قانون رقم 13 لسنة 1991

Facebook
Twitter

قانون رقم 13 لسنة 1991

بتقرير علاوة خاصة للعاملين

بالدولة والقطاع العام

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 31/ 5/ 1991، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل.

(المادة الثانية)

يقصد بالعاملين فى الدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة، بالجهاز الادارى للدولة أو بوحدات الادارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت.

(المادة الثالثة)

لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبارا من أول يونيه 1991 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتى:

1 – إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2 – إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

(المادة الرابعة)

لا تخضع العلاوة المنصوص عليها فى هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم.

(المادة الخامسة)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يونيه سنة 1991

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1411 هـ

(9 مايو سنة 1991 م).

 

 

تقرير لجنة الخطة والموازنة

من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة

عن مشروع قانون تقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة

والقطاع العام

(القانون رقم 13 لسنة 1991)

 

أحال السيد الدكتور رئيس المجلس فى 26/ 5/ 1990، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، فعقدت اللجنة اجتماعاً لنظره فى التاريخ ذاته حضره السيد الدكتور أحمد سلامة وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى.

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 كما استعادت نظر القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، والقانون رقم 149 لسنة 1988 بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، والقانون رقم 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، فتبين أنه تمشيا مع السياسة التي تتبعها الدولة خلال الأعوام الأخيرة لتخفيف المعاناة عن جميع المواطنين بالدولة لمواجهة مستلزمات الحياة الضرورية وخاصة العاملين بالدولة والقطاع العام، فقد صدر القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام مقدارها 20% من الأجر الأساسى اعتباراً من 1/ 7/ 1987

إلا أن تلك الزيادة لم تحقق المرجو منها وهذا ما حدا إلى إصدار القانون رقم 149 لسنة 1988 بمنح العاملين بالحكومة والقطاع العام علاوة خاصة بمقدار 15% شهرياً من الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى 30/ 6/ 1988

إلا أن هذه الزيادة أيضاً لم تحقق الهدف المرجو منها مما دعا إلى إصدار القانون رقم 123 لسنة 1989 بمنح العاملين بالحكومة والقطاع العام علاوة خاصة بمقدار 15% شهرياً من الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1989

وتطبيقا لذات السياسة التى تنتهجها الدولة فى تخفيف المعاناة عن كاهل العاملين بالحكومة والقطاع العام فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض الذي يقضي بمنح جميع العاملين بالدولة (العاملون بالحكومة والقطاع العام والمعاملين بالكادرات الخاصة) علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسى اعتباراً من 30 – 6 – 1990، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تخضع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم، كما لا تحسب هذه الزيادة ضمن المرتب عند حساب البدلات والحوافز والأجور الإضافية كما لا يجوز الجمع بين هذه الزيادة وبين الزيادة التي تتقرر إعتباراً من 1 – 7 – 1990 فى المعاش المستحق عن نفسه.

واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

26/ 5/ 1990

 

رئيس اللجنة المشتركة

مختار عبد الحميد

اشترك في القائمة البريدية