قانون رقم 124 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-30

Facebook
Twitter

قانون رقم 124 لسنة 2023
بربـط مـوازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
للسنة المالية 2024/2023
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القـانون الآتى نصـه ، وقد أصدرناه :
( المـــادة الأولى )
قــدرت جمــلة موازنة الهيئة العــامة للاستثمار والمناطق الحرة للســنة المـاليـــة 2024/2023 بمـبـلغ 8219000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية مليارات ومائتان وتسعة عشر مليون جنيه) .
( المــــادة الثانية )
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 3934000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وتسعمائة وأربعة
وثلاثون مليون جنيه) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 1791000000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 2143000000 جنيه .
( المــــادة الثالثة )
قــــدرت الإيــــرادات للســـنــة المــــالية 2024/2023 بمبلغ 5900000000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وتسعمائة مليون جنيه) .
( المــــادة الرابعة )
قـــدر صـــافى ربــــح العام للســنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 1966000000 جنيه (فقط وقدره مليار وتسعمائة وستة وستون مليون
جنيه) كله فائض مرحل .
( المــــادة الخامسة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 2319000000 جنيه (فقط وقدره ملياران وثلاثمائة وتسعة عشر
مليون جنيه) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 449544000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 1869456000 جنيه .
( المــــادة السادسة )
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 2319000000 جنيه (فقط وقدره ملياران وثلاثمائة وتسعة عشر مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المــــادة السابعة )
تعتبر أحكام التأشيرات المـلحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .
( المــــادة الثامنة )
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المـدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .
( المــــادة التاسعة )
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصــرى والـبنوك الأخـــرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المـالية .
( المــــادة العاشرة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2023
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ .
( الموافق 30 يونية سنة 2023 م ) .
عبد الفتـاح السـيـسى

اشترك في القائمة البريدية