طعن رقم 955 لسنة 36 بتاريخ 14/12/1991 الدائرة الثانية
برئاسة السيد المستشار / محمد المهدى مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حنا ناشد مينا وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
أودع السيد الأستاذ / إبراهيم غبريال المحامى بصفته وكيلا عن السيد / …………. سكرتارية المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتاريخ 19/7/1990 تقرير طعن قيد برقم 955 لسنة 36 قضائية عليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) فى الدعوى رقم 5694 لسنة 42 قضائية والصادر بجلسة 24/5/1990 والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها وألزمت المدعى المصروفات وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 448 لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى درجة وكيل وزارة (رئيس إدارة مركزية) مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه – للأسباب القائم عليها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قررت بجلسة 10/6/1991 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية ) لنظره بجلسة 21/7/1991 حيث نظر بهذه الجلسة، وبجلسة 2/11/1991 قررت المحكمة بعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطعن. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن بتاريخ 31/7/1988 أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المطعون ضدهما وطلب فى ختام العريضة الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 448 لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى درجة وكيل وزارة ( رئيس إدارة مركزية ) مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شرحا لدعواه إنه بتاريخ 21/4/1988 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 488 لسنة 1988 بتعيين السيدة / ………… رئيسا للإدارة المركزية للشئون القانونية بديوان عام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتخطى له مع أن ترتيبه فى درجة مدير عام ( الثامن ) بينما ترتيب المطعون فى ترقيتها ( التاسع عشر )، وأن الترقية تمت إلى درجة مالية لأن جدول الوظائف لم يعتمد بعد، كما أن الميزانية ورد بها عدد من الدرجات دون تخصيص.
وقضت المحكمة بجلسة 24/5/1990 بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات. وشيدت قضاءها على أن الوظيفة التى تمت الترقية إليها هى وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بديوان عام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وأن تلك الإدارة تتبع الديوان العام للوزارة وهى أحد القطاعات التى يتكون منها البناء التنظيمى للوزارة على النحو الذى نصت عليه أحكام القرار الجمهورى رقم 40 لسنة 1988 الصادر بتاريخ 16/1/1988، وأنها وظيفة متعلقة بالشئون القانونية ومن ثم يكون مجال اختيار أفضل العاملين للترقية إليها إنما يكون من بين الحاصلين على ليسانس الحقوق دون غيرهم، ولما كان الثابت أن المدعى حاصل على بكالوريوس تجارة عام 1954 والمطعون على ترقيتها حاصلة على ليسانس الحقوق عام 1951 وهو المؤهل المناسب لوظيفة رئيس إدارة مركزية للشئون القانونية فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر على أساس من القانون بمنأى عن الإلغاء.
ويقوم الطعن على الحكم على أساس مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن المحكمة خلطت بين الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والخاصة بالهيكل التنظيمى والفقرة الثانية من المادة المذكورة والخاصة بجدول الوظائف حيث إن القرار الجمهورى رقم 40 لسنة 1988 يضع التقسيمات والفروع أما جدول الوظائف فيتضمن ترتيب الوظائف فى مجموعات نوعية معينة متضمنة اختصاصات كل وظيفة وبيان شروط شغلها وهذا الجدول لم يعتد به، وعليه فإن الترقية المطعون عليها هى ترقية إلى درجة مالية وليس إلى وظيفة ومن ثم يراعى فيها الأقدمية والكفاية دون اشتراط مؤهل أو خبرة قانونية مادام المدعى حاصلا على مؤهل عال.
ومن حيث إن المادة 8 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ويراعى تقسيم الوحدة إلى قطاعات وإدارات مركزية أو مديريات بما يتناسب والأنشطة الرئيسية لكل وحدة وحجم ومجالات العمل المتميزة بكل قطاع أو إدارة مركزية أو مديرية.
وتضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة .
ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قد تبنى فكراً جديداً فى نظام التوظف يقوم على الأساس الموضوعى فى الوظيفة العامة والذى يعتد بالوظيفة وشروط شغلها وإفراغها ضمن مجموعة نوعية معينة تعتبر وحدة فى مجال التوظف، وأستبعد بذلك النظام الشخصى فى الوظيفة العامة والذى يقوم على أساس الدرجة ونظام تسعير الشهادات وهذا النظام الجديد يتحقق على مرحلتين ورد النص عليهما بالمادة 8 من القانون 47 لسنة 1978 بفقرتيها الأولى والثانية، المرحلة الأولى وهى التى تتضمن وضع هيكل تنظيمى لكل وحدة يعتمد من السلطة المختصة يراعى تقسيم الوحدة إلى قطاعات وإدارات مركزيهّ ومديريات بما يتناسب والأنشطة الرئيسية لكل وحدة وحجم ومجالات العمل. والمرحلة الثانية تبدأ بوضع جدول للوظائف بكل وحدة مرفقا به بطاقة وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى إحدى المجموعات النوعية وتقييم الوظيفة بإحدى الدرجات وعلى ذلك لا تكتمل مقومات هذا النظام ولا يدخل حيز التنفيذ إلا باكتمال المرحلتين واللتين يتلوهما تسكين العاملين على الوظائف المعتمدة داخل المجموعات النوعية فى حالة توافر اشتراطات شغلهم لهذه الوظائف حسب بطاقة الوصف لكل وظيفة.
ومن حيث إنه ولئن كان ذلك صحيحا إلا أن الجهة الإدارية إذا ما استكملت مرحلة من هاتين المرحلتين وهى مرحلة إعداد الهيكل التنظيمى وصدر به قرار من السلطة المختصة وتضمن تقسيمات وظيفية معينة ومسميات لوظائف تندرج تحت هذه التقسيمات، فإن المرحلة الثانية وهى مرحلة وضع جدول الوظائف وبطاقات وصف هذه الوظائف وتحديد المجموعات النوعية يجب أن تسير فى ركاب ما قرره الهيكل التنظيمى ولا تخالفه، وإلا حدث التعارض بين المرحلتين وظهر التناقض، وذلك أن تحديد وظائف معينة بذاتها فى الهيكل التنظيمى يقتضى بالضرورة وبحكم اللزوم الالتزام بمسميات هذه الوظائف عند وضع جدول الوظائف واشتراطات شغل هذه الوظائف وإذا ما حدث شغل لهذه الوظائف ش المرحلة السابقة على وضع جدول الوظائف فإنه يكون من طبائع الأمور البحث عن الشروط الأساسية لشغل هذه الوظائف من خلال طبيعتها وفقا لمسماها ونوع التخصص الغالب عليها والمؤهل العلمى الذى يتناسب مع هذا التخصص
ومن حيث إنه بتطبيق ذلك على الحالة محل الطعن فإن الثابت أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية صدر بتنظيمها وتحديد هيكلها التنظيمى قرار من رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1988 وهو يملك ذلك باعتباره سلطة إنشاء وترتيب وتنظيم المرافق العامة وفقا لأحكام الدستور – وقد ورد النص بالمادة (3) من هذا القرار على أن يتكون البناء لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من التقسيمات الآتية : –
أولا: – الديوان العام ويتكون من :
1- قطاع مكتب الوزير والأجهزة الملحقة به ويتبعه : –
الإدارة المركزية لمكتب الوزير
الإدارة المركزية لشئون الهيئات والجهات التابعة
الإدارة المركزية للشئون القانونية
2 – قطاع النقد الأجنبى والموازنة النقدية ويتبعه : – …………………………
3 – قطاع التجارة الخارجية ويتبعه : – …………………………
ومن حيث إن الثابت أن الوظيفة التى تمت الترقية إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 448 لسنة 1988 هى وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بديوان عام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وأن هذه الإدارة تتبع قطاع مكتب الوزير وهو أحد القطاعات التى يتكون منها البناء التنظيمى للوزارة على النحو الوارد النص عليه فى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1988 الصادر فى 16/1/1988 ومن ثم فإن أفضل العاملين للترقية إلى هذه الوظيفة بحكم طبائع الأمور وبما يتفق مع الخبرة المتطلبة لشغلها هو العامل الحاصل على مؤهل قانونى دون غيره من الحاصلين على مؤهلات غير قانونية وإذ قام اختيار الجهة الإدارية على هذا الاعتبار يكون قرارها قائما على أمور وأسباب تبرره وفى حدود سلطتها التقديرية التى خلت من إساءة استعمالها. وذلك باعتبار أن الطاعن حاصل على بكالوريوس تجارة ودبلوم تمويل وكلاهما ليس مؤهلا قانونيا أما المطعون على ترقيتها فحاصلة على ليسانس الحقوق عام 1951 وهو المؤهل المناسب لشغل هذه الوظيفة.
ولا يغير من ذلك ما ذكره الطاعن من أن الموازنة تضمنت بيانا بالدرجات العالية وخلت مما يفيد تخصيص أى من هذه الدرجات لوظائف معينة، ذلك أن ورود الدرجات بالموازنة العامة دون تخصيص لا يعنى أن الجهة الإدارية يمتنع عليها شغل الوظائف المحددة بالهيكل التنظيمى حب الحاجة إليها ما دامت قد وجدت الدرجة المالية لهذه الوظائف، وإنما يكون لها فى حدود سلطتها التقديرية اعتبار الدرجة المالية مقابلة لوظيفة وارده فى التقسيم التنظيمى وإجراء الترقية عليها حسب الحاجة إلى شغل هذه الوظيفة. فضلا عن أن قطاع مكتب الوزير والأجهزة الملحقة به يتبعه ثلاث إدارات مركزية منها الإدارة المركزية للشئون القانونية والإدارة المركزية لمكتب الوزير والإدارة المركزية لشئون الهيئات والجهات التابعة وهى جميعها لا تتطلب فى شاغلها بحكم التخصص مؤهلا تجاريا كالإدارات المركزية الأخرى الواردة بالقطاعات الأخرى للهيكل التنظيمى.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وقد ذهب إلى رفض الدعوى يكون قد أصاب وجه الحق، ويكون الطعن عليه مفتقرا إلى السند القانونى خليقاً بالرفض.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن بالمصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ