طعن رقم 982 لسنة 33 بتاريخ 12/05/1991 الدائرة الثانية
__________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب رئيس مجلس الدولة وعضوية الأساتذة/ حسن حسنين على حسنين و محمد يسري زين العابدين والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.
المستشارين
إجراءات الطعن
بتاريخ 15/2/1987 اودع الأستاذ / حسين حلمي المحامي بصفته وكيلاً عن السيدين/ …………و…………… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 982 لسنة 33 القضائية طعنا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 24/12/1986 فى الدعوى رقم 924 لسنة 35 القضائية المقامة من الطاعنين ضد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين والمعاشات ، والذي قضى برفض الدعوى بلا مصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بأحقيتهما في شراء مدة عشر سنوات مدة سابقة حتى يسري في حقهم حكم المادة 30 مكرر من القانون رقم 93 لسنة 1980 وليحاسبوا على حقوقهم التأمينية كاملة.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً .
ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت احالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية حيث حددت لنظرة أمامها جلسة 3/3/1991 واستمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن ، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات ،وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 3/2/1981 اقام السادة /…………………و……………………و……………………و……………الدعوى رقم 924 لسنة 35 القضائية ضد وزيرة التأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين والمعاشات ووزير المالية.طلبوا فيها إلغاء قرار الهيئة العامة للتأمين والمعاشات الذي يقضي بعدم اشتراكهم عن المدة السابقة لتصل مدة اشتراكهم خمسة عشر سنة قبل 31/12/1980، إعمالاً لحكم المادة 30 مكرراً المعدلة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حتى يحصلوا على حقوقهم التأمينية كاملة مع إلزام المدعى عليهم المصروفات .
وقالوا شرحا لدعواهم أن القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي صدر وقد نص على إمكان حساب حوافز الانتاج للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشروط معينة ضمن أجر الاشتراك ، وفي سنة 1976 وافقت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات على ضم الحوافز التى تصرف للعاملين بمصلحة الضرائب إلى أجر الاشتراك الذي يتم حساب المعاش على أساسه وبأثر رجعي اعتباراً من 1/9/1975 تاريخ نفاذ القانون رقم 79 لسنة 1975 ، ولما كانوا قد نقلوا إلى مصلحة الضرائب سنة 1975 فقد قامت المصلحة المشار إليها بخصم المبالغ المستحقة عن اشتراكهم في الحوافز إعمالا لأحكام القانون . و ذكر المدعون أنه إعمالا لحكم المادة 30 مكررا المضافة للقانون رقم 79 .لسنة 1975 المشار اليه ، وطبقا للقانون رقم 93 لسنة 1980 ، تقدموا إلى مصلحة الضرائب بطلبات للاشتراك عن المدة السابقة ، حتى تكون مدة الاشتراك خمسة عشر عاما حتى 31/12/1980 لكي يحاسب كل شخص على حوافز الانتاج كاملاً ، إلا أن مصلحة الضرائب أمتنعت عن حساب المبالغ التى يتعين عليهم سدادها لشراء المدة تأسيساً على أن التعليمات تقضى بضرورة أن يكون العامل موجود بالمصلحة خلال الفترة المطلوب حسابها لإستكمال مدة خمسة عشر سنة ، وأضاف المدعون أن حوافز الانتاج لم يكن لها وجود على الاطلاق في جميع الأجهزة الإدارية للدولة ، ولم يتقرر هذا الحق إلا ابتداء من 1/9/1975 تاريخ نفاذ القانون رقم 79 لسنة 1975 ، وهذا ما تؤكده الأعمال التحضيرية للقانون التى تضمنت إمكان الاشتراك بأثر رجعي ، إلآ أن لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات ارتأت في 11/12/1980 عدم أحقية المدعين في ضم مدة اشتراك محسوبة في المعاش تزيد على المدة السابقة على نقلهم إلى مصلحة الضرائب.و بجلسة 24/12/1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى بلا مصروفات وأسست المحكمة قضاءها على أن المدعين نقلوا إلى مصلحة الضرائب سنة 1975 ، وكانوا قبل نقلهم بجهات لا تطبق نظام الحوافز الذي يطالبون بالاشتراك عنه.
ومن حيث إن الطعن يتأسس على أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، نظراً لأن نظام الحوافز لم تعرفه إلا من التاريخ المشار اليه ولو كان موجودا قبل هذا التاريخ ما احتاج الأمر إلى نص لشراء مدة عشر سنوات سابقة ، لما سويت معاشات من تركوا الخدمة سنة 1975 دون اشتراك عن الحوافز لأنها كانت غير موجودة.
ومن حيث إن المشرع التأميني وسع مفهوم أجر الاشتراك بحيث أجاز حساب المدة التى يؤدي عنها اشتراكا محسوبا بالانتاج أو العمولة ، و في مقام تنظيم ذلك أضاف إلى قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 نص المادة 30 مكرراً ( بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ) الذي يقضي بأن :
يحسب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم من غير الخاضعين للبند (3) من المادة (19) الذين يتقاضون أجورهم بالمدة وبالانتاج أو بالعمولة أو الوهبة وفقا للأتي:
( أ ) يحسب المعاش أو التعويض على أساس مدة الاشتراك في التأمين التى أدى عنها الاشتراك عن الأجر محسوبا بالمدة قائما بذاته.
( ب) يحسب المعاش أو التعويض على أساس مدة الاشتراك في التأمين التى أدي عنها الاشتراك عن الأجر محسوباً بالانتاج أو بالعمولة أو الوهبة قائماً بذاته .
( ج ) يربط للمؤمن عليه معاش أو تعويض بحسب الأحوال بمجموع المعاش أو التعويض المشار إليهما في البندين السابقين وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 20 ) ( الحد الأقصى للمعاش ).
ونصت الفقرة الثانية من المادة على أنه :
يجوز للمؤمن عليه الذي يتقاضى أجره بالمدة وبحوافز الانتاج أن يطلب زيادة مدة اشتراكه في التأمين المحسوبة عن حوافز الانتاج بمدة لا تتجاوز مدة تطبيق نظام الحوافز بالجهة التى يعمل بها أو مدة اشتراكه في التأمين أيهما أقل……….
و البين من النصين المشار إليهما أن المشرع قد وسع من مفهوم أجر الاشتراك وقد حدد اطار هذا التوسع بحيث جعل لكل من المعاش المحسوب عن الأجر حدوداً والمعاش المحسوب عن الحوافز حدوداً أخرى ، ثم حدد لكليهما اطارا هو عدم مجاوزة الحد الأقصى للمعاش المحدد بنص المادة 20 من القانون رقم 79 لسنة 1975.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن مدة الاشتراك المحسوبة عن حوافز الانتاج يتعين ألا تجاوز مدة تطبيق نظام الحوافز بالجهة التى يعمل بها أو مدة اشتراكه في التأمين أيهما أقل ، و بالنظر إلى ان الطاعنين وقد ثبت أنهما نقلا إلى مصلحة الضرائب سنة 1975 ولم يكن لهما مدة عمل سابقة على مدة عملهم بمصلحة الضرائب بجهات تطبق نظام حوافز الانتاج ، ومن ثم لا يحق لهما المطالبة بزيادة مدة الاشتراك المحسوبة عن حوافز الانتاج بمدة تجاوز المدة التالية لنقلهم إلى مصلحة الضرائب .
ومن حيث إن الحكم الطعين أخذ بهذا النظر ، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.
ومن حيث إنه وفقاً للمادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي التى ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ،وبرفضه موضعاً