسبما يبين من الأوراق- فى انه بتاريخ 23/9/1987 أقام الطاعن الدعوى رقم 6474 لسنة 41ق أمام محكمة القضاء الإدارى(دائرة منازعات الأفراد والهيئات) ضد المطعون ضدهما طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس نقابة القاهرة الفرعية للتجاريين بدعوة الجمعية العمومية لهذه النقابة يومى 25/9،9/10/1987، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب عليه من آثار وإلزام المدعى عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر الطاعن (المدعى) بيانا لدعواه انه قد استصدر أحكاما عديدة من القضاء الإدارى، والمحكمة الإدارية العليا باعتباره نقيبا للتجاريين، إلا انه لم يمكن من مباشرة اختصاصاته، ولم يوجه بصفته نقيبا للتجاريين الدعوة لعقد أية جمعية عمومية لاعتماد نتيجة انتخابات نقابة القاهرة الفرعية والتى جرت بتاريخ 25/7/1986 واعتمدها مجلس النقابة بدون حضوره فى 30/7/1986 ومؤدى ذلك أن يكون رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة مجردا من الولاية، وأضاف الطاعن أن رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة قد اصدر قرارا بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم 25/9/1987 وإذا لم يتوافر النصاب القانونى يؤجل الاجتماع إلى 9/10/1987 ويكون الاجتماع صحيحا بحضور مائة عضو على الأقل.
ونعى الطاعن على القرار المذكور مخالفته للقانون لأن رئيس النقابة الفرعية غير مكتمل الأهلية القانونية لاكتساب هذه الصفة فضلا عن أن الدعوة لعقد جمعية عمومية بالنسبة للنقابة الأم أو النقابات الفرعية لابد وأن تصدر عنه باعتباره نقيبا للتجاريين. وأن إصدار قرار عن مغتصب للسلطة ومتعد على سلطة النقيب يمثل عدوانا صارخا على الشرعية وتترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، وخلص الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 29/12/1987 حكمت محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وألزمت المدعى المصروفات، وشيدت قضاءها على أنه طبقا لحكم المادة (24) من قانون التجاريين رقم 40 لسنة 1972 فإن مدة النقيب هى أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية له نقيبا للتجاريين، وإذا كان الثابت أن الجمعية العمومية لنقابة التجاريين قد سبق لها أن انتخبت المدعى (الطاعن) نقيبا للتجاريين بتاريخ 8/6/1983 فإن مدة انتخابه تنتهى فى 7/6/1987 وتزول عنه هذه الصفة فى اليوم التالى أى بتاريخ 8/6/1987. ولما كان المدعى قد اقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى بصفته نقيبا للتجاريين فى الوقت الذى كانت فيه هذه الصفة قد زالت عنه، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لأنه ولئن كان القانون قد نص على أن مدة النقيب المنتخب هى أربع سنوات، وكان الطاعن قد انتخب نقيبا فى 8/6/1983 إلا أنه (الطاعن) لم يمارس حقوقه واختصاصاته كنقيب منذ انتخابه، والمفروض أن الأربع سنوات المحددة للنقيب هى أربع سنوات للممارسة الفعلية لاختصاصاته، وبالتالى فإن صفة الطاعن القانونية تظل قائمة إلى أن تنقضى أربع سنوات ممارسة فعلية، فضلا عن وجود منازعة حول انقضاء مدة الطعن وما زالت مطروحة على القضاء وخلص الطاعن إلى طلباته الواردة بتقرير الطعن.
ومن حيث أنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه طبقا لأحكام المادة (49) من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 فإنه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى أن يتوفر لطلب وقف التنفيذ بحسب ظاهر الأوراق ودون التوغل فى بحث وقائع الموضوع ونقاط النزاع القانونية الحاسمة فى شأن شرط الجدية وأن يكون لتنفيذ القرار الإدارى النافذ بطبيعته واستمراره آثار يتعذر تداركها وتلافى آثارها بما يمنع من إعادة المراكز القانونية إلى أوضاعها الشرعية الصحيحة فى تاريخ صدور القرار المطلوب وقف تنفيذه إذا ما تبين للمحكمة المختصة أنه مخالف للقانون وواجب الإلغاء لعدم مشروعيته.
ومن حيث أنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتعين على محاكم مجلس الدولة قبل التصدى لبحث طلب وقف التنفيذ الذى يتعين أن يتقدم مرتبطا بطلب إلغاء القرار المطعون فيه باعتبار أن وقف التنفيذ أمر مؤقت يتم بحسب ظاهر الأوراق لمواجهة نتائج يتعذر تداركها أن تفصل صراحة وعلى وجه قاطع فى المسائل الضرورية والشكلية الأساسية المتصلة بالخصومة والنظام العام القضائى لمحاكم مجلس الدولة مثل الدفع بعدم الاختصاص والدفع بعدم القبول وكلاهما من الأمور التى يتعلق بالنظام العام للدعوى والمنازعة الإدارية وذلك حتى لا يحمل قضاؤها فى موضوع الطلب المستعجل قبل البت فى هذه المسائل على أنه قضاء ضمنى بالاختصاص والقبول، إلا أن هذا الأصل لا يصدق فى خصوصية هذه الدعوى إذ أن بحث قبول الدعوى وتوفر صفة الطاعن كنقيب للتجاريين وقت إقامته لها يقتضى بالضرورة التعرض لموضوع الدعوى وهو ما انزلق إليه الحكم الطعين حيث أن نقطة النزاع الأساسية هى مدى حساب مدة النقيب هل من وقت انتخابه سواء باشر مهام منصبه أو لم يباشر بإرادة منه أو كرها عنه فكلا الأمرين يرتبط كل منهما بالآخر ارتباطا لا فكاك منه بمسألة قانونية أولية ولا يمكن فصل البت فى أى من الأمرين دون أن يؤثر ذلك فى الأمر الثانى فالفصل فى مدى توفر صفة الطاعن كنقيب يمكن رفع الدعوى بهذه الصفة لقبولها شكلا يقتضى فى ذات الوقت البت فى الظروف الواقعية محل النزاع بين الطرفين والتى أدعى أنها منعته كرها من مباشرة مهامه ومسئوليات منصبه كنقيب للنقابة، ومؤدى ذلك أنه يمتنع على المحكمة إزاء هذا الارتباط الوثيق بين صفة رافع الدعوى كنقيب للتجاريين وموضوعها الفصل فى الصفة كمسالة فرعية سابقة على التصدى لطلب وقف التنفيذ حيث أن ذلك الفصل يتضمن حتما الفصل فى شرط الجدية اللازم تحققه لوقف تنفيذ القرار أو عدم وقف هذا التنفيذ سواء من ناحية الواقع أو القانون يؤكد ما سلف بيانه أن صفة الطاعن كنقيب ليست لازمة بذاتها لتوفر الصفة اللازمة شكلا لقبول دعواه أو طعنه الماثل إذ يكفى لتوفر شرط الصفة المطلوب شكلا فى الدعوى أن يكون من أعضاء النقابة المذكورة.
وحيث يكون لكل عضو صفة فى أن يلجأ لقضاء المشروعية بمجلس الدولة لكفالة شرعية نقيب النقابة أو تصرف من تصرفاته أو تصرفات مجلس النقابة فليس ثمة موجب إذن للبحث فى الصفة محل الموضوع ومناط النزاع وهى حقه فى منصب النقيب فى الدعوى كما ذهب الحكم الطعين حيث خلط الصفة اللازمة شكلا لقبول الخصومة وهى صفة أى عضو بالنقابة بصفة النقيب محل المنازعة فى دعوى إلغاءه ووقف تنفيذه وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين الأول توافر شرط الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه، والثانى أن يقوم الطلب بحسب الظاهر على أسباب جدية.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد مال عن صحيح حكم القانون فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للمشروعية واجبا إلغائه.
ومن حيث أنه كما سلف البيان فإنه يتعين للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإدارى توفر ركنى الجدية والاستعجال حسبما يجرى عليه قضاء هذه المحكمة ولما كان الثابت من ظاهر الأوراق أن الطاعن قد تم انتخابه نقيبا للتجاريين بتاريخ 8/6/1983 من قبل الجمعية العمومية للنقابة – وايا ما كان الرأى فى موضوع النزاع حول مدى اعتبار بدء سريان المدة من تاريخ إعلان قرار الجمعية العمومية للنقابة بصرف النظر من مباشرة النقيب لمهامه أو عدم مباشرتها طوعا أو كرها أو أن هذه المدة ترتبط بالمباشرة الفعلية من النقيب لمهامه وبصفة خاصة لو كان قد أكره على عدم مباشرة تلك المهام بصورة غير مشروعة، فإن مدة انتخاب الطاعن كنقيب للتجاريين وهى أربع سنوات تكون قد انقضت بالفعل فى 7/6/1987 عندما أقام دعواها أمام محكمة القضاء الإدارى، ولا يكون هناك ثمة ضرر إذن يمكن تداركه بإجراء وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بدعوة رئيس نقابة القاهرة للتجاريين بدعوة الجمعية العمومية لهذه النقابة وفى 25/9، 9/10/1987 عند الفصل فى هذا الطعن بعد أن مضى على صدوره هذه السنوات العديدة.
ومن حيث أنه من المسلمات أنه رغم كون رقابة هذه المحكمة تتعلق برقابة صحيح حكم القانون وسلامة استخلاص الحكم المطعون فيه للواقع وقت صدور الحكم، إلا أن ذلك لا ينفى الطبيعة المستعجلة لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وحتمية توفر شرطى الاستعجال والجدية اللازمين للحكم بوقف التنفيذ عند الفصل فى الطعن، حيث إذا ما انتفت أية نتائج يتعذر تداركها فى هذا التاريخ بأن كان القرار المطلوب وقف تنفيذه قد تم تنفيذه بالفعل منذ فترة طويلة من الزمان وتحققت كل النتائج التى تترتب على ذلك.
فى الواقع بحيث لم يعد لوقف التنفيذ ثمة محل، وتكون قد زالت حالة الاستعجال المبررة له.
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم، فإن ركن الاستعجال اللازم – للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه – يكون غير متوافرا عند الفصل فى هذا الطعن الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض هذا الطلب – مع القضاء فى ذات الوقت بإلزام الطاعن بالمصروفات وذلك تطبيقا لأحكام المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت الطاعن المصروفات.