قانون رقم 133 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-30

Facebook
Twitter

قـانون رقـم 133 لسـنة 2023
بربط موازنة هيئة الأوقاف المصرية
للسنة المالية 2024/2023
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المــادة الأولى )
قــدرت جمــــــلة موازنة هيئـــــة الأوقـــــاف المصـرية للســـنــة المـالية 2024/2023 بمبلغ 4752349000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات

وسبعمائة واثنان وخمسون مليونًا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألف جنيه) .
( المــادة الثـانيـة )
قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنـة المـالية 2024/2023 بمبلغ 2045695000 جنيه (فقط وقدره ملياران وخمسة وأربعون
مليونًا وستمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 260000000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1785695000 جنيه .
( المــادة الثـالثـة )
قــــدرت الإيـــرادات للسنـة المـاليـــة 2024/2023 بمبـلــغ 2045695000 جنيه (فقط وقدره ملياران وخمسة وأربعون مليونًا وستمائة

وخمسة وتسعون ألف جنيه) .
( المــادة الـرابعـة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 2706654000 جنيه (فقط وقدره ملياران وسبعمائة وستة ملايين

وستمائة وأربعة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 1560085000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 1146569000 جنيه .
( المــادة الخـامسـة )
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 2706654000 جنيه (فقط وقدره ملياران وسبعمائة وستة ملايين
وستمائة وأربعة وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المــادة السـادسـة )
تعتبر أحكام التأشيرات المـلحقة بهذا القانون جزءًا لايتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لايتعارض مع قانون إنشائها .
( المــادة السـابعـة )
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .
( المــادة الثـامنـة )
لا يجوز للهيئة الســـحب على المكشوف من البنك المركـزى المصرى والبنـوك الأخرى إلا بموافــقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المـالية .
( المــادة التـاسعـة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2023
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ .
( الموافق 30 يونيو سنة 2023 م ) .
عبد الفتـاح السـيـسى

اشترك في القائمة البريدية