قانون رقم 105 لسنة 1993 بتاريخ 1993-04-29

Facebook
Twitter

قانون رقم 105 لسنة 1993

بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة

الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 91 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، النص الآتى:

“تكون الإجازة السنوية لضباط الصف وجنود الدرجة الأولى لمدة 21 يوما فى السنة لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة، ولمدة 30 يوما لمن أمضى فى الخدمة عشر سنوات، ولمدة 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين، وتكون الإجازة الخاصة المنصوص عليها فى المادة 37/ 4 بقرار من رئيس المصلحة المختص ولمدة لا تجاوز شهرا”.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى القعدة سنة 1413 هـ

                (الموافق 27 أبريل سنة 1993 م).

تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى

عن اقتراح بمشروع قانون

مقدم من السيد العضو توفيق عبده اسماعيل بتعديل بعض

أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة

(القانون رقم 105 لسنة 1993)

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 30 من نوفمبر سنة 1992، الى اللجنة، اقتراحا بمشروع قانون، مقدما من السيد العضو توفيق عبده اسماعيل، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، فنظرته اللجنة فى اجتماعها المعقود بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1992، حضره السيد العضو مقدم الاقتراح بمشروع قانون، كلما حضره السيد اللواء دكتور أحمد سعيد صوان مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية مندوبا عن الحكومة.

استعرضت فيه الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر القانون رقم 109 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1978 فى شأن هيئة الشرطة: واستمعت الى وجهة نظر السيد العضو مقدم الاقتراح.

وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات، تبين لها أن الاقتراح بمشروع قانون يهدف رفع قيمة التعويض الذى يحصل عليه ضابط الشرطة الذى تنتهى خدمته طبقا لأحكام المادة 19 والفقرة الأولى من البند (2) من المادة 71 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بما يساوى الفرق بين معاشه وبين جملة راتبه والأجور المتغيرة على ألا يجاوز قيمة هذا التعويض 50% من معاشه لمدة أقصاها خمس سنوات.

وقد تبين للجنة أن التعويض المقرر بمقتضى المادة 114 مكررا (2) من القانون رقم 49 لسنة 1978 أصبح لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن من تنتهى خدمتهم بالعمل فى هيئة الشرطة يكونون فى العقد الرابع والخامس، لذلك فان الأمر قد بات ضروريا لاعادة النظر فى هذا التعويض لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة حفاظا على مستواهم الاجتماعى.

وتأسيسا على ما تقدم، رأت اللجنة أن الاقتراح بمشروع قانون مقبول شكلا، وتوصى باحالته الى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكاتب لجان القوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

واللجنة تقدم تقريرها للمجلس الموقر، وترجو الموافقة على ما رأت.

رئيس اللجنة

أحمد أبو زيد

المذكرة الايضاحية

تضمن قانون هيئة الشرطة أحكاما خاصة للترقى وانهاء الخدمة، لا نظير لها بقانون العاملين المدنيين بالدولة، تقضى بأن تكون الترقية الى رتبة لواء بالاختيار المطلق، ومن لا يشمله الاختيار أحيل الى المعاش، كما تنتهى خدمة من رقى الى لواء عامل اذا أمضى فى الرتبة سنتين، ويجوز مد خدمته ثلاث سنوات أخرى ثم لمدة سنتين آخريين، بحيث تنتهى خدمة كل من لم يشمله قرار مد الخدمة.

اذ لا يجوز أن يبقى فى الخدمة الضابط الأقدم اذا رقى الأحدث دونه، على خلاف لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة التى تجيز ترقية الموظف الأحدث بالاختيار ويستمر الموظف الأقدم الذى لم يشمله الاختيار الى سن الستين.

والنتيجة أن الغالبية المطلقة من الضباط تنتهى خدمتهم بالاحالة الى المعاش قبل بلوغهم سن الخمسين، وهى مرحلة العمر التى يواجه فيها الضابط قمة الالتزامات الاجتماعية والاحتياجات المادية، حيث يكون أولاده لا يزالون فى مراحل التعليم المتدرجة، أو فرغوا منها ويتأهبون لمواجهة الحياة العملية من توظف وزواج وسكنى، بما يتطلب كفالة الحد الأدنى اللائق اجتماعيا للضابط وأسرته عقب الاحالة للمعاش، قبل بلوغه سن الستين.

ولهذا صدر القانون رقم 49 لسنة 1978 وأضاف المادة 114 مكررا (2) لقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والتى تقضى بمنح الضابط الذى تنتهى خدمته بالاحالة الى المعاش قبل سن الستين، وفقا لما تقدم، تعويضا شهريا يقدر بمبلغ عشرين جنيها وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات، ويقطع نهائيا عند الوفاة أو بلوغ السن القانونى لانتهاء الخدمة أيهما أقرب.

ولا شك أن هذا المبلغ لم يعد ملائما ولا كافيا للوفاة بالعلة التى شرع من أجلها، وهى المحافظة على المستوى الاجتماعى للضابط عند الخروج للمعاش قبل بلوغ السن القانونى المقرر للمعاش، لفترة خمس سنوات يدبر فيها أمور معيشته، وذلك بعد المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى طرأت بعد صدور القانون رقم 49 لسنة 1978 المشار اليه وما أدت اليه من ارتفاع مستوى الأسعار.

ولذلك فان الطوائف التى تخضع لكادرات خاصة، وتتضمن أحكاما نظيره للأحكام المشار اليها بقانون الشرطة، وقد صدرت بشأنها قوانين تقرر منحهم تعويضا شهريا يقدر بما يساوى الفرق بين المعاش المستحق وبين جملة الراتب الأصلى والأجور المتغيرة فترة خمس سنوات، لتدبير أمور حياتهم خلالها، بما يستتبع بالضرورة اجراء تعديل نظير يواكب العلة من تشريع هذا التعويض المؤقت.

مقدم الاقتراح

توفيق عبده اسماعيل

عضو مجلس الشعب

تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية

عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة

الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971

(القانون 105 لسنة 1993)

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 10 من يناير سنة 1993، الى اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 24 من يناير سنة 1993 حضره السيدان: اللواء فخر الدين خالد عبده مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة واللواء دكتور أحمد سعيد صوان مساعد الوزير ومدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية مندوبين عن الحكومة.

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له.

وفى ضوء ما دار من مناقشات وما أدلت به الحكومة، تبين للجنة أن القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار اليه قد تضمن المادة 91 منه تحديد الاجازات الاعتيادية لضباط الصف والجنود والخفراء النظاميين شهرا فى السنة لمن تجاوز سنه الخمسين وذلك على نحو يطابق قانون نظام العاملين المدنيين فى الدولة وقت صدوره.

وقد صدر بعد ذلك قانون نظام العاملين المدنيين فى الدولة رقم 47 لسنة 1978 متضمنا فى المادة 65 منه التى قررت أحقية العامل فى اجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لمدة 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين، فى حين ظلت الاجازات الاعتيادية المقررة لأفراد هيئة الشرطة لمن تجاوز سنه الخمسين دون تعديل.

وانطلاقا من تحقيق مبدأ العدالة الوظيفية بين جميع العاملين فى الدولة وحتى يتم توحيد أوضاع الاجازة الاعتيادية المقررة للجميع، لذلك تضمن التعديل المعروض توحيد مدة المعاملة يجعلها 45 يوما لمن تجاوز سن الخمسين من ضباط الصف والجنود والخفراء النظاميين على نحو يتفق مع قانون نظام العاملين فى الدولة المشار اليه وبذلك يتحقق مقصود المشرع، وحتى يتسنى لأفراد هيئة الشرطة الاستفادة من متوفر اجازاته الاعتيادية التى لم يستنفذها فى امكان تحويلها الى أجازة مرضية بمرتب كامل عند الاقتضاء بما لا يجاوز ستة أشهر، وكذلك استحقاقه عند انتهاء الخدمة عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافا اليه العلاوات الخاصة وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر طبقا لقانون نظام العاملين فى الدولة والكادرات الخاصة.

ولما كانت الاجازات الاعتيادية المقررة لأمناء الشرطة والمساعدين ومندوبى ومراقبى الشرطة تتفق مع الأحكام المقررة فى هذا الشأن للعاملين المدنيين فى الدولة، لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض حتى تكون الاجازة السنوية لضباط الصف وجنود الدرجة الأولى لمدة 21 يوم فى السنة لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة ولمدة 30 يوما لمن أمضى فى الخدمة عشر سنوات كاملة ولمدة 45 يوما لمن يجاوز سن الخمسين، وتكون الاجازة الخاصة المنصوص عليها فى المادة 37 فقرة 4 بقرار من رئيس المصلحة المختص ولمدة لا تجاوز شهرا.

واللجنة اذ تقدم تقريرها للمجلس الموقر، ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة

كمال هنرى بادير

مذكرة ايضاحية

حدد قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 الاجازات الاعتيادية لضباط الصف والجنود والخفراء فى المادة 91 وجعلها شهرا فى السنة لمن تجاوز سنه الخمسين، على نحو ما يطابق قانون العاملين المدنيين فى الدولة وقت صدوره، وهو ما أشارت اليه صراحة المذكرة الايضاحية لقانون هيئة الشرطة بعبارة “أما الاجازة السنوية فجعلتها المادة 91 مطابقة للاجازة السنوية المقررة فى قانون العاملين المدنيين فى الدولة”.

صدر بعد ذلك قانون العاملين المدنيين فى الدولة رقم 47 لسنة 1978 وينص فى البند (4) من المادة 65 منه على “أحقية العامل فى اجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين” فى حين ظلت الاجازات الاعتيادية المقررة لمن تجاوز سنه الخمسين من أعضاء هيئة الشرطة دون تعديل، وهى على النحو التالى:

– بالنسبة للضباط: شهران – طبقا للمادة 35/ 1

– بالنسبة للأمناء والمساعدين ومندوبى ومراقبى الشرطة.

45 يوما (شهرا ونصف) طبقا للمواد 80/ 1 و85 و87 مكررا (3).

– بالنسبة لضباط الصف والجنود: شهرا – طبقا للمادة 91، وتحيل اليها المادة 95 بالنسبة للخفراء النظاميين.

ويستفيد عضو الشرطة – شأن الموظف المدنى – من متوفر اجازته الاعتيادية التى يستنفذها، فى امكان تحويله الى اجازة مرضية بمرتب كامل عند الاقتضاء بما لا يجاوز ستة أشهر، كما يستحق عند انتهاء الخدمة أجره عن هذا الرصيد بما لا يجاوز أربعة أشهر، طبقا للقانون رقم 219 لسنة 1991 الذى يسرى على العاملين المدنيين فى الدولة والكادرات الخاصة.

وللضباط حكم خاص بحالتهم، باعتبار أن خدمتهم تنتهى بالترقية دون الوصول الى سن الستين بالضرورة، وذلك على خلاف بأفراد هيئة الشرطة والعاملين المدنيين فى الدولة فى هذا الشأن، اذ لا تنتهى خدمتهم بالترقية ولكن ببلوغ سن الستين بحسب الأصل، كما أن الاجازة الاعتيادية المقررة للأمناء والمساعدين ومندوبى ومراقبى الشرطة تتفق مع الأحكام المقررة للعاملين المدنيين بالدولة فى هذا الشأن.

وحيث ان تسوية أوضاع الاجازة الاعتيادية المقررة لضباط الصف والجنود والخفراء النظاميين على نحو يتفق مع قانون العاملين المدنيين فى الدولة، ويحقق مقصود المشرع الذى أوضحته المذكرة الايضاحية لقانون هيئة الشرطة فى هذا الشأن، يتطلب اجراء تعديل تشريعى للمادة 91 من قانون هيئة الشرطة المشار اليها، لرفع مدة الاجازة الاعتيادية لمن تجاوز سنه الخمسين من أفراد هيئة الشرطة سالفى الذكر الى 45 يوما تحقيقا للعدالة الوظيفية، خاصة بعد صدور القانون رقم 219 لسنة 1991 المشار اليه باستحقاق أجر عن رصيد الاجازات عند انتهاء الخدمة.

لذلك أعدت وزارة الداخلية مشروع القانون المرافق، بتعديل نص المادة 91 من قانون هيئة الشرطة على ضوء ما تقدم.

وتتشرف وزارة الداخلية بعرض مشروع القانون المرافق للسيد رئيس الجمهورية فى الصيغة التى وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 8/ 8/ 1992

رجاء التفضل – لدى الموافقة – باحالته الى مجلس الشعب.

تحريرا فى / 9/ 1992

وزير الداخلية

محمد عبد الحليم موسى

اشترك في القائمة البريدية