قانون رقم 10 لسنة 1991

Facebook
Twitter

قانون رقم 10 لسنة 1991

بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 28 مكررا و28 مكررا (1) و28 مكررا (2) و28 مكررا (3) و28 مكررا (4) و28 مكررا (5) من الفصل الرابع من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981, النصوص الآتية:

مادة 28 (مكررا) “مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل, تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل فى الخارج مقصورة على الشركات المتخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة وبعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب.

ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج الذى تتولاه وزارة القوى العاملة والتدريب أو غيرها من الوزارات والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام.

كما لا تسرى على شركات القطاع الخاص المصرية الموكول إليها عمل فى الخارج وفى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها, ولا على السفارات والقنصليات العربية والأجنبية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية, وفي الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والتدريب وفى جميع الأحوال يجب مراعاة حكم المادة 28 (مكررا – 2) من هذا القانون.

وتتولى وزارة القوى العاملة والتدريب عن طريق المكاتب العمالية بالخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية فى الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقات والتعاقدات.

يضع وزير القوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزيرى الخارجية والداخلية الشروط المنظمة لسفر المصريين للعمل فى الدول التى لا تشترط لدخولها الحصول على تأشيرة دخول.

وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فى الإعلانات التى تنشر فى مصر عن فرص العمل فى الخارج”.

مادة 28 (مكررا – 1) “دون إخلال بالشروط التي يوجبها القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ما يأتى:

1 – أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة وكل من المديرين المختصين بعمليات إلحاق العمالة المصرية فى الخارج من المصريين, ولم يسبق الحكم على أى منهم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

2 – ألا يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنيه مملوكا كله لمصريين.

3 – أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادرا من أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى بمبلغ خمسين ألف جنيه لصالح وزارة القوى العاملة والتدريب وأن يكون هذا الخطاب ساريا طوال مدة سريان الترخيص. ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم منه بقيمة الغرامات والتعويضات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والتدريب وذلك مقابل أداء الرسم الذى يحدده لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه”.

مادة 28 (مكررا – 2) “تقدم الوزارات والهيئات العامة وشركات القطاع العام والسفارات والقنصليات وكذا المدير المختص بالشركة المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة 28 مكررا إلى وزارة القوى العاملة والتدريب نسخة من الطلب الوارد للشركة من الخارج بشأن توفير فرص عمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة, كما يقدم نسخة من اتفاقات عقود العمل التى تتم بواسطة الشركة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له, وشروط وظروف أدائه وحقوق والتزامات العامل مع تحديد النظام القانوني الذي يخضع له العقد.

ويكون للوزارة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقات أو العقود مستوفاة, الاعتراض عليها فى حالة مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة, أو لعدم مناسبة الأجر, أو لعدم مراعاة القواعد الآمرة لعلاقات العمل طبقا للقانون المصرى.

وإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت العقود والاتفاقات المقدمة إليها بحسب الأحوال موافقا عليها ما لم تكن مخالفة للنظام العام والآداب”.

مادة 28 (مكررا – 3) “يجوز للشركة تحصيل مبلغ لا يجاوز 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بواسطتها بالعمل فى الخارج, وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى”.

مادة 28 (مكررا – 4) “يلغى الترخيص بقرار من وزير القوى العاملة والتدريب عند ثبوت أى من الحالات الآتية:

1 – فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص.

2 – تقاضى الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام المادة السابقة.

3 – حصول الشركة على الترخيص أو تجديده أو على عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد العمل بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

ويجوز بقرار من وزير القوى العاملة والتدريب إلغاء الترخيص فى حالة ثبوت مخالفة الشركة لأحكام أى من القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل.

ولا يخل إلغاء الترخيص فى أى من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية”.

مادة 28 (مكررا – 5) “يصدر وزير القوى العاملة والتدريب القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل وعلى الأخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج, والشروط الواجب توافرها فى مقر الشركة وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط, وتحديد السجلات التي يتعين إمساكها واللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها, وكذلك تحديد أسلوب ووسيلة إخطار الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 28 (مكررا – 2)”. باعتراض الوزارة, وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة 169 (مكررا) من قانون العمل المشار إليه, النص الآتى:

مادة 169 (مكرر) “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1 – مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (28 مكررا), أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.

2 – تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل فى الخارج بالمخالفة لأحكام المادة (28) مكررا (3), أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الخارج أو عدم تسليمها إليه دون مقتض فى المواعيد المقررة لذلك.

3 – تقديم بيانات غير صحيحة عن أى من اتفاقات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج أو عن أجورهم, أو نوعية أو ظروف عملهم, أو عن أية شروط أو ظروف أخرى تتعلق بعملهم فى الخارج إلى وزارة القوى العاملة والتدريب, أو إلى غيرها من السلطات المختصة.

ويحكم فى جميع الأحوال برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضى المحكمة – من تلقاء نفسها – بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها فى البند (3) من هذه المادة, ما لم يترتب على ذلك تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام الفصل الرابع من هذا القانون أو أى حكم من أحكام القرارات الصادرة تنفيذا له.

ويكون مسئولا بالشركة المرخص لها عن ارتكاب أى من هذه الجرائم المدير المختص بإلحاق المصريين بالعمل فى الخارج وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن فى استطاعته أن يعلم بوقوعها أو يستطيع منع وقوعها ممن ارتكبها من بين العاملين بالشركة.

وفى جميع الأحوال يقتضى ما يحكم به من غرامات أو رد أو تعويضات من قيمة خطاب الضمان المنصوص عليه فى المادة 28 مكررا (1).

وعند الحكم بالإدانة يقضى وجوبيا بغلق مقر الشركة الذى وقعت فيه الجريمة وللنيابة العامة أن تأمر مؤقتا بالغلق لحين الفصل فى الدعوى الجنائية. وينقضي الغلق في حالة إلغاء الترخيص.

(المادة الثالثة)

على الأفراد والمكاتب والمنشآت المرخص لها بمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج فى تاريخ العمل بهذا القانون تعديل أوضاعها طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من هذا التاريخ.

وتلغى التراخيص الصادرة لأى منها ويسرى عليها حكم المادة (28) مكررا وسائر أحكام هذا القانون فور انقضاء هذه المدة.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شوال سنة 1411 هـ

(الموافق 22 أبريل سنة 1991 م).

 

 

مذكرة إيضاحية

لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل

الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981

(القانون رقم 10 لسنة 1991)

العمالة المصرية هي الركن الأساسى الذى تقوم عليه قوة الوطن, وثروته القومية تنبع من حسن توجيهها واستثمار طاقاتها لخيره وخير كل إنسان فيه.

و نظرا لاندفاع القوى البشرية المصرية إلى العمل بالخارج سواء بالبلاد العربية, أو غيرها وتأمينا لحقوق هذه العمالة فى ظروف وشروط عمل تمنع استغلالهم, أو إهدار طاقاتهم أو صحتهم سواء بواسطة الوسطاء الذين يعملون على إلحاقهم بالعمل بالخارج, أو بواسطة أرباب العمل الأجانب الذين يلتحقون بالعمل لديهم, ورعاية للمصالح القومية العليا من النواحي البشرية والاقتصادية وتيسيرا لفتح أسواق العمل للعمالة المصرية ورعاية وحماية لها من الاستغلال, فقد أوصت اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء لبحث الأوضاع الخاصة بالعمالة المصرية بالخارج بجلستها المعقودة بتاريخ 31/ 12/ 1989 ببعض التعديلات المقترح إدخالها على أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل.

وتحقيقا لما انتهت إليه اللجنة فى هذا الشأن فقد أعدت وزارة القوى العاملة والتدريب مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرفق بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.

وقد نصت المادة الأولى منه على استبدال المواد 28 مكررا (1), 28 مكررا (2), 28 مكررا (3), 28 مكررا (4), 28 مكررا (5), 169 مكررا الواردة فى المشروع بما يقابلها من نصوص فى قانون العمل سالف الذكر.

وتقضى المادة (28 مكررا) بالمشروع بأن يحظر على غير الشركات المتخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب ولا تخل هذه الأحكام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل كما لا تسرى على إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج والتى تتولاها وزارة القوى العاملة والتدريب وغيرها من الوزارات والجهات والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام، كما نص فى عجز هذه المادة على أن تتولى وزارة القوى العاملة والتدريب عن طريق المكاتب العمالية بالخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ المتابعات الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية بالخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات وبناء على ذلك فقد ألغى المشروع الاستثناء الذي كان مخولا للسفارات والقنصليات العربية والأجنبية فى هذا الشأن.

وتقضى المادة (28 مكررا “1”) بالمشروع بأن شروط الحصول على الترخيص أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة وكل المديرين المختصين بعمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج من المصريين تحقيقا لقصر مجال هذا النشاط على المصريين من جهة وضمان الالتزام الوطني في مجال تشغيل العمالة المصرية فى الشركات المرخص بها لمباشرة هذا النشاط.

كذلك اشترط النص ألا يكون قد سبق الحكم على أى منهم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن يكون فى ذات الوقت محمود السيرة حسن السمعة, وذلك حتى يتحقق فى العناصر التى تقوم بهذا النشاط مستوى رفيعا من احترام القانون والخلق القويم حماية للعمالة المصرية فى الخارج وبخاصة الإناث منهم.

وتأمينا لحقوق العمال من جهة ولجدية الشركة التي يرخص لها من جهة أخرى فقد اشترط أن يكون رأسمال الشركة لا يقل عن مائة ألف جنيه وأن يملك المصريون فى الشركة نصيبا لا يقل عن النسبة المحددة في النص وهي (51%) وذلك لكفالة سيطرة الصالح الوطنى المصرى على إدارة الشركة فى كل وقت.

كما استلزم النص تحقيقا لذات الأغراض أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر لصالح وزارة القوى العاملة من أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى بمبلغ خمسين ألف جنيه, ويشترط النص أن يكون خطاب الضمان سارى المفعول طوال مدة سريان الترخيص.

كما تقضى المادة (28 مكررا “1”) بأن مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والتدريب وذلك مقابل الرسم الذى يحدده القرار لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وحتم النص ذاته استكمال قيمة الضمان بمقدار ما يخصم منه وفاء لقيمة الغرامات والتعويضات المستحقة طبقا لأحكام المشروع وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.

وتقضى المادة (28 مكررا “2”) بالمشروع بأنه يجب على المدير المختص بالشركة أن يقدم إلى وزارة القوى العاملة والتدريب نسخة من الطلب الوارد للشركة من الخارج بشأن توفير فرص عمل وشروطها موقعا من السلطات المختصة كما يقدم نسخة من اتفاقات وعقود العمل التى تتم بمعرفة الشركة بحيث تتضمن تحديد العمل وشروط وظروف أدائه والأجر المحدد له وحقوق والتزامات العامل وتحديد النظام القانوني الذي يخضع له العقد, وللوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بالعقود مستوفاة حق الاعتراض بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على أى من اتفاقيات عقود العمل التي تقدم إليها من الشركة سواء بسبب مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة أو عدم مناسبة الأجر أو عدم ملاءمة أى شرط من شروط العمل أو أى ظرف من ظروفه فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما المذكورة دون اعتراض كتابي مسبب من الوزارات اعتبرت الاتفاقات أو العقود موافقا عليها.

وقد حظرت المادة (28 مكررا “3”) تقاضى أية مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل فى الخارج إلا ما يقبل كتابة منحه للشركة مقابل المصروفات الإدارية بما لا يجاوز (1%) من قيمة العقد الذي يبرم مع العامل في السنة الأولى.

وتضمنت المادة (28 مكررا “4” تحديد الحالات التي يلغى فيها ترخيص الشركة حتما بمقتضى قرار يصدر من وزير القوى العاملة وهى حالة ثبوت فقد الشركة لأحد شروط الترخيص وكذلك عند ثبوت حصول الشركة المرخص لها على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة وكذلك عند ثبوت تقاضيها من العامل أية مبالغ نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام المادة (28مكررا “3” وقد أجازت المادة كذلك إلغاء الترخيص بقرار من وزير القوى العاملة فى حالة ثبوت مخالفة الشركة لأحكام أى من القرارات التى تصدر تنفيذا لأحكام الفصل الواردة به الأحكام المنظمة لتنظيم إلحاق العمال المصريين للعمل بالخارج.

وتقضى المادة (28 مكررا “5”) من المشروع بأن تحدد بقرار من وزير القوى العاملة والتدريب واجبات الشركات التى يرخص لها بالعمل فى مجال إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج , والشروط الواجب توافرها فى مقر الشركة وتنظيم إجراءات وقواعد العمل فى هذا الشأن وتحديد السجلات اللازمة لمباشرة عملها والتى يتعين إمساكها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها.

وقد راعى نص المادة (169) مكررا أن تكون العقوبة الجنائية للجرائم ذات الجسامة أشد من العقوبة الجنائية للأفعال الأقل خطرا منها وذلك تطبيقا للسياسة العقابية السليمة في مجال الجرائم ذات الطابع العمالي والاقتصادى, وقد تضمن النص تطبيقا لذلك تحديد جريمة مباشرة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج دون الحصول على الترخيص الذي استلزمه المشروع, أو بترخيص.. صادر بناء على بيانات غير صحيحة – وكذلك تقاضى أية مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل بالخارج بالمخالفة لأحكام المادة (28 مكررا 2) أو تقاضى مبالغ بهذه المناسبة من أجر العامل أو غيرها من مستحقاته عن عمله بالخارج أو عدم تسليمها إليه فى المواعيد المقررة لذلك دون وجه حق, أو تقديم بيانات غير صحيحة من اتفاقات أو عن عقود إلحاقه المصريين بالعمل بالخارج أو عن أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أو ظروف أخرى تتعلق بعملهم بالخارج إلى وزارة القوى العاملة والتدريب أو إلى غيرها من السلطات المختصة.

كما يقضي النص بمعاقبة كل من يخالف أى حكم آخر من أحكام الفصل الرابع من الباب الثانى من القانون الخاص بالعمل أو أى حكم من أحكام القرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس الذى لا تقل مدته عن شهر ولا تجاوز سنة بالغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقد نصت المادة كذلك على أنه فى جميع الأحوال يقتضى ما يحكم به من غرامات أو تعويضات لذوى الشأن من قيمة خطاب الضمان المنصوص عليه فى المادة (28 مكررا “1”).

وقضت الفقرة الأخيرة من هذه المادة بأنه عند الحكم بالإدانة يقضى وجوبيا بغلق المكان موضوع المخالفة وللنيابة العامة أن تأمر مؤقتا بالغلق لحين الفصل فى الدعوى الجنائية.

وقد أوجبت المادة الثانية على الأفراد والمكاتب والمنشآت المرخص لها بمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج فى تاريخ العمل بالمشروع توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال الستة أشهر التالية لصدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المشروع وتلغى فور انقضاء هذه المهلة التراخيص الصادرة لأى منها ويسرى عليها حكم المادة 28 مكررا مع سائر أحكام المشروع فور انقضاء هذه المدة.

وتقضى المادة الثالثة من المشروع بالعمل بأحكامه اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

ويتشرف وزير القوى العاملة والتدريب بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 17/ 5/ 1990.

برجاء التفضل فى حالة الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب.

 

وزير القوى العاملة والتدريب

عاصم عبد الحق عاصم

 

تقرير لجنة القوى العاملة

عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل

الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 9 من مارس سنة 1991, إلى اللجنة, مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981, فعقدت اللجنة اجتماعين لنظره يومى الأحد والاثنين 24, 25 من مارس سنة 1991, حضرهما السادة:

1 – الأستاذ عاصم عبد الحق صالح, وزير القوى العاملة والتدريب.

2 – دكتور فؤاد اسكندر, وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

3 – الأستاذ خالد طاهر عبد البارى, وكيل أول وزارة القوى العاملة والتدريب.

4 – لواء عبد المحسن هندى, مساعد وزير الداخلية ومدير تصاريح العمل بوزارة الداخلية.

5 – سفير نهاد عسقلانى, مساعد وزير الخارجية.

6 – سفير عبد القادر سلامة, مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية.

7 – سفير نبيل أحمد رضا, مدير إدارة الهجرة بوزارة الخارجية.

8 – عبد الغنى عبد العال, وكيل وزارة التأمينات الإجتماعية.

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية, واستعادت نظر القانون رقم 119 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981, وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981, وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات وبيانات, تبين لها أن مشروع القانون يهدف لتنظيم سفر العمالة المصرية للخارج بهدف القضاء على كافة السلبيات والمتاعب التى تعرض لها المصريون فى بعض الدول العربية فى السنوات القليلة الماضية, فقصر عملية تسفير العمالة على شركات مساهمة لا يقل رأس مالها عن 100 ألف جنيه مع تقديم خطاب ضمان لوزارة القوى العاملة والتدريب بمبلغ 50 ألف جنيه من شأنه أن يجعل مصلحة العمالة المسافرة وسمعة البلاد فوق كل اعتبار, وذلك بهدف رعاية مصالح العمال والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم وتنظيم دخولها أسواق العمل العربية وقد صدر القانون رقم 119 لسنة 1982, الذى أضاف فصلا جديدا لقانون العمل رقم 137 لسنة 1981 لتنظيم إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج وذلك لتحقيق رقابة الدولة وحماية للعمال والتأكد من الأجر المناسب وملاءمته شروط العمل للمهاجرين من العمال, وفى ظل هذا القانون قامت العشرات من مكاتب تسفير العمالة, إلا أنه من خلال المتابعة والرقابة عليها اتضحت عدة تجاوزات منها حصول المكاتب على إتاوات بلغت ثلاثة آلاف جنيه لكل حالة من المدرسين والأطباء بالإضافة إلى عمليات النصب التى تقوم بها مستغلة لهفة الشباب على السفر للخارج هروبا من أزمة البطالة فى الداخل, هذا بالاضافة إلى مأساة عودة العمالة المصرية التى تكررت سواء بعد الحرب العراقية الايرانية أو بعد أزمة الخليج.

من هذا المنطلق ورعاية للمصالح القومية العليا من النواحي البشرية والاقتصادية وتيسيرا لفتح أسواق العمل للعمالة المصرية – ورعاية وحماية لها من الاستغلال, أعدت الحكومة مشروع القانون المعروض الذى يتضمن تعديلا لبعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وقد اشتمل المشروع على ثلاث مواد تضمنت المادة الأولى منه استبدال سبع مواد هى 28 مكررا, 28 مكررا (1), 28 مكررا (2), 28 مكررا (3), 28 مكررا (4), 28 مكررا (5), 169 مكررا بما يقابلها من نصوص فى قانون العمل سالف الذكر.

تقضى المادة 28 مكررا من مشروع القانون بأن يحظر على غير الشركات المتخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب وأن تتولى الوزارة عن طريق المكاتب العمالية بالخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية بالخارج.

تحقيقا لقصر مجال إلحاق العمالة المصرية بالخارج على المصريين وضمانا الالتزام الوطنى فى هذا الشأن فقد اشترطت المادة 28 مكررا (1) من المشروع, للحصول على الترخيص أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة وكل المديرين المختصين بعمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج من المصريين وألا يقل رأس مال الشركة عن 100 ألف جنيه وأن يملك المصريون فى الشركة نصيبا لا يقل عن 51%, وأن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء بمبلغ 50 ألف جنيه لصالح وزارة القوى العاملة والتدريب.

تقضى المادة 28 مكررا (2) من المشروع بأنه يجب على المدير المختص بالشركة أن يقدم إلى وزارة القوى العاملة والتدريب نسخة من الطلب الوارد للشركة من الخارج بشأن توفير فرص عمل وشروطها موثقا من السلطات المختصة وأيضا نسخة من اتفاقات عقود العمل التى تتم بمعرفة الشركة بحيث تتضمن تحديد العمل وشروط وظروف أدائه والأجر المحدد له وحقوق والتزامات العامل.

حظرت المادة 28 مكررا (3) تقاضى أية مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل فى الخارج إلا ما يقبل كتابة منحه للشركة مقابل المصروفات الإدارية بما لا يجاوز (1%) من قيمة العقد.

تضمنت المادة 28 مكررا (4) تحديد الحالات التي يلغى فيها ترخيص الشركة حتما بقرار من وزير القوى العاملة والتدريب.

حددت المادة 28 مكررا (5) واجبات الشركات التى يرخص لها بالعمل فى مجال إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج والشروط الواجب توافرها فى مقر الشركة وتنظيم إجراءات وقواعد العمل فى هذا النشاط.

راعى نص المادة 169 مكررا أن تتدرج العقوبة الجنائية للجرائم ذات الجسامة بحيث تكون أشد من العقوبة الجنائية للأفعال الأقل خطرا منها وذلك تطبيقا للسياسة العقابية السليمة في مجال الجرائم ذات الطابع العمالي والاقتصادي.

أوجبت المادة الثانية على الأفراد والمكاتب والمنشآت المرخص لها بمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج فى تاريخ العمل بالقانون توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال الستة أشهر التالية لصدور القرارات التنفيذية.

وتنحصر التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون المعروض فيما يأتي:

1 – رأت اللجنة أنه من الأفضل ولحسن الصياغة واتساق المعنى إدخال تعديل فى صياغة الفقرتين الأولى والثانية من المادة 28 مكررا بحيث يصبح نصهما على النحو التالى “مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل, تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل فى الخارج مقصورة على الشركات المتخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة وبعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب.

ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على إلحاق المصريين… …”

2 – إن اشتراط أن يكون المؤسسون مصريين الوارد فى البند (1) من المادة 28 مكررا (1) يتعارض مع شرط ألا يقل ما يملكه المصريون من رأس المال عن 51% الوارد بالبند (2) من ذات المادة لأنه سيسمح بالتالى بوجود عمليات تسفير العمالة الدول التي ينتمون إليها وغالبا ما يعملون على تغليب مصالحهم الشخصية على مصالح العمال المصريين, لذلك – أدخلت اللجنة تعديلا على البند (2) من هذه المادة بحيث تصبح كالتالي “ألا يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنيه مملوكا كله لمصريين”.

3 – نصت الفقرة الأخيرة من المادة 28 مكررا (1) على أن يصدر الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد…” ولما كان تأسيس شركة برأس مال كبير يحكم نشاطها لمدة سنة يتعارض مع القانون رقم 159 لسنة 1981 هذا بالإضافة إلى أن التجديد السنوى سيجعل وزارة القوى العاملة تعمل في دائرة مفرغة فى إجراءات التجديد التي تستغرق حوالي ستة شهور مما يسبب ارتباكا فى العمل فى الشركات وكثرة الإجراءات في الوزارة.

لذلك رأت اللجنة أنه من الأفضل تعديل مدة الترخيص لتكون 5 سنوات قابلة للتجديد بدلا من سنة وذلك حتى تتناسب مدة الترخيص مع مدة الشركة التى قد تكون أقل من خمس سنوات, مع بقاء قيمة الرسم كما هو 5 آلاف جنيه وذلك تيسيرا على الشركات فى مزاولة نشاطها.

4 – تقضى الفقرة الثانية من المادة 28 مكررا (2) بأن للوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بالاتفاقات أو العقود حق الاعتراض, وقد رأت اللجنة أن هذه المدة طويلة جدا فى عصر الفاكس والاتصالات السريعة وكثيرا ما تكون هناك طلبات ملحة وسريعة تتطلب من الشركات تلبيتها لأصحاب الأعمال.

وحرصا من اللجنة على مصالح العمالة المصرية رأت أن تكون مدة الاعتراض سبعة أيام على الأكثر بدلا من ثلاثين يوما, وقد أدخلت اللجنة تعديلا بالحذف وبالإضافة إلى ذات الفقرة فقد حذفت عبارة “على أى من الاتفاقات أو عقود العمل التى تقدم إليها من الشركة أو على أى شروط من شروطها” وأيضا تم حذف عبارة “أو أى ظرف من ظروفه”, الواردة فى نهاية الفقرة وذلك لوجود تزايد فى الألفاظ والمعنى. ولحسن الصياغة ولاتساق المعنى مع – أحكام منظمة العمل الدولية, أضافت اللجنة إلى نهاية هذه الفقرة عبارة (للقواعد العامة للعلاقات التعاقدية).

5 – فيما يتعلق بإخطار الشركة بالاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول من قبل الوزارة, الوارد فى الفقرة الأخيرة من المادة 28 مكررا (2) أدخلت اللجنة تعديلا فى الصياغة بالإضافة والحذف ليتسق مع نص الفقرة السابقة وأصبح نص الفقرة الأخيرة ويتم إخطار الشركة بالاعتراض الموضوعي وأسبابه فى خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وعلى الشركة أن تحصل من وزارة القوى العاملة والتدريب فى نهاية اليوم السابع على موافقتها الكتابية باعتراضها وأسبابه الموضوعية” وذلك حتى نلقى العبء عن الوزارة بوجوب إخطار الشركة فى خلال سبعة أيام وفي ذات الوقت نمكن الشركة من الحصول في نهاية المدة المفتوحة على رأي الوزارة سواء بالرفض أو القبول. وقد اناطت اللجنة باللائحة التنفيذية بأن تحدد أسلوب أو وسيلة إخطار الشركة بالاعتراض من قبل الوزارة سواء كان باليد أو بالفاكس أو بأى وسيلة أخرى وقد حذفت اللجنة عبارة (بكتاب موصى عليه اللجنة مصحوب بعلم الوصول) وذلك حتى لا تطول المدة عن المدة الواردة بالقانون كما أدخلت تعديلا بالاضافة إلى نهاية المادة 28 مكررا (5) نصه (وكذلك تحديد أسلوب ووسيلة إخطار الشركة باعتراض الوزارة).

6 – أعادت اللجنة صياغة المادة 28 مكررا (3) وذلك لاتساق المعنى التشريعى ليصبح نصها (يحظر تقاضى أية مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل فى الخارج ويجوز للشركة تحصيل مبلغ لا يجاوز 1% من أجر العامل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية).

7 – أجرت اللجنة تعديلا لفظيا على نص المادة 28 مكررا (4) وذلك إحكاما للصياغة.

8 – تقضى المادة 28 مكررا (5) بأن تحدد بقرار من وزير القوى العاملة والتدريب واجبات الشركات التى يرخص لها بالعمل فى مجال إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج والشروط الواجب توافرها فى مقر الشركة وتنظيم إجراءات وقواعد العمل وتحديد أسلوب ووسيلة إخطار الشركة باعتراض الوزارة وحرصا من اللجنة على سرعة وجدية سير الأمور والإجراءات من قبل الوزارة. فقد أدخلت تعديلا إلى نهاية هذه المادة بموجبه تتم هذه الإجراءات فى خلال ستين يوما من تاريخ العمل بالقانون.

9 – رأت اللجنة إدخال تعديلات لفظية على المادة 169 مكررا بغير إحكام الصياغة وضبطها فقد استبدلت بعبارة مدة لا تقل عن ستة شهور عبارة “مدة لا تقل عن ستة أشهر” الواردة فى الفقرة الأولى من المادة وحذفت كلمة غيرها الواردة بالبند 2 من ذات المادة.

10 – يقضى البند 2 من المادة 169 مكررا بأن تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته يعتبر جريمة يعاقب عليها مرتكبها وقد رأت اللجنة أنه من الأصوب ضرورة إعادة هذه المبالغ لأصحابها فقد استحدثت فقرة جديدة بعد بند 3 نصها “وفى جميع الأحوال يحكم برد الأموال التى حصلت دون وجه حق”

11 – أعادت اللجنة صياغة الفقرة الخامسة والمادة الخامسة من المادة 169 مكررا لتتمشى مع الفقرة المستحدثة وأصبح نصها “وفى جميع الأحوال يقتضى ما يحكم به من غرامات أورد أو تعويضات لذوى الشأن من قيمة الضمان المنصوص عليه فى المادة 28 مكررا (1)”.

وتود أن تشير اللجنة إلى أن العمالة المصرية قد تعرضت لهزات عنيفة نتيجة لأزمة الخليج، وترى أنه بانتهاء الأزمة بتلك الصورة المشرفة التى تجلت فى تحرير الكويت بفضل واستبسال وإقدام أبناء مصر، تحتم على دول الخليج كلها وليس دولة بعينها ضرورة إعادة النظر فى أسس معاملة المصريين الذين لا يبخلون بسواعدهم وعقولهم لإقامة أرقى أنواع المجتمعات في تلك الدول ليس من اليوم ولكن منذ بدأت معالم الحياة تتضح هناك.

وترى اللجنة أن المسئولية فى ذلك الصدد تلقى على ثلاثة أطراف أساسية.

أولا: الحكومة المصرية التى ينبغى أن تضع الضوابط لسفر العمالة للخارج بما يحقق لأبنائها إقامة كريمة محترمة لأن ما نصبو إليه هو المحافظة على اسم مصر، وسمعتها وكرامة أبنائها فى الخارج وهذا لن يتأتى بين إلا إذا غادر العاملون المصريون بلادهم وفى أيديهم عقود عمل مشرفة بمرتبات مجزية تتناسب مع كفاءتهم وقدراتهم في هذا المجال وتوصى اللجنة بما يلى:

1 – فيما يتعلق بتنظيم سفر المصريين للدول التي لا تشترط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة إلى أراضيها ترى اللجنة.

( أ ) أن يحصل من المسافر مبلغا نقديا مثبتا على جواز السفر يضمن له الإقامة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

(ب) تذكرة سفر ذهابا وإيابا.

2 – قيام المصريين العاملين بالخارج بتحويل نسبة محددة من دخلهم في الخارج عن طريق القنوات الشرعية التى يحددها القانون.

3 – إعادة النظر في تشريعات التأمين على العاملين فى الخارج وذلك بما يضمن ما يلى:

( أ ) التغطية التأمينية لجميع العاملين المصريين بالخارج.

(ب) شمول التغطية التأمينية لكل ما يواجه العاملين المصريين فى الخارج وذلك على ضوء ما يتعرضون له من مخاطر عادية وفجائية.

4 – يتعين على وزارة القوى العاملة والتدريب تكثيف اتصالاتها استثمارا لأزمة العمالة الحالية لإعادة صياغة العلاقات المصرية العربية فى مجالات العمل والعمال بما يضمن لها معاملة أفضل ويحقق ما يلى:

( أ ) إيجاد النظام الأفضل لوجود تعاقد المصريين فى الخارج.

(ب) تقرير حق العامل فى اصطحاب أسرته دون قيود.

(ج) التأكد على حمل المواطن المصرى لجواز سفره، حيث إنه وثيقة مصرية.

(د) حق العامل المصرى فى صرف مكافأة نهاية الخدمة على فترات دورية.

5 – دعم قدرات وزارة القوى العاملة والتدريب فى مجال إلحاق العمالة المصرية فى الخارج ماديا وبشريا وتزويدها بأجهزة الاتصالات الحديثة والحاسبات الآلية ودعم المكاتب العمالية بالخارج ماديا وبشريا بما يكفل لها إمكان تسويق العمالة المصرية فى الخارج ورعايتها رعاية كاملة ودعم قدرتها لمواجهة مثل تلك الأزمات.

ثانيا: الحكومات العربية – وهذه طالما قد ضمنت نوعية العمالة المصرية الوافدة إليها، فالواجب يقتضي – على الجانب الآخر – أن تقدم لها كافة التسهيلات وشتى ألوان الرعاية وعدم تفضيل العمالة الأسيوية عليها بل أن المرحلة القادمة تتطلب أن يكون للمصريين وضع خاص فى دول الخليج بالذات. ولعل أبسط دلائل حسن النوايا إلغاء “شرط الكفيل” بالنسبة لهم والذى طالما استغل أسوأ استغلال ضد أبنائنا وكان بمثابة سيف مسلط فوق رقابهم بل إنه كان من الدوافع الأساسية التي أجبرتهم على الإذعان لأية شروط مجحفة.

ثالثا: إرادة ثابتة تنبع من صاحب المصلحة الحقيقية بحيث لا يعرض نفسه للهوان أو للبيع بأبخس الأسعار، فمعظم المشاكل التى حدثت لأبنائنا فى الخارج جاءت من عدم تقدير الغالبية العظمى منهم للمخاطر التي يمكن أن تتهددهم حيث كانوا يسافرون بلا عقود عمل ودون أى نوع من الارتباط الرسمى، فزاد المعروض من العمالة المصرية على الطلب في أسواق العمل العربية وبالتالى استغلوا أسوأ استغلال مما يضطرهم فى النهاية لقبول أية وظيفة وبأي مبلغ – لذلك فليكن كل واحد من شبابنا صادقا مع نفسه أولا وأخيرا لا يغامر أبدا بسمعه بلده وبراحته ومستقبله سعيا وراء سراب خادع وبهذا يكون قد أراح واستراح.

وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون عدا السيد العضو حسين وشاحى الذي قدم طلبا كتابيا لإثبات اعتراضه على مشروع القانون من حيث المبدأ.

واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجوا المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة، وعلى ما ورد بالتقرير من توصيات.

 

رئيس اللجنة

عبد العزيز مصطفى

اشترك في القائمة البريدية