قانون رقم 100 لسنة 2023
بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
للسنة المالية 2023/2024
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 1031555000 جنيه (فقط وقدره مليار وواحد وثلاثون مليونًا وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه) .
( المادة الثانية )
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 848000000 جنيه ( فقط وقدره ثمانمائة وثمانية وأربعون مليون جنيه) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 321000000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 527000000 جنيه .
( المادة الثالثة )
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 898000000 جنيه
( فقط وقدره ثمانمائة وثمانية وتسعون مليون جنيه ) .
( المادة الرابعة )
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 50000000 جنيه
(فقط وقدره خمسون مليون جنيه) كله فائض حكومة .
( المادة الخامسة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 133555000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه ) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 70000000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 63555000 جنيه .
( المادة السادسة )
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 133555000
جنيه ( فقط وقدره مائة وثلاثة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه) منها مبلغ 50000000 جنيه قروض وتسهيلات ائتمانية .
( المادة السابعة )
تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .
( المادة الثامنة )
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .
( المادة التاسعة )
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .
( المادة العاشرة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو 2023
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ
( الموافـق 30 يونية سنة 2023 م ).
عبد الفتاح السيسي