طعن رقم 993 لسنة 38 بتاريخ 26/03/1994 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 993 لسنة 38 بتاريخ 26/03/1994 الدائرة الرابعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: أبو بكر محمد رضوان ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 17/3/1992 أودع الاستاذ/.
………………. المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) الصادر فى الدعوى رقم 1103 بجلسة 10/3/1993 والقاضى بعدم جواز نظر الشق المستعجل من الدعوى لسبق الفصل فيه فى الدعوى رقم 7865 لسنة 45 القضائية بجلسة 4/9/1991وعدم قبول التدخل انضماميا للمدعى (الطاعن الأول) فى هذا الشق من الدعوى، وألزمت المدعى وطالبى التدخل (الطاعنين حاليا) المصروفات، وأمرت بإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى فى موضوعه.
وطلب الطاعنون فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الشق المستعجل بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ قرار إلغاء التحويلات رقم 622 لسنة 1991 الصادر من جامعة القاهرة وما يترتب على ذلك من آثار بما فيها تمكينهم من دخول الامتحانات بمسودة الحكم وبغير إعلان مع إلزام الجامعات المصروفات والاتعاب.
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعنين المصروفات وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات حيث حضر كل من الطاعنين والجامعة المطعون ضدها بواسطة محاميهم وتقرر بجلسة 8/7/1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة.
وتم تداول الطعن أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، حيث قدمت الجامعة المطعون ضدها بجلسة 19/2/1984 مذكرة بدفاعها وأودعت حافظة مستندات.
وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان الطعن اقيم خلال المواعيد القانونية واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل فى انه بتاريخ 12/11/1991 أقام الطاعن الأول الدعوى رقم 1103 لسنة 46ق أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد أ) ضد المطعون ضدهما، طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة القاهرة رقم 622 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 18/8/1991 بإلغاء تحويله، وما يترتب على ذلك من آثار منها تمكينه من دخول امتحان دور سبتمبر سنة 1991 وما يليه، والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بغير إعلان، وإلزام المدعى عليهما المصروفات، وذلك على سند من القول بأنه حاصل على شهادة الثانوية العامة سنة 1988 والتحق بكلية الطب بجامعة رومانيا فى العام الجامعى 88/1989 وواصل الدراسة بها لمدة عامين كاملين واجتاز بنجاح امتحانات نهاية العام، ولما وقعت الثورة الرومانية، ثم حرب الخليج تعرض الطلبة المصريون فى الخارج لاعتداءات وتهديدات من جانب الجاليات المعارضة لموقف مصر فى تلك الحرب، وخشى المصريون على ابنائهم فى الخارج فسمحت السفارة المصرية لهم بالعودة إلى أرض الوطن، وعلى أثر ذلك تقدم بطلب للتحويل إلى كلية الطب بجامعة القاهرة وقدم الأوراق الدالة على دراسته بالخارج، ونجاحه فى المرحلة الأولى، فقرر مجلس كلية الطب قبول تحويله وصدر قرار رئيس جامعة القاهرة بقيده بها وسدد الرسوم المقررة وحصل على كارنيه الجامعة وانتظم فى الدراسة بها فى العام الجامعى 90/1991 وتقدم لامتحان نهاية العام ونجح فى المواد التى تدرس فى السنة الاولى، إلا أنه فوجئ بتاريخ 19/8/1991 بصدور قرار من رئيس جامعة القاهرة قاضيا بإلغاء كافة التحويلات التى تمت من الجامعات الاجنبية إلى الجامعات المصرية عام 90/1991 بالمخالفة للقواعد التى قررها المجلس الأعلى للجامعات، ونعى المدعى (الطاعن الأول) على قرار رئيس جامعة القاهرة سالف الذكر صدوره مفتقدا لركن السبب ومخالفة مبادئ الشرعية ومنطويا على مساس بحقه المكتسب ومركزه القانونى المحصن بحسبان ان قرار قبول تحويله تم متفقا وأحكام القانون فى ظل حالة الضرورة التى تجيز أية تحويلات مخالفة للقواعد التى قررها المجلس الأعلى للجامعات، وبالتالى فلا يجوز سحبه أو إلغاؤه خاصة وأنه مضى على صدوره مدة تزيد على الستين يوما.
وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى تقدم باقى الطاعنين وآخر بصحيفتين معلنتين للجامعة بطلب قبول التدخل فى الدعوى انضماميا للمدعى (الطاعن الأول) فى طلباته بموجب الصحيفة الأولى، وهجوميا بموجب الصحيفة الثانية لوقف تنفيذ قرار إلغاء التحويلات وفى الموضوع بالغائه.
وبجلسة 10/3/1992 صدر الحكم المطعون فيه بمنطوقه سالف الذكر. وأقام قضاءه بعدم جواز نظر الشق المستعجل على أساس ان المدعى (الطاعن الاول) سبق وأقام الدعوى رقم 7865 لسنة 45ق القضائية أمام ذات محكمة القضاء الإدارى بذات الطلبات الواردة فى الدعوى المطروحة أمامها، وانها كانت قد قضت فى الدعوى السابقة بجلسة 4/9/1991 برفض طلب وقف التنفيذ، ومن ثم فإن الحكم يحوز حجية الشئ المقضى عند نظر الشق المستعجل من الدعوى المعروضة عليها مما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الشق المستعجل فيها لسبق الفصل فيه فى الدعوى رقم 7865 لسنة 41وذلك إعمالان لحكم المادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968.
كما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول طلب التدخل المقدم فى هذا الشأن استنادا إلى انه طالما قضى بعدم جواز نظر الشق المستعجل من الدعوى فإن ذلك يجعل طلب التدخل الانضمامى غير مقبول بخصوص الشق العاجل من الدعوى.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لأن ما قضى به الحكم هو قضاء موضوعى ترتب عليه حجب المحكمة نفسها عن بحث الشق المستعجل المتوافر شروطه من جدية واستعجال كما ان الطلبات مختلفة فى الدعويين اذ ان الطلبات فى الدعوى السابقة كانت مجرد التمكين من دخول الامتحان وإعلان نتيجة، اما فى الدعوى الأخرى فتنحصر فى وقف تنفيذ قرار إلغاء التحويلات رقم 622لسنة 1991 الصادر من رئيس جامعات القاهرة، فضلا عن ان القاعدة فى القضاء المستعجل انه لا حجية للحكم الصادر فيها إذا ما تغيرت الظروف وقد تغيرت المراكز القانونية بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بقبول التحويلات على أساس تحصن قرارات القبول بفوات المدة القانونية وانتهى التقرير إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر.
من حيث انه من الامور المسلمة انه وان كان الحكم الذى يصدر فى موضوع طلب وقف التنفيذ وعدمه على حسب الظاهر الذى تبدو به الدعوى لا يمس أصل طلب الإلغاء فلا يقيد المحكمة عند نظر أصل هذا الطلب موضوعا غير ان الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ هو حكم قطعى له مقومات الأحكام وخصائصها وينبنى على ذلك انه يحوز حجية الأحكام فى خصوص موضوع الطلب ذاته ولو انه مؤقت لطبيته طالما لم تتغير الظروف……. فإذا ما قضت المحكمة على خلاف ما قضت به يكون حكمها معيبا لمخالفته الحكم السابق حائز الشئى المحكوم به.
ومن حيث ان المادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 تنص على ان الأحكام حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.
وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها……
ومن حيث ان الحكم بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها منوط بتوافر الشروط القانونية الواردة بالنص المتقدم وهى ان يتحد الخصوم والمحل والسبب فى الدعوى التى صدر فيها الحكم والدعوى الجديدة. وذلك حتى لو كان ذلك فى حكم صادر وقف التنفيذ، على النحو السابق إيضاحه.
ومن حيث ان الثابت ان الطاعن الأول سبق وأقام الدعوى رقم 7865 لسنة 45ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد ذات المطعون ضدهم، طالبا الحكم بوقف قرار كلية طب جامعة القاهرة بالامتناع عن إعلان نتيجة امتحانه فى الدور الاول مايو سنة 1991 وما يترتب على ذلك من آثار وبجلسة 4/9/1991 قضت محكمة القضاء الإدارى فى تلك الدعوى بقبولها شكلا وفى الطلب العاجل برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقدم تقريرا بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء، وذلك على أساس انه بحسب الظاهر من الأوراق فإن قرار حجب نتيجة المدعى (الطاعن الاول) صدر استنادا إلى ما شاب قرار قبوله بكلية الطب من عوار المخالفة للقانون لافتقاد المدعى (الطاعن الأول) شرطا جوهريا من شروط القبول التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات والذى يتمثل فى الا يقل مجموع الطالب عن 5% ممن الحد الأدنى للمجموع الذى قبل بالكلية المراد التحويل إليها فأصدر رئيس الجامعة القرار رقم 622 لسنة 1991 بإلغاء التحويلات المخالفة ومن بينها تحويل المدعى بما يغدو هذا القرار قائما بحسب الظاهر على سبب يبرره قانونا مما لا يرجح معه القضاء بإلغائه ويكون طلب وقف التنفيذ فاقدا لركن الجدية مما يتعين معه رفض هذا الطلب بالذكر ان الحكم المتقدم قد أقيم بشأنه الطعن رقم 115 لسنة 38ق أمام المحكمة الإدارية العليا حيث قضى برفضه بجلسة 16/11/1992 بدائرة فحص الطعن.
ومن حيث ان المستفاد مما تقدم ان موضوع المنازعة فى الدعوى المطعون فى حكمها يدور حول مدى صحة إلغاء تحويل الطاعن الاول إلى كلية الطب جامعة القاهرة الصادر به القرار رقم 622 لسنة 1991، هو ذات موضوع المنازعة الذى تدور حوله الدعوى رقم 7865 لسنة 45 ق المشار إليها بغض النظر عن الاختلاف الظاهرى للالفاظ، ومن ثم تتحقق وحدة، الموضوع فى كلا الدعويين فضلا عن تحقق وحدة الخصوم والسبب بما تتوافر معه شروط قاعدة حجية الشئ المقضى به، والتزام الحكم المطعون فيه بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
من حيث ان الحكم المطعون فيه اذ اخذ بالنظر المتقدم فإنه يكون قد صدر صحيحا ومطابقا للقانون فيما قضى به من عدم جواز نظر الشق المستعجل من الدعوى.
ومن حيث انه عما قضى به الحكم المطعون فيه بعدم قبول التدخل الانضمامى لمدعى (الطاعن الاول) فى طلباته، فان الثابت ان طلبات التدخل قد قدمت أمام محكمة القضاء الإدارى بموجب صحيفتى تدخل أودعتا أمامها بجلستى 28/1/1992، 25/2/1992 على التوالى بطلب الحكم بقبول المدخل انضماميا بالصحيفة الاولى وهجوميا بالصحيفة الثانية بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة القاهر بوقف التحويلات التى تمت سنة 1991 من الجامعات الاجنبية وفى الموضوع بالغائه.
ومن حيث ان المادة 126 من قانون المرافعات قد نصت على أنه :-
يجوز لكل ذى مصلحة ان يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم وطالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
ومن حيث ان المستفاد من هذا النص أنه أبرز التمييز بين نوعين من التدخل أولهما التدخل الانضمامى ويقصد به تأييد أحد الخصوم فى طلباته، فالمتدخل يبغى من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام ويقصد به تأييد لأحد الخصوم دفاعا عن حقوقه فى الدعوى، والنوع الثانى هو التدخل الخصامى ويقصد به المتدخل المطالبة بحق لنفسه فهو يدعى لنفسه حقا بطلب الحكم له فيه ويشترط لقبوله شرطان :
(1) ان يدعى طالب التدخل لنفسه حقا، ومن ثم يشترط فى المصلحة التى تبرر قبول التدخل فى هذه الحالة كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى وهى أن تكون المصلحة قانونية حالة وقائمة، شخصية ومباشرة. (2) قيام الارتباط بين الطلب الأصلى الذى يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية ووجود هذا الارتباط هو الذى يبرر تقديم هذا الطلب.
ومن حيث ان الطاعنين المذكورين (.
………. و.
……….) بطلبهما التدخل فى الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، لا يقصدان به تأييد أحد الخصوم فى طلباته، وانما يقصدان من طلب تدخلهما المطالبة لنفسهما بحق خاص بهما وهو طلب إلغاء القرار الصادر من جامعة القاهرة بإلغاء التحويلات فيما تضمنه من إلغاء تحويلهما هما شخصيا، ومن ثم فان طلب تدخلهما والحال هذه يعتبر تدخلا اختصاميا، وليس تدخلا انضماميا على النحو الذى انتهى إليه الحكم المطعون فيه، ذلك ان المستقر عليه أن المحكمة هى التى تملك تكييف الدعوى بما تتبينه من وراء النية الحقيقية للخصوم وما يهدفون إليه من وراء تلك الطلبات وذلك بغض النظر عن الالفاظ والعبارات الظاهرة لهم.
ومن حيث انه وقد تبين مما تقدم ان طلب تدخل باقى الطاعنين (طالبى التدخل فى الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها) انما يعد تدخلا خصاميا وليس تدخلا انضماميا لأحد الخصوم، فمن ثم فأنه بهذه المثابة يأخذ حكم الدعوى المستقلة ولا يتوقف قبوله على قبول الدعوى الأصلية إذ لا يعتبر بمثابة الفرع من الأصل فى الحالة الماثلة، وبالتالى فلا يجوز الحكم بعدم قبول استنادا إلى القول بعدم جواز نظر الدعوى الأصلية وذلك إذا تحقق الارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية، أما إذا لم يتحقق الارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية المبرر للتدخل، فأنه فى هذه الحالة لا يكون مقبولا استناداً إلى عدم وجود الارتباط المبرر للتدخل.
ومن حيث انه وان كان المقرر محل النزاع هو ذاته المطلوب وقف تنفيذه وإلغاءه بمعرفة كل من المدعى الأصلى وطالبى التدخل، الا أن القرار يعد فى حقيقته متضمنا لعدة قرارات بعدد من شملهم، ومن ثم فان طلب الغائه بمعرفة أحد هؤلاء غير مبررا للباقين التدخل هجوميا بطلب الغائه، إذ لا يوجد مبرر لذلك باعتبار ان الحكم الذى سيصدر لصالح المدعى الأصلى ليس من شأنه المساس بالحقوق المقررة لباقى من شملهم ذلك القرار، والذين يظل أمامهم باب الطعن فيه متاحاً عن طريق دعوى مستقلة، وإذ انتفى الارتباط بين طلباته طالبى التدخل فى الحالة الماثلة وبين طلبات المدعى الأصلى، فانه ينتفى مناط قبول تدخلهم واذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلبات التدخل فانه يكون قد اصاب الحق فيما انتهى إليه بغض النظر عن الأسباب التى قام عليها…
ومن حيث انه وقد تبين سلامة الحكم المطعون فيه فيما قضى به فإن الطعن يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون ، ويتعين الحكم برفضه.
ومن حيث ان من خسر الدعوى أو الطعن يلزم قانونا المصروفات عملاً بحكم المادتين 184، 240مرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعنين المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية