قـانون رقـم 134 لسـنة 2023
بربط موازنة المؤسسة العلاجية
للسنة المالية 2024/2023
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المــادة الأولى )
قدرت جملة موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 958508000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وثمانية وخمسون
مليونًا وخمسمائة وثمانية آلاف جنيه) .
( المــادة الثـانيـة )
قــدرت التكاليف والمصروفات للسـنــة المـالية 2024/2023 بمبلغ 755362000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وخمسة وخمسون مليونًا
وثلاثمائة واثنان وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 6050000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 749312000 جنيه .
( المــادة الثـالثـة )
قــــدرت الإيـــرادات للسنـــة المــاليـــة 2024/2023 بمبلـــغ 755362000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وخمسة وخمسون مليونًا وثلاثمائة واثنان وستون ألف جنيه) .
( المــادة الـرابعـة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلـــغ 203146000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثلاثة ملايين ومائة وستة
وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 25000000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 178146000 جنيه .
( المــادة الخـامسـة )
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلـــغ 203146000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثلاثة ملايين ومائة وستة
وأربعون ألف جنيه) كلها إيــرادات رأسمـالية متنـوعة .
( المــادة السـادسـة )
تعتبر أحكام التأشيرات المـلحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه المؤسسة بما لايتعارض مع قانون إنشائها .
( المــادة السـابعـة )
تلتزم المؤسسة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المـدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار
القومى .
( المــادة الثـامنـة )
لا يجوز للمؤسسـة السحب على المكشوف من البنك المركـزى المصرى والبنـوك الأخرى إلا بموافــقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المـالية .
( المــادة التـاسعـة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2023
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ .
( الموافق 30 يونيو سنة 2023 م ) .
عبد الفتـاح السـيـسى