طعن رقم 983 لسنة 37 بتاريخ 19/03/1995 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

طعن رقم 983 لسنة 37 بتاريخ 19/03/1995 الدائرة الأولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: عبد القادر هاشم النشار والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 17/2/1991 أودع الأستاذ/.
…………. المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 983 لسنة 37ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 10/1/1991فى الدعوى رقم 1467 لسنة 38ق المرفوعة من الطاعنين ضد: وزير المالية وآخرين والذى قضى بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه شكلا لرفعه بعد الميعاد، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى للمدعين تعويضا مقداره عشرة آلاف جنيه وإلزامهم المصاريف مناصفة بينهم وبين الجهة الإدارية. وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصليا بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء قرار مجلس المراجعة الصادر بتاريخ 6/3/1984وبتحديد القيمة الإيجارية للعقار محل النزاع بمبلغ 1500 جنيها، وبمبلغ 1200 جنيها صافى هذه القيمة مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتياطيا بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للطاعنين على سبيل التعويض مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه مصرى، وإلزام الجهة الإدارية فى الحالتين المصروفات.
وفى يوم الأربعاء الموافق 6/3/1991 أودع الأستاذ/.
…………. المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 1247لسنة 37ق عليا فى ذات الحكم، وطلب للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء قرار مجلس المراجعة موضوع الطعن وتحديد القيمة الإيجارية للعقار بمبلغ 1500 جنيه وبمبلغ 1200 جنيه صافى القيمة سنويا بعد إستتنزال 20% منها طبقا للقانون مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم الخمسة الأول المصروفات.
وفى يوم السبت الموافق 9/3/1991 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 2312 لسنة 37ق عليا وذلك فى ذات الحكم وطلبت للأسباب الواردة بتقرير الطعن الأمر بوقف تنفيذ الحكم، والحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويض، وبرفض طلب التعويض وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعون الثلاثة ارتأت فى ختامه الحكم بقبولها شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تقدير التعويض بمبلغ عشرة آلاف جنيه، وإلزام وزير المالية بأن يؤدى لورثة/.
……………. سنويا قيمة الضريبة التى ستؤدى بالزيادة ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الخصوم المصروفات كل بقدر ما أخفق فيه من طلبات وعين لنظر الطعن رقم 1247لسنة 37ق عليا أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 4/7/1994، وبجلسة 17/10/1994 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 1247 لسنة 37ق عليا والطعن رقم 1312 لسنة 37ق عليا إلى الطعن رقم 983 لسنة 37ق عليا ليصدر فى هذه الطعون حكما واحد والتأجيل لجلسة 21/11/1994 للإطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة فى هذه الطعون، وبجلسة 19/12/1994 قررت الدائرة إحالة الطعون الثلاث إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لنظره بجلسة 22/1/1995، ونظر الطعن أمام هذه المحكمة، وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن على النحو المبين بمحضر الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة..
ومن حيث إن الطعون الثلاث استوفت أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 3/4/1984 أقامت /.
………………. (مورثة الطاعنين) دعوى بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية وقيدت بجدولها برقم 1467 لسنة 38ق ضد : 1- وزير المالية 2- محافظ الإسكندرية 3- رئيس حى غرب 4- المراقب المالى بحى غرب الإسكندرية 5- الممثل القانونى لمصلحة الضرائب بالإسكندرية 6- الممثل القانونى لبنك القاهرة، وطلبت فى ختامها الحكم فى مواجهة بنك القاهرة أولا: بإلغاء قرار مجلس المراجعة المطعون فيه وتقدير القيمة الإيجارية الإجمالية السنوية للعقار الموضح بصدر عريضة الدعوى بمبلغ 1500 جنيها سنويا وبمبلغ 1200 جنيها صافى هذه القيمة بعد استنزال 20% منها طبقا للقانون. ثانياً : واحتياطياً: بإلغاء قرار مجلس المراجعة المطعون فيه وإعادة تظلمها إلى مجلس المراجعة المختص للفصل فيه مجددا وإذا لم يقض بأحد طلبيها سالفى الذكر فأنها تطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم الخمسة الأول بأن يدفعوا لها تعويضا مقداره ثلاثمائة ألف جنيه مصرى، وفى جميع الأحوال إلزام المدعى عليهم الخمسة الأول متضامنين المصروفات. وقالت شرحا للدعوى أنها تملك العقار الشونة الكائنة بشارع قنال المحمودية رقم 50 تنظيم مينا البصل عقار رقم 57 سابقا 42 بلدية شيخة كوم الشقافة غربى قسم مينا البصل تبع حى غرب الإسكندرية وعملا بأحكام القانون من وجوب أن يقدم المالك أو المنتفع بالعقار فى موعد لا يتجاوز 31/12/1978 بالإقرار المنصوص عليه فى المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 56 لسنة 1954 الخاص بالضريبة على العقارات المبنية والقوانين المعدلة له قدمت إقرارها على العقار سالف الذكر فى 26/12/1978 وبتاريخ 12/3/1983 تسلمت من حى غرب التابع لمحافظة الإسكندرية إعلان بالضريبة العقارية التى تقررت على العقار المشار إليه، وبتاريخ 16/3/1983تسلمت من حى غرب التابع لمحافظ الإسكندرية إعلان بالضريبة العقارية التى تقررت على العقار المشار إليه، وبتاريخ 16/3/1983 تظلمت من التقدير بالربط الجديد وسددت الرسم المقرر قانونا على التظلم وأحيل التظلم إلى التحقيق بمعرفة الموظفين المختصين حيث ثبت أن لجنة الحصر قدرت الأجرة الشهرية للعقار بمبلغ 6450 جنيها أى أنه قدرت أجرته السنوية بمبلغ 77400 جنيها فى حين أن العقار بكامله يستأجره بنك القاهرة بعقد إيجار مؤرخ 15/7/1969 بأجره سنوية مقدارها 1500 جنيه، وبتاريخ 10/12/1983 نظر التظلم أمام مجلس المراجعة وتأجل لإصدار القرار بجلسة 6/3/1984 وبتاريخ 31/3/1984 علمت أن المجلس أصدر قراراً برفض التظلم استنادا إلى أنه أجرى بعد ستة أشهر من نشر التقدير والربط بالجريدة الرسمية ونعت المدعية على قرار مجلس المراجعة المطعون فيه مخالفته للقانون موضحة أن تظلمها قدم خلال الميعاد القانونى وأضافت المدعية بالنسبة للطلب الإحتياطى أن خطأ الإدارة ثابت كما أن الضرر الذى لحقها ثابت كذلك حيث إن القيمة الإيجارية المبالغ فيها المقدرة من لجنة الحصر عشوائيا ودون الإطلاع على المستندات المقدمة منها ومن البنك المستأجر مخالفة للاجرة الحقيقية الفعلية للعقار وهى 1500 جنيها سنويا ولما كان هذا التقدير يسرى لمدة عشرة سنوات فإن تقدير اللجنة يزيد على الحقيقة فى مدة سريان التقدير بمبلغ 759000جنيها مما يترتب عليه أن زادت الضريبة على الضريبة الحقيقية فى مدة سريان التقدير بمبلغ 121576.888جنيها وهذا جانب من الضرر أما الجانب الآخر فهو يتمثل فى أنه سوف يترتب عليه تحميلها بضرائب إيراد عام فاحشة وأضافت المدعية أنه لما كان بنك القاهرة هو المستأجر الحالى للعقار فإنها تدخله فى الدعوى ليكون على بينة بها وليصدر الحكم فى مواجهته واختتمت المدعية عريضة الدعوى بالطلبات المشار إليها، وردا على الدعوى قدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لتقديم التظلم بعد الميعاد وإلزام المدعية المصروفات، كما قدمت حافظة مستندات كذلك قدمت المدعية حافظتى مستندات ومذكرة بدفاعها صممت فيها على الطلبات، ونظرت الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية وبجلسة 1/11/1991 قرر محامى المدعية إنها توفيت بتاريخ 20/7/1990 لما قدم صورة رسمية طبق الأصل من قرار محكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية لغير المسلمين الصادر بتاريخ 8/9/1990 بإثبات وفاة المدعية وإنحصار ميراثها الشرعى فى ابنتيها البالغتين/.
……. و.
………… وفى ولدى إبنها/.
……………… وهما/.
……….. و.
………….. وقرر المحامى المذكور أنه يحضر عن هؤلاء الورثة بتوكيل رسمى وطلب الاستمرار فى السير فى الدعوى.
وبجلسة 10/1/1991 قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بعدم قبول إلغاء القرار المطعون فيه شكلا لرفعه بعد الميعاد وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى للمدعين تعويضا مقداره عشرة آلاف جنيه وإلزامهم المصاريف مناصفة بينهم وبين الجهة الإدارية وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المستفاد من أحكام المواد13 , 14 , 15 من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية والقوانين المعدلة لها والمادة السادسة من قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 34 لسنة 1954 باللائحة التنفيذية بالقانون المشار إليه أن المشرع ناط باللجنة المشكلة والثابت من الأوراق أنه قد تم النشر عن تقدير إيجار العقار الذى تملكه المدعية فى الجريدة الرسمية بتاريخ 12/3/1983 ومن ثم فإن ميعاد التظلم أمام مجلس المراجعة يبدأ من هذا التاريخ وينتهى بانقضاء ثلاثة أشهر وإذ قدمت المدعية تظلما من التقدير أمام مجلس المراجعة مرفقا به قسيمة دالة على سداد تأمين مقداره 20 جنيها و 50 مليما بتاريخ 16/3/1983 ومن ثم يكون هذا التظلم مقدما فى الميعاد إلا أنه وقد مضت ستون يوما دون أن ترد الجهة الإدارية على التظلم مما يعتبر رفضا ضمنيا له فإنه كان يتعين على مورثة المدعين ان ترفع الدعوى خلال الستين يوما التالية لمدة الستين يوما السابقة وإذ لم ترفع الدعوى إلا بتاريخ 3/4/1984 فإنها تكون قد أقامتها بعد الميعاد وأوضحت المدعية بالنسبة لطلب التعويض أن الثابت من الأوراق أن اللجنة لم تعتد فى تقدير العقار محل النزاع بعقد الإيجار المحرر بين زوج المدعية/.
………………….. وبين بنك القاهرة بمقدار 1500 جنيه ومن ثم فإن لجنة تقدير الإيجارات لم تتبع ما أوجبه عليها القانون من مراعاة الأجرة المتفق عليها خصوصا وأن بنك القاهرة من بنوك القطاع العام مما ينفى عن العقد شبهة المجاملة أو الصورية وبذلك فإن اللجنة تكون قد خالفت القانون ويكون قرارها بتقدير الضريبة على العقار قد بنى على إجراء مخالف للقانون كما يكون قرار مجلس المراجعة برفض تظلم مورث’ المدعين مخالفا للقانون وبذلك يتوافر ركن الخطأ الموجب بمسئولية الجهة الإدارية المدعى عليها كما أن الضرر متوافر إذ إن تقدير القيمة الإيجارية تقديرا عشوائيا يترتب عليه زيادة الضريبة المستحقة عن الضريبة الحقيقية فى مدة سريان التقدير كما يؤدى إلى تحميل المدعية بضريبة حقيقية فى مدة سريان التقدير كما يؤدى إلى تحميل المدعية بضريبة دخل عام فاحشة بل إن هذا التقدير سيستغرق قيمة العقار ذاته ويؤدى إلى عدم إمكان بيعه.
ومن حيث إن الطعن رقم 983 لسنة 37ق عليا يقوم على أسباب أهمها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الثابت أن مجلس المراجعة أصدر بتاريخ 6 مارس سنة 1984 قراراً صريحاً فى التظلم بعدم قبوله وحفظه موضوعا وهذا القرار رغم عدم إعلانه هو الذى أقامت مورثة الطاعنين دعواها بطلب إلغائه خلال ستين يوما وذلك بتاريخ 3 أبريل سنة 1984 وقرار مجلس المراجعة وفقا لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 أى القرار الصريح هو القرار الإدارى النهائى بصريح نص المادة 20 التى تنص على أن تكون قرارات مجلس المراجعة نهائية وغنى عن البيان أن دعوى الإلغاء أمام القضاء الإدارى لا تتأتى إلا عن القرارات الإدارية النهائية، وبذلك جعل القانون من مجلس المراجعة جهة إدارية ذات اختصاص قضائى وجعل قراره قطعيا غير جائز الرجوع فيه وغير خاضع لموافقة أو اعتماد أية جهة رئاسية أخرى وبذلك فلا تسرى فى شأن قرارات مجلس المراجعة نظرية الرفض الضمنى بعدم الرد خلال ستين يوما. كما خالف الحكم المطعون فيه القانون فيما قضى به من تعويض الطاعنين بمقدار عشرة آلاف جنيه لنقصان هذا المبلغ عن مقدار الضرر الذى حاق بالطاعنين ولم يجبره.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1274 لسنة 37ق عليا أن بنك القاهرة لم يخطر بمقدار الضريبة وأن عقد الإيجار المحرر بين البنك والمدعية مقدم فى الدعوى وثابت به أن القيمة الإيجارية 1500 جنيها فإذا ما صدر الحكم بعد ذلك ماسا بمصلحة قانونية ومادية للبنك كان من حقه التظلم منه بالطريق الذى رسمه القانون طالما أنه أستند لعيب فى الشكل ولم يتعرض للقرار، وإن لجنة تقدير الإيجارات لم تتبع ما أوجبه المشرع من مراعاة الأجرة المتفق عليها.
ومن حيث إن الطعن رقم 1312 لسنة 37ق عليا يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ تطبيقه وتأويله فيما قضى به من إلزام الجهة الإدارية بأداء عشرة آلاف جنيه تعويضا للمدعية حيث إنه لا يوجد ثمة خطأ يمكن نسبته إلى الجهة الإدارية فضلا عن أن الحكم لم يبين الأسس التى استند إليها فى تقدير التعويض.
ومن حيث إنه يبين من استقراء أحكام المواد 13 , 14 , 15 من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية والقوانين المعدلة له أن المشرع ناط باللجنة المبين تشكيلها فى المادة 13 تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية وأوجبت المادة (14) على :إعلان القيمة الإيجارية للعقارات فى الجريدة الرسمية وعلى أبواب أقسام الشرطة والمراكز ومأموريات المالية الكائنة بدائرتها العقارات وجعل الضريبة العقارية واجبة الأداء بمجرد حصول النشر دون حاجة إلى إجراء آخر واستلزم إخطار كل ممول بعنوانه الموضح بالإقرار المقدم منه بمقدار الضريبة التى ربطت عليه وتاريخ النشر فى الجريدة الرسمية واشترط المشرع ألا تجاوز المدة من تاريخ النشر وإخطار الممول ثلاثة أشهر وحدد للممول وللحكومة مدة ستة أشهر من تاريخ نشر التقديرات فى الجريدة الرسمية للتظلم منها أمام مجلس المراجعة. وإذ كان المشرع قد نص على سريان ميعاد الطعن أمام مجلس المراجعة المختص من تاريخ نشر التقديرات فى الجريدة الرسمية ورتب على انقضاء ست أشهر من تاريخ هذا النشر صيرورة التقدير نهائيا، فإن النشر المقصود هنا هو النشر الذى يعقبه إخطار الممول بمقدار الضريبة التى ربطت عليه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ النشر فإن لم يتم هذا الإجراء الجوهرى ولم يخطر الممول بمقدار الضريبة على عنوانه المبين بالإقرار المقدم منه، فإن ميعاد التظلم المشار إليه لا يسرى فى حقه إلا بعد ثلاثة أشهر من إتمام الإخطار باعتبار أن هذا الإخطار هو الذى تحقق به العلم اليقينى بمقدار الضريبة وبتاريخ النشر فى الجريدة الرسمية خاصة أن ما ينشر هو تحديد القيمة الإيجارية للعقار وليس مقدار الضريبة المستحقة على كل ممول، يؤكد ذلك أن المشرع استلزم لقبول التظلم أن يرفق به الممول القسيمة الدالة على أداء تأمين مقداره 5% من الضريبة المقدم فى شأنها المعارضة، الأمر الذى يفترض علم الممول بمقدار الضريبة وهو أمر لا يتأتى إلا بإخطاره به، ومن ثم يكون المشرع حينما حدد ميعاد التظلم من مقدار الضريبة بستة أشهر من تاريخ نشر التقديرات فى الجريدة الرسمية يكون قد افترض قيام جهة الإدارة بالإجراءات الجوهرية المنصوص عليها فى المادة 14 سالفة البيان وأهمها إخطار كل ممول على حدة بمقدار الضريبة التى فرضت عليه وتواريخ نشر التقديرات فى الجريدة الرسمية وتبعا لذلك يترتب على إغفال هذا الإخطار أن يكون ميعاد التظلم أمام مجلس المراجعة مفتوحا أمام الممول إلى حين إخطاره وفوات الميعاد المقرر بين النشر والإخطار والذى قدره المشرع بثلاثة أشهر، مما مفاده أن الطعن فى قرارات لجان تقدير الضريبة على العقارات المبنية أمام مجلس المراجعة المختص يكون خلال ستة أشهر من تاريخ نشر التقديرات فى الجريدة الرسمية الذى يعقبه إخطار الممول فى التاريخ المحدد فإن لم يتم الإخطار فى الميعاد يكون التظلم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إتمام الإخطار.
ومن حيث إن التظلم من قرارات لجان التقدير سالفة الذكر أمام مجلس المراجعة المختص خلال الميعاد المشار إليه هو حق مقرر لكل من الحكومة والممولين على السواء وفق ما نصت عليه المادة 15 وقد بينت هذه المادة والمواد التالية لها وكذلك المادة 4 وما بعدها من قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 34 لسنة 1954 بتنفيذ أحكام القانون المشار إليه شروط وإجراءات تقديم التظلم وميعاد تحقيقه ووجوب إخطار المتظلم بذلك وتشكيل مجلس المراجعة والشروط اللازم توافرها فى أعضائه وكيفية اختيارهم وإجراءات عمل المجلس والأغلبية اللازمة لإصدار قراراته. ونصت المادة20 على أن تكون قرارات مجلس المراجعة نهائية، ومن ثم فإن القرار الصريح الذى يصدره مجلس المراجعة من التظلم بوصفه قراراً نهائيا هو الذى يرد عليه الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإدارى فى المواعيد ووفقا للإجراءات المقررة، ولا تسرى فى هذا الشأن فكرة القرار الضمنى بالرفض بفوات ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم دون الرد على المتظلم.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم فإن الثابت من الأوراق أنه قد تم النشر عن تقدير إيجار العقار محل النزاع تفى الجريدة الرسمية 15/6/1982ولم تخطر المدعية بمقدار الضريبة التى ربطت على العقار إلا بتاريخ 12/3/1983 ومن ثم فإن ميعاد التظلم أمام مجلس المراجعة يبدأ من هذا التاريخ وينتهى بانقضاء ثلاثة أشهر وإذ قدمت المدعية تظلمها من التقدير أمام مجلس المراجعة مرفقا به قسيمة دالة على سداد التأمين ومقداره عشرون جنيها وخمسون مليما بتاريخ 16/3/1983 ومن ثم فإن التظلم يكون مقدما فى الميعاد وإذ كان الثابت من الأوراق أن مجلس المراجعة قد أصدر بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/3/1984 قراره برفض التظلم شكلا وحفظه موضوعا لتقديمه بعد الميعاد القانونى فإن هذا القرار بوصفه قراراً نهائيا يكون الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يوما من تاريخ صدوره، وإذ أقامت المدعية الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه طعنا فى هذا القرار بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/4/1984 أى قبل انقضاء ستين يوما على تاريخ صدور قرار مجلس المراجعة فإنها تكون قد أقيمت خلال الميعاد القانونى المنصوص عليه فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول طلب الإلغاء لرفعه بعد الميعاد مخالفا بذلك النظر المتقدم قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه وتأويله متعينا إلغاؤه، وإذ كان ذلك كذلك وكان طلب الإلغاء لا يزال مطروحاً لم يفصل فى موضوعه بعد فإنه يكون غير جائز الفصل فى الطلب الإحتياطى بالتعويض مما يستوجب بالتبعية إلغاء الحكم المطعون فيه كذلك فيما قضى به من إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعية تعويضا مقداره عشرة آلاف جنيه وإذ كان الطعن غير مهيأ للفصل فى موضوعه، فإنه يتعين الحكم بقبول الطعون الثلاث شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلا، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى وإبقاء الفصل فى المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعون الثلاث شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً، وأمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للفصل فيها مجددا بهيئة اخرى وابقت الفصل فى المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية