قانون رقم 107 لسنة 2023
بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة
للسنة المالية 2023/2024
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
قدرت جملة موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 5646019000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وستمائة وستة وأربعون مليونًا وتسعة عشر ألف جنيه) .
( المادة الثانية )
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 3215300000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وخمسة عشر مليونًا وثلاثمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 1820000000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1395300000 جنيه .
( المادة الثالثة )
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 2842351000 جنيه
(فقط وقدره ملياران وثمانمائة واثنان وأربعون مليونًا وثلاثمائة وواحد وخمسون ألف جنيه) منها مبلغ 1351000000 جنيه إعانة .
( المادة الرابعة )
قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 272949000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وسبعون مليونًا وتسعمائة وتسعة وأربعون ألف جنيه) .
( المادة الخامسة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 2430719000 جنيه (فقط وقدره ملياران وأربعمائة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وتسعة عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 46690000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 2281029000 جنيه .
( المادة السادسة )
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 2430719000
جنيه ( فقط وقدره ملياران وأربعمائة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وتسعة عشر ألف جنيه) منها مبلغ 146080000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة .
( المادة السابعة )
تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .
( المادة الثامنة )
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .
( المادة التاسعة )
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .
( المادة العاشرة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو 2023
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ
( الموافـق 30 يونية سنة 2023 م ).
عبد الفتاح السيسي