طعن رقم 973 لسنة 37 بتاريخ 05/12/1992 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 973 لسنة 37 بتاريخ 05/12/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد محمود الدكرورى. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدى خليل وعلى عوض محمد صالح وحسنى سيد محمد وأحمد مجدى الأمير. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

بتاريخ 17/2/1991 أودع الأستاذ / نعيم عطيه المحامى بصفته وكيلا عن زينب محمود أبو ريه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 973 لسنة 37 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات ) بجلسة 20/12/1990 فى الدعوى رقم 2028 لسنة 40 ق المقامة من الطاعنة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة، والقاضى أولا : بقبول تدخل وسام إبراهيم أحمد مرزوق خصما منضما للجهة الإدارية. ثانيا : بعدم قبول تدخل بانسيه إبراهيم محمود سالم فى الدعوى اختصاميا وإلزامها مصروفات هذا الطلب. ثالثا : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعية المصروفات، وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض دعوى الطاعنة، والحكم لها بإلغاء القرار رقم 1141 لسنة1985 بتاريخ 11/8/1985 فيما تضمنه من تعيين السيدة / وسام إبراهيم مرزوق فى وظيفة مدير عام مركز الفنون التشكيلية، وبأحقية الطاعنه فى الترقية إلى هذه الوظيفة اعتبارا من التاريخ الأخير وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنة المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 10/2/1992 وتدوول نظره حيث قررت بجلسة 25/5/1992 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظره جلسة 27/6/1992 وفى هذه الجلسة والجلسات التالية تدوول نظر الطعن على الوجه المبين بالمحاضر وبجلسة 10/10/1992 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن. الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أنه بتاريخ 6/2/1986 أقامت السيدة/ زينب محمود أبو ريه الدعوى رقم 2028 لسنة 40ق أمام محكمة القضاء اللإدارى (دائرة الترقيات) ضد وزير الثقافة بصفته رئيس المجلس الأعلى للثقافة طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 الصادر بتاريخ 11/8/1985 فيما تضمنه من تعيين السيدة/ وسام إبراهيم مرزوق فى وظيفة مدير عام بمركز الفنون التشكيلية وكذا الحكم بأحقيتها فى الترقية لهذه الوظيفة اعتبارا من تاريخ صدور القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ثم صححت المدعية شكل الدعوى باختصام رئيس مجلس الوزراء باعتباره مصدر القرار المطعون فيه، وذكرت المدعيه شرحا لدعواها أنها تشغل وظيفة مراقب عام الأقسام الفنية بمركز الفنون التشكيلية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة . وبتاريخ 11/8/1985 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 متضمنا تعيين السيدة/ وسام إبراهيم مرزوق مديرا عاما لمركز الفنون التشكيلية رغم عدم استيفائها لمتطلبات شغل هذه الوظيفة من حيث الحصول على مؤهل عال فى مجال الفنون التشكيلية وقضاء مدة كلية فى مجال الفنون التشكيلية لا تقل عن 16 سنة ومدة بينية لا تقل عن سنتين فى الدرجة الأولى التخصصية فى ذات المجال. ذلك أن السيدة المذكورة لا تحمل مؤهلا فى مجالى الفنون ولم تمارس أى عمل في مجال الفنون التشكيلية منذ تعيينها حتى صدور القرار المذكور الأمر الذى يتضمن تخطيا للمدعيه في الترقية لهذه الوظيفة رغم استيفائها لمتطلبات شغلها الأمر الذى دعاها للتظلم من هذا القرار ثم إقامة دعواها بطلباتها المشار إليها.
وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى تقدمت المطعون فى ترقيتها بطلب قبول تدخلها خصما منضما للجهة الإدارية. كما تقدمت السيدة/ بانسيه إبراهيم محمود سالم بطلب قبول تدخلها هجوميا فى الدعوى بطلب إلغاء القرار المطعون فيه لمصلحتها.
وبجلسة 20/12/1990 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بقبول تدخل وسام إبراهيم أحمد مرزوق خصما منضما للجهة الإدارية وبعدم قبول طلب تدخل بانسيه إبراهيم محمود سالم فى الدعوى اختصاميا وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وأسست المحكمة قضاءها فيما يتعلق بالشق الأخير على أن الثابت من الأوراق أن المدعية والمطعون فى ترقيتها متساويان في مرتبة الكفاية إلا أن المطعون فى ترقيتها تسبق المدعية فى ترتيب أقدمية الدرجة الأولى حيث تشغل المطعون فى ترقيتها هذه الدرجة اعتبارا من 21/8/1978 فى حين ترجع أقدمية المدعية فيها إلى 31/5/1981. كما أن المطعون فى ترقيتها تتوافر فى شأنها كافة اشتراطات شغل وظيفة مدير عام مركز الفنون التشكيلية وفقا لبطاقة وصف هذه الوظيفة والتى تتطلب الحصول على مؤهل عال مناسب دون اشتراط أن يكون هذا المؤهل فى الفنون. ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ترقيتها لهذه الوظيفة قد صدر سليما ومتفقا مع صحيح أحكام القانون.
ويقوم الطعن على الحكم المذكور على أنه جاء مبنيا على مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لما يلى :-
أولا : أن وظيفة مدير عام مركز الفنون التشكيلية (المطعون فى الترقية عليها) تعتبر من الوظائف المتميزة التى تشترط فى شاغلها صلاحية معينه وتأهيل خاص لذلك تتطلب بطاقة وصف هذه الوظيفة الحصول على مؤهل عال مناسب. وبالنظر لواجبات ومسئوليات تلك الوظيفة المحددة فى بطاقة الوصف فإنه يتعين تفسير الشرط المذكور بأنه يعنى مؤهلا متخصصا فى مجال الفن التشكيلى بمعنى أن يكون المرشح لشغل هذه الوظيفة حاصلا على مؤهل عال من إحدى الكليات الفنية المتخصصة وهو ما يتوافر فى الطاعنه ولا يتوافر فى المطعون على ترقيتها لأنها حاصلة على ليسانس آداب وهو مؤهل غير متخصص فى مجال الفن التشكيلى وبذلك لا يعتبر مؤهلا عاليا مناسبا، ومن ثم فإن ما ورد بالحكم المطعون عليه بأن بطاقة وصف الوظيفة محل الطعن لم تشترط الحصول على مؤهل معين بذاته مردود عليه بأنه لو صح لاقتصر الشرط على الحصول على مؤهل عال فقط دون إضافة كلمه مناسب.
ثانيا . لأنه فى ضوء ما ورد بالبند أولا فإن جهة الإدارة لا تملك أية سلطة تقديرية قي تحديد مدى ملاءمة ومناسبة المؤهل العالى المطلوب لشغل الوظيفة محل الطعن خارج نطاق واطار مفهوم المؤهل العالى المناسب بمعنى أنه لا يجوز لها أن تقرر أن أى مؤهل عال بخلاف -المؤهلات العاليه المتخصصة يعتبر مؤهلا.مناسبا.
ثالثا : أن ما ذ كرته المطعون على ترقيتها من أنها حاصلة على ليسانس آداب قسم فلسفة وأن من بين العلوم التى تدرس فى هذا القسم علم الجمال وتاريخ الحضارات بكل ما تستوعبه من فنون وآداب مردود عليه بأن هذه المادة يقصد بها الثقافة ولا تكفى لممارسة الخريج العمل فى التخصص الفنى فضلا عن أن مجال عمل السيدة المذكورة اقتصر على أقسام الثقافة الجماهيرية بوظائف لا تدخل فئ مجال الفنون التشكيلية ومن البديهى أن شرط قضاء مدة بينيه في الدرجة الأولى قدرها سنتان للترقية للوظيفة محل الطعن مفهومه أن تكون هذه المدة قد قضيت فى مجال الفن التشكيلى وهو ما يتوافر فى الطاعنة.
رابعا : أن القرار المطعون فيه جاء مشوبا بالصورية والانحراف بالسلطة حيث استمرت المطعون على ترقيتها تعمل بالثقافة الجماهيرية بالإسكندرية حتى 19/9/1985 بينما صدر قرار ترقيتها المطعون عليه بتاريخ 11/8/1985 أثناء عملها خارج مركز الفنون التشكيلية بل أنه بتاريخ 10/12/1985 صدر قرار المشرف العام على المركز بتولى السيدة المذكورة الإشراف على قطاعات المركز بالإسكندرية وأنها ظلت تعط بالإسكندرية ولم تشغل وظيفة المدير العام بمركز الفنون التشكيلية المرقى إليها لا قبل الترقية ولا بعدها.
ومن حيث إن المادة 8 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنمر فى فقرتها الثانية على أن تضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها …. .
وتنص المادة 12 من ذات القانون على أن يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة.
وتنص المادة 36 على أنه مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة النى تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها.
وتطبيقا لذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطاقة وصف الوظيفة هى وحدها التى تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التأهيل العلمى أو المدة البينيه التى يجب قضاؤها فى الوظيفة الأدنى مباشرة أو مدة الخبرة الكلية فى مجال العمل.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على بطاقة وصف وظيفة مدير عام مركز الفنون التشكيلية محل الطعن أنها بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية للإدارة العليا وتقع على رأس مركز الفنون التشكيلية وتختص بالعمل على الارتقاء بالفنون التشكيلية المختلفة وربطها بالموقف الحاضر والحركة الفنية الدولية لتعميق الشخصية الفنية المصرية ويشترط لشغلها : مؤهل عال مناسب – قضاء مدة بينية مقدارها سنتان على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة- إجادة إحدى اللغات الأجنبية (الإنجليزية/ الفرنسية) على الأقل.
ومن حيث إن الماثل فى الأوراق أن الطاعنة لا تنازع فى أقدمية المطعون على ترقيتها فى الدرجة الأولى التى تمت الترقية منها إلى الوظيفة محل الطعن حيث كانت الأخيرة أسبق من الطاعنة فى الحصول على هذه الدرجة إذ حصلت عليها بتاريخ 21/8/1978 في حين حصلت عليها الطاعنة بتاريخ 31/5/1981 كذلك لا تنازع الطاعنة فى حصول المطعون على ترقيتها على تقدير كفاية بمرتبة ممتاز فى السنوات السابقة على ترقيتها كما لا تنازع أيضا ض أن المطعون على ترقيتها تتوافر فى حقها شروط المؤهل العالى وقضاء مدة بينية مقدارها سنتان في وظيفة من الدرجة الأدنى وإجادة إحدى اللغات الأجنبية ولكن الخلاف يتمثل فى مدى مناسبة المؤهل العالى الذى تحمله المطعون على ترقيتها للوظيفة المرقى إليها ومدى اكتسابها الخبرات اللازمة لهذه الوظيفة طوال حياتها الوظيفية بصفة عامة وخلال المدة البينية بصفة خاصة.
ومن حيث إن بطاقات وصف الوظائف حين تحدد التأهيل العلمى اللازم للوظيفة فى ضوء طبيعتها والمجموعة التى تنتمى إليها والدرجة المالية المخصصة لها والواجبات والمسئوليات المنوطة بشاغلها لا يخرج هذا التحديد عادة عند تطلب المؤهل العالى عن أحد البدائل الآتية : 1- مؤهل عال. 2- مؤهل عال مناسب. 3- مؤهل عالى متخصص (فنى – هندسى – تجارى – قانونى . . إلخ ) وتتفاوت السلطة التقديرية لجهة الإدارة عند مفاضلتها بين المرشحين لشغل وظيفة معينة وفقا لأى من هذه البدائل فيتسع نطاق هذه السلطة عند تطلب مؤهل عال فقط بحيث يجوز شغل الوظيفة من بين حملة أى مؤهل من المؤهلات التى تعتبر قانونا من المؤهلات العالية دون أفضلية لمؤهل على آخر وتضيق هذه السلطة عند تطلب مؤهل عال متخصص إذ تلتزم الإدارة بشغل الوظيفة من بين حملة هذا المؤهل دون أن يكون لها إحلال مؤهل آخر لا يوازيه من حيث التخصص محله. وفيما بين هذين الحدين تتمتع الإدارة عند تطلب مؤهل عال مناسب بسلطة الموازنة والتقدير بين المؤهلات التى يمكن اعتبارها مناسبة للوظيفة. وغنى عن البيان أن الإدارة تخضع وهى تمارس سلطاتها المشار إليها – بصورها المختلفة – لرقابة القضاء الإدارى.
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم وإذ حددت بطاقة وصف الوظيفة – محل الطعن – التأهيل العلمى اللازم لها بعبارة مؤهل عال مناسب دون عبارة مؤهل عال فنى فإنها بذلك تفيد عدم حصر نطاق الترشيح لشغل هذه الوظيفة من بين حملة المؤهلات العليا الفنية دون غيرهم وإنما تفسح المجال لحملة أى مؤهل عال ترى الإدارة مناسبته للقيام بأعباء هذه الوظيفة وتحمل مسئولياتها الإدارية والفنية وفقا لما حددته بطاقة الوصف.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المطعون على ترقيتها حاصلة على ليسانس آداب قسم الدراسات الاجتماعية والفلسفية دور يونيو سنة 1955 وهذا المؤهل غير منقطع الصلة بمجال عمل الوظيفة محل النزاع وكانت تشغل قبل ترقيتها – المطعون عليها – وظيفة من الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة اعتبارا من 21/8/1978 وإذ قدرت الجهة الإدارية مناسبة المؤهل المذكور وصلاحية المطعون على ترقيتها لشغل الوظيفة – محل الطعن – والقيام باعبائها وتحمل مسئولياتها بحكم خبراتها السابقة فى الوظائف الأدنى خاصة وأن هذه الوظائف كانت بمجموعة وظائف الفنون فإنه لا تثريب عليها فى ذلك خاصة وقد توافرت فى السيدة المذكورة باقى شروط الترقية من حيث الأقدمية ومرتبة الكفاية وباقى شروط شغل الوظيفة. ومن ثم يكون القرار المذكور متفقا مع صحيح حكم القانون ولا يؤثر فى سلامته وما صاحب تنفيذه بعد صدوره مما ساقه الطعن، ويكون الحكم المطعون عليه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بطلب إلغاء القرار المذكور فيما تضمنه من تعيين السيدة/ وسام إبراهيم مرزوق فى وظيفة مدير عام مركز الفنون التشكيلية. قد صدر صحيحا ويكون الطعن عليه على غير أساس سليم من القانون بما يتعين معه الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنة المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية