طعن رقم 982 لسنة 32 بتاريخ 24/04/1990 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة : حنا ناشد مينا حنا و فاروق على عبد القادر و محمد عبد السلام مخلص و كمال زكي عبد الرحمن اللمعي. المستشارين

*اجراءات الطعن

في يوم الاربعاء الموافق 19/2/1986 أودع الأستاذ / كامل اسماعيل المحامى بصفته وكيلا عن السيد / حسن اسماعيل عبد الكريم بموجب توكيل رسمى عام 3782 ب لسنة 82 توثيق الاهرام قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 982 لسنة 32 ق ضد السيد وزير التربية والتعليم وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (دائرة العقود والتعويضات) بجلسة 22/12/1985 في الدعوى رقم 5180 لسنة 36 ق المقامة من المطعون ضده علي كل من السيد / يحيى حسن اسماعيل والسيد / حسن اسماعيل عبد الكريم والذي قضى بالزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعى بصفته مبلغ 9964.384 جنيها (تسعة الآلف وأربعة وستون جنيها وثلاثمائة وأربعة وثمانون مليما) مستنزلا منه و يعادل قيمة 800 دولارا امريكيا ، والفوائد القانونية عن المبلغ بعد الاستنزال بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القانونية حتى تمام السداد والمصروفات.

وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن والاسباب الواردة به ، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه مع الزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضده لدى هيئة قضايا الدولة وتم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضى الدولة التى اعدت تقريراً بالرأى القانونى اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلي الزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعى بصفته مبلغ 7964.384 جنيها مستنزلا منه ما يعادل مبلغ 800 دولارا امريكيا والفوائد القانونية عن المبلغ – بعد الاستنزال – بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات مع الزام الطاعن بالمصروفات .

تم تحضير الطعن بعد ذلك أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 17/1/1990 احالة الطعن إلي المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره أمامها جلسة 20/2/1990 وفى هذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 10/4/1990 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات خلال ثلاثة أسابيع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الايضاحات بعد المداولة .

ومن حيث أنه عن شكل الطعن فأنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 22/12/1985 واقيم الطعن الماثل بتاريخ 19/2/1986 أى خلال ميعاد الستين يوماً قانوناً واذ استوفى الطعن سائر اوضاعه الشكلية الأخرى فانه من ثم يكون مقبولا شكلا ومن حيث انه عن الموضوع فإن وقائع المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في ان هيئة قضايا الدولة أقامت نيابة عن المطعون ضده أمام محكمة القضاء الادارى الدعوى 5180 لسنة 36 ق ضد كل من الطاعن والسيد / يحيى حسن اسماعيل بطلب الحكم بالزامها بالتضامن بان يدفعا للمدعى بصفته مبلغ 10246.960 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات ثم قامت هيئة قضايا الدولة بتعديل الطلبات لتصبح الزام المدعى عليهما بمبلغ 1602.095 مع الفوائد القانونية والمصروفات .

وقالت هيئة قضايا الدولة شرحا لدعواها أن المدعى عليه الأول (يحيى حسن اسماعيل) أوفد في بعثة إلي الولايات المتحدة الامريكية للحصول علي ماجستير خلال ثلاث سنوات لحساب جامعة الاسكندرية ، وقد وقع في 3/9/1961 تعهدا التزم فيه بأن يتم البعثة في المدة المقررة وأن يغادر البلاد الأجنبية خلال شهر من تاريخ انتهاء المدة وأن يلتزم بخدمة الوزارة أو الجامعة التى يتبعها المدة المقررة قانونا (سنتان عن كل سنة أمضاها في البعثة بحد أقصى سبع سنوات) وقد سافر المدعى عليه الأول في 5/8/1962 وحصل على الماجستير فى ديسمبر 1965 وأفاد . كاتب البعثات بالولايات المتحدة الامريكية أنه تلقى فى يونيه 1970 رسالة منه ( المدعى الاول ) يبدى فيها استعداده لرد نفقات البعثة حيث أنه لا يعتزم العودة للوطن الامر الذى يشكل إخلالا منه بتعهده . ومن ثم يلتزم برد ما أنفق عليه من نفقات أثناء البعثة والتى حددتها الجهة الإدارية بمبلغ 10246.961 ج . ثم عادت وعدلتها إلى مبلغ 11602.095ج استناداً إلى أنه قد استنزل من المبلغ 717.423 نظير المدة التى قضاها فى الخدمة بعد عودته إلى الوظيفة وهى سبعة أشهر قبل انقطاعه عن العمل بدون إذن وسفره إلى الخارج وهو ما يتنافى مع العقد الإدارى الذى يرتب التزامه برد المبلغ كاملاً لمجرد الإخلال بالالتزام أيا كانت مدة الإخلال .

وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى على النحو الموضح بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 22/12/1985 قضت المحكمة بالزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعها للمدعى بصفته بمبلغ 9964.384 جنيها مستنزلا منه ما يعادل 800 دولار أمريكى ، والفوائد القانونية عن المبلغ – بعد الاستنزال – بواقع 4 % من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات . وقد أقامت المحكمة قضاءها تأسيساً على انه لا سند لمطالبة عضو البعثة بالمصاريف الإدارية وقدرها 637.711 جنيها وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أما بالنسبة لرسوم التحويلات والعمولات علي المبالغ المنصرفة للخارج قدرها 2992.993 جنيه فانها تعتبر فعلا من قبيل ما انفق علي المدعى عليه الأول وتحملته الجهة ومن ثم يتعين حسابه وانه لما كان الثابت ان المدعى عليه الأول قد قام بسداد مبلغ 800 دولار علي ما سبق بيانه ومن ثم يتعين استنزال مبلغ 1000 جنيه ثابت من الايصال المقدم من المدعى عليه الثانى أنه قام بسدادها لإدارة البعثات ولم تقدم الجهة الإدارية أى مستند يناقض ذلك ولم تطعن علي صحة هذا المستند .

واستطردت محكمة القضاء الإدارى قائلة في حكمها انه لا سند لما أبداه الحاضر عن المدعى عليهما بسقوط المبالغ المطالب بها بالتقادم اذ أن حق الجهة الإدارية في مطالبة المدعى عليهما بهذه المبالغ يبدأ من تاريخ انهاء خدمة المدعى عليه الأول اعتباراً من 17/9/1970 وهو تاريخ لم ينازع فيه الحاضر عن المدعى عليهما ومن ثم وقد رفعت الدعوى في 31/8/1982 يكون الحق المطالب به لم يسقط قبل رفع الدعوى .

وخلاصة ذلك ولما كان الثابت أن المبلغ المطالب به هو 1602.095 جنيه بعد تعديل الطلبات علي ما سلف بيانه يستنزل منه مبلغ 1000 جنيه قاما بسدادها ومبلغ 637.711 مصاريف إدارية فيكون الباقى 9964.384 يستنزل منه يعادل مبلغ 800 دولار امريكى قام المدعى عليه الأول بسدادها ولما كان المبلغ معلوم المقدار ومستحق الأداء ومن ثم تستحق عليه فوائد قانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 31/8/1982 وحتى تمام السداد .

واذ لم يلق حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه قبولا لدى الطاعن لذا فقد أقام طعنه الماثل استنادا إلي الاسباب الآتية :

أولاً : اعتبار الدعوى كأن لم تكن طبقا للمادة 70 من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب فأنه يجوز بناء علي طلب المدعى عليه الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وذلك إذا كان التأخير بفعل المدعى . وأن الحاضر عن المدعى عليه الثانى دفع بهذا في مذكرة دفاعه المقدمة منه والمودعة ملف القضية حيث أن الثابت من الوراق ان المدعى عليه الأول هاجر إلي الولايات المتحدة الأمريكية ويقيم بها اقامة عادية ومع علم الجهة المدعية بذلك إلا أنها اعلنته علي عنوان اسرته التى كان يقيم فيه قبل هجرته ، وأما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من ان المدعى عليهما قد مثلا أمام المحكمة بتوكيل عنهما قول مردود اذ لم يحضر المدعى الأصلى عضو البعثة أى جلسة من الجلسات سواء بشخصه او بتوكيل عنه.

ثانياً : انقضاء الحق بالتقادم فالحق الذي تطالب به الجهة الإدارية وهو نفقات البعثة قد ثبت قبل المدعى عليه عضو البعثة منذ امتناعه عن العودة إلي الوطن في ديسمبر 1965 والمبالغ المطالب بها هى مرتبات صرفت له وهى من الديون الدورية المتجددة التى يسقط الحق فيها بمضى خمس سنوات . والقول بان المدعى عليه الأول لم يتم رفع أسمه إلا في سنة 1970 هو قول مرسل ليس له ما يؤيده وعضو البعثة منقطع منذ سنة 1965 .

ثالثاً : ان المحكمة قضت بالزام المدعى عليهما بأن يؤديا فوائد قانونية بواقع 4% والفوائد القانونية هى من قبيل الربا الذي تحرمه الشريعة الاسلامية والمفروض طبقا لأحكام الدستور المصرى أنه يعتبر باطلاً كل ما يخالف الشريعة الاسلامية.

رابعاً : أن المدعى عليه الثانى سدد إلي الجهة الإدارية اثناء نظر الدعوى مبلغ 3000 جنيه بموجب ايصالين أودعا ملف الدعوى ولم تنازع فى صحتها الجهة الادارية وقد اغفلت المحكمة استنزال الايصال البالغ قيمته 2000جنيه من اصل المطلوب ويبدو ان ذلك جاء سهوا . وبجلسة 5/4/1989 واثناء نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون اودع الطاعن مذكرة بدفاعه انتهى فيها الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع (اصلياً) بالغاء الحكم المطعون عليه و(احتياطياً) تعديل المبلغ المطالب به ليكون 2971.679جنيهاً كما انه بجلسة 20/12/1989واثناء نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون اودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات اشتملت على صورة خطاب الجهة الادارية متضمناً جملة المبالغ المسددة من الطاعن.

ومن حيث انه عن الوجه الاول من الطعن الذى يتمثل فى الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن طبقاً للمادة 70من فانون المرافعات والتى تنص على انه . اذ لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة اشهر من تقديم الصحيفة الى قلم كتاب المحكمة يجوز بناء على طلب المدعى عليه الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وذلك اذا كان التأخير بفعل المدعى . فان هذا القول مردود بان قضاء المحكمة الادارية العليا قد استقر على انه من المقرر انه على مقتضى الاجراءات والاوضاع الخاصة بنظام التداعى امام القضاء الادارى فان اقامة المنازعة الادارية تتم طبقاً للمادة 25من قانون رقم 47لسنة 1972 بشان مجلس الدولة (وفقاً لها المادة 23من القانون رقم 55لسنة 1959 والمادة 22من القانون رقم 165 لسنة 1955) بتقديم عريضتها الى قلم كتاب المحكمة المختصة وبهذا الاجراء تنعقد هذه المنازعة وتقع صحيحه ما دامت العريضة قد استوفت البيانات الجوهرية التى تضمنتها المادة 23من ذلك القانون (القانون رقم 55 لسنة 1959) اما اعلان العريضة ومرفقاتها الى ذوى الشأن فليس ركنا من اركان المنازعة الادارية او شرطاً لصحتها وانما هو اجراء لاحق مستقل لا يقوم به احد طرفى المنازعة الادارية وانما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها والمقصود منه هو ابلاغ الطرف الاخر بقيام المنازعة الادارية ودعوة ذوى الشان جميعاً لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم فى المواعيد المقررة بطريق الايداع بسكرتارية المحكمة وذلك تحضيراً للدعوى كما استقر قضاء المحكمة الادارية العليا ايضاً على ان بطلان اعلان العريضة ومرفقاتها الى اى من ذوى الشأن ليس مبطلاً لاقامة الدعوى ذاتها ما دامت قد تمت صحيحه فى الميعاد القانونى باجراء سابق حدده قانون مجلس الدولة .. والقياس فى هذا المقام على المادة 406مكرراً من قانون المرافعات المدنية والتجارية هو قياس مع الفارق لاختلاف الاجراءات والاوضاع وما يترتب عليهما من آثار فى هذا الشأن بين النظامين, اذ الاستئناف ذاته سواء بدأ بتقرير او بصحيفة – لا تنعقد خصومته فى النظام المدنى الا باعلان الطرف الاخر اعلاناً صحيحاً بينما تقوم المنازعة الادارية وتعقد – أيا كان نوعها – بايداع عريضتها سكرتارية المحكمة أما اعلان ذوى الشأن بها فهذا اجراء آخر مستقل بذاته له أغراضه وله آثاره وهى اعلام ذوى الشأن بقيام المنازعة الادارية وانذارهم بافتتاح المواعيد القانونية بتقديم مذكراتهم ومستنداتهم خلالها كل فى دوره .

فاذا كان هذا الاعلان قد وقع باطلاً بالنسبة لأى من ذوى الشأن فأنه لا ينتج أثره فى خصوص ما سبقت الاشارة اليه الا من اليوم الذى يتم فيه اعلانه اعلاناً صحيحاً بعد ذلك وعلى هذا تكون الدعوى محل الطعن الماثل قد قامت صحيحه بايداع عريضتها سكرتارية محكمة القضاء الادارى ولا يكون ثمة أثر لتراخى الاعلان الى ما بعد المدة المقررة للاعلان المشار اليه فى المادة 25من القانون رقم 47لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة او اعلانه اعلاناً غير صحيح على قيام المنازعة الادارية صحيحة منتجة لكل آثارها بالنسبة الى الطاعن طالما كان الثابت من الاوراق انه قد تسلم الاعلان بعريضة الدعوى بصفته الشخصية ووقع على ذلك باستلام كما تولى الحضور عنه محام بتوكيل عام ومن ثم فأن الخصومة فى الدعوى بالنسبة له تكون قد انعقدت صحيحة الامر الذى يتعين معه الالتفات عما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص.

ومن حيث انه بالنسبة لما يثيره الطاعن من ان المدعى عليه الاول فى الدعوى محل الطعن وهو نجله يحى حسن اسماعيل قد هاجر من مصر ويقيم اقامه مستديمة بالولايات المتحدة الامريكية وأن الجهة الإدارية قد أعلنته علي عنوان أسرته الذي كان يقيم فيه قبل الهجرة فإنه – فضلا عن هذا القول – هو من شأن المدعى عليه الأول وحده الذي له أن يتمسك به أو يتنازل عنه لاسيما وأن الثابت من الأوراق أن الطاعن ليس مجرد كفيل لنجله وانما هو ضامن متضامن معه في سداد الالتزامات المالية في حالة عدم التزام نجله بشروط البعثة هذا فضلا عن أن المادة 14/11 من قانون المرافعات تنص علي أنه إذا كان موطن المراد اعلانه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له في مصر وتسلم صورتها إلي النيابة ويعد الاعلان منتجا لآثاره في هذه الحالة من وقت تسليم الصورة إلي النيابة ، وذلك حتى لا يضار طالب الاعلان من جهله بموطن خصمه وانما لا يعد الاعلان المتقدم صحيحا إلا إذا ثبت للمحكمة انه استنفد جهده في السعى لمعرفة موطن المراد اعلانه ، والثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قد قامت من جانبها بعمل التحريات اللازمة عن محل اقامة المدعى عليه الأول (طالب البعثة) وقد اسفرت هذه التحريات عن عدم الاستدلال عليه ولذلك فقد قامت باعلانه في مواجهة النيابة العامة ومن ثم فأنها تكون قد سلكت الطريق الذى رسمه القانون خصوصاً وأن الطاعن قد التزم الصمت ولم يقم بابلاغ جهة الإدارة بمحل اقامة نجله في الولايات المتحدة الامريكية اثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة حتى تقوم باعلانه هناك.

ومن حيث إنه عن الوجه الثانى من أوجه الطعن والذى يتمثل في ان الحكم المطعون فيه لم يقض بانقضاء الحق بالتقادم باعتبار أن الحق في هذه الحالة يسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ انقطاع عضو البعثة في عام 1965 لا من تاريخ انتهاء خدمته بتاريخ 17/9/1970 وذلك بصفة هذا الحق من الديون الدورية المتجددة فإن هذا القول مردود بأنه ولئن كان كل من الطاعن ونجله طالب البعثة ملتزمين بالتضامن برد نفقات البعثة في حالة ما إذا لم يقم طالب البعثة بخدمة الحكومة المدة المقررة في التعهد أو فصل منها لأسباب تأديبية فأن هذا الالتزام منصوص عليه في القانون رقم 112 لسنة 1959 بشأن البعثات الدراسية ومن ثم فأن ذلك الالتزام يكون مصدره القانون مباشرة وقد استقر قضاء المحكمة الادارية العليا علي أن الالتزام الذي مصدره القانون يتقادم بمرور خمس عشرة سنة إذا لم توجد مدة تقادم أخرى منصوص عليها وإذا الثابت ان الاخلال بالعقد علي النحو المشار إليه يتحقق بانتهاء خدمة عضو البعثة فأن من هذا التاريخ وحده يبدأ حق الجهة الإدارية فى المطالبة بالالتزام البديل وهو مبلغ النقود وبالتالي فإن ميعاد حساب التقادم يكون اعتباراً من تاريخ صدور قرار اللجنة التنفيذية للبعثات بانهاء بعثة نجل الطاعن في 17/9/1970 واذا تم رفع الدعوى بتاريخ 31/8/1982 اى قبل انتهاء مدة التقادم الطويل وقده خمسة عشر عاما فإن هذا الوجه من اوجه الطعن يكون قائما على غير أساس خليقا بالرفض .

ومن حيث أنه عن الوجه الثالث من اوجه الطعن والذى يتمثل في أن الحكم المطعون فيه قضى بالفوائد القانونية علي الرغم من أنها تعتبر من الربا المحرم شرعا طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية – وأن هذا القول مردود بان الحكم المطعون فيه عندما قضى بالفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية باعتبار أن المبلغ المطالب به معلوم المقدار ومستحق الاداء عملا بصريح نص المادة 226 من القانون المدنى التى يعتبرها الطاعن مخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية باعتبار أن ما قررته تلك المادة ربا محرماً شرعاً وبالتالي تكون مخالفة للمادة الثانية من الدستور التى تقضى باعتبار الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع . واذ قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/5/1985 في الدعوى رقم 2 لسنة 1 ق دستورية برفض الدفع بعدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدنى لمخالفتها للمادة الثانية من الدستور فإنه من ثم يكون هذا الوجه من اوجه الطعن قائما علي غير أساس خليقا بالرفض .

ومن حيث أنه الوجه الرابع من اوجه الطعن الذى يتمثل في أن الطاعن سدد مبلغ 3000 جنيه اثناء نظر الدعوى إلي الجهة الادارية في حين أن المحكمة لم تعتد إلا بمبلغ 1000 جنيه واغفلت ايصالا بمبلغ 2000 جنيه علي الرغم من ان الجهة الإدارية لم تنازع في صحته فإن الثابت من الأوراق (حافظة مستندات الطاعن المودعة بتاريخ 17/1/1983 اثناء تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الادارى) ان الطاعن قد سدد للادارة العامة للبعثات المبالغ الاتى بيانها :

1-1000 جنيه بموجب الايصال رقم 883257 المؤرخ 17/1/1983 .

2- 2000 بموجب الايصال رقم 878095 المؤرخ 5/3/1983 ولما كانت الجهة الإدارية قد أكدت سداد هذين المبلغين لما هو ثابت في حافظة مستنداتها المودعة بجلسة 20/12/1989 فانه من ثم يتعين استنزال هذا المبلغ الأخير (2000 جنيه) من قيمة نفقات البعثات المستحقة علي الطاعن ونجله واذا اغفل الحكم المدعون فيه ذلك الايصال ولم يشر إليه من قريب أو بعيد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الأمر الذى يتعين معه تعديله في هذا الخصوص .

ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184/1 من قانون المرافعات .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بالزام المدعى عليهما متضامنين بان يدفعا بصفتهما مبلغ 7964.384 جنيها مستنزلا منه ما يعادل مبلغ 800 دولار امريكى والفوائد القانونية عن المبلغ بعد الاستنزال بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القانونية حتى تمام السداد والزمت الطاعن المصروفات .

اشترك في القائمة البريدية