طعن رقم 953 لسنة 32 بتاريخ 28/12/1991 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 953 لسنة 32 بتاريخ 28/12/1991 الدائرة الرابعة
برئاسة السيد المستشار/ د عبد المنعم عبد العظيم جيره نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وأحمد إبراهيم عبد العزيز ومحمد عزت السيد نواب رئيس المجلس

* إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 18/2/1986 أودعت إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة ) نيابة عن السيد الأستاذ مدير النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 953 لسنة 32 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة والاسكان بجلسة 22/12/1985 فى الدعوى رقم 191 لسنة 26 القضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد.
……….. والقاضى بمجازاتها بغرامة تعادل الاجر الأساسى الذى كانت تتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمتها.

وطلبت الجهة الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بتوقيع الجزاء المناسب طبقا للمواد الموضحة بتقرير الاتهام وبعد إعلان تقرير الطعن قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصحة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 24/2/1988 وبجلسة 8/2/1989 قررت الدائرة إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة حيث حدد لنظره أمامها جلسة 18/3/1989 وبعد تداوله بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر قررت المحكمة بجلسة 16/11/1991 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.

ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.

ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق – أنه فى 4/8/1984 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصحة تقرير اتهام ضد.
……….. الممرضة بمستشفى الإصلاح التابعة للمؤسسة العلاجية بالقاهرة، لانها فى المدة من 16/11/1983 حتى 14/6/1984 بالمستشفى المذكورة وبوصفها السابق خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفت القانون وقواعد الاجازات المقررة بأن انقطعت عن العمل بدون مسوغ قانونى المدة من 16/11/1983 وحتى 14/6/1984 بالمخالفة لأحكام قانون تكليف الأطباء والصيادلة وهيئات التمريض، ورأت النيابة الإدارية أن المذكورة بذلك تكون قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها فى المواد 62، 76، 78/1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والمادتين 4، 6 من القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وهيئات التمريض، وطلبت محاكمتها طبقا للمواد السابقة، والمادتين 80، 82 من القانون رقم 47 لسنة 78 المشار إليه وبالمادتين 14، 29 من القانون رقم 117 لسنة 1958 وبإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمادتين 15، 19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.

وبجلسة 22/12/1985 حكمت المحكمة التأديبية بمجازاة /………. بغرامة تعادل الاجر الأساسى الذى كانت تتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمتها، وشيدت المحكمة قضاؤها على ان الثابت من الأوراق ان المتهمة كلفت للعمل مستشفى الإصلاح الإسلامى بالقرار رقم 271 لسنة 1982 واستلمت عملها فيه اعتبارا من 1/1/1982 وليس فى الأوراق ما يفيد تجديد هذا التكليف، وبالتالى فأن مدة خدمتها تنتهى اعتبارا من 31/10/1984، واذا انقطعت عن عملها قبل هذا التاريخ واعتبارا من 16/11/1983 ومن ثم يتعين مساءلتها تأديبيا ومجازاتها بإحدى العقوبات المقررة لمن ترك الخدمة لانه بانتهاء مدة التكاليف تعتبر خدمتها منتهية.
ومن حيث ان الطعن الماثل يقوم على أساس أن المطعون ضدها انقطعت عن العمل المكلفة.به اعتبارا من 16/11/1983 قبل انتهاء مدة تكليفها فى 31/10/1984 ولم يصدر قرار من الجهة الإدارية بإلغاء تكليفها حسبما تقضى بذلك أحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 الخاص بتكليف الأطباء والصيادلة وهيئات التمريض، وعلى ذلك فإن انقطاع المطعون ضدها بدون أذن فى غير الحالات المصرح بها قانونا عن العمل المكلفة به تعتبر مخالفة للحظر الوارد فى قانون تكليفها لا يمنحها ميزة بإنهاء تكليفها حال كون الهدف من التكليف تحقيق الصالح العام لسد حاجه مرافق الدولة وأجهزتها المختلفة الى هؤلاء المكلفين للعمل بها، وقد الزم قانون التكليف قضاء مدة التكليف فى خدمة الوظيفة، الأمر الذى يتعين معه حمل الحظر الوارد بالنص على أنه سنوات عمل فعلية يتعين على المكلف طوالها خدمه الجهة المكلف عليها، وبالتالى يكون مدة التكليف لازالت قائمه ولم تنته بعد واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى ان مدة التكليف قد انتهت خلال فترة الانقطاع ووقع عليها أحد الجزاءات المقررة لمن ترك الخدمة، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين القضاء بإلغائه، ومجازاة المطعون ضدها بأحد الجزاءات التى توقع على من هم بالخدمة.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنه 1974 بشأن تكليف الاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض الفنيين الصحيين والفئات الطبية المساعدة قد نصت على انه لوزير الصحة تكليف خريجى الكليات والمعاهد والمدارس المشار إليها فى هذه المادة للعمل فى الحكومة أو فى وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة، وألزمت المادة الرابعة المكلف باستلام العمل المكلف به خلال خمسه عشر يوما من تاريخ أخطاره وقضت المادة السادسة من ذات القانون بإلزام المكلف بأن يقوم بأعمال وظيفته ما بقى التكليف وفي جميع الأحوال يصدر قرار إلغاء التكليف أو انهاء الخدمة من وزير الصحة.
ومقتضى هذه الأحكام، أن لوزير الصحة ان يكلف خريجى الكليات والمعاهد والمدارس المنصوص عليها فى المادة الاولى من القانون رقم 29 لسنة 1974 بالعمل بإحدى الجهات المنصوص عليها فى تلك المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد مماثلة تبدأ من تاريخ استلام العمل، ويتعين على المكلف قيامه بالعمل المكلف به طوال مدة التكليف، ما لم يتم إلغاء تكليفه أو إعفاؤه منه بقرار من وزير الصحة، ولا يجوز له الامتناع عن تنفيذ قرار التكليف أو الانقطاع عن العمل المكلف به طوال مدة التكليف، وإلا شكل ذلك فى حقه جريمة جنائية، فضلا عن المساءلة التأديبية طبقا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان المطعون ضدها من خريجات مدارس التمريض، وأنه صدر القرار رقم 271 لسنة 1982 بتكليفها بالعمل ممرضة بمستشفي الإصلاح الإسلامى التابعة للمؤسسة العلاجية بالقاهرة، وتسلمت العمل المكلفة به اعتبارا من 1/11/1982 وبتاريخ 16/11/1983 انقطعت عن العمل قبل انتهاء مدة انتهاء مدة تكليفها وعزفت عن تنفيذ باقى مدة قرار التكليف الصادر بشأنها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان مده الانقطاع عن العمل لا تدخل ضمن مده التكليف، ولا يعتد فى حساب تلك المدة إلا بالمدة التى يؤدى فيها العمل فعلا أو قانونا ومثال مدد الخدمة القانونية مدد الاجازات التى يصرح بها المكلف.
ومن حيث انه تأسيسا على ذلك، فلا صحة لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من حساب مدة انقطاع المطعون ضدها عن العمل ضمن مده التكليف الملزمة بها، والاستناد الى ذلك للقول بانتهاء مدة تكليفها ومن ثم توقيع أحد الجزاءات المقررة لمن ترك الخدمة عن المخالفة المنسوبة للمطعون ضدها، فهذا التفسير يفتح الباب على مصراعيه لشل أثر قرارات التكاليف، اذ يكفى ان يمتنع المكلف عن تسلم عمله لفترة زمنية تعادل فترة التكليف أو ينقطع عن عمله قبل انتهاء مدة التكليف حتى يصل الى انهاء الرابطة التى أنشأها قرار التكليف بينه وبين الإدارة والافلات بذلك من الالتزام بالعمل فى الجهة التى كلف بها طوال مده التكليف.
ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم، يكون الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا لأحكام القانون خليقا بالإلغاء.
ومن حيث ان المخالفة المنسوبة للمطعون ضدها – وهى الانقطاع عن العمل بدون اذن وفى غير الأحوال المصرح بها اعتبارا من 16/11/1983 حال كونها مكلفة – هذه المخالفة ثابته فى حقها من واقع تحقيقات النيابة الإدارية، ومن ثم تكون الدعوى مهيأة للفصل فيها من قبل المحكمة.

ومن حيث انه بالنظر الى سريان اثر قرار التكليف وعدم انفصام عرى الرابطة الوظيفية بين المطعون ضدها والإدارة، ومن ثم يتعين القضاء بمجازاتها باحدى العقوبات المقررة للعاملين الموجودين بالخدمة.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة المطعون ضدها بخصم عشرة أيام من راتبها، ومع ما يترتب على ذلك من آثار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية