قانون رقم 129 لسنة 2023
بربط موازنة صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة
للسنة المالية 2024/2023
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المـــادة الأولى )
قـــــدرت جمــلة موازنــــة صـــندوق تمــــويل المساكن للسنة المـــالية 2024/2023 بمبلـــغ 525069000 جنيـــه (فقط وقدره خمسمائة وخمسة وعشرون مليونًا وتسعة وستون ألف جنيه) .
( المــــادة الثانية )
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 111747000 جنيه (فقط وقدره مائة وأحد عشر مليونًا وسبعمائة وسبعة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 9778000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 101969000 جنيه .
( المــــادة الثالثة )
قــــدرت الإيــــرادات للسنـة المـاليــــة 2024/2023 بمبلــغ 190315000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعون مليونًا وثلاثمائة وخمسة عشر
ألف جنيه) .
( المــــادة الرابعة )
قدر صافى ربح العام للســنة المــــالية 2024/2023 بمبلغ 78568000 جنيـــه (فقط وقدره ثمانية وسبعون مليونًا وخمسمائة وثمانية
وستون ألف جنيه) كله فائض مرحل .
( المــــادة الخامسة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 334754000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وأربعة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 5750000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 329004000 جنيه .
( المــــادة السادسة )
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 334754000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وأربعة وخمسون ألف جنيه) كلهــا إيـرادات رأسمالية متنوعة .
( المــــادة السابعة )
تعتبر أحكام التأشيرات المـلحقـــة بهــــذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه .
( المــــادة الثامنة )
يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المـدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .
( المــــادة التاسعة )
لا يجــوز للصندوق السحب على المكشـــوف من البنك المركزى المصرى والبنــوك الأخرى إلا بموافــقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المـالية .
( المــــادة العاشرة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2023يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ .( الموافق 30 يونيو سنة 2023 م ) .
عبد الفتـاح السـيـسى