قانون رقم 131 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-30

Facebook
Twitter

قـانون رقـم 131 لسـنة 2023
بربط موازنـة صندوق التنمية الحضرية
للسـنة المـالية 2024/2023
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المــادة الأولى )
قـــدرت جـمــلة مــوازنـة صنــدوق التنميــة الحــضــرية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 10269633000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات ومائتان وتسعة وستون مليونًا وستمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) .
( المــادة الثـانيـة )
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 761635000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وواحد وستون مليونًا وستمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 17483000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 744152000 جنيه .
( المــادة الثـالثـة )
قـــــدرت الإيـــرادات للســنــــــة المــاليــة 2024/2023 بمبلغ 3369635000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وتسعة وستون مليونًا وستمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) .
( المــادة الرابعة )
قـــــدر صافى ربح العام للسنة المــاليــة 2024/2023 بمبلغ 2508000000 جنيه (فقط وقدره ملياران وخمسمائة وثمانية ملايين جنيه) كله فائض مرحل .
( المــادة الخامسة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المــالية 2024/2023 بمبلغ 6999998000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وتسعمائة وتسعة

وتسعون مليونًا وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه) كلها استخدامات استثمارية .
( المــادة السادسة )
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 6999998000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وتسعمائة وتسعة وتسعون مليونًا وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه) منها مبلغ 3000000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة .
( المــادة السابعة )
تعتبر أحكام التأشيرات المـلحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه .
( المــادة الثامنة )
يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار
القومى .
( المــادة التاسعة )
لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المـالية .
( المــادة العاشرة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2023
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ .
( الموافق 30 يونيو سنة 2023 م ) .
عبد الفتـاح السـيـسى

اشترك في القائمة البريدية