قانون رقم 123 لسنة 2023
بربـط مـوازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات
للسنة المالية 2024/2023
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القـانون الآتى نصـه ، وقد أصدرناه :
( المـــادة الأولى )
قــدرت جمــلة موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 337000000 جنيه (فقــط وقــدره
ثلاثمائة وسبعة وثلاثون مليون جنيه) .
( المــــادة الثانية )
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 192000000 جنيه (فقط وقدره مائة واثنان وتسعون مليون جنيه)
موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 103000000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 89000000 جنيه .
( المــــادة الثالثة )
قــــدرت الإيــــرادات للســـنــة المــــالية 2024/2023 بمبلغ 192000000 جنيـــه (فقط وقدره مائة واثنان وتسعون مليون جنيه) .
( المــــادة الرابعة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 145000000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وأربعون مليون جنيه)
موزعة كآلاتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 6000000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 139000000 جنيه .
( المــــادة الخامسة )
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 145000000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وأربعون مليون جنيه) كلها
إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المــــادة السادسة )
تعتبر أحكام التأشيرات المـلحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .
( المــــادة السابعة )
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المـدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .
( المــــادة الثامنة )
لايجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبـــنوك الأخـــرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المـالية .
( المــــادة التاسعة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2023
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ .
( الموافق 30 يونيو سنة 2023 م ) .
عبد الفتـاح السـيـسى