قـانون رقـم 119 لسـنة 2023
بربـط مـوازنة وكالة الفضاء المصرية
للسـنة المـالية 2024/2023
بـاسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقـد أصـدرناه :
( المــادة الأولى )
قــدرت جمـــــلة مـــوازنة وكــــالة الفضــاء المصــــرية للســنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 785000000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وخمسة
وثمانون مليون جنيـه) .
( المــادة الثـانيـة )
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 165000000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وستون مليون جنيه)
موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 80000000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 85000000 جنيه .
( المــادة الثـالثـة )
قدرت الإيرادات للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 20000000 جنيه (فقط وقدره عشرون مليون جنيه) .
( المــادة الـرابعـة )
قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 145000000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وأربعون مليون
جنيه) .
( المــادة الخـامسـة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلــغ 620000000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وعشرون مليون جنيه)
موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 475000000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 145000000 جنيه .
( المــادة السـادسـة )
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسـنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 620000000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وعشرون مليون جنيه) منها
مبلغ 570000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة .
( المــادة السـابعـة )
تعتبر أحكام التــأشيرات العــامة للهيئــات الاقتصادية المـلحقــة بهذا القــانون جــزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الوكالة بما لا يتعارض مع
قانون إنشائها .
( المــادة الثـامنـة )
تلتزم الوكالة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المـدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار
القومى .
( المــادة التـاسعـة )
لايجوز للوكالة السحب على المكشوف من البنـك المركزى المصــرى والبنــوك الأخــرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المـالية .
( المــادة العـاشـرة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2023
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ .
( الموافق 30 يونية سنة 2023 م ) .
عبد الفتـاح السـيـسى