طعن رقم 976 لسنة 33 بتاريخ 08/06/1991

Facebook
Twitter

طعن  رقم 976 لسنة 33 بتاريخ 08/06/1991

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمود عبد المنعم موافي وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ود. محمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى.

المستشارين

إجراءات الطعن

بتاريخ 17 من فبراير سنة 1987 أودع الأستاذ الدكتور/ محمد عصفور المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ……… بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر/ خالد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 976/33 ق عليا ضد كل من وزير التعليم بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيس مكتب تنسيق قبول الجامعات في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 10/1/1987 فى الدعوى رقم 5158/40ق. التي كانت مقامة من الطاعن بصفته ضد المطعون ضدهما ، والذى قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. والحكم بإلغائه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بالامتناع عن قبول ابن الطاعن بكلية الطب البشري بجامعة القاهرة ، وإلزام الإدارة المصروفات.

وأودع السيد الأستاذ المستشار/ محمد عزت السيد مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة ، وارتأى فيه لأسبابه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.

وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه المحكمة حيث عينت لنظره جلسة 16/2/1991 وتداولت المحكمة نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، واستمعت إلى ما رأت لزوماً لسماعه من ملاحظات ذوي الشأن. وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 18/5/1991 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 1/6/1991 لإتمام المداولة ، ثم لجلسة 8/6/1991 حيث بها صدر ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن الطعن استوفى سائر الأوضاع الشكلية المقررة.

ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة – مستقاة من أوراقها – تتحصل في أنه بتاريخ 12/8/1986 أقام السيد/ ……… ……… بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر خالد ، الدعوى رقم 5158/40ق. أمام محكمة القضاء الإداري ، ضد وزير التعليم العالي بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للجامعات ورئيس مكتب تنسيق قبول الجامعات ، وطلب في ختام صحيفتها الحكم بصفة مستعجلة أصلياً ، بإيقاف تنفيذ القرار الصادر بقبول ابنه بكلية الطب البيطري فيما تضمنه من عدم قبوله بكلية الطب البشري واحتياطياً: بإيقاف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن قبول ابنه بكلية الطب البشري ، وفي الموضوع بإلغاء أي من القرارين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهما المصروفات. وقال بياناً لدعواه أن ابنه حصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (قسم علمي) لعام 1986 وكان المجموع الكلي لدرجاته هو (360.5) بنسبة مئوية (1/8 90%) وبتاريخ 16/7/1986 تقدم إلى مكتب التنسيق الرئيسي ومقره المدينة الجامعية لطلاب جامعة القاهرة ، وهو المكتب الإقليمي التابع له حسب نظام القبول الجغرافي والإقليمي الجديد المعمول به لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية. وحدد رغبته الأولى في بطاقة الاختيار بكلية الطب البشري إلا أنه عند إعلان مكتب التنسيق نتيجة القبول فوجئ بقبول ابنه بكلية الطب البيطري ، بالرغم من قبول طلاب آخرين بكلية الطب البشري يقل مجموع درجاتهم الكلي عن ابنه بكثير ، حيث قبل بها من حصل على مجموعة بنسبة 89% في نفس شعبته (القسم العلمي).

وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته وإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص ، وذلك لما يلي: أولاً: أن مقتضى مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة 8 من الدستور هو عدم التفرقة في المعاملة بين طلاب الثانوية العامة الذين أدوا امتحاناً واحداً ودرسوا مقررات واحدة ويتمتعون بالجنسية المصرية ، وإذ خالف مكتب التنسيق هذا المبدأ بقبول طلاب بكلية الطب البشري يقل مجموعهم الكلي عن المجموع الكلي لابن المدعى ، بحجة وجود قواعد جديدة – وضعها المجلس الأعلى للجامعات ، فإنه يكون قد أخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

ثانياً: أن قرار المجلس الأعلى للجامعات بإنشاء مكتب تنسيق لكل إقليم به جامعة يختص بقبول أبنائه فقط من الحاصلين على الثانوية العامة يعتبر في حقيقته عودة صريحة لمبدأ الاستثناءات عن طريق مخالف للقانون ، إذ أسفر التطبيق العملي عن اختلاف الحد الأدنى للقبول بالكليات المناظرة من إقليم لأخر حسب الأعداد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات بكل كلية من كليات الجامعة بذات الإقليم ولأبنائه فقط ، مما أدى إلى أن طالباً في القاهرة مجموعة (1/8 90%) لم يستطيع الالتحاق بكلية الطب البشري بجامعة القاهرة في حين أن زميلاً له بإقليم آخر قبل بكلية الطب بجامعة هذا الإقليم بمجموع (80%) ، وذلك بسبب القبول الإقليمي والجغرافي الذي ابتدعه المجلس الأعلى للجامعات هذا العام ، مما ينطوي على إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب الثانوية العامة ، وكان يتعين على المجلس الأعلى للجامعات قبل تطبيق هذا المبدأ ، أن يلغي النظام الموحد للثانوية العامة ، وأن يعقد امتحاناً لكل إقليم به على حدة.

وبجلسة 10/1/1987 صدر الحكم الطعين على أسباب محصلها أنه إعمالاً لأحكام المواد 1 ، 12 ، 19 من قانون تنظيم الجامعات والمادة (75) من لائحته التنفيذية يختص المجلس الأعلى للجامعات بتخطيط السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بما يتمشى مع حاجات البلاد وبالقدر الذي يحقق الأهداف القومية والاجتماعية للدولة وفي سبيل ذلك أبرز المشروع دور هذا المجلس في تنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم ، مع مراعاة ترتيب درجات النجاح ، باعتباره معياراً جوهرياً للقبول وفي ضوء التوزيع الجغرافي وفقاً لما يقرره هذا المجلس ، الذي لا يقتصر اختصاصه على التوزيع الجغرافي ، بل ينصرف أيضاً إلى قاعدة ترتيب درجات النجاح ، ولذا فإن تدخله لضبط قاعدة ترتيب درجات النجاح كأساس للقبول لا ينطوي على مخالفة القانون من ومن ثم فإذا كان المجلس قد سار على أن العبرة في القبول هي المجموعة الكلي للدرجات في الثانوية العامة ، فإن له بحكم سلطته المخولة له قانوناً أن يجعل مجموع المواد المؤهلة لكل كلية معياراً للقبول ، بالإضافة إلى معيار المجموع الكلي للدرجات ، ولا يكون بذلك قد خالف مبدأ تكافؤ القرص الذي نص عليه الدستور ، ولم يخالف القاعدة القانونية القائمة ، ولم يضف معياراً جديداً غير درجات النجاح ، وأنه لا وجه أخيراً لما ينعاه المدعى فيما يتعلق بوضع قواعد القبول على أساس التوزيع الجغرافي ، إذ أن نص المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات صريحاً في تخويل المجلس الأعلى للجامعات وضع قواعد توزيع الطلاب على أساس التوزيع الجغرافي.

ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم الطعين القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وذلك لسببين أولهما: أن اختصاص المجلس الأعلى للجامعات لا يشمل وضع قاعدة جديدة للقبول بالجامعات ، إذ أن المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات جعلت الأساس الوحيد للقبول بالجامعات هو ترتيب درجات النجاح ، مع مراعاة التوزيع الجغرافي ، ومن ثم فإن ما استحدثه القرار المطعون فيه من إضافة المواد المؤهلة ، يضيف معياراً جديداً لم تنص عليه اللائحة ، مما لا يملكه المجلس الأعلى للجامعات إلا بعد تعديل اللائحة بموجب قرار جمهوري وثانيهما: مخالفة قرار المجلس الأعلى للجامعات لقاعدة المساواة ، إذ أن مجرد وضع قاعدة عامة مجردة لا يعني تحقيق المساواة بين المخاطبين بأحكامها لأنه لا يوجد تلازم حتمي بين المساواة وعمومية القاعدة القانونية ، كما أن إضافة درجات المواد المؤهلة يؤدي إلى تميز واضح بين الطلاب ، وهم يتمتعون بمركز قانوني واحد ، لأنهم اجتازوا امتحاناً واحداً ، وإضافة درجات بعض المواد مرة أخرى إلى المجموع الكلي يؤدي إلى تميز بعضهم دون أدنى مبرر ، لأن مركزهم القانوني يتحدد بعد اجتياز الامتحان ، في ضوء ترتيبه الوارد حسب المجموع الكلي للدرجات ، خصوصاً وأن إضافة هذه المواد من شأنه مضاعفة الدرجات لبعض الطلاب بطريقة ظاهرية وليست حقيقية ، وبالتالي يكون من شأن النظام الجديد إهدار مبدأ تكافؤ الفرض المنصوص عليه في المادة (8) من الدستور ، بالإضافة إلى أن القاعدة الجديدة توضع على أسس موضوعية ، في حين استندت القاعدة التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات إلى اعتبارات تحكمية وهي تؤدي إلى نتائج لا يمكن التسليم بها.

ذلك أن المجلس الأعلى للجامعات عندما أراد التأثير في المجموع الكلي للدرجات ابتدع مسألة المواد المؤهلة ، وهي ولئن كانت ليست غريبة على الدرجات التي حصل عليها الطالب ، غير أن مضاعفتها يعتبر تعديلاً جوهرياً في معيار القبول الأصلي ، يؤدي إلى مفارقات غريبة حيث يتقدم المتأخر ويتأخر المتقدم في الترتيب على نحو يؤدي ، لو أخذ بهذا المعيار الجديد على إطلاقه إلى إهدار ترتيب النجاح في الثانوية العامة ، وعندئذ سوف يجد أوائل الثانوية العامة أنفسهم وقد تغيرت أوضاعهم كلية عند الالتحاق بالكليات.

من حيث أنه طبقاً لصريح نصوص الدستور فإن الدولة تكفل توفير الخدمات التعليمية والثقافة للمواطنين وهي إلزامي في المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مدها إلى مراحل أخرى وتشرف الدولة على التعليم كله بجميع مستوياته وفي جميع مجالاته وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج والتعليم في جميع مؤسسات الدولة التعليمية وبينها الجامعات.

وحتى في مراحله المختلفة (المواد 7 ، 8 ، 16 ، 18 ، 20) من الدستور ، كذلك فإن الدستور قد نص صراحة على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة بلا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

ومن حيث أن هذه النصوص تقرر استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي في إدارة شئونها في إطار أحكام الدستور والقانون بما يحقق الربط بين حاجات المجتمع والإنتاج والتعليم في الجامعات ، التي تقوم بأداء رسالتها مجاناً وبدون مقابل لمن يلحق بها من شباب مصر لتأهيله لخدمة وطنه والإسهام في السير به قدماً في مدارج الحضارة والرقي والرفاهية ويستهدف هذا التعليم وإلحاق الطلبة به حتماً بالهدف من التعليم الجامعي وهو – زيادة الإنتاج وترقية المجتمع وتطويره ويتحتم أن يكون الالتحاق بالجامعات مع مراعاة تكافؤ الفرص بين الطلبة والمتقدمين للجامعات والمساواة بينهم أمام القواعد والقوانين التي تتبع لإلحاقهم بالجامعات المختلفة وتوزيعهم على كلياتها بما يحقق اختيار أجدرهم وأكثرهم تأهيلاً ومقدرة على حمل رسالة خريجي الجامعات وأدائها بجدارة وكفاءة – ويرتبط ذلك بإمكانيات الجامعات التعليمية والمالية في قبول الطلبة حتى يتسنى تحقيق المستوى اللازم لتعليمهم رغم كونه بالمجان لكل منهم وفقاً للدستور.

ومن حيث أنه تحقيقاً للمبادئ التي قررها الدستور بشأن التعليم الجامعي فقد أصدر المشرع القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات بما يكفل لها بأجهزتها ومجالسها – ومجالس الكليات التابعة لكل منها وأقسامها الاستقلال اللازم لأداء رسالتها في إعداد أجيال شباب مصر الحاملة لمشاعل بناء الحضارة والتقدم والتنمية في جميع المجالات وعلى نحو يرفع مستوى التعليم الجامعي ويحافظ على كفاءته وجدارته وجدواه في تحقيق رسالة نشر نور العلم والمعرفة والتكنولوجيا في جميع ربوع الوطن بما يحقق زيادة ورفع مستوى الإنتاج أو الخدمات كما تضمنت نصوص اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 سالف الذكر والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 75 بتنظيم رسم سياسة التعليم الجامعي وتنفيذها بكل جامعة من الجامعات وبكل كلية من كلياتها وعلى نحو يحقق الأهداف التي تغياها الدستور بنصوص سالفة الذكر وفي إطار الالتزام بأحكام القانون.

ومن حيث أنه تطبيقاً للمبادئ السابقة وتحقيقها لمها فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 74 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ، الصادر بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975 على أنه يحدد المجلس الأعلى للجامعات في نهاية كل عام جامعي بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يقبلون في كل كلية أو معهد فى العام الجامعي التالي من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادات المعادلة.

كما نصت الفقرة الأولى من المادة (75) من اللائحة المشار إليها على أنه يشترط في قيد الطالب في الجامعة الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس:

(1) أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها. ويكون القبول بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافي وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات ومجالس الكليات.

ومن حيث أن مفاد هاتين المادتين من مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها أن المجلس الأعلى للجامعات يختص – في نهاية كل عام جامعي بتحديد عدد الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادات المعادلة من أبناء الجمهورية الذين يقبلون في كل كلية أو معهد في العام الجامعي التالي ، وذلك بناء على اقتراح مجالس الجامعات ، وبعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة ويتم قبول هذا العدد من الطلاب وفقاً لترتيب درجات النجاح الحاصل عليها كل منهم في امتحان الثانوية العامة ، مع مراعاة التوزيع الجغرافي ، وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات ومجالس الكليات.

ومن حيث أن الثابت من حافظة مستندات الجهة الإدارية المطعون ضدها بجلسة 4/6/1990 (فحص) صورة كتاب مدير الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات رقم 1693 في 9/10/1986 الموجه إلى مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التعليم العالي المودعة أن المجلس الأعلى للجامعات قد استعرض بجلسته المعقودة بتاريخ 14/7/1985النظام المقترح للقبول فى الجامعات والمعاهد في إطار الدراسات التي تقوم بها الجامعات حول تطوير وتحديث التعليم الجامعي في مختلف النواحي وما ورد من اقتراحات مجالس الجامعات بالنسبة للأعداد المقترح قبولها فى العام الجامعي المقبل 85/1986 وقرر المجلس الموافقة على ما يلي:

أولاً: أن يكون القبول في الجامعات بترتيب المجموع الكلي للدرجات في شهادة الثانوية العامة مضافاً إليه مجموع المواد المؤهلة بكل كلية.

ثانياً: يتم تطبيق هذا النظام اعتباراً من القبول للعام الجامعي 86/1987 ويسرى على الشهادات المعادلة.

ثالثاً: الموافقة على أن يكون القبول على أساس جغرافي بمعنى أن يقبل العدد المرشح للقبول بكليات الطب مثلاً في ضوء الأعداد التي يقررها المجلس الأعلى للجامعات ، ثم يوزع هؤلاء الطلاب على كليات الطب وفقاً للموقع الجغرافي للمدارس الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة بها. وسوف يسهم تطبيق هذا النظام في معالجة مشكلة اغتراب الطلاب ، وأن يبدأ تطبيق هذا النظام بالنسبة لجميع الطلاب اعتباراً من العام الجامعي المقبل 85/1986.

رابعاً: التأكيد على المبدأ الأساسي من أنه لا إجبار للطالب في تقديم رغبات الكليات أو معاهد لا يود الدراسة بها .

ثم قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 11/3/1986 بالنسبة لنظام القبول في الجامعات ما يلي:

أولاً: البدء في تطبيق النظام الإقليمي للقبول في كليات التربية كمرحلة أولى في ضوء الاعتبارات الآتية:

ثانياً: فيما عدا كليات التربية يطبق نظام القبول على مستوى القطاعات الذي طبق في العام الحالي 85/1986 ، مع علاج المشكلات التي ثارت عند تطبيقه بمراعاة الطاقة الاستيعابية لبعض الكليات سواء بالزيادة الكبيرة أم بالنقص الشديد ، بحيث يكون القبول نوعياً أي مفتوحاً أمام جميع طلاب الجمهورية في بعض الكليات أو المعاهد مع إجراء تعديلات محدودة في الحدود الجغرافية الجامعية المطبقة بما يضمن سد الثغرات التي نشأت عند تطبيق هذا النظام من قبل.

ثالثاً: تبسيط مجموعات المواد المؤهلة للقبول بحيث تصبح خمس مجموعات فقط بدلاً من ثمانية مجموعات على ضوء اقتراحات مركز الحساب العلمي بجامعة القاهرة ، وذلك تيسيراً للعمل في الحاسب الآلي ولسرعة إنجازه بالكفاءة المطلوبة ، وهذه المجموعات هي:

المواد المؤهلة

الكلية

المجموع الكلي

+

مجموعة العلوم

+

الأحياء

1- في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري والزراعة والمعاهد العليا للتمريض والمعهد العالي للعلاج الطبيعي والشعب العلمية بكليات العلوم والأقسام العلمية بكليات التربية والبنات.

المجموع الكلي

+

مجموعة العلوم

+ الرياضيات

2- في كليات الهندسة والهندسة التكنولوجية والهندسة الإلكترونية ومعهد التخطيط العمراني وهندسة البترول والتعدين والشعب الرياضية بكليات العلوم والتربية والبنات.

المجموع الكلي

+ اللغات

3- في كليات التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية والحقوق والألسن.

المجموع الكلي

فقط

4- في كليات الآداب والأقسام الأدبية بكليات التربية والبنات والخدمة الاجتماعية والإعلام والآثار ودار العلوم والدراسات العربية والاقتصاد المنزلي والفنون التطبيقية.

المجموع الكلي

+

اختبارات القدرات

5- في كليات السياحة والفنادق والتربية الرياضية والتربية الموسيقية والفنون الجميلة والتربية الفنية.

وقد أعلن ذلك في حينه عنها في جميع وسائل الإعلام.

ومن حيث أن المجلس الأعلى للجامعات قد تضمن قراره سالف الذكر بجلسته بتاريخ 14/7/1985 متضمناً أن يكون القبول في الجامعات بترتيب المجموع الكلي للدرجات في شهادة الثانوية العامة مضافاً إليه مجموع المواد المؤهلة بكل كلية على أن يتم تطبيق هذا النظام اعتباراً من القبول للعام الجامعي 86/1987.

ومن حيث أن مقطع النزاع في الطعن الماثل يتحدد فيما إذا كانت عبارة وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجالس الجامعات ومجالس الكليات الواردة بعجز الفقرة الأولى من المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ، تنصرف إلى كامل عبارة ويكون القبول بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافي في ذات هذه المادة من اللائحة فيكون للمجلس الأعلى للجامعات استناداً إلى حقه في تنظيم القبول بالجامعات وكلياتها المختلفة إضافة الأعداد المؤهلة إلى المجموع الكلي لدرجات النجاح في الثانوية العامة كأساس للمفاضلة بين الطلبة الذين يتقدمون للجامعات سنوياً أن تنصرف هذه العبارة وبالتالي يكون للمجلس الأعلى للجامعات هذا الاختصاص أو تلك المكنة ، بحيث لا يجوز تقرير أن يتم القبول إلا على المجموع الكلي لدرجات النجاح في الثانوية العامة فقط دون غيره من معايير حسبما يذهب إليه تقرير الطعن.

ومن حيث أن المجلس الأعلى للجامعات بحسب نصوص القانون المنظم لها هو السلطة العليا في تلك الجامعات التي تتولى رسم سياستها التعليمية والإشراف عليها والتنسيق بينها بما يحقق الغايات المرجوة من التعليم الجامعي ، وهو على هذا الأساس المسئول قانوناً بحسب استقلال الجامعات الذي كفله الدستور والقانون في إدارة شئون التعليم الجامعي في إطار الخطة العامة للدولة وبصفة خاصة في التعلم الجامعي – عن دراسة ووضع القواعد والمبادئ المنظمة للقبول في الجامعات وفي كل كلية من جامعاتها بمراعاة أحكام الدستور وقانون الجامعات ولائحته التنفيذية وبما لا يخرج بصفة أساسية على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين أبناء مصر الذين يتقدمون للالتحاق بالجامعات سنوياً وبما يحقق قبول أجورهم لحمل مسئولية استكمال التعليم الجامعي لخدمة الوطن في مجال الإنتاج والخدمات بعد تخرجهم ومع الالتزام بمجانية التعليم الجامعي والجدارة والكفاءة العلمية في المرشح للقبول بالجامعات على أساس المؤهل ومجموع الدرجات وفي حدود الإمكانات المادية والتعليمية والإدارية المتوفرة لدى الجامعات أن ظاهر عبارة الفقرة الأولى من المادة 75 المشار إليها ، ولم ينص صراحة على اعتبار سلطة المجلس الأعلى للجامعات مقصورة فقط على وضع القواعد اللازمة بالنسبة لمعيار المفاضلة بترتيب درجات النجاح كما لم يقيد هذه العبارة بما يفيد صراحة أو ضمناً بأن المجموع الكلي لدرجات النجاح في الثانوية العامة وحده دون غيره ولا يبين بأي وجه من نصوص قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية اقتصار الجامعات المختلفة دون أية قواعد تتصل باختيارهم حسب درجاتهم بقواعد تنظيمية عامة في إطار الالتزام بالمجموع العام للدرجات في الثانوية العامة كقاعدة أساسية لقبولهم والمفاضلة بينهم.

ومن حيث أنه بناء على ذلك فأنه لا يوجد ثمة سند من قانون الجامعات أو لائحته التنفيذية يمنع شمول سلطة المجلس الأعلى للجامعات في وضع قواعد الأولية في تنظيم القبول بالجامعات لترتيب درجات النجاح والتوزيع الجغرافي أَيضًا ، ومن ثم يكون مختصاً بوضع هذه القواعد بدون الإخلال بها من القاعدتين وله أذن إضافة المواد المؤهلة إلى المجموع الكلي والاعتداد بهما في أفضلية وأولوية القبول بالكليات المختلفة ، ويؤكد ذلك أن درجات المواد المؤهلة هي من درجات النجاح وليست مقحمة أو دخيلة عليها ، فهي ضمن مواد شهادة الثانوية العامة وهي قاعدة موضوعية فرعية للمفاضلة بين الناجحين تنبثق من درجة جدارتهم ونجاحهم في مواد المواد المؤهلة ضمن مواد الثانوية العامة وتنبئ عن أفضلية إلحاقهم بالكليات المحددة للقبول بها هذه القواعد الخاصة بالأفضلية بناء على المواد المؤهلة وذلك على أساس موضوعي من نوعية الدراسة والتأهيل اللازم لها في هذه الكليات وحيث أنه لا محاجة في القول بأن ما وضعه المجلس الأعلى للجامعات من قواعد بجلسة 14/7/1985 تتعلق بأفضلية القبول بالجامعات على أساس المواد المؤهلة لم يكن محدداً قبل امتحان الثانوية العامة الذي أداه نجل الطاعن لأنه بناء على صحيح أحكام الدستور والقانون الخاص بالجامعة ولائحته التنفيذي على النحو السالف البيان فإن مركز الطالب الحاصل على الثانوية العامة في الالتحاق بالجامعات وبكلية محددة ينشأ من أحكام القانون ذاتها متمثلاً في القواعد العامة التي تضمنها بصفة خاصة اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات وقرارات المجلس الأعلى للجامعات بالقواعد التنظيمية التي لا تخرج عن تلك القواعد العامة في اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات وهذه القواعد تنفذ وتطبق على جميع الأفراد والمخاطبين بها مادام لم يتحقق في شأنهم أسباب نشوء المركز القانوني لكل منهم طبقاً للقواعد السابقة وهي بذلك يجوز تعديلها في كل وقت وتنفذ بأثرها على هذا النحو كما أن طلاب الثانوية العامة الذين قبلوا بالكليات المختلفة في العام الجامعي 86/87 ومنهم نجل الطاعن كانوا على بينة من هذا الأمر قبل انخراطهم في دراسة مواد الثانوية العامة في العام الدراسي 85/86 حيث صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بإضافة المواد المؤهلة بجلسته بتاريخ 14/7/1985 على أن يتم تطبيق هذا النظام للقبول اعتباراً من العام الجامعي 86/1987 ، وتحددت المواد المؤهلة بالنسبة لكل كلية بقرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 11/3/1986 وأعلن عنها في حينه في جميع وسائل الإعلام ومن حيث أنه متى كان ذلك يتفق وصحيح حكم القانون فن ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يضحى – بحسب الظاهر غير متوفر.

ومن حيث أنه خلت الأوراق وتجرد الطعن من أي إدعاء أو دليل على نسبة إساءة استعمال السلطة إلى المجلس الأعلى للجامعات في إصدارها هذا القرار بحسب الظاهر من الأوراق فإن المجلس لم يتغيا به غايات أو مآرب خاصة لا علاقة لها بالمصلحة العامة وذلك في حدود وإطار ما يسمح به النزاع على وقف تنفيذ القرار ، لأن بحث واستقصاء هذا العيب من عيوب عدم المشروعية حسبما جرى قضاء المحكمة – بما يستلزمه من بحث عميق ودقيق في عيوب الأوراق ، يتأبى مع طبيعة وقف التنفيذ ، التي تقتصر فيها المحكمة على تحسس مشروعية القرار المطعون فيه من ظاهر الأوراق ما لم يكن هذا العيب ظاهراً أو واضحاً بذاته تنطق به الأوراق.

ومن حيث أنه إذا جاء قرار المجلس الأعلى للجامعات بإضافة المواد المؤهلة إلى المجموع الكلي واتخاذهما معاً معياراً للقبول بالكليات المختلفة في صورة قاعدة مجردة تخاطب كافة طلاب الثانوية العامة المرشحين للقبول بالجامعات في العام الجامعي 86/1987 وإجراء المفاضلة بينهم على هذا الأساس كما أن المجلس الأعلى للجامعات قد اختار دون – إلزام من القانون ملائمة إعلام الجميع به قبل انخراط الطلبة في دراسة الثانوية العامة في العام الدراسي 85/1986 ومن ثم فلا وجه للنعى على هذا القرار بالإخلال بمبدأ المساواة – بينهم أو بإهدار مبدأ تكافؤ الفرص ، على أى وجه من الوجوه.

من حيث أن حاصل الأمر فيما تقدم أن طلب وقف تنفيذ القرار محل الطعن يفتقد – بحسب الظاهر ، وبالقدر اللازم في طلب وقف التنفيذ – ركن الجدية ، ومن ثم فإنه يكون متعيناً القضاء برفضه وإلزام المدعى بمصروفاته. وإذ انتهى قضاء الحكم الطعين إلى ذلك فإنه يكون قد صادف صحيح حكم الدستور والقانون ، كما يتعين معه القضاء برفض الطعن فيه وإلزام الطاعن المصروفات ، عملاً بالمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وألزمت الطاعن المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية