قانون رقم 109 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-30

Facebook
Twitter

قانون رقم 109 لسنة 2023
بربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية
للسنة المالية 2023/2024
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 1545090000 جنيه (فقط وقدره مليار وخمسمائة وخمسة وأربعون مليونًا وتسعون ألف جنيه) .
( المادة الثانية )
قدرت التكاليـــــف والمصــــروفات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ
1003200000 جنيه ( فقط وقدره مليار وثلاثة ملايين ومائتى ألف جنيه) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 638000000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 365200000 جنيه .
( المادة الثالثة )
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 873200000 جنيه
(فقط وقدره ثمانمائة وثلاثة وسبعون مليونًا ومائتى ألف جنيه) منها مبلغ 430000000 جنيه إعانات .
( المادة الرابعة )
قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 130000000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثون مليون جنيه) .
( المادة الخامسة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 541890000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وواحد وأربعون مليونًا وثمانمائة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 200000000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 341890000 جنيه .
( المادة السادسة )
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 541890000
جنيه ( فقط وقدره خمسمائة وواحد وأربعون مليونًا وثمانمائة وتسعون ألف جنيه) منها مبلغ 127890000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة .
( المادة السابعة )
تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .
( المادة الثامنة )
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .
( المادة التاسعة )
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .
( المادة العاشرة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو 2023
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 12 ذى الحجة سنة 1443 هـ
( الموافـق 30 يونية سنة 2022 م ).
عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية